بقلم: نبيل المناعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» واللعنة هنا تكفي في وصفها لفعل الرشوة بأنه منهيّ عنه نهيا جازما ولا تحتاج الى قرينة أخرى تحدد نوع النهي من أنه جازم أم غير جازم. وبذلك يكون هذا الحديث كافيا لبيان ان الحكم الشرعي في الرشوة هو الحرام. وتتعدّى الحرمة من انتفع بالرشوة الى من أعطاها ومن توسّط لها. والرشوة عرّفت شرعا على أنها : أجر على عمل وجب القيام به وهي خلاف الاجرة لأنها اي الاجرة او ما نعبّر عليه كذلك بالجراية هي اجر على عمل لا يجب القيام به. فعمّال الدوائر الرسمية من إدارات وشركات وغيرها وغير الحكومية اي الخاصة هؤلاء العمال يقومون بأعمال لناس بناء على عقد عمل مع من استعملهم يقدّمون بموجبه خدمة استحقوا عليها أجرا من ربّ العمل فتكون اعمالهم تجاه المواطنين هي خدمة يجب القيام بها ويكون كلّ اجر يأخذونه من المواطنين هو رشوة وهي حرام شرعا. اليوم ونحن نرى أن الدينار اصبح اهم ما في حياة الناس وأن القيم والمثل العليا قد تقلّصت من المجتمع وصار الربح المادي لا يعلو فوقه شيء فيأخذ الإداري وغيره الرشوة وهي حرام ويعود الى بيته فرحا مسرورا وينفقها وهي مال حرام على عياله ولا يجد في نفسه حرجا من ذلك. اللهم اجعل بيننا وبين الحرام حاجزا منيعا لا يكسر.