اريانة: وكالة التعمير لتونس الكبرى تستعد لتنفيذ مسح ميداني لتقييم وضعية التنقلات الحضرية    سلوك مشين في الطائرة.. لاعب نادي الهلال كانسيلو يعتدي على راكب    شوف قداش ''سخان الكهرباء'' يزيدك في فاتورة الضوء!    عاجل: نقابات التعليم تعلن وقفة احتجاجية وطنية في هذا التاريخ    انيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة خلفا لعبد الحي بن سلطان    آخر آجال إستكمال إجراءات السفر الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل    يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية    القصرين: الوضع الوبائي المرتبط بالامراض الحيوانية مستقر...لكن    انتخاب وحيد العبيدي رئيسًا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل    هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة    معز بن غربية ينضم رسميا إلى قناة تونسنا    القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي    صادم: عملية طبية نادرة ولكنها نجحت.. نمو أذن امرأة في قدمها...والسبب؟    عاجل: الإفريقي يطالب بهزم الترجي جزائيًا بعد الدربي..والسبب البوغانمي    الاعلان بتونس عن إطلاق مشروع المنطقة الثانية للسحاب الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي    المنتخب الوطني: تواصل التحضيرات.. واليوم إكتمال النصاب    عاجل: أمطار وفيضانات تحصد الأرواح وتُعطّل الدراسة بعدة دول عربية    بطولة كرة اليد: كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الساحلي يتصدر برنامج مباريات الجولة الثامنة إيابا    الكاف: خلال يوم...إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة وريديّة لمرضى القصور الكلوي    المهدية: افتتاح الشباك الموحد لإتمام إجراءات مناسك الحج لموسم 2026    اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة    جمع أكثر من مليون دولار لبطل هجوم أستراليا    المغرب : 37 حالة وفاة جرّاء سيول آسفي    "مسرحية إقامة شهيرة" أو كيف يلتحق "كاره النساء" بحاشية "العشاق".    جربة: تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها في هذا الموعد    عاجل/ من بينها تونس: موجة تقلبات جوية تضرب هذه الدول..    عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية..    خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام    العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟    هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    فلوسك تحت السيطرة: خطوات بسيطة باش تولّي واعي بمصاريفك    بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب    الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت    ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟    شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو    عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس    HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d    على خلفية الاحتجاجات الأخيرة: إيقاف أكثر من 21 شخصا بالقيروان    كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي    بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة    إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس ومقاطعة اشغال اللجان (الجامعة العامة للنقل)    أب وابنه.. أستراليا تعلن تفاصيل جديدة عن مشتبه بهما في هجوم سيدني    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    وزارة الفلاحة تنطلق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى الخواص مع اسناد منح للخزن    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في تونس
نشر في الشروق يوم 13 - 03 - 2024

ينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.
ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 28 فصلا، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين واحاله مكتب البرلمان الى لجنة المالية والميزانية للشروع في التداول بشأنه، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل من حسابات جارية.
كما يرمي الى مساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى القطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم مما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية
وتضمن هذا المحور 7 أبواب فرعية من أهمها توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ليشمل الى جانب الأشخاص الطبيعيين من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وذوي الإعاقة، الأشخاص المعنويين في إطار احداث او توسعة لنشاط اقتصادي او الذين يستجيبون لجملة من الشروط المحددة.
ومن بين الأبواب الأخرى تحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يتم تحديده حاليا بمقتضى قرار وزير المالية ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار تعويض القرار بأمر.
وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يصل حاليا الى 40 الف دينار بالنسبة الى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم و 10 الاف دينار بالنسبة الى جمعيات القروض الصغيرة.
واهتم الباب الثالث من مشروع القانون بدعم الادخار الصغير واقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير بتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد او باسم ولحساب بنك.
وسيمكن هذا المقترح من احداث تفاعل إيجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة.
تعزيز دور السلط الرقابية
ونص هذا المحور على تدعيم دور سلطة رقابة التمويل الصغير من خلال اصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير وتمكينها من النفاذ الى المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على منظومة تجميع المخاطر المتعلقة بقطاع التمويل الصغير.
ونص أيضا هذا المحور على تمكين سلطة رقابة التمويل الصغير ومؤسسات التمويل الصغير من الاطلاع على السجل الخاص بالشيكات لدى البنك المركزي التونسي في إطار مهام الهيئة الرقابية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية
يؤكد المحور الثالث من المشروع على ضرورة دعم الشفافية في المعاملات من خلال واجب اعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات اسناد التمويلات الصغرى وباقي الخدمات المالية وغير المالية بواسطة معلقات بفروعها ووكالاتها او باي وسيلة تترك اثرا.
ومن مقومات الشفافية المطلوبة إضافة اسداء خدمات بنكية مجانية على ان تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
إجراءات لترشيد تداول الأموال نقدا
يقترح المشروع ضمن هذا المحور استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفسر المشروع هذا المقترح بان النظام التقليدي لإبدال الأوراق النقدية والذي يقوم على ابدالها نقدا بشبابيك البنك المركزي التونسي لم يعد يتماشى وتوجه المُشرَع التونسي الذي اقر إجراءات متعددة للحد من التداول النقدي.
وسيمكن هذا النظام من ادماج الفئات التي لا تمتلك حسابا بنكيا او بريديا او حساب دفع بالمنظومة البنكية والبريدية والمالية، كما تمكن الاحكام المقترحة البنك المركزي التونسي من تعيين بنك او مؤسسة دفع او الديوان الوطني للبريد لفتح حساب لفائدة المستفيد من عملية ابدال الأوراق النقدية في صورة رفض فتح حساب له دون مبرر قانوني مع تمكينه من الحصول على وسيلة دفع مجانية لإنجاز معاملاته المالية.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.