مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال"    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية    عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية    عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي    رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الدكتور عبد الله الأحمدي يؤكد: لا صفة قانونية لجهاز المخابرات الأمريكية تخوّل له التحقيق مع صدّام حسين
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

بعد بعث لجنة «المحامين التونسيين للدفاع عن صدام حسين» مازالت تحوم عدّة أسئلة حول قانونية محاكمة الرئيس العراقي «الشروق» حاورت الأستاذ عبد الله الأحمدي الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدولي وغير الوطني حول قانونية المحاكمة المنتظرة.
* هل يعتبر صدام حسين من الوجهة القانونية أسير حرب؟
يكتسي هذا السؤال أهمية كبيرة اذ ان تحديد وضعيته القانونية يمكن من ضبط حقوقه ونظام محاكمته وطبيعتها لقد قررت الادارة الامريكية اعتبار صدام حسين أسير حرب وفي اعتقادي ان هذا الاتجاه قابل للنقاش من وجهة القانون الانساني الدولي ويصعب جدا التسليم بصحة هذا الرأي لانه لا يمكن اعتبار أي معتقل أسير حرب الا اذا توفرت فيه بعض الشروط التي تبدو غير قائمة في وضعية صدام حسين وهي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة المصادق عليها في 12 أوت 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخ في 8 جوان 1977 وتلك الشروط.
من أبرزها ان يكون المعتقل مقاتلا ينتمي الى قوات مسلحة نظامية وفي هذا المعنى نصت الفقرة الثانية من المادة 43 من البروتوكول الاضافي المذكور اعلاه على انه يعدّ أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع مقاتلين بمعنى ان لهم حق المساهمة المباشرة في الاعمال العدائية، ونصت المادة 44 من نفس البرتوكول على انه يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب اذا ما وقع في قبضة الخصم وأجمع شراح القانون على أن الجواسيس والمرتزقة لا يتمتعون بوضعية أسرى الحرب كما ان سكان الاراضي المحتلة الذين يقاومون الاحتلال عسكريا ولا ينتمون لقوات مسلحة منظمة ليست لهم وضعية أسرى الحرب. ولا يكفي ان يكون المعتقل مقاتلا لكي يعتبر أسير حرب «بل يجب أيضا ان يتم اعتقاله اثناء الحرب وفي هذا السياق عرفت الأستاذة PATRICIA BUIRETTE في كتابها Le droit international humanitaire ص 56 أسرى الحرب بانهم افراد القوات المسلحة لطرف في نزاع مسلح دولي يقعون اثناءه في قبضة الطرف المقابل ولكن يحتفظون بوضعية الجندي.
على ضوء هذا التعريف الدقيق لأسرى الحرب نلاحظ ان وضعية صدام حسين لا تستجيب له فهو ليس مقاتلا بل كان رئيس دولة ولما ألقي عليه القبض كانت الحرب التي شنتها قوات التحالف على العراق منتهية منذ غرة ماي 2003 طبق ما أعلنه الرئيس الامريكي بوش رسميا في حين انه من المفروض ان يتم أسر المقاتلين اثناء الحرب وليس بعدها.
* ما هو رأيك في معاملة القوات الامريكية لصدام حسين عند القاء القبض عليه؟
إن معاملة القوات الامريكية لصدام حسين كانت مهينة وغير انسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف سواء اعتبرنا هذا الرجل اسير حرب ام لا، باعتبار ان القوات الامريكية بالعراق هي قوات احتلال وملزمة بحماية واحترام حقوق المدنيين والأسرى بالخصوص.
فاذا جارينا الامريكيين فيما ذهبوا اليه من اعتباره أسير حرب رغم ان هذا الوصف منازع فيه كما اسلفنا فانه كان عليهم احترام القانون الدولي الانساني.
فقد أوجبت المادة 75 من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف معاملة كل شخص وقع في قبضة الطرف المقابل معاملة انسانية كما منعت «انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من قدره».
ولا شك ان بث ذلك المشهد المهين لصدام حسين على عدة قنوات تلفزية وهو اشعث أغبر هو انتهاك للكرامة الشخصية ومخالف لاتفاقيات جنيف وخاصة المادة 13 من الاتفاقية الثالثة التي تمنع كل أشكال العنف او التخويف او الشتم وفضول العموم.
وبالاضافة الى ذلك فان الزيارات التي أداها بعض الاشخاص لصدام حسين وهو رهين الاعتقال مخالفة ايضا لاتفاقيات جنيف لان العديد منهم ليست لهم اية صفة قانونية لزيارته خاصة ان جلهم ألد خصومه السياسيين ومن نكد الدنيا على المرء أن يزوره عدوه غصبا عنه وهو مسلوب الحرية منهارا ومنتهك الكرامة.
* ما هو القضاء المؤهل قانونا لمحاكمة صدام حسين في نظرك؟
اختلفت الاراء في الاجابة عن هذا السؤال بعد اعتقال صدام حسين وظهرت ثلاثة اتجاهات.
ظهر اتجاه أول يدعو الى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمته على غرار محكمة NUREMBERG التي تكونت في 8 أوت 1945 بعد الحرب العالمية الثانية او المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى التي احدثت في 19 جانفي 1946 والمعروفة بمحكمة طوكيو والتي حاكمت مجرمي الحرب في الشرق الأقصى أو المحكمة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب في يوغسلافيا سابقا المحدث بموجب القرار الأممي الصادر في 25 ماي 1993 وأخيرا المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب المرتكبة في روانده وان الدعوة الى انشاء محكمة دولية خاصة مرده عدم امكانية محاكمة صدام حسين من طرف المحكمة الجنائية الدولية التي تكونت في 17 جويلية 1998 لسببين.
أولهما سياسي وهو ان الولايات المتحدة الامريكية لم تصادق على المعاهدة الخاصة بهذه المحكمة.
وثانيهما قانوني لان المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر الا في الجرائم المرتكبة قبل غرّة جويلية 2002 بالاضافة الى ان هذه المحكمة لا تنظر الا في الجرائم الاكثر خطورة ذات البعد الدولي وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة الاعتداء.
ودعا أصحاب الاتجاه الثاني الى احداث محكمة مختلطة تضم قضاة عراقيين وأجانب وهذا الرأي في نظرنا غير وجيه فالهيآت القضائية اما ان تكون دولية او وطنية ويصعب الحديث عن محكمة مختلطة في النظام القانوني الدولي.
وأخيرا ظهر اتجاه ثالث يرى اصحابه ضرورة محاكمة الرئيس العراقي السابق من طرف القضاء العراقي وفعلا اعلن مؤخرا مجلس الحكم الانتقالي في العراق عن تكوين محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين في النظام العراقي المنقرض.
ان هذا الاتجاه وهو الذي سيقع العمل به لا يخلو من وجاهة باعتبار ان المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اقرت ان هذه المحكمة مكملة للمحاكم الجنائية الوطنية خاصة وان الافعال المنسوبة لصدام حسين ارتكبت في العراق فضلا عن ظهور فكرة الاختصاص الكوني او الدولي للمحاكم الوطنية.
غير انه يجب توفير الضمانات الكافية حتى تكون المحاكمة عادلة فعلا حسب المقاييس والمبادئ التي يقرها القانون الدولي ومن أهمها ضمان محاكمة عادلة واحترام قرينة والبراءة وحق الدفاع والمواجهة ومناقشة الادلة وعلانية الجلسات وبالخصوص استقلال القضاة الذين سيصدرون حكمهم في القضية دون ان يتعرضوا لضغوط وان يتلقوا تعليمات من أية جهة كانت ولا تتصور ان تتوفر هذه الضمانات ما دام العراق محتلا ومسلوب السيادة بل ان مقومات الدولة تكاد تكون منعدمة الآن.
واذا جرت المحاكمة في هذه الظروف المضطربة فانها لن تكون عادلة وسليمة ويكفي التذكير بما نادى به الرئيس بوش من تسليط اقصى العقوبات على صدام حسين وما صرح به احد المسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي بالعراق من ان الافعال التي ارتكبها صدام حسين موجبة للاعدام، ان مثل هذه التصريحات خطرة وتشكل تدخلا في القضاء وتتنافى مع الفقرة «د» من المادة 75 من البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف التي تنص على انه «يعتبر المتهم بجريمة بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا».
كما أعلن وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد بانه كلف وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية باجراء الابحاث في قضية صدام حسين وهذا القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني لانه لا صفة لهذا الجهاز للتحقيق في هذه القضية اذا سلمنا انها من انظار القضاء العراقي ولا دخل للسلطات الامريكية فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.