رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤول عن المجمع المهني للمصوغ ل«الصباح الأسبوعي»: 30 مصنعا مهددا بالغلق النهائي في افريل .. و100 آخر أعدت لها ملفات «بطالة فنيّة»
نشر في الصباح يوم 12 - 03 - 2018

❞القانون الحالي يُشجع على التهريب وتغلغل لوبيات الفساد❝
❞منذ 14 سنة لم يفتح أيّ حرفي محلا..ولم يُنتدب أي شخص في قطاع المصوغ❝
❞لا وجود لإرادة لحلحلة الملف❝
أكّد محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ ل»الصباح الأسبوعي» أن «عدم الرغبة في تطوير القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الخاصة به تسببت في تراجع إنتاج الذهب التونسي وتوريد المصوغ من دول أخرى كإيطاليا وتركيا بالرغم من دفع آداءات بقيمة 25 %».
وأوضح السقا أنّ «تراجع إنتاج المصوغ في تونس انجرّ عنه تراجع إحداث محلات بيع المصوغ وتوفير اليد العاملة للحرفيين وضرب القطاع ككلّ، فمنذ 14 سنة لم يتمّ أي انتداب في هذا المجال ولم يفتح أي حرفي حامل لطابع العرف محلا خاصا به، أضف إلى ذلك فإن حوالي 100 مصنعا سيقدّم أصحابها ملفات «بطالة فنية» وفي غضون الأسابيع القادمة قد يغلق 30 مصنعا أبوابه البعض منه يُشغّل حوالي 40 من حاملي الشهائد العليا، علما وأن 10 مصانع قد أغلقت».
وقال الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إنّ «أسباب الغلق تعود إلى عدم وفرة المواد الأولية، والقانون الحالي يُشجع على التهريب وعلى تغلغل لوبيات الفساد في القطاع».
في نفس السياق بيّن السقا أنّ «وزارة السياحة والصناعات التقليدية أعدت مشروع قانون لتطوير وتنقيح مشروع القانون عدد 17 لسنة 2005، وقد قدمنا بدورنا جملة من التعديلات منذ مدّة ولكن دون تفاعل يُذكر، وكأنّ الوزارة لم تطلع على المقترحات التعديلية من قبل كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية «كوناكت» فبقيت السلط تتعامل مع الملف بعقلية الأربعينات دون رغبة في التطوير والتحسين والنهوض بالقطاع».
وأوضح «في توطئة القانون هناك تأكيد على ضرورة تطوير قطاع المصوغ وإيجاد يد عاملة وخلق تنافس مع السوق الأجنبية لكن في جوهره وروحه هناك تكبيل وتعطيل للحرفيين خاصة الصغار منهم وأيضا للمصانع الكبرى».
وقال السقا إنّ «مشروع القانون التعديلي المقترح من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لا يحمي الحريف من الغشّ، فما نطمح إليه هو توفير الجودة العالية لمنتوجنا سواء كان للحريف التونسي أو للأجنبي على غرار الدول الأجنبية التي تعتمد ،حفاظا على القطاع إلى تقنيات علمية متطورة ،حماية للحرفاء من الغشّ». وأضاف «لكن وللأسف لا وجود لأية نية لاستعمال هذه التقنيات المتطوّرة في تونس فمازالت العقلية القديمة سائدة على أنّ الطابع هو الضمان الوحيد».
وحول أسباب هذا التكبيل وعدم الرغبة في تطوير القطاع قال محمد السقا «من الطبيعي ألاّ نشهد أي تطوّر يُذكر ما دام هناك أشخاص مازالوا يسيطرون على هذا الملف منذ 24 سنة، ومن المستحيل أن نشهد أي تقدّم أو أن يقبلوا هم بدورهم أي تغيير»
وأفاد السقا أنّه «لا يمكن اتهام أي كان، ولكن أؤكد أنّ هناك أشخاصا لا يمكنهم القبول بأي تغيير بسهولة ولو كان بمقدورهم إحداث أية تطورات لكان ذلك من قبل ومنذ زمن بعيد لا بعد 24 سنة».
ودون ذكر الأسماء، بيّن محمد السقا أنّ «التعنت والرفض وغياب الإرادة السياسية لحلحلة الملف باتت واضحة وخير دليل على ذلك لقاؤنا الأخير مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية يوم الجمعة 9 مارس الجاري ولم يكن إلاّ مجرّد جلسة استماع أكثر منها جلسة بحث لحلول تنقذنا».
◗ إيمان عبد الطيف
مجمع المصوغ يقترح تعديل 16 فصلا من مشروع وزارة السياحة وإلغاء 5 فصول
قال محمد السقا الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ إن للحكومة جملة من مقترحات التعديل لمشروع قانون المصوغ عدد 17 لسنة 2005، لكن المجمع يقترح بدوره جملة من المقترحات التعديلية أيضا لمشروع وزارة السياحة والصناعات والتقليدية وإلغاء بعض الفصول الأخرى. من الفصول المقترح تعديلها وهي حوالي 16 فصلا الفصل 6، 7، 8، 12، 15، 16، 20، 21، 24، 25، 28، 29، 31، 33، 35، 36، 39 مع إلغاء الفصول 18، 32، 37، 38 و47 علما وأن مشروع القانون المقترح من الوزارة يحتوي على 48 فصلا.
وفيما يلي بعض الفصول التعديلية المقترحة من المجمع
الفصل السادس معدلا:
يلزم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون مسك دفتر محاسبية مواد مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بكل محل وقع التصريح به تسجل فيه يوما بيوم ودون ترك بياض أو شطب أو إضافة جميع العمليات المتعلقة بالمواد النفيسة قصد الاستظهار به عند كل طلب من قبل أعوان وزارة المالية.
وبخصوص هذا الفصل يرى المجمع أن الجرد السنوي كاف وأن المهنيين يقومون به وهم متعودون عليه لدفع الضريبة على مكاسبهم لكن من الصعب تطبيق الجرد المادي مرة كل ثلاثة أشهر خاصة بالنسبة للحرفيين والتجار لأن مستواهم التعليمي لا يخول لهم مسك مثل هذه الحسابات الدقيقة وكما لا يستطيعون انتداب محاسب وتوفير اجر شهري له وانخراط في الضمان الاجتماعي.
الفصل السابع معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن يتم عند كل عملية بيع أو معاوضة يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون لمصنوعات من المعادن النفيسة، إصدار فاتورة معا التنصيص على المواصفات الفنية للبضاعة بما في ذلك العيار القانوني والوزن وعدد القطع ومكوناتها ورقم صاحب طابع العرف.
ويكون التاجر مسؤولا أمام المستهلك عن عدم مطابقة المصنوعات من المعادن النفيسة المروجة من قبله للعيارات القانونية. (وجوبية استعمالSpectrometre)
ويتعين على كل صانع مصوغ من المعادن النفيسة إصدار شهادة ضمان وإرفاقها لمصنوعاته ويتم تداولها بتداول المصنوعات من المعادن النفيسة. ويجب تمكين المستهلك من هذه الشهادة .
ويقترح المجمع حذف الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وهي تنص على أن تضبط بيانات هذه الشهادة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل الثاني عشر معدلا:
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي إيداع تصريح مفصّل بكل المصنوعات من المعادن النفيسة التي يقوم بتوريدها قصد التجارة وفق الإجراءات التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل.
تتولى مصالح الديوانة جرد وتشميع المواد الموردة وإرسالها إلى مكتب مراقبة المصوغ للتأكد من تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون وفي صورة نزاع يكون المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو مخبر مؤهل ومصادق عليه الفيصل في مدى تطابق عياراتها للعيارات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.
ترجع هذه المصنوعات إلى مصالح الديوانة قصد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة وتطبق مقتضيات أحكام المجلة الديوانية على التصاريح المغلوطة.
يتم نقل المصنوعات المعنية تحت مسؤولية المورد وتحمل مصاريفه ومصاريف الاختبارات على نفقته وفقا لتشريع الجاري به العمل. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة المصنوعات من المعادن النفيسة إذا تبين أنّ عيارها غير مطابق للعيارات القانونية ولم يقع تسوية وضعيتها القانونية في أجل 60 يوم من تاريخ إعلام المورد بنتائج الاختبار.
تضبط مهام المخبر المؤهل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وشروط وصيغا لمصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
الفصل عشرون معدلا:
على كل صانع مصوغ أن يضع طابع العيار بالأرقام إلى جانب طابعه على مصنوعاته من المعادن النفيسة. وتعفى من هذه الطوابع على المصنوعات التراثية والتاريخية وكذلك المصنوعات التي لا يتجاوز وزنها 1 غرام.
الفصل28 معدلا:
يخول أعوان مكتب مراقبة المصوغ المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون زيارة المحلات التي وقع التصريح بها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
ويمكنهم عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط غير مصرح به أو بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون القيام بتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويقترح إلغاء الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و29 و30 و32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و38 وهي تتعلق بالعقوبات المسلطة على المخالفين ويرى أنه يمكن الاقتصار على ما ورد في الفصل 31 لكن بعد تعديله على النحو التالي:
يعاقب الأشخاص الذين يتولون مسك أو بيع مصنوعات بعيارات غير مطابقة للعيارات القانونية بالعقوبات التالية:
- المرة الأولى تكسير جميع المصنوعات الذي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها.
- المرة الثانية تكسير جميع المصنوعات التي تم حجزها وإرجاعها لصاحبها مع خطية تساوي قيمة المصنوعات المحجوزة.
-المرة الثالثة استصفاء جميع المصنوعات وبخطية تساوي ضعف ثمن المصنوعات المحجوزة.
- المرة الرابعة استصفاء جميع المصنوعات وشطبه من المهنة.
الفصل 39: معدلا
تطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مسؤولها الفني الذي تثبت مسؤوليته الشخصية.و يقترح المجمع إلغاء الفقرة التي تنصّ على عقوبة الشخص المعنوي بخطية تساوي ضعف أقصى الخطية المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.