جندوبة عامرة بالزوار: أكثر من 818 ألف سائح حتى آخر أوت!    مُسيّرة يمنية تضرب مطارًا إسرائيليًا وتُلحق أضرارًا بالبنية التحتية    تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس يعكس "منطقا استعماريا" يرفضه الشعب التونسي    مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا    محرز الغنوشي: ''صفاء مرتقب الليلة وارتفاع طفيف في الحرارة الليلية''    5 عادات ''غالطة'' تستهلك وقود الكرهبة أكثر ملي تتصور...شوف شنوا؟    الدورة الثانية من صالون "آرتي كريا" من 6 إلى 12 أكتوبر 2025 بقصر المعارض بالكرم    القيروان: الانطلاق في تأمين عيادات خارجية عن بعد بالمستشفى المحلي بالشبيكة    بنزرت الجنوبية: محتجون يغلقون الطريق الوطنية بعد حادث مرور    اليوم خسوف للقمر: شنو الأدعية المستحبّة وقتها؟    الكاف: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص 5600 مساعدة اجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة    رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته    عاجل: زلزال يضرب منطقة مأهولة والسكان يحسون به    مركز الأزهر يحذر: كيف تحمي أولادك من مخاطر ''لعبة روبلوكس''    تصفيات مونديال 2026: نيجيريا تتغلب على رواندا وتحافظ على آمالها في التأهل    مدرب تقدم ساقية الداير: سنتمسك بحظوظنا رغم وجودنا في مجموعة تضم فرقا كلاسيكية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية    ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة"    هل تونس على موعد مع تقلبات جوية قوية عشية اليوم؟ إليك التفاصيل!    الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة    لوحة "لا تقوم إلاّ على خيط" لكوثر الجلازي بن عياد تطرح التناقضات الكامنة في شخصية الإنسان    الداخلية: احالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة لاستكماله ونشره بالرائد الرسمي    شنوما التحاليل اللي ضروري تعملهم العروس قبل الزواج؟    وفاة جدة وردة العمري    مخزون السدود في تونس يزيد.. المياه أكثر من العام اللي فات... التفاصيل !    عرض "باردو بين البارح واليوم" لهشام درويش في افتتاح تظاهرة الحنايا    الاتحاد الرياضي ببنقردان يعلن عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي    وزارة التجهيز والاسكان تنتدب...    ما تفطرش الصباح وتاكل بالليل؟ عظامك في خطر!    دولة الاحتلال تحدد شروط إنهاء حرب غزة.. والسلام مع الفلسطينيين    الحزب الجمهوري يعبر عن رفضه لمشروع قانون أمريكي حول "استعادة الديمقراطية في تونس"    هل أذكار الصباح فرض ولا سنة؟ واكتشف لماذا لا يجب تفويتها!    النجم الساحلي ينهزم وديا أمام الكوكب المراكشي 1-2    الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية    القهوة على معدة فارغة: فايدة ولا ضرر؟ شوف شنوّة يصير للجسم    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: سابالينكا تتوج باللقب على حساب انيسيموفا    هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    "مايكروسوفت".. كابلاتنا تضررت في البحر الأحمر    صابر الرباعي لفضل شاكر...شكرا لأنكم أعدتم التوازن للأغنية العربية    يسلّط الضوء على الجذور الأولى للصراع الفلسطيني الاسرائيلي: ظافر العابدين يحضر عرض «فلسطين 36» في «تورنتو»    أمطار منتظرة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    «المهاجران» تمثّل تونس في مهرجان «بهولنج» الدولي للمسرح بالهند    وزارة الداخلية.. الدّولة لن تتخلى عن مسؤوليّاتها في الدّفاع عن حقوق المُستهلك والحفاظ على قدرته الشرائيّة    وليد التونسي: دعاء التونسيين كان سندي وعجّل بشفائي    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    الخطوط التونسيّة تسجّل نتيجة صافية سلبية ب335 مليون دينار في 2021    فيلم ''صوت هند رجب'' للمخرجة التونسية كوثر بن هنية يحصد 6 جوائز مرموقة في مهرجان البندقية    الزهروني: إيقاف منحرف نفّذ 3 براكاجات في وضح النهار استهدفت نساء    تونس في مواجهة مصر: تفاصيل اللاعبين والموعد الرسمي للمباراتين    تعرف على برنامج مباراتي الترجي والمنستيري وطاقم التحكيم الإفريقي    عاجل/ تم ضبطهم بميناء حلق الوادي: هذا ما تقرّر ضد أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات    غدا.. خسوف كامل والقمر "دموي"    عاجل: صدور نتائج حركة النقل الدورية للابتدائي.. التفاصيل على الرابط التالي    في الذكرى 69 لانبعاثه: الحرس الوطني يجدّد العهد لحماية الوطن.. #خبر_عاجل    عاجل/ فيروس "إيبولا" يعود من جديد    هيئة الصيادلة تدعم اجراءات المجلس الوزاري المضيق حول المنظومة الدوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب.. المصادقة على الفصول المتعلّقة بالحصانة البرلمانية
نشر في الشروق يوم 25 - 04 - 2023

استأنف مجلس نواب الشعب ،عشيّة اليوم الثلاثاء، أشغال جلسته العامة بالتصويت على 7 فصول في صيغتهم الأصلية من مشروع نظامه الداخلي، والمتعلّقة بالحصانة البرلمانية .
وبعد التصويت بالإجماع على عنوان الجزء الثالث من مشروع النظام الداخلي، تمّت المصادقة على الفصل 23 ب 108 أصوات ورفض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ. وينصّ هذا الفصل على أنّه "لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس".
وقد تمّ رفض مقترح في شأنه دعا الى " إلغاء الفصلين 23 و24 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتعويضهما بالفصل الآتي "يتمتّع أعضاء مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية طبقا للفصلين 64 و65 من دستور 25 جويلية 2022 ، لأن صيغة الفصل تحيل إلى انّ الأصل هو أن يتمتّع النائب بالحصانة، والاستثناء ما جاء به الفصل 66 من الدستور".
كما صادق النواب على الفصل 24 من مشروع النظام الداخلي بإجماع 115 نائبا واعتراض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ.
ونصّ هذا الفصل على أنّه "لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا، ولا يستمر الإيقاف إلا اذا رفع المجلس الحصانة.. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه".
أمّا الفصل 25 الذي ينصّ على أنّه "لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس" فقد تقدّمت في شأنه ثلاثة مقترحات.
وتعلّقت هذه المقترحات بتنقيح مضمون الفصل بإضافة فقرة "اذا تعلقت به تتبعات جزائية سابقة لاكتساب صفة نائب وجعلها ذريعة للإفلات من العقاب"، و أخرى تدرج في بداية الفصل تنصّ على أنّ "حرية الفكر والتعبير والرأي مكفولة لكلّ نائب"، في حين نص المقترح الثالث على إضافة مطة ثانية تنصّ على "ينظر مكتب المجلس بصفة حصرية في الشكايات المقدّمة ضد النواب ويحيلها على القضاء ان يكيّفها من ضمن الأعمال المذكورة في الفصل أعلاه".
وقد تمّت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية ب 110 أصوات مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض 14 آخرين.
كما صادق النواب على الفصل 26 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية ب 123 صوتا وإحتفاظ نائبين اثنين واعتراض اثنين آخرين .
وينصّ هذا الفصل الذي لم تقدّم مقترحات تعديل في شأنه على أنّه "يتم النظر في رفض الحصانة على أساس الطلب المقدّم من الجهة القضائيّة مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.. يتولّى رئيس البرلمان إذا تعذّر أحد نائبيه إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه 15 يوما".
كما تمّت المصادقة على الفصل 27 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية ب 121 صوتا مقابل احتفاظ ورفض وحيد. ويمنع هذا الفصل حضور أي عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة أشغالها إلا للادلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة في حدود مدّة معينة. كما يمنع أيضا حضور المعني بطلب رفع الحصانة أو المدّعي في الملف المعروض إذا ما كانا أعضاء في اللجنة خلال نظرها في الملف.
وصادق أعضاء البرلمان كذلك على الفصل 28 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية ب 124 صوتا مقابل احتفاظ نائبين اثنين واعتراض وحيد . ويتعلّق هذا الفصل الذي تقدّم في شأنه مقترح وحيد وتمّ رفضه، بدعوة اللجنة الى الانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا في حالة التلبّس بالجريمة، وذلك لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجّه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامّة لعرضه في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.
كما ينصّ هذا الفصل على أنّ الإيقاف يتوقّف إذا قرّر المجلس عدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائيّة بقرار الجلسة العامّة.
وتمّت أيضا خلال الجلسة العامة، المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون في صيغته الأصلية ب 119 صوتا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 4 آخرين. ويتعلّق هذا الفصل بالنظر في الطلبات المقدّمة على ضوء تقرير اللجنة والاستماع اليها الى جانب الاستماع إلى العضو المعني أو لمن ينيبه من زملائه إضافة إلى قرار المجلس وسريّة الجلسة.
أمّا الفصل 30 من مشروع النظام الداخلي والذي ينص على عدم تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضع طلب رفع الحصانة إذا ما قرّر المجلس رفض الطلب في وقت سابق، فقد تمّ التصويت عليه في صيغته الأصلية ب 126 صوتا مقابل احتفاظ وحيد واعتراض وحيد.
الأولى
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.