الاكتظاظ فى النقل المدرسي بباجة سيتم تجاوزه بدخول 33 حافلة جديدة طور الاستغلال    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح!    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    درجات الحرارة لهذا اليوم..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الدكتور عبد الله الأحمدي يؤكد: لا صفة قانونية لجهاز المخابرات الأمريكية تخوّل له التحقيق مع صدّام حسين
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

بعد بعث لجنة «المحامين التونسيين للدفاع عن صدام حسين» مازالت تحوم عدّة أسئلة حول قانونية محاكمة الرئيس العراقي «الشروق» حاورت الأستاذ عبد الله الأحمدي الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدولي وغير الوطني حول قانونية المحاكمة المنتظرة.
* هل يعتبر صدام حسين من الوجهة القانونية أسير حرب؟
يكتسي هذا السؤال أهمية كبيرة اذ ان تحديد وضعيته القانونية يمكن من ضبط حقوقه ونظام محاكمته وطبيعتها لقد قررت الادارة الامريكية اعتبار صدام حسين أسير حرب وفي اعتقادي ان هذا الاتجاه قابل للنقاش من وجهة القانون الانساني الدولي ويصعب جدا التسليم بصحة هذا الرأي لانه لا يمكن اعتبار أي معتقل أسير حرب الا اذا توفرت فيه بعض الشروط التي تبدو غير قائمة في وضعية صدام حسين وهي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة المصادق عليها في 12 أوت 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخ في 8 جوان 1977 وتلك الشروط.
من أبرزها ان يكون المعتقل مقاتلا ينتمي الى قوات مسلحة نظامية وفي هذا المعنى نصت الفقرة الثانية من المادة 43 من البروتوكول الاضافي المذكور اعلاه على انه يعدّ أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع مقاتلين بمعنى ان لهم حق المساهمة المباشرة في الاعمال العدائية، ونصت المادة 44 من نفس البرتوكول على انه يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب اذا ما وقع في قبضة الخصم وأجمع شراح القانون على أن الجواسيس والمرتزقة لا يتمتعون بوضعية أسرى الحرب كما ان سكان الاراضي المحتلة الذين يقاومون الاحتلال عسكريا ولا ينتمون لقوات مسلحة منظمة ليست لهم وضعية أسرى الحرب. ولا يكفي ان يكون المعتقل مقاتلا لكي يعتبر أسير حرب «بل يجب أيضا ان يتم اعتقاله اثناء الحرب وفي هذا السياق عرفت الأستاذة PATRICIA BUIRETTE في كتابها Le droit international humanitaire ص 56 أسرى الحرب بانهم افراد القوات المسلحة لطرف في نزاع مسلح دولي يقعون اثناءه في قبضة الطرف المقابل ولكن يحتفظون بوضعية الجندي.
على ضوء هذا التعريف الدقيق لأسرى الحرب نلاحظ ان وضعية صدام حسين لا تستجيب له فهو ليس مقاتلا بل كان رئيس دولة ولما ألقي عليه القبض كانت الحرب التي شنتها قوات التحالف على العراق منتهية منذ غرة ماي 2003 طبق ما أعلنه الرئيس الامريكي بوش رسميا في حين انه من المفروض ان يتم أسر المقاتلين اثناء الحرب وليس بعدها.
* ما هو رأيك في معاملة القوات الامريكية لصدام حسين عند القاء القبض عليه؟
إن معاملة القوات الامريكية لصدام حسين كانت مهينة وغير انسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف سواء اعتبرنا هذا الرجل اسير حرب ام لا، باعتبار ان القوات الامريكية بالعراق هي قوات احتلال وملزمة بحماية واحترام حقوق المدنيين والأسرى بالخصوص.
فاذا جارينا الامريكيين فيما ذهبوا اليه من اعتباره أسير حرب رغم ان هذا الوصف منازع فيه كما اسلفنا فانه كان عليهم احترام القانون الدولي الانساني.
فقد أوجبت المادة 75 من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف معاملة كل شخص وقع في قبضة الطرف المقابل معاملة انسانية كما منعت «انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من قدره».
ولا شك ان بث ذلك المشهد المهين لصدام حسين على عدة قنوات تلفزية وهو اشعث أغبر هو انتهاك للكرامة الشخصية ومخالف لاتفاقيات جنيف وخاصة المادة 13 من الاتفاقية الثالثة التي تمنع كل أشكال العنف او التخويف او الشتم وفضول العموم.
وبالاضافة الى ذلك فان الزيارات التي أداها بعض الاشخاص لصدام حسين وهو رهين الاعتقال مخالفة ايضا لاتفاقيات جنيف لان العديد منهم ليست لهم اية صفة قانونية لزيارته خاصة ان جلهم ألد خصومه السياسيين ومن نكد الدنيا على المرء أن يزوره عدوه غصبا عنه وهو مسلوب الحرية منهارا ومنتهك الكرامة.
* ما هو القضاء المؤهل قانونا لمحاكمة صدام حسين في نظرك؟
اختلفت الاراء في الاجابة عن هذا السؤال بعد اعتقال صدام حسين وظهرت ثلاثة اتجاهات.
ظهر اتجاه أول يدعو الى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمته على غرار محكمة NUREMBERG التي تكونت في 8 أوت 1945 بعد الحرب العالمية الثانية او المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى التي احدثت في 19 جانفي 1946 والمعروفة بمحكمة طوكيو والتي حاكمت مجرمي الحرب في الشرق الأقصى أو المحكمة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب في يوغسلافيا سابقا المحدث بموجب القرار الأممي الصادر في 25 ماي 1993 وأخيرا المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب المرتكبة في روانده وان الدعوة الى انشاء محكمة دولية خاصة مرده عدم امكانية محاكمة صدام حسين من طرف المحكمة الجنائية الدولية التي تكونت في 17 جويلية 1998 لسببين.
أولهما سياسي وهو ان الولايات المتحدة الامريكية لم تصادق على المعاهدة الخاصة بهذه المحكمة.
وثانيهما قانوني لان المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر الا في الجرائم المرتكبة قبل غرّة جويلية 2002 بالاضافة الى ان هذه المحكمة لا تنظر الا في الجرائم الاكثر خطورة ذات البعد الدولي وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة الاعتداء.
ودعا أصحاب الاتجاه الثاني الى احداث محكمة مختلطة تضم قضاة عراقيين وأجانب وهذا الرأي في نظرنا غير وجيه فالهيآت القضائية اما ان تكون دولية او وطنية ويصعب الحديث عن محكمة مختلطة في النظام القانوني الدولي.
وأخيرا ظهر اتجاه ثالث يرى اصحابه ضرورة محاكمة الرئيس العراقي السابق من طرف القضاء العراقي وفعلا اعلن مؤخرا مجلس الحكم الانتقالي في العراق عن تكوين محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين في النظام العراقي المنقرض.
ان هذا الاتجاه وهو الذي سيقع العمل به لا يخلو من وجاهة باعتبار ان المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اقرت ان هذه المحكمة مكملة للمحاكم الجنائية الوطنية خاصة وان الافعال المنسوبة لصدام حسين ارتكبت في العراق فضلا عن ظهور فكرة الاختصاص الكوني او الدولي للمحاكم الوطنية.
غير انه يجب توفير الضمانات الكافية حتى تكون المحاكمة عادلة فعلا حسب المقاييس والمبادئ التي يقرها القانون الدولي ومن أهمها ضمان محاكمة عادلة واحترام قرينة والبراءة وحق الدفاع والمواجهة ومناقشة الادلة وعلانية الجلسات وبالخصوص استقلال القضاة الذين سيصدرون حكمهم في القضية دون ان يتعرضوا لضغوط وان يتلقوا تعليمات من أية جهة كانت ولا تتصور ان تتوفر هذه الضمانات ما دام العراق محتلا ومسلوب السيادة بل ان مقومات الدولة تكاد تكون منعدمة الآن.
واذا جرت المحاكمة في هذه الظروف المضطربة فانها لن تكون عادلة وسليمة ويكفي التذكير بما نادى به الرئيس بوش من تسليط اقصى العقوبات على صدام حسين وما صرح به احد المسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي بالعراق من ان الافعال التي ارتكبها صدام حسين موجبة للاعدام، ان مثل هذه التصريحات خطرة وتشكل تدخلا في القضاء وتتنافى مع الفقرة «د» من المادة 75 من البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف التي تنص على انه «يعتبر المتهم بجريمة بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا».
كما أعلن وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد بانه كلف وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية باجراء الابحاث في قضية صدام حسين وهذا القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني لانه لا صفة لهذا الجهاز للتحقيق في هذه القضية اذا سلمنا انها من انظار القضاء العراقي ولا دخل للسلطات الامريكية فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.