تمزيق استدعاء امتحان الباكالوريا: بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي ونداءات لإنصاف التلميذة    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    باجة: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الدكتور عبد الله الأحمدي يؤكد: لا صفة قانونية لجهاز المخابرات الأمريكية تخوّل له التحقيق مع صدّام حسين
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

بعد بعث لجنة «المحامين التونسيين للدفاع عن صدام حسين» مازالت تحوم عدّة أسئلة حول قانونية محاكمة الرئيس العراقي «الشروق» حاورت الأستاذ عبد الله الأحمدي الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدولي وغير الوطني حول قانونية المحاكمة المنتظرة.
* هل يعتبر صدام حسين من الوجهة القانونية أسير حرب؟
يكتسي هذا السؤال أهمية كبيرة اذ ان تحديد وضعيته القانونية يمكن من ضبط حقوقه ونظام محاكمته وطبيعتها لقد قررت الادارة الامريكية اعتبار صدام حسين أسير حرب وفي اعتقادي ان هذا الاتجاه قابل للنقاش من وجهة القانون الانساني الدولي ويصعب جدا التسليم بصحة هذا الرأي لانه لا يمكن اعتبار أي معتقل أسير حرب الا اذا توفرت فيه بعض الشروط التي تبدو غير قائمة في وضعية صدام حسين وهي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة المصادق عليها في 12 أوت 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخ في 8 جوان 1977 وتلك الشروط.
من أبرزها ان يكون المعتقل مقاتلا ينتمي الى قوات مسلحة نظامية وفي هذا المعنى نصت الفقرة الثانية من المادة 43 من البروتوكول الاضافي المذكور اعلاه على انه يعدّ أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع مقاتلين بمعنى ان لهم حق المساهمة المباشرة في الاعمال العدائية، ونصت المادة 44 من نفس البرتوكول على انه يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب اذا ما وقع في قبضة الخصم وأجمع شراح القانون على أن الجواسيس والمرتزقة لا يتمتعون بوضعية أسرى الحرب كما ان سكان الاراضي المحتلة الذين يقاومون الاحتلال عسكريا ولا ينتمون لقوات مسلحة منظمة ليست لهم وضعية أسرى الحرب. ولا يكفي ان يكون المعتقل مقاتلا لكي يعتبر أسير حرب «بل يجب أيضا ان يتم اعتقاله اثناء الحرب وفي هذا السياق عرفت الأستاذة PATRICIA BUIRETTE في كتابها Le droit international humanitaire ص 56 أسرى الحرب بانهم افراد القوات المسلحة لطرف في نزاع مسلح دولي يقعون اثناءه في قبضة الطرف المقابل ولكن يحتفظون بوضعية الجندي.
على ضوء هذا التعريف الدقيق لأسرى الحرب نلاحظ ان وضعية صدام حسين لا تستجيب له فهو ليس مقاتلا بل كان رئيس دولة ولما ألقي عليه القبض كانت الحرب التي شنتها قوات التحالف على العراق منتهية منذ غرة ماي 2003 طبق ما أعلنه الرئيس الامريكي بوش رسميا في حين انه من المفروض ان يتم أسر المقاتلين اثناء الحرب وليس بعدها.
* ما هو رأيك في معاملة القوات الامريكية لصدام حسين عند القاء القبض عليه؟
إن معاملة القوات الامريكية لصدام حسين كانت مهينة وغير انسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف سواء اعتبرنا هذا الرجل اسير حرب ام لا، باعتبار ان القوات الامريكية بالعراق هي قوات احتلال وملزمة بحماية واحترام حقوق المدنيين والأسرى بالخصوص.
فاذا جارينا الامريكيين فيما ذهبوا اليه من اعتباره أسير حرب رغم ان هذا الوصف منازع فيه كما اسلفنا فانه كان عليهم احترام القانون الدولي الانساني.
فقد أوجبت المادة 75 من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف معاملة كل شخص وقع في قبضة الطرف المقابل معاملة انسانية كما منعت «انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من قدره».
ولا شك ان بث ذلك المشهد المهين لصدام حسين على عدة قنوات تلفزية وهو اشعث أغبر هو انتهاك للكرامة الشخصية ومخالف لاتفاقيات جنيف وخاصة المادة 13 من الاتفاقية الثالثة التي تمنع كل أشكال العنف او التخويف او الشتم وفضول العموم.
وبالاضافة الى ذلك فان الزيارات التي أداها بعض الاشخاص لصدام حسين وهو رهين الاعتقال مخالفة ايضا لاتفاقيات جنيف لان العديد منهم ليست لهم اية صفة قانونية لزيارته خاصة ان جلهم ألد خصومه السياسيين ومن نكد الدنيا على المرء أن يزوره عدوه غصبا عنه وهو مسلوب الحرية منهارا ومنتهك الكرامة.
* ما هو القضاء المؤهل قانونا لمحاكمة صدام حسين في نظرك؟
اختلفت الاراء في الاجابة عن هذا السؤال بعد اعتقال صدام حسين وظهرت ثلاثة اتجاهات.
ظهر اتجاه أول يدعو الى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمته على غرار محكمة NUREMBERG التي تكونت في 8 أوت 1945 بعد الحرب العالمية الثانية او المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى التي احدثت في 19 جانفي 1946 والمعروفة بمحكمة طوكيو والتي حاكمت مجرمي الحرب في الشرق الأقصى أو المحكمة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب في يوغسلافيا سابقا المحدث بموجب القرار الأممي الصادر في 25 ماي 1993 وأخيرا المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب المرتكبة في روانده وان الدعوة الى انشاء محكمة دولية خاصة مرده عدم امكانية محاكمة صدام حسين من طرف المحكمة الجنائية الدولية التي تكونت في 17 جويلية 1998 لسببين.
أولهما سياسي وهو ان الولايات المتحدة الامريكية لم تصادق على المعاهدة الخاصة بهذه المحكمة.
وثانيهما قانوني لان المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر الا في الجرائم المرتكبة قبل غرّة جويلية 2002 بالاضافة الى ان هذه المحكمة لا تنظر الا في الجرائم الاكثر خطورة ذات البعد الدولي وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة الاعتداء.
ودعا أصحاب الاتجاه الثاني الى احداث محكمة مختلطة تضم قضاة عراقيين وأجانب وهذا الرأي في نظرنا غير وجيه فالهيآت القضائية اما ان تكون دولية او وطنية ويصعب الحديث عن محكمة مختلطة في النظام القانوني الدولي.
وأخيرا ظهر اتجاه ثالث يرى اصحابه ضرورة محاكمة الرئيس العراقي السابق من طرف القضاء العراقي وفعلا اعلن مؤخرا مجلس الحكم الانتقالي في العراق عن تكوين محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين في النظام العراقي المنقرض.
ان هذا الاتجاه وهو الذي سيقع العمل به لا يخلو من وجاهة باعتبار ان المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اقرت ان هذه المحكمة مكملة للمحاكم الجنائية الوطنية خاصة وان الافعال المنسوبة لصدام حسين ارتكبت في العراق فضلا عن ظهور فكرة الاختصاص الكوني او الدولي للمحاكم الوطنية.
غير انه يجب توفير الضمانات الكافية حتى تكون المحاكمة عادلة فعلا حسب المقاييس والمبادئ التي يقرها القانون الدولي ومن أهمها ضمان محاكمة عادلة واحترام قرينة والبراءة وحق الدفاع والمواجهة ومناقشة الادلة وعلانية الجلسات وبالخصوص استقلال القضاة الذين سيصدرون حكمهم في القضية دون ان يتعرضوا لضغوط وان يتلقوا تعليمات من أية جهة كانت ولا تتصور ان تتوفر هذه الضمانات ما دام العراق محتلا ومسلوب السيادة بل ان مقومات الدولة تكاد تكون منعدمة الآن.
واذا جرت المحاكمة في هذه الظروف المضطربة فانها لن تكون عادلة وسليمة ويكفي التذكير بما نادى به الرئيس بوش من تسليط اقصى العقوبات على صدام حسين وما صرح به احد المسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي بالعراق من ان الافعال التي ارتكبها صدام حسين موجبة للاعدام، ان مثل هذه التصريحات خطرة وتشكل تدخلا في القضاء وتتنافى مع الفقرة «د» من المادة 75 من البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف التي تنص على انه «يعتبر المتهم بجريمة بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا».
كما أعلن وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد بانه كلف وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية باجراء الابحاث في قضية صدام حسين وهذا القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني لانه لا صفة لهذا الجهاز للتحقيق في هذه القضية اذا سلمنا انها من انظار القضاء العراقي ولا دخل للسلطات الامريكية فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.