مجلس نواب الشعب يبدأ مناقشة مشروعَي قانون لتعزيز دور الدولة في توفير السكن الاجتماعي    عاجل : 50 ألف موطن شغل في انتظاركم ...خبر سار'' للبطالة ''    وزيرة الثقافة توصي بتحسين خدمة منصّة الدّعم الثقافي    الحماية المدنية : 528 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    تجّار الدواجن للتوانسة: في رمضان...أسعار الدجاج تحت السيطرة    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج    رسالة وداع من نور الدين القليب لجماهير النجم الساحلي    الVAR تحت مجهر العدالة بعد شكاية النادي الصفاقسي    عاجل/ الرصد الجوي يصدر خريطة يقظة محينة تشمل أغلب مناطق البلاد..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل : جريمة قتل في معهد بورقيبة : الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير يروي هذه التفاصيل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤول عن المجمع المهني للمصوغ ل«الصباح الأسبوعي»: 30 مصنعا مهددا بالغلق النهائي في افريل .. و100 آخر أعدت لها ملفات «بطالة فنيّة»
نشر في الصباح يوم 12 - 03 - 2018

❞القانون الحالي يُشجع على التهريب وتغلغل لوبيات الفساد❝
❞منذ 14 سنة لم يفتح أيّ حرفي محلا..ولم يُنتدب أي شخص في قطاع المصوغ❝
❞لا وجود لإرادة لحلحلة الملف❝
أكّد محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ ل»الصباح الأسبوعي» أن «عدم الرغبة في تطوير القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الخاصة به تسببت في تراجع إنتاج الذهب التونسي وتوريد المصوغ من دول أخرى كإيطاليا وتركيا بالرغم من دفع آداءات بقيمة 25 %».
وأوضح السقا أنّ «تراجع إنتاج المصوغ في تونس انجرّ عنه تراجع إحداث محلات بيع المصوغ وتوفير اليد العاملة للحرفيين وضرب القطاع ككلّ، فمنذ 14 سنة لم يتمّ أي انتداب في هذا المجال ولم يفتح أي حرفي حامل لطابع العرف محلا خاصا به، أضف إلى ذلك فإن حوالي 100 مصنعا سيقدّم أصحابها ملفات «بطالة فنية» وفي غضون الأسابيع القادمة قد يغلق 30 مصنعا أبوابه البعض منه يُشغّل حوالي 40 من حاملي الشهائد العليا، علما وأن 10 مصانع قد أغلقت».
وقال الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إنّ «أسباب الغلق تعود إلى عدم وفرة المواد الأولية، والقانون الحالي يُشجع على التهريب وعلى تغلغل لوبيات الفساد في القطاع».
في نفس السياق بيّن السقا أنّ «وزارة السياحة والصناعات التقليدية أعدت مشروع قانون لتطوير وتنقيح مشروع القانون عدد 17 لسنة 2005، وقد قدمنا بدورنا جملة من التعديلات منذ مدّة ولكن دون تفاعل يُذكر، وكأنّ الوزارة لم تطلع على المقترحات التعديلية من قبل كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية «كوناكت» فبقيت السلط تتعامل مع الملف بعقلية الأربعينات دون رغبة في التطوير والتحسين والنهوض بالقطاع».
وأوضح «في توطئة القانون هناك تأكيد على ضرورة تطوير قطاع المصوغ وإيجاد يد عاملة وخلق تنافس مع السوق الأجنبية لكن في جوهره وروحه هناك تكبيل وتعطيل للحرفيين خاصة الصغار منهم وأيضا للمصانع الكبرى».
وقال السقا إنّ «مشروع القانون التعديلي المقترح من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لا يحمي الحريف من الغشّ، فما نطمح إليه هو توفير الجودة العالية لمنتوجنا سواء كان للحريف التونسي أو للأجنبي على غرار الدول الأجنبية التي تعتمد ،حفاظا على القطاع إلى تقنيات علمية متطورة ،حماية للحرفاء من الغشّ». وأضاف «لكن وللأسف لا وجود لأية نية لاستعمال هذه التقنيات المتطوّرة في تونس فمازالت العقلية القديمة سائدة على أنّ الطابع هو الضمان الوحيد».
وحول أسباب هذا التكبيل وعدم الرغبة في تطوير القطاع قال محمد السقا «من الطبيعي ألاّ نشهد أي تطوّر يُذكر ما دام هناك أشخاص مازالوا يسيطرون على هذا الملف منذ 24 سنة، ومن المستحيل أن نشهد أي تقدّم أو أن يقبلوا هم بدورهم أي تغيير»
وأفاد السقا أنّه «لا يمكن اتهام أي كان، ولكن أؤكد أنّ هناك أشخاصا لا يمكنهم القبول بأي تغيير بسهولة ولو كان بمقدورهم إحداث أية تطورات لكان ذلك من قبل ومنذ زمن بعيد لا بعد 24 سنة».
ودون ذكر الأسماء، بيّن محمد السقا أنّ «التعنت والرفض وغياب الإرادة السياسية لحلحلة الملف باتت واضحة وخير دليل على ذلك لقاؤنا الأخير مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية يوم الجمعة 9 مارس الجاري ولم يكن إلاّ مجرّد جلسة استماع أكثر منها جلسة بحث لحلول تنقذنا».
◗ إيمان عبد الطيف
مجمع المصوغ يقترح تعديل 16 فصلا من مشروع وزارة السياحة وإلغاء 5 فصول
قال محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إن للحكومة جملة من مقترحات التعديل لمشروع قانون المصوغ عدد 17 لسنة 2005، لكن المجمع يقترح بدوره جملة من المقترحات التعديلية أيضا لمشروع وزارة السياحة والصناعات والتقليدية وإلغاء بعض الفصول الأخرى. من الفصول المقترح تعديلها وهي حوالي 16 فصلا الفصل 6، 7، 8، 12، 15، 16، 20، 21، 24، 25، 28، 29، 31، 33، 35، 36، 39 مع إلغاء الفصول 18، 32، 37، 38 و47 علما وأن مشروع القانون المقترح من الوزارة يحتوي على 48 فصلا.
وفيما يلي بعض الفصول التعديلية المقترحة من المجمع
الفصل السادس معدلا:
يلزم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون مسك دفتر محاسبية مواد مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بكل محل وقع التصريح به تسجل فيه يوما بيوم ودون ترك بياض أو شطب أو إضافة جميع العمليات المتعلقة بالمواد النفيسة قصد الاستظهار به عند كل طلب من قبل أعوان وزارة المالية.
وبخصوص هذا الفصل يرى المجمع أن الجرد السنوي كاف وأن المهنيين يقومون به وهم متعودون عليه لدفع الضريبة على مكاسبهم لكن من الصعب تطبيق الجرد المادي مرة كل ثلاثة أشهر خاصة بالنسبة للحرفيين والتجار لأن مستواهم التعليمي لا يخول لهم مسك مثل هذه الحسابات الدقيقة وكما لا يستطيعون انتداب محاسب وتوفير اجر شهري له وانخراط في الضمان الاجتماعي.
الفصل السابع معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن يتم عند كل عملية بيع أو معاوضة يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون لمصنوعات من المعادن النفيسة، إصدار فاتورة معا التنصيص على المواصفات الفنية للبضاعة بما في ذلك العيار القانوني والوزن وعدد القطع ومكوناتها ورقم صاحب طابع العرف.
ويكون التاجر مسؤولا أمام المستهلك عن عدم مطابقة المصنوعات من المعادن النفيسة المروجة من قبله للعيارات القانونية. (وجوبية استعمالSpectrometre)
ويتعين على كل صانع مصوغ من المعادن النفيسة إصدار شهادة ضمان وإرفاقها لمصنوعاته ويتم تداولها بتداول المصنوعات من المعادن النفيسة. ويجب تمكين المستهلك من هذه الشهادة .
ويقترح المجمع حذف الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وهي تنص على أن تضبط بيانات هذه الشهادة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل الثاني عشر معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي إيداع تصريح مفصّل بكل المصنوعات من المعادن النفيسة التي يقوم بتوريدها قصد التجارة وفق الإجراءات التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل.
تتولى مصالح الديوانة جرد وتشميع المواد الموردة وإرسالها إلى مكتب مراقبة المصوغ للتأكد من تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون وفي صورة نزاع يكون المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو مخبر مؤهل ومصادق عليه الفيصل في مدى تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.
ترجع هذه المصنوعات إلى مصالح الديوانة قصد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة وتطبق مقتضيات أحكام المجلة الديوانية على التصاريح المغلوطة.
يتم نقل المصنوعات المعنية تحت مسؤولية المورد وتحمل مصاريفه ومصاريف الاختبارات على نفقته وفقا لتشريع الجاري به العمل. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة المصنوعات من المعادن النفيسة إذا تبين أنّ عيارها غير مطابق للعيارات القانونية ولم يقع تسوية وضعيتها القانونية في أجل 60 يوم من تاريخ إعلام المورد بنتائج الاختبار.
تضبط مهام المخبر المؤهل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وشروط وصيغا لمصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
الفصل عشرون معدلا:
على كل صانع مصوغ أن يضع طابع العيار بالأرقام إلى جانب طابعه على مصنوعاته من المعادن النفيسة. وتعفى من هذه الطوابع على المصنوعات التراثية والتاريخية وكذلك المصنوعات التي لا يتجاوز وزنها 1 غرام.
الفصل28 معدلا:
يخول أعوان مكتب مراقبة المصوغ المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون زيارة المحلات التي وقع التصريح بها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
ويمكنهم عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط غير مصرح به أو بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون القيام بتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويقترح إلغاء الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و29 و30 و32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و38 وهي تتعلق بالعقوبات المسلطة على المخالفين ويرى أنه يمكن الاقتصار على ما ورد في الفصل 31 لكن بعد تعديله على النحو التالي:
يعاقب الأشخاص الذين يتولون مسك أو بيع مصنوعات بعيارات غير مطابقة للعيارات القانونية بالعقوبات التالية:
- المرة الأولى تكسير جميع المصنوعات الذي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها.
- المرة الثانية تكسير جميع المصنوعات التي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها مع خطية تساوي قيمة المصنوعات المحجوزة.
-المرة الثالثة استصفاء جميع المصنوعات وبخطية تساوي ضعف ثمن المصنوعات المحجوزة.
- المرة الرابعة استصفاء جميع المصنوعات وشطبه من المهنة.
الفصل 39: معدلا
تطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مسؤولها الفني الذي تثبت مسؤوليته الشخصية.و يقترح المجمع إلغاء الفقرة التي تنصّ على عقوبة الشخص المعنوي بخطية تساوي ضعف أقصى الخطية المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.