* السؤال: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في اثناء الصيام؟ الجواب: الصبيان والفتيات اذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى اولياء امورهم ان يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فاذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم. واذا بلغوا في اثناء النهار اجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض ان الصبي اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم اجزأه ذلك، وكان اول النهار نفلا وآخره فريضة اذا لم يكن بلغ ذلك بانبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، او بانزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، الا ان الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض.