قررت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس الأول تأخير النظر في قضية الآثار التي تورط فيها المنصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس السابق وشخصين آخرين الى جلسة يوم 19 نوفمبر القادم استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة. وقد حضر المكلف العام في حق وزارة الثقافة وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي وطلب التأخير لتقديم الطلبات المدنية. ويشار الى أن هذه القضية تورط فيها المنصف الماطري وهو في حالة فرار الى جانب شخصين آخرين وهو المدعو فيصل بوطيبة صهر المنصف الماطري والمدعو محمد المنصف الشريف الصديق المقرب للمنصف الماطري وهما في حالة سراح. الاحالة: وجهت النيابة العمومية للمتهمين تهمة عدم الاعلام عن امتلاك أثار والاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات وتحويل مكان ايداع منقولات محمية والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة بدون رخصة طبق الفصول 55 و59 و61 و80 و81 و82 و93 من مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية. وقائع القضية: حسب أوراق القضية، فقد انطلقت الابحاث فيها في 30 أفريل 2011 عندما بلغ الى علم فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقرطاج وجود قطع أثرية متنوعة في منزل المنصف الماطري وان العملة الموجودين بداخله بصدد اخفاء البعض منها، فتم الدخول الى المنزل بعد استشارة النيابة العمومية اين عثر فعلا على مجموعة من القطع الاثرية في أشكال مختلفة داخل حفرة تم حفرها لاخفائها بها حسب ما أدلى به حارس المنزل. وقد تأكد من الابحاث المجراة بواسطة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أن عملية الاخفاء تمت تحت اشراف المتهم محمد المنصف الشريف وقد تعمد اخفاءها بتلك الطريقة. ومن جهة أخرى وردت معلومات تفيد اقدام شخص على نقل قطع من منزل المنصف الماطري فتم التحول على عين المكان اين تم ضبط المتهم فيصل بوطبيبة وهو صهر الماطري وبحوزته ناب عاجي كبير لفيل. ومن هنا انطلقت الابحاث في قضية الحال. العقوبة القانونية: حسب نصوص الاحالة فإن العقوبة مثلا طبق ما جاء بالفصل 61 من مجلة حماية التراث أنه: «لا يحق لأحد القيام بالتنقيب بأرض على ملكه أو على ملك غيره بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث كما لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الحفر والتنقيب الا للباحثين الاثريين المختصين الذين اثبتوا كفاءتهم في هذا الميدان». وحسب الفصل 82 من نفس المجلة فإنه يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لاغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث وفي صورة العود تضاعف العقوبة».