كانت النقاشات المستفيضة داخل المجلس التأسيسي حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط مجالا رحبا لرجال القانون للتدخل بالتعديل والإضافة والزيادة والنقصان لبعض الفصول والفقرات... وقد برز في هذا الباب رئيس لجنة هذا المشروع الحبيب خضر والنائب فاضل موسى الذي كانت تدخلاته مؤثرة في الصيغة النهائية لهذا القانون. واعتبر العميد فاضل موسى أنّ لرجال القانون دورا أساسيا في صياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط وأنّ بعض الجزئيات قد تغيب عن غير المتخصّصين وقد يتم تمريرها دون التفطّن إلى تبعاتها، مشيرا بالخصوص إلى مسألة تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 الواردة بالفصل 25 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي أثارت جدلا قانونيا أثناء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء السبت الماضي. مقترحات مهمّة وينص الفصل في هذا الجانب على أنه «...ينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان 1959 وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وخاصة أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني». وأكد موسى، النائب عن كتلة القطب الحداثي الديمقراطي وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية وجوب التنصيص ضمن هذا الفصل على انتهاء العمل بأحكام دستور 1959 ب«أثر رجعي» أي منذ مارس الماضي «تاريخ تعليق العمل به». وأشارموسى إلى أن الصيغة الأولى للفصل تطرح إشكالات قانونية على المستوى التطبيقي لافتا إلى ما يمكن أن يترتب عن ذلك من لجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد حقوق تمت مصادرتها قبل إقرار تعليق العمل بدستور 1959 بموجب أحكام الفصل 25. وأكد موسى ل«الشروق» أن الجو العام للنقاشات كان ديمقراطيا ولكن لا بدّ من الإقرار بأن «هناك أغلبية مسيطرة، نلومها أحيانا على بعض الخيارات ولكن في النهاية نحترم الخيار الديمقراطي». وأشار موسى إلى بعض «المقترحات المهمّة» التي تقدّم بها خلال مناقشة بعض الفصول لم تؤخذ في الاعتبار مثل مسألة تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بسنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة لستة أشهر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وكذلك مسألة السلطة التشريعية الكاملة في كل المجالات للمجلس التأسيسي التي لم يقع إقرارها ليفسح المجال للوزير الأول للتشريع في المسائل التي لم ترد في الفصل السادس من هذا القانون، وهو ما يسمّى بالسلطة الترتيبية العامة، وكذلك اقتراح «التوقيع المجاور» للوزير (أو الوزراء المعنيين بتطبيق ذلك الأمر) للأوامر التي يصدرها الوزير الأول وهو ما يسمى «التضامن في المسؤولية» فضلا عن ملاحظات حول «القرار الجمهوري». وأضاف موسى متسائلا «القضية هي هل أنّ هذا النص هو قانون تأسيسي وليس أساسيا، وهذه صفة مبهمة في المنظومة القانونية وبالتالي فإن السؤال هل هو دستور أم لا؟». ورأى موسى أنّ «مشكل هذا القانون أنّه عقد سياسي بين ثلاثة أطراف أصبح دستورا فأصبحت تركيبة هذا الائتلاف الثلاثي منعكسة على الأطراف الأخرى التي لا تتبنى بالضرورة رؤية هذا الائتلاف» وأنّ الأمور في بعض الأحيان خضعت لمنطق الحسابات السياسية بما أن هذا الثلاثي كان حريصا على وحدة المواقف وعدم إضعاف الائتلاف وأنّ المسألة لم تكن مرتبطة دائما بالضوابط القانونية بل بالترضيات السياسية. دور محوري وكان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط الحبيب خضر وهو أيضا رجل قانون مؤثر جدّا في إخراج الصيغة النهائية التي تمت الموافقة عليها، حيث أحسن – بشهادة عديد المراقبين – إدارة النقاش وكانت ردوده مقنعة على معظم التدخّلات والتحفظات، وحتى المقترحات التي لم تؤخذ في الاعتبار فقد وجد لها الرجل إجابات وتبريرات مقنعة. ولقيت تدخّلات خضر في عديد المرات استحسان رئيس المجلس وعديد النواب حتى من غير الائتلاف الثلاثي، حيث دافع عنه بن جعفر عندما اتهمه أحد الأعضاء بالانحياز وعدم الأخذ في الاعتبار مقترحات المعارضة، وأكد أنه الرئيس المنتخب للجنة التي تضم مختلف الأطراف السياسية وبالتالي لا مجال للتشكيك في ما يقوم به من عمل. وكان للحبيب خضر دور محوري في إدارة جلسات النقاش حيث كان يتلقى المقترحات الكتابية من الأعضاء ويتلوها على مسامع الجميع قبل النظر فيها وإدخال ما يراه مناسبا منها (مع تقديم تبريرات لذلك) وترك ما يراه غير ملائم (مع توضيح أسباب قراره) ليتم في النهاية عرض الصيغة المعدّلة كما اقترحها للتصويت، وكان خضر يتلقى أيضا ملاحظات حول تلك الصيغة المعدّلة ويفتح الباب لمناقشتها، بعد استشارة رئيس المجلس الذي كان يدير الجلسات ويتحكم في نسق المناقشات. وفي سياق تثمين دور رجال القانون في إخراج هذه الصيغة من قانون التنظيم المؤقت للسلط عبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين عن ارتياحها للتعديلات التي طرأت على الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ولاحظت أن «تحركات النقابة قد أتت أكلها» حيث تمت الاستجابة لمطلب النقابة بتعديل الصيغة الأولى لبعض النقاط مضيفة أن القانون المعدل تضمن نقاطا إيجابية على غرار إصدار قانون أساسي من قبل المجلس الوطني التأسيسي لإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وأبرزت العبيدي أهمية إقرار مبدإ إصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية بما يضمن استقلال السلك القضائي مشيرة إلى أن أخذ رأي القضاة بعين الاعتبار خلال صياغة القانون يعد «خطوة هامة جدا». وفي المقابل أبدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين تحفظا على طريقة تعيين القضاة الذي وصفته ب«الكارثي» باعتباره «يكرس الولاء لمن قام بالتعيين» وهو ما يعني فتح الباب أمام تدخل قوى سياسية معينة في استقلالية سلك القضاء والمس من نزاهته. وأضافت أنّه «كان من المفروض ألا تطرح مسالة تعيين القضاة وانتخابهم صلب المجلس التأسيسي باعتبار أن انتهاج آلية الانتخاب أمر بديهي ولا يستدعي نقاشا مبدية استغرابها من طلب جمعية القضاة التونسيين بأن يتم تعيين القضاة وليس انتخابهم.