إنّ كانت الشكاية المقدمة من طرف محمد الفاضل الدولاتلي المتضرّر والقائم بالحق الشخصي للنيابة العمومية ضد بنك البركة لتونس مغرضة وباطلة وغير ثابتة لما بقيت 19 سنة لدى القضاء وهي الآن منشورة أمام الدائرة الجنائية من أجل تدليس ومسك واستعمال مدلس والخيانة الموصوفة بموجب قرار دائرة الاتهام عدد 78477 الصادر بتاريخ 2 فيفري 2010 القاضي بإحالة بنك البركة بتونس في شخص ممثلها القانوني المنصف شيخ روحه صحبة المحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق أحكام الفصول 172 و173 و174 و175 و177 و178 و297 من المجلة الجزائية علما أنه قد وقع تعقيب قرار دائرة الاتهام من طرف البنك والمنصف شيخ روحه وصدر قرار تعقيبي عدد 65008 بتاريخ 4 نوفمبر 2010 القاضي بقبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما أصلا والحجز. وحيث أن الجرائم المحالة على الدائرة الجنائية أكثر من 260 جريمة اختلاس بما فيها تزوير لوثائق بالفسخ والاقحام مقترفة من طرف المنصف شيخ روحه بوصفه الممثل القانوني لبنك البركة لتونس ومن بين تلك الجرائم جريمة استصدار البنك لأحكام مدنية لفائدته بما قدره 155.697 . 496 . 1 دينارا وهو المبلغ الذي ورد بتوضيح البنك بتاريخ 12 أكتوبر 2011 والذي ثبت لدى دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب أن الأحكام المدنية الصادرة لفائدة البنك مرتكزة على وثائق ثبت زورها ووقع حجزها وإحالتها على الدائرة الجنائية، وكانت غاية البنك من استصدار الأحكام المدنية بوثائق مزورة لتبرير بعض عمليات الاختلاس لأموال الشاكي محمد الفاضل الدولاتي المودعة لديه. وثبت لدى القضاء أن البنك لا يمسك محاسبة طبق القانون لم يتمكن الشاكي القائم بالحق الشخصي محمد الفاضل الدولاتي من تحديد المبلغ الجملي والحقيقي للاختلاسات المقترفة من طرف البنك سوى ما قدره 373،269 . 455 . 5 دينارا، وقدرت قيمة التعويضات للقائم بالحق الشخصي محمد الفاضل الدولاتلي عن الأضرار المادية والمعنوية المستحقة والناشئة مباشرة عن الجرائم المرتكبة والمستمرة من سنة 1992 الى شهر ديسمبر 2010 بما قدره 706.681 . 729 . 169 دينارا وهو المبلغ المطلوب ضمن مستندات القضية الجنائية عدد 5/21681 المعينة لجلسة 11 نوفمبر 2011 المرفوعة ضد بنك البركة تونس في شخص المنصف شيخ روحه بوصفه الممثل القانوني للبنك في تاريخ الجرائم المرتكبة. محترمكم: محمد الفاضل الدولاتلي