مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    كأس السوبر: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الترجي الرياضي والملعب التونسي    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    تعبت من السهر؟ جرب تقنية ''الخلط المعرفي'' للنوم السريع    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب.. لجنة النظام الداخلي تصادق على 9 لجان تشريعية
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 12 - 2014

قالت الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب أن لجنة النظام الداخلي في المجلس قررت أن تكون 9 لجان قارة صلب المجلس تتوزع على:
لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
وقالت الصفحة الرسمية أنه وقع هذا الأسبوع النظر في أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي (الباب الخامس) والعضوية (الباب السادس) والحصانة (الباب السابع) وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية (الباب الثامن) والاستقلالية الإدلرية والمالية للمجلس (الباب التاسع) والأحكام الختامية (الباب العاشر).
وقد تمّت المصادقة على جملة الفصول المتعلقة بهذه المسائل في صيغتها الأصلية أو في صيغة معدّلة، وفيما يلي نصها:
الباب الخامس مراقبة العمل الحكومي
العنوان الأول: الأسئلة الكتابية والشفاهية
الفصل 114 (103 جديد):
لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.
يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل 8 أيام من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة.
يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه 10 أيام من تلقيها السؤال.
يسلم رئيس المجلس نسخة من العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
الفصل 115 (104 جديد):
لكل عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة خلى أن يوّجه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة.
ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه 15 يوما.
ويتمّ تلقي الجواب خلال نفس الجلسة.
وللنائب حق التعقيب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة.
ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.
العنوان الثاني: جلسات الحوار مع الحكومة
الفصل 117 (105 جديد):
يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.
تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود.
العنوان الثالث: لائحة اللوم
الفصل 118 (106 جديد):
الفصل106: يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولّى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.
يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتّخاذ قرار في شأنه.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت. ويُعلَم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
تنطبق نفس الآجال والأغلبية عندما يتعلق الأمر بطلب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.
الباب السادس: العضويّة
الفصل 119 ( 107 جديد ): كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلام عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 120 ( 108 جديد ): يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالقصل 2 من هذا النظام.
الفصل 121 ( 109 جديد ): يخصّص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية و يتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس.
الفصل 122 ( 110 جديد ): يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم و لتوفير الحماية الضرورية لهم
الفصل 123 ( 111 جديد ): يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
- الوفاة،
- العجز التام،
- الاستقالة من عضوية المجلس،
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و169 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أقصاه 90 يوما من تاريخ حصول الشغور ويعدّ استنفادا بالقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 124 ( 112 جديد ): يحجّر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية.
كما يحجّر على أي محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، أن يقوم ضمن مهامّه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.
الفصل 125: المصادقة على إدماجه صلب الفصل 51 وترحيلهما إلى باب الأحكام العامة، ويتعلقان بحضور النائب في هياكل المجلس.
الفصل 126( 113 جديد ): لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.
ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.
إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب و مدة الغياب و تنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة و اللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة, و تحدد القائمة إذا ما كان الغياب بعذر أم لا. و لكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية
الفصل 127( 114 جديد ): يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.
الباب السابع: الحصانة
الفصل 128 ( 115 جديد ): يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
يحق للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
الفصل 129( 116 جديد ): يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني و إحالة الطلب المبين أعلاه و مرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته و الاستماع إليه ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة النظر فيما يعرض عليها من ملفات و إعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيلها إلى الجلسة العامة.
المصادقة على دمج الفصلين 130 و131 في فصل وحيد وذلك كالتالي:
الفصل 130( 117 جديد ): لا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة و في حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة تنظر اللجنة في ملقه دون حضوره إلى حين رفعها التقرير بشأنه.
الفصل 132 (118 جديد):يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.
الفصل 133 (119 جديد): ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.
ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.
الفصل 134 ( جديد)120: إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.
الباب الثامن : تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية
الفصل 135 (121 جديد): يبت المكتب في تعيين من يمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها.
يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.
يجب على كلّ عضو يمثّل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.
الفصل 136 (122 جديد):يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.
لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.
يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألاّ تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.
تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألّف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة التمثيل النسبي في إسناد هذه الخطط. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.
يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات.
الباب التاسع: الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس
الفصل 137 (123 جديد): يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.
تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
الفصل 124 (جديد): يسنّ مجلس نواب الشعب قانون ينظم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
العنوان الأول: التنظيم الإداري
الفصل 138 (125 جديد): يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.
يضبط مكتب المجلس الانظمةالأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.
وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس.
الفصل 126 (جديد): لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة
الفصل 127 (جديد): يضبط القانون الأساسي المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها.
الباب العاشر: أحكام ختامية
الفصل 141 (128 جديد): يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.
يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على لجنة النظام الداخلي والحصانة.
كما يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.
الفصل 141 (129 جديد): يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما صادقت اللجنة مساء يوم الأربعاء 24 ديسمبر على مقترح مشروع فصل يتعلق بضبط اللجان القارّة بمجلس نواب الشعب وتحديد مشمولاتها، وفيما يلي نصه:
الفصل 67 (جديد): لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارّة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع و مقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.
وهذه اللجان هي:
1.لجنة التشريع العام، وتختص بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- النظم القضائية
- القوانين المدنية التجارية والجزائية
- نظام الملكية و الحقوق العينية.
وتنظر في كلّ مشاريع القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
2. لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية
- الشؤون الدّينية
- المجتمع المدني والإعلام
- العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
ويتولى مهمة مقرّر فيها أحد أعضاء المعارضة.
3. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- العملة
- الضرائب والجباية محلية ووطنية
- المبادلات
- تنظيم القطاع المالي
- القروض والتعهّدات المالية للدّولة
- نشاط المؤسسات العمومية.
ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.
4.لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة ، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- الفلاحة و الصيد البحري و الأمن الغذائي
- المياه والغابات
- الصناعات التقليدية
- التّجارة والأسعار
- النقل والاتصالات
- السياحة.
5. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة ب:
- الصناعة والطاقة والمناجم
- الثروات الطبيعية
- التجهيز الإسكان
- التّهيئة الترابية
- التكنولوجيات الحديثة
- البيئة.
6. لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- الرّعاية الاجتماعية والصحّة العمومية
- شؤون الأسرة
- الجنسية والحالة الشخصية
7. لجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختّص بالّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- التربية والتعليم
- التكوين والتشغيل
- البحث العلمي
- الثقافة
- الشباب والتّرفيه والرياضة.
8. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة ب:
- التنظيم العام للإدارة
- اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
- مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة لسلاح.
9. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختصّ بالنّظر في مشاريع القوانين المتعلقة ب:
- العمل البرلماني
- القوانين الانتخابية.
كما تختصّ بالنّظر في:
- مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي
- المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه
- المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرّية.
هذا وقد قرّرت لجنة النظام الداخلي الانعقاد يوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 بداية من الساعة التاسعة صباحا للتداول بخصوص الفصول التي تم إرجاء النظر فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.