هل يُمكن للقطاعات والعمال والأجراء الذين تحصلوا على زيادات في الأجور بعد 14 جانفي وخارج اطار المفاوضات الاجتماعية التمتع بالزيادات المقررة مؤخرا؟ المصادر أكّدت أن محضر جلسة اللجنة المركزية للمفاوضات المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2011 أكد في احدى نقاطه أنه بالنسبة الى وضعية المؤسسات التي أسندت زيادات في الأجور خارج اطار المفاوضات الاجتماعية فإنه يقع الاحتكام الى محاضر الاتفاق بين الطرفين في الغرض، مما يعني أن القطاعات التي أمضت على محاضر بعد 14 جانفي تقر بعدم المطالبة بالزيادات لن تتمتع بالزيادات الجديدة التي أقرتها المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وقد نص محضر جلسة اللجنة المركزية للمفاوضات والذي يشمل أجراء وعمال وأعوان القطاع الخاص على أنه لا يمكن في كل الأحوال أن تقل الزيادة في الأجر عن الزيادة المسندة بعنوان سنة 2010. وينص محضر الجلسة الخاص باجراء القطاع الخاص بأن الزيادة في المنح بعنوان سنة ال 20 تقدر بمعدل الزيادة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية (2008 2010) وتوزع طبقا لما هو معمول به خلال الثلاثية السابقة. وتسند الزيادات بصفة استثنائية بالنسبة الى سنة ال 20 للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة ويبدأ مفعول الزيادة في الاجور الاساسية وفي المنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. وتنص الاتفاقية على أنه لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الاحكام الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيما لهذا الاتفاق والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات السنة وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كل قطاع. وسيتم اصدار ملاحق تعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في المنح ويستأنف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية على أن يتم تحديد المسائل التي ستكون محل تفاوض وتاريخ الشروع في هذه المفاوضات باتفاق بين الطرفين. كما نص محضر الجلسة الخاص باللجنة المركزية للتفاوض على أن تعوض عبارة «7 نوفمبر» الواردة بأحكام الاتفاقية المشتركة الاطارية القطاعية والمتعلقة بأيام العطل بعبارة «14 جانفي». وجاء في المحضر أن كل الاشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا المحضر يتم النظر فيها صلب اللجنة المركزية للمفاوضات.