السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيس سعيد ينتقد مشروع الدستور : أين الحرية في النص المقترح ؟
نشر في الشروق يوم 18 - 12 - 2012

149 فصلا هي حصيلة ما انتهى إليه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في كتابتهم للدستور الثاني للجمهورية التونسية المفصّل في سبعة فصول بدءا بالمبادئ العامة وصولا الى توزيع السلطة المحلية وهي فصول لم تمر دون تفجير انتقادات بالجملة.

ولم يغفل هؤلاء أنّ يضمّنوا الدستور الذين ينكبون على كتابته منذ أكثر من سنة مسائل لا علاقة للدستور بها بحسب الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد.

يرى سعيّد أنّ «الحق في الماء» مسألة ليست في حاجة للدسترة وأنّ نوّاب التأسيسي حمّلوا النص التأسيسي جملة من المسائل التي تجد مكانها في تشريعات غير الدستور مثل تلك المتعلقة بمهام الامن والجيش. واعتبر الخبير الدستوري والمحلل السياسي سعيّد أن من كتبوا الدستور رؤوا في ادراج هذا الفائض من المسائل بمثابة الفتح العظيم رغم أنه كان من المفروض ان يتضمن الدستور المبادئ الاساسية وهدفها ضمان الحرية فالفائدة ليس في اطالة مواد الدستور بل في العزم على تحقيق الحرية وتحقيق كرامة المواطن.

كما ذكر محدثنا أن الدستور الامريكي يتضمن سبعة فصول فحسب هي مبادئ أساسية ضامنة للحرية لأن قيمة النص ليست في عدد المواد بل في المواد التي تجد طريقها للتطبيق من قبل أجهزة تضمن لها ذلك.

وقال سعيّد أيضا منتقدا مشروع الدستور إنّ هذه المسودّة التي لم تكتمل بعدُ، بسبب تواصل الخلافات حول صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة، لم يتم عرضها على لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما (يترأسها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي). ولام السلطة التأسيسية عدم استحضارها وظيفة الدستور أثناء كتابته مؤكدا أن الوظيفة الاولى للدستور هي تحقيق الحرية بضمان مبادئها سواء تعلقت بالاستقلالية او بالمشاركة.

وذكر أن الجدل القائم حول صلاحيات الرئيسين (رئيس الحكومة ورئيس الدولة) جاء ليؤكد الاتفاق الظاهري فحسب حول النظام الرئاسي المعدّل الذي أعلنته الترويكا في ورقتها المشتركة المعلنة فجر 14 أكتوبر لأن هذا الاتفاق تقوّض أثناء مناقشة التفاصيل وذلك نتيجة تصور كل طرف أنه معني بهذه التفاصيل بعد الانتخابات القادمة فكأن من يضع النص اليوم يريده ان يكون على مقاسه في الغد.

وقال أيضا إنّ من بين الأسباب التي تؤدي الى ضعف القاعدة القانونية ويمكن أن تؤدي في المستقبل الى تعطّل سير المؤسسات هو وضع نص على المقاس مبرزا ان «نص على المقاس لا يمكن ان يجد طريقه الى التطبيق بسهولة ويسر».

ويرى سعيّد ان المعركة والجدل سيطول ما لم يتم تدارك هذا الموقف باعتبار الدستور أداة حريّة وليس أداة سلطة أي لإضفاء مشروعية على السلطة وهذا أمر خطير دستوريّا.

الفصول الخلافية كما وردت في المشروع

الباب الثالث: السلطة التشريعية
الفصل 55:
صيغة أولى:

تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب, حسب الحالة , عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.
لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.
ويمدد هذا الأجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الأساسية.

صيغة ثانية:

لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن ال 5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
تفكيك الفصل على النحو التالي:
فصل:

تمارس المبادرة التشريعية من قبل خمسة بالمائة على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أو من قبل الحكومة. وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين المقترحة من الحكومة أولوية النظر.
توصية بالنظر في إمكانية إسناد صلاحية المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية بوصفها نقطة خلافية.

فصل:

مقترحات القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يمس بالتوازنات المالية للدولة.

فصل:

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين عرض مشروع قانون على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين تقديم مشروع قانون والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب, حسب الحالة , عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه.
إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.
وتوصية للجنة بالبحث في ضوابط للمبادرة الشعبية كمراعاة التوازنات المالية للدولة وتوزع مقدمي المشروع على مختلف الجهات والنظر في ما إذا كان من الأفضل تمتيعها بأولوية النظر من عدمها أو ضبط أجل لعرضها على الجلسة العامة والإحالة للقانون لتنظيم تفاصيل المقتضيات.
بالنسبة للفقرة الأخيرة تحال للفصل 64 أو تعتمد فصلا مستقلا يدرج بعد الفصل 64

الفصل 56:
صيغة أولى:

لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط..

صيغة ثانية:

لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
توصية بحذف هذا التنصيص

الفصل 58:
صيغة أولى:

يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
صيغة ثانية:
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
صيغة معدلة:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية وغلقها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا لم تتم في الأجل المحدد يمكن تنفيذ المشروع بأمر لقسط ذي ثلاثة أشهر قابل للتجديد.
توصية بإضافة تنصيص في الفصل 64 بالنسبة للقوانين العادية : قانون المالية وقانون غلق الميزانية

الفصل 61:
صيغة أولى:

في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.

صيغة ثانية:

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة:

في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده أو أثناء عطلته النيابية, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
ملاحظة: في صورة التوافق على إسناد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية يتم التغيير دون مساس بباقي النص.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية

الفصل 71:

يختص رئيس الجمهورية:
بتمثيل الدولة
تعيين مفتي الديار التونسية
القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما .
إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 73.
إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في أجل 20 يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
وتضبط الوظائف العليا بالقانون.
تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
حل مجلس الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور.
إسناد الأوسمة.

رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
حذف «بتمثيل الدولة» ب «رئيس الجمهورية هو أول ممثل للجمهورية التونسية» قبل «يختص رئيس الجمهورية».
تغيير «الديار» ب «الجمهورية».
هناك رأي غالب في الهيئة باعتبار الأمن خارجا عن صلاحيات رئيس الجمهورية وكان هناك رأي آخر بإبقاء الصيغة على حالها. وإقرار أي من الرأيين ينعكس على كامل النص.

الفصل 72:
صيغة أولى:

يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.
صيغة ثانية:
يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ (رأي مطابق*) لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
رأي غالب في الهيئة لصالح الصيغة الأولى ويمكن أن تدمج فيها «بعد أخذ رأي أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة».

الفصل 78:
صيغة أولى:

يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه إلى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم رئيس الجمهورية القانون.

صيغة ثانية:

يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.

رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
ترجيح الصيغة الثانية.
إضافة «مع تعليل» بعد «رد مشروع القانون» في الفقرة الثانية.
حذف «بما في ذلك المعاهدات».

الفصل 80:
صيغة أولى:
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.

صيغة ثانية:

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة. وعند عدم إبداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
ترجيح الصيغة الأولى.
القسم الثاني: الحكومة

الفصل 87:

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية
- مقترح أول: باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية.
- مقترح ثان: ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظر.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
الاكتفاء من الفقرة الأولى ب «تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة».
تغيير «يمدد» ب «يجدد» في آخر الفقرة الثانية.
تغيير «تأليف» ب «تشكيل» في الفقرة الثالثة.
تغيير «ثلاثة أشهر» ب «أربعة أشهر».
تغيير «على الانتخابات التشريعية» ب «على التكليف الأول» في الفقرة الرابعة.
تغيير «تأليف حكومة» ب «منح الثقة للحكومة» في الفقرة الرابعة.
إضافة فقرة أخيرة «عند نيل الحكومة ثقة مجلس الشعب يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها».

الفصل 91:

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس
- مقترح أول: وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.
- مقترح ثان: وتقديم حكومة بديلة.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.
(ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية)*.
يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
ترجيح المقترح الأول.
تغيير «ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية» ب «ولا يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من حكومة أكثر من مرتين في نفس المدة النيابية».
تأخير الفقرة الثانية لتصبح فقرة قبل أخيرة.
تغيير «الوزراء» في الفقرة الأخيرة ب «أحد أعضاء الحكومة».

الفصل 92:

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.
وفي صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بديل في أجل شهر،
- مقترح أول: يتولى رئيس الجمهورية حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
- مقترح ثان: يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثلاث محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة. وإذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه ثلاثون يوما يتولى رئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
- مقترح ثالث: لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
رأي الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة:
تعديل الصيغة على النحو التالي:
«إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة»
القسم الثالث: الدفاع والأمن
الفصل 95:
تحكم أجهزة الدفاع والأمن الوطني المبادئ التالية:
- تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية.
- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلّا بمقتضى القانون.
- تتصرف الأجهزة الأمنية وتدرّب أفرادها
مقترح أول: وفقا للقانون.
مقترح ثان: وفقا للدستور والقانون والمعاهدات.
- يحجّر على كل عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة.
- لا يؤاخذ أيّ عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عمّا ينجرّ عن أعماله عند القيام بمهام عمليّاتيّة قرّرتها قيادة الجهاز المعني وكلّفته بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.