حالة الطقس اليوم الجمعة    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    أولا وأخيرا...شباك خالية    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 1 إلى 16 من مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد
نشر في الشروق يوم 22 - 02 - 2017

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، في جلستها الصباحية، على الفصول من 1 إلى 16 من "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه"، في صيغته المعدلة.
وحظي عنوان مشروع القانون بعد قبول مقترح التعديل الحكومي، بموافقة 115 نائبا ورفض 24 دون احتفاظ، ليصبح في صيغته المعدلة: "مشروع قانون أساسي يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه" عوضا عن "الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه" الذي تبنته لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، وتم بالتالي اعتماد عبارة "المبلغ عن الفساد" في كافة فصول مشروع هذا القانون. وبرر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، هذا التعديل ب"الإنسجام مع المصطلحات المعتمدة في الإتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد".
وبعد التصويت، دون تعديل، على الفصل الأول الذي يحدد أهداف مشروع القانون، ب137 صوتا مع واحتفاظ نائبين، دون تسجيل أي رفض، صادق أعضاء مجلس النواب على الفصل الثاني، معدلا، والمتعلق بتعريف المصطلحات (المبلٍغ، الفساد، الحماية، الهيئة، الهيكل العمومي، القطاع الخاص)، بموافقة 135 نائبا واحتفاظ نائبين، دون اعتراضات.
كما تم التصويت على الفصل الثالث من باب الأحكام العامة والذي ينص على منح حوافز للهياكل والمؤسسات التي تستجيب لممارسات التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ب132 صوتا، مع واحتفاظ نائبين اثنين، دون تسجيل أي رفض، بعد الموافقة على إضافة مقترح تعديل حكومي يلزم الهياكل العمومية باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. أما الفصل الرابع من الباب ذاته والذي ينص على أن "أحكام هذا القانون لا تحول دون الإبلاغ عن حالات الفساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة"، فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته، دون أي اعتراض.
وإثر ذلك صوت البرلمان على الفصل الخامس من الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بشروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد الموجب للحماية، بعد سحب مقترح تعديل، ب128 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، في حين تم التصويت على الفصل السادس في صيغته الأصلية ب (114 نعم) و6 محتفظين ورفض واحد، أما الفصل السابع والذي يوجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المكلف بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد، فقد تمت المصادقة عليه بموافقة 118 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 4 آخرين.
كما تم التصويت على الفصل الثامن في القسم الثاني، في صيغته الأصلية، والمتعلق بصيغ وإجراءات الإبلاغ، ب122 صوتا مع واحتفاظ نائب وحيد بصوته، دون تسجيل أي رفض. وحظي الفصل التاسع بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض نائب واحد، بعد قبول تعديله بإضافة فقرة تتيح للمبلغ الحامل لإعاقة جسدية تقديم بلاغه مباشرة لدى هيئة مكافحة الفساد، ليتولى أحد أعضائها تحرير محضر في الغرض يتضمن تفاصيل الإبلاغ.
ثم صادقت الجلسة العامة على الفصل العاشر، في صيغته الأصلية، والذي يلزم المبلٍغ بالكشف عن هويته لدى الهيئة مع الحق في طلب الحفاظ على سرية هويته، بتصويت 127 نائبا بنعم واحتفاظ 4 نواب، دون اعتراض.
وبعد التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية، بموافقة 123 نائبا واحتفاظ واحد ورفض واحد، بعد سحب مقترح لتعديله، تمت المصادقة على الفصل 12 معدلا، بإجماع 121 صوتا، ثم تم قبول الفصل 13 في صيغته الأصلية، بإجماع 128 صوتا، في حين تم التصويت على الفصل 14 معدلا بإجماع 125 صوتا وذلك بعد التمديد في آجال إعلام المبلٍغ بنتائج تقرير هيئة مكافحة الفساد، حول موضوع الإبلاغ من شهر إلى شهرين.
وتم التصويت أيضا على الفصل 15 من مشروع القانون الأساسي، في صيغته الأصلية، بإجماع 126 صوتا، قبل الموافقة على الفصل 16 الذي حظي بإجماع 127 صوتا، بعد قبول مقترح تعديل في شأنه.
وإثر ذلك رفعت الجلسة الصباحية على أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها عشية اليوم، بمواصلة عرض باقي فصول المشروع على التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.