السؤال الاول ما حكم صيام التطوع؟ الجواب صوم التطوع ويطلق عليه أيضا صوم النفل وهو سنّة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. السؤال الثاني ماهي الأيام التي يستحبّ صيامها؟ الجواب أفضل الأيام لصيام التطوع : الإثنين , الخميس , وأيام البيض ( اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من كل شهر .) وعشر ذي الحجة, ويوم عرفة, والعاشر من شهر محرم, مع صيام يوم قبله أو بعده, وستة أيام من شوال. السؤال الثالث أنا أشتغل بأحد المصانع ولا أحضر صلاة الجمعة لأن صاحب المصنع لا يسمح لي بذلك علما أني تعهدت له بتعويض الوقت الذي أقضيه في الصلاة؟ ما العمل سيدي الشيخ ؟ الجواب: أولا:صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر بالغ ، فمن سمع النداء عليه أن يلبي النداء ، وقد قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة ثانيا :على صاحب هذا المصنع أن يتقي الله ,وأن لا يحرم هذا العامل وغيره من أداء صلاة الجمعة لأنها حق الله على عباده , ومنعه العمال من القيام بواجباتهم الدينية مثل الجمعة فيه إثم كبير وذنب عظيم , والسماح لهم بأداء صلاة الجمعة فيه خيرٌ كبير له و لهم ، وتطييب قلوبهم ربما يكون ذلك سببا في نصحهم في عملهم ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم. السؤال الرابع سيدة تسأل: هل أن استعمال الكريمات في دهن الجلد والشعر جائز أم يبطل الوضوء ؟ الجواب : نقول للسيدة الكريمة : إذا منع استعمال (الكريمة) وصول الماء ونفاذه إلى الجلد فهي تبطل الوضوء وعندئذ يجب إزالتها قبل الوضوء. وأمّا إذا كانت لا تمنع وصول الماء إلى الجلد فذلك جائز وبالتالي لا تبطل الوضوء. السؤال الخامس هل أن إسقاط المرأة لحملها للضرورة والذي بلغ شهرين يفسد صلاتها وصيامها؟ الجواب: اتفق أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت للضرورة جنينها المتخلق ( له أعضاء كاليدين والرأس والرجلين...) فإنها في هذه الحالة تكون نفساء وتترك الصلاة والصيام إلى حين أن تطهر. وأما إذا أسقطته علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان وهو غير متخلق فإنها في حكم المستحاضة فالدم الذي نزل منها هو دم علّة وفساد وبالتالي فإنها لا تترك الصلاة والصيام.