قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤول عن المجمع المهني للمصوغ ل«الصباح الأسبوعي»: 30 مصنعا مهددا بالغلق النهائي في افريل .. و100 آخر أعدت لها ملفات «بطالة فنيّة»
نشر في الصباح يوم 12 - 03 - 2018

❞القانون الحالي يُشجع على التهريب وتغلغل لوبيات الفساد❝
❞منذ 14 سنة لم يفتح أيّ حرفي محلا..ولم يُنتدب أي شخص في قطاع المصوغ❝
❞لا وجود لإرادة لحلحلة الملف❝
أكّد محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ ل»الصباح الأسبوعي» أن «عدم الرغبة في تطوير القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الخاصة به تسببت في تراجع إنتاج الذهب التونسي وتوريد المصوغ من دول أخرى كإيطاليا وتركيا بالرغم من دفع آداءات بقيمة 25 %».
وأوضح السقا أنّ «تراجع إنتاج المصوغ في تونس انجرّ عنه تراجع إحداث محلات بيع المصوغ وتوفير اليد العاملة للحرفيين وضرب القطاع ككلّ، فمنذ 14 سنة لم يتمّ أي انتداب في هذا المجال ولم يفتح أي حرفي حامل لطابع العرف محلا خاصا به، أضف إلى ذلك فإن حوالي 100 مصنعا سيقدّم أصحابها ملفات «بطالة فنية» وفي غضون الأسابيع القادمة قد يغلق 30 مصنعا أبوابه البعض منه يُشغّل حوالي 40 من حاملي الشهائد العليا، علما وأن 10 مصانع قد أغلقت».
وقال الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إنّ «أسباب الغلق تعود إلى عدم وفرة المواد الأولية، والقانون الحالي يُشجع على التهريب وعلى تغلغل لوبيات الفساد في القطاع».
في نفس السياق بيّن السقا أنّ «وزارة السياحة والصناعات التقليدية أعدت مشروع قانون لتطوير وتنقيح مشروع القانون عدد 17 لسنة 2005، وقد قدمنا بدورنا جملة من التعديلات منذ مدّة ولكن دون تفاعل يُذكر، وكأنّ الوزارة لم تطلع على المقترحات التعديلية من قبل كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية «كوناكت» فبقيت السلط تتعامل مع الملف بعقلية الأربعينات دون رغبة في التطوير والتحسين والنهوض بالقطاع».
وأوضح «في توطئة القانون هناك تأكيد على ضرورة تطوير قطاع المصوغ وإيجاد يد عاملة وخلق تنافس مع السوق الأجنبية لكن في جوهره وروحه هناك تكبيل وتعطيل للحرفيين خاصة الصغار منهم وأيضا للمصانع الكبرى».
وقال السقا إنّ «مشروع القانون التعديلي المقترح من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لا يحمي الحريف من الغشّ، فما نطمح إليه هو توفير الجودة العالية لمنتوجنا سواء كان للحريف التونسي أو للأجنبي على غرار الدول الأجنبية التي تعتمد ،حفاظا على القطاع إلى تقنيات علمية متطورة ،حماية للحرفاء من الغشّ». وأضاف «لكن وللأسف لا وجود لأية نية لاستعمال هذه التقنيات المتطوّرة في تونس فمازالت العقلية القديمة سائدة على أنّ الطابع هو الضمان الوحيد».
وحول أسباب هذا التكبيل وعدم الرغبة في تطوير القطاع قال محمد السقا «من الطبيعي ألاّ نشهد أي تطوّر يُذكر ما دام هناك أشخاص مازالوا يسيطرون على هذا الملف منذ 24 سنة، ومن المستحيل أن نشهد أي تقدّم أو أن يقبلوا هم بدورهم أي تغيير»
وأفاد السقا أنّه «لا يمكن اتهام أي كان، ولكن أؤكد أنّ هناك أشخاصا لا يمكنهم القبول بأي تغيير بسهولة ولو كان بمقدورهم إحداث أية تطورات لكان ذلك من قبل ومنذ زمن بعيد لا بعد 24 سنة».
ودون ذكر الأسماء، بيّن محمد السقا أنّ «التعنت والرفض وغياب الإرادة السياسية لحلحلة الملف باتت واضحة وخير دليل على ذلك لقاؤنا الأخير مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية يوم الجمعة 9 مارس الجاري ولم يكن إلاّ مجرّد جلسة استماع أكثر منها جلسة بحث لحلول تنقذنا».
◗ إيمان عبد الطيف
مجمع المصوغ يقترح تعديل 16 فصلا من مشروع وزارة السياحة وإلغاء 5 فصول
قال محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إن للحكومة جملة من مقترحات التعديل لمشروع قانون المصوغ عدد 17 لسنة 2005، لكن المجمع يقترح بدوره جملة من المقترحات التعديلية أيضا لمشروع وزارة السياحة والصناعات والتقليدية وإلغاء بعض الفصول الأخرى. من الفصول المقترح تعديلها وهي حوالي 16 فصلا الفصل 6، 7، 8، 12، 15، 16، 20، 21، 24، 25، 28، 29، 31، 33، 35، 36، 39 مع إلغاء الفصول 18، 32، 37، 38 و47 علما وأن مشروع القانون المقترح من الوزارة يحتوي على 48 فصلا.
وفيما يلي بعض الفصول التعديلية المقترحة من المجمع
الفصل السادس معدلا:
يلزم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون مسك دفتر محاسبية مواد مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بكل محل وقع التصريح به تسجل فيه يوما بيوم ودون ترك بياض أو شطب أو إضافة جميع العمليات المتعلقة بالمواد النفيسة قصد الاستظهار به عند كل طلب من قبل أعوان وزارة المالية.
وبخصوص هذا الفصل يرى المجمع أن الجرد السنوي كاف وأن المهنيين يقومون به وهم متعودون عليه لدفع الضريبة على مكاسبهم لكن من الصعب تطبيق الجرد المادي مرة كل ثلاثة أشهر خاصة بالنسبة للحرفيين والتجار لأن مستواهم التعليمي لا يخول لهم مسك مثل هذه الحسابات الدقيقة وكما لا يستطيعون انتداب محاسب وتوفير اجر شهري له وانخراط في الضمان الاجتماعي.
الفصل السابع معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن يتم عند كل عملية بيع أو معاوضة يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون لمصنوعات من المعادن النفيسة، إصدار فاتورة معا التنصيص على المواصفات الفنية للبضاعة بما في ذلك العيار القانوني والوزن وعدد القطع ومكوناتها ورقم صاحب طابع العرف.
ويكون التاجر مسؤولا أمام المستهلك عن عدم مطابقة المصنوعات من المعادن النفيسة المروجة من قبله للعيارات القانونية. (وجوبية استعمالSpectrometre)
ويتعين على كل صانع مصوغ من المعادن النفيسة إصدار شهادة ضمان وإرفاقها لمصنوعاته ويتم تداولها بتداول المصنوعات من المعادن النفيسة. ويجب تمكين المستهلك من هذه الشهادة .
ويقترح المجمع حذف الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وهي تنص على أن تضبط بيانات هذه الشهادة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل الثاني عشر معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي إيداع تصريح مفصّل بكل المصنوعات من المعادن النفيسة التي يقوم بتوريدها قصد التجارة وفق الإجراءات التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل.
تتولى مصالح الديوانة جرد وتشميع المواد الموردة وإرسالها إلى مكتب مراقبة المصوغ للتأكد من تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون وفي صورة نزاع يكون المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو مخبر مؤهل ومصادق عليه الفيصل في مدى تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.
ترجع هذه المصنوعات إلى مصالح الديوانة قصد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة وتطبق مقتضيات أحكام المجلة الديوانية على التصاريح المغلوطة.
يتم نقل المصنوعات المعنية تحت مسؤولية المورد وتحمل مصاريفه ومصاريف الاختبارات على نفقته وفقا لتشريع الجاري به العمل. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة المصنوعات من المعادن النفيسة إذا تبين أنّ عيارها غير مطابق للعيارات القانونية ولم يقع تسوية وضعيتها القانونية في أجل 60 يوم من تاريخ إعلام المورد بنتائج الاختبار.
تضبط مهام المخبر المؤهل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وشروط وصيغا لمصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
الفصل عشرون معدلا:
على كل صانع مصوغ أن يضع طابع العيار بالأرقام إلى جانب طابعه على مصنوعاته من المعادن النفيسة. وتعفى من هذه الطوابع على المصنوعات التراثية والتاريخية وكذلك المصنوعات التي لا يتجاوز وزنها 1 غرام.
الفصل28 معدلا:
يخول أعوان مكتب مراقبة المصوغ المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون زيارة المحلات التي وقع التصريح بها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
ويمكنهم عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط غير مصرح به أو بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون القيام بتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويقترح إلغاء الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و29 و30 و32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و38 وهي تتعلق بالعقوبات المسلطة على المخالفين ويرى أنه يمكن الاقتصار على ما ورد في الفصل 31 لكن بعد تعديله على النحو التالي:
يعاقب الأشخاص الذين يتولون مسك أو بيع مصنوعات بعيارات غير مطابقة للعيارات القانونية بالعقوبات التالية:
- المرة الأولى تكسير جميع المصنوعات الذي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها.
- المرة الثانية تكسير جميع المصنوعات التي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها مع خطية تساوي قيمة المصنوعات المحجوزة.
-المرة الثالثة استصفاء جميع المصنوعات وبخطية تساوي ضعف ثمن المصنوعات المحجوزة.
- المرة الرابعة استصفاء جميع المصنوعات وشطبه من المهنة.
الفصل 39: معدلا
تطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مسؤولها الفني الذي تثبت مسؤوليته الشخصية.و يقترح المجمع إلغاء الفقرة التي تنصّ على عقوبة الشخص المعنوي بخطية تساوي ضعف أقصى الخطية المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.