تعلم وزارة التجارة والسياحة بأن الأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط شروط واجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون الاشهار التجاري قد نص في فصله 11 على منح ممارسي نشاط عون الاشهار التجاري المرخص لهم او الذين امضوا كراس شروط مهلة لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدوره لتسوية وضعيتهم وذلك بتقديم ملف جديد للحصول على الترخيص وفق الشروط التي حصلوا بمقتضاها على الترخيص او امضوا بمقتضاها على كراس الشروط، وبانقضاء هذه المدّة تعتبر التراخيص وكراسات الشروط السابقة ملغاة. لذا، فإن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين حصلوا على ترخيص منذ صدور القانون عدد 22 لسنة 1971 الى غاية بدء العمل بنظام التصريح في جويلية 2001 أو الذين أودعوا تصريحا بممارسة هذا النشاط منذ بدء العمل بنظام كرس الشروط في جويلية 2001 الى غاية صدور القانون عدد 13 لسنة 2010 المنقح للقانون عدد 22 لسنة 1971 مدعوون الى التقدم بملف جديد خلال الاجال المنصوص عليها بالأمر المذكور. ولمزيد من الارشادات يمكن الاتصال بمصالح إدارة الحرف والخدمات الكائنة بمقر الديوان التونسي للتجارة (الطابق الرابع): 65 نهج سوريا 1002 تونس أو الاتصال على الرقم التالي: 71.893.839