ماذا في لقاء وزير الخارجية بعدد من الكفاءات التونسية بالسينغال؟    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    كوريا الشمالية: وفاة "مهندس تقديس الأسرة الحاكمة"    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    البنك المركزي: ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 8 بالمائة موفى شهر افريل 2024    مدنين: الجهة قادرة على توفير حاجياتها من أضاحي العيد وتزويد جهات أخرى (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)    البرلمان يصادق على تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف والترفيه لتشمل خدماتها فئات جديدة من الأطفال ذوي الهشاشة    جراد: الخونة والعملاء الذين تٱمروا على أمن الدولة يريدون استغلال ملف الهجرة لإسقاط قيس سعيد    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بأحواز برقو    الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الترجي الرياضي والاهلي المصري    المرحلة التاهيلية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة: الاتحاد المنستيري ينقاد الى خسارته الثالثة    دورتموند يفوزعلى باريس سان جيرمان ويصل لنهائي أبطال أوروبا    وزارة التربية تقرر تنظيم حركة استثنائية لتسديد شغورات إدارة المدارس الابتدائية بمقاييس تضمن الانصاف    أمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية وتصل الى 60 مم خاصة بالكاف وسليانة والقصرين بداية من بعد ظهر الثلاثاء    لإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه وبحوزته مخدرات    سيدي حسين: القبض على منفذ عملية براكاج لمحل بيع الفواكه الجافة    فرقة "مالوف تونس في باريس" تقدم سهرة موسيقية مساء يوم 11 ماي في "سان جرمان"    وفاة المذيع والكاتب برنارد بيفو عن عمر يناهز 89 عاما    وزير السياحة: اهتمام حكومي لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها العاملون به    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    الخارجية المصرية.. لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    باجة .. سفيرة كندا تبحث امكانيات الاستثمار والشراكة    اتحاد تطاوين.. سامي القفصي يعلن انسحابه من تدريب الفريق    الليلة في أبطال أوروبا ... هل يكسر بايرن مونيخ شفرة ملعب ريال مدريد؟    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    عاجل/ طلب عروض لإيواء مهاجرين بنزل: بطاقة ايداع ضد رئيس جمعية ونائبه    بنزرت: تنفيذ 12 قرار هدم وإزالة لمظاهر التحوّز بالملك العمومي البحري    ولاية رئاسية ''خامسة'' : بوتين يؤدي اليمين الدستورية    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    نحو صياغة كراس شروط لتنظيم العربات المتنقلة للأكلات الجاهزة    من الحمام: غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة    المتلوي: حجز 51 قطعة زطلة بحوزة شخص محل 06 مناشير تفتيش    هام/ الليلة: انقطاع المياه بهذه المناطق في بنزرت    عاجل : صحيفة مصرية تكشف عن الحكم الذي سيدير مباراة الاهلي و الترجي    قريبا: وحدة لصناعة قوالب ''الفصّة'' في الحامة    ليبيا تتجاوز تونس في تدفقات الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا في 2023    انقلاب "تاكسي" جماعي في المروج..وهذه حصيلة الجرحى..    عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد    سليانة: تخصيص عقار بالحي الإداري بسليانة الجنوبيّة لإحداث مسرح للهواء الطلق    تونس تسيطر على التداين.. احتياطي النقد يغطي سداد القروض بأكثر من ثلاثة اضعاف    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور" (فيديو)    تونس : 6% من البالغين مصابون ''بالربو''    المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: "أرباح القصابين تتراوح بين 15 و20 دينار وهو أمر غير مقبول"    فتوى تهم التونسيين بمناسبة عيد الاضحى ...ماهي ؟    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    الكشف عن وفاق إجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة    حوادث: 13 حالة وفاة خلال يوم واحد فقط..    الفنان بلقاسم بوقنّة في حوار ل«الشروق» قبل وفاته مشكلتنا تربوية بالأساس    رئيسة قسم أمراض صدرية: 10% من الأطفال في تونس مصابون بالربو    إشارة جديدة من راصد الزلازل الهولندي.. التفاصيل    البطولة الانقليزية : كريستال بالاس يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة    أولا وأخيرا .. دود الأرض    مشروع لإنتاج الكهرباء بالقيروان    في لقائه بخبراء من البنك الدولي: وزير الصحة يؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحسين الخدمات    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في تونس
نشر في الشروق يوم 13 - 03 - 2024

ينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.
ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 28 فصلا، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين واحاله مكتب البرلمان الى لجنة المالية والميزانية للشروع في التداول بشأنه، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل من حسابات جارية.
كما يرمي الى مساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى القطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم مما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية
وتضمن هذا المحور 7 أبواب فرعية من أهمها توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ليشمل الى جانب الأشخاص الطبيعيين من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وذوي الإعاقة، الأشخاص المعنويين في إطار احداث او توسعة لنشاط اقتصادي او الذين يستجيبون لجملة من الشروط المحددة.
ومن بين الأبواب الأخرى تحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يتم تحديده حاليا بمقتضى قرار وزير المالية ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار تعويض القرار بأمر.
وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يصل حاليا الى 40 الف دينار بالنسبة الى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم و 10 الاف دينار بالنسبة الى جمعيات القروض الصغيرة.
واهتم الباب الثالث من مشروع القانون بدعم الادخار الصغير واقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير بتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد او باسم ولحساب بنك.
وسيمكن هذا المقترح من احداث تفاعل إيجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة.
تعزيز دور السلط الرقابية
ونص هذا المحور على تدعيم دور سلطة رقابة التمويل الصغير من خلال اصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير وتمكينها من النفاذ الى المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على منظومة تجميع المخاطر المتعلقة بقطاع التمويل الصغير.
ونص أيضا هذا المحور على تمكين سلطة رقابة التمويل الصغير ومؤسسات التمويل الصغير من الاطلاع على السجل الخاص بالشيكات لدى البنك المركزي التونسي في إطار مهام الهيئة الرقابية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية
يؤكد المحور الثالث من المشروع على ضرورة دعم الشفافية في المعاملات من خلال واجب اعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات اسناد التمويلات الصغرى وباقي الخدمات المالية وغير المالية بواسطة معلقات بفروعها ووكالاتها او باي وسيلة تترك اثرا.
ومن مقومات الشفافية المطلوبة إضافة اسداء خدمات بنكية مجانية على ان تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
إجراءات لترشيد تداول الأموال نقدا
يقترح المشروع ضمن هذا المحور استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفسر المشروع هذا المقترح بان النظام التقليدي لإبدال الأوراق النقدية والذي يقوم على ابدالها نقدا بشبابيك البنك المركزي التونسي لم يعد يتماشى وتوجه المُشرَع التونسي الذي اقر إجراءات متعددة للحد من التداول النقدي.
وسيمكن هذا النظام من ادماج الفئات التي لا تمتلك حسابا بنكيا او بريديا او حساب دفع بالمنظومة البنكية والبريدية والمالية، كما تمكن الاحكام المقترحة البنك المركزي التونسي من تعيين بنك او مؤسسة دفع او الديوان الوطني للبريد لفتح حساب لفائدة المستفيد من عملية ابدال الأوراق النقدية في صورة رفض فتح حساب له دون مبرر قانوني مع تمكينه من الحصول على وسيلة دفع مجانية لإنجاز معاملاته المالية.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.