المصادقة على كراس شروط تسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    الديوانة: عملية مسح بميناء رادس التجاري لمكافحة التهريب والمواد الخطرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    النادي الإفريقي: قائمة المدعوين لمواجهة "الجليزة" .. ورباعي خارج الخدمة    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    البنتاغون: اإصابة 365 عسكريا أمريكيا منذ انطلاق الحرب ضد إيران    تنبيه عاجل: اليوم وغدوة برشا بلايص بلاش ضوء؟ اليك القائمة الكاملة للمناطق    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة الترجي الرياضي    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    جامعة صفاقس تصنّف الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    برامج التحول الرقمي للمنظومة القضائية محور جلسة عمل بوزارة العدل    السجن 6 أعوام لمدير عام سابق وإطار بشركة نفطية    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي ومستقبل المرسى أبرز المستفيدين    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    عاجل/ الاطاحة بأخطر مروّج مخدرات في هذه الجهة..    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم صلاحيات وسير عمل المجلس النيابي الجديد وفق دستور 2022
نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2023

ضبط دستور 2022 صلاحيات وسير عمل مجلس نواب الشعب الجديد الذي يعقد جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين بعد انقطاع دام اكثر من سنة ونصف
وتأتي هذه الصلاحيات في القسم الاول من الباب الثالث من الدستور والذي يحمل عنوان "الوظيفة التشريعية "، من الفصل 56 الى الفصل 80
ويتضمن هذا الباب في القسم الثاني صلاحيات "مجلس الجهات والاقاليم" وهو الغرفة التشريعية الثانية التي ارساها الدستور الجديد
كما نصت فصول واردة في باب "الوظيفة التنفيذية" بالدستور على عدد من صلاحصات المجلس في علاقة بالحكومة
وفي ما يلي اهم الفصول الواردة في القسم الأوّل المتعلقة بصلاحيات البرلمان وسير عمله :
الفصل 60 - يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية.
إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 61 يحجر على النّائب ممارسة أيّ نشاط بمقابل أو بدونه كما ان وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي.
الفصل 62 - إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
الفصل64 لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 65 - لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 66 -لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
الفصل 68 - لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر.
الفصل 70 - لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 72 ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 73 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 74 يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
الفصل 97 - يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل80- في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم.
وفي القسم الثاني من الباب الرابع من الدستور (باب الوظيفة التنفيذية) المتعلق بالحكومة نص عدد من الفصول على بعض مهام مجلس نواب الشعب في علاقة بالحكومة والعمل الحكومي
الفصل114 - لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس نوّاب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان.
ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
لمجلس نوّاب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
الفصل 115- لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل 116- يمكن لرئيس الجمهورية إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
الأولى
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.