صدر مؤخرا القانون المنظم لمهنة عون الإشهار التجاري وجاء بمقتضيات جديدة تنضاف الى ما نص عليه قانون 25 ماي 1971. واشترط القانون الجديد في فصليه السادس جديد ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التجارة لممارسة مهنة عون اشهار تجاري .. وسيصدر قريبا أمر ترتيبي لضبط الشروط القانونية الواجب توفرها في الشخص سواء كان ذاتا معنوية او طبيعية وليحدد ايضا شروط سحب هذا الترخيص .. وحدد القانون الجديد مهلة 6 أشهر بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي (26 فيفري 2010) حتى يقوم كل من يمارس حاليا مهنة عون اشهار تجاري بتسوية وضعيته ويمتثل للأحكام الجديدة وخاصة ضرورة الحصول على ترخيص .. ووضع القانون المذكور عقوبة الخطة من ألف الى 10 آلاف دينار لكل شخص يمارس مهنة عون اشهار تجاري دون الحصول على ترخيص. ويذكر ان قانونا صادرا في 10 جويلية 2001 ألغى شرط اخضاع مهنة عون الاشهار التجاري الى الترخيص المسبق من وزارة التجارة الذي فرضه قانون سابق صدر في 25 ماي 1971 .. ووقع تعويض نظام الترخيص بنظام التصريح اعتمادا على كراس شروط .. غير انه وقع بمقتضى القانون الأخير التراجع عن نظام التصريح بالنسبة الى عون الاشهار التجاري والعودة مجددا الى نظام الترخيص الذي يفرض توفر شروط معينة في العون قبل اسناده هذا الترخيص وهي الشروط التي سينص عليها أمر لاحق.. وللإشارة فإن نشاط «عون اشهار تجاري» تعدد في السنوات الأخيرة وتعددت معه المؤسسات العاملة في هذا المجال خاصة مع بروز عدة مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتية تعتمد على الاشهار الدائم كوسيلة للتعريف بمنتوجاتها فضلا عن تعدد المساحات الاشهارية في وسائل الاعلام والفضاءات العمومية وغيرها، مما حقق نقلة نوعية هامة للقطاع تمثلت خاصة في ارتفاع رقم معاملاته وبروز منافسة قوية فيه أدت احيانا الى اخلالات بمبدإ نزاهة وشفافية المعاملات فضلا عن كثرة الدخلاء في الميدان وهو ما قد يكون حتم العودة الى العمل بنظام الترخيص بعد 10 سنوات من العمل بنظام التصريح واعتماد شروط دقيقة وواضحة يجب توفرها في كل ممارس لهذه المهنة.