تقدم يوم الجمعة الماضي عدد من موظفي الوكالة التونسية للتصرف في النفايات بشكايات جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عدد آخر من عملة وموظفي الوكالة الذين يشنون منذ ما يزيد على أربعين يوما اعتصاما مفتوحا انجر عنه تعطيل كامل لنشاط الوكالة وإيقافها عن العمل، وفق ما ذكره ل«الشروق» محامي الشاكين . وقد جاء في نص الشكايات أن المشتكى بهم عمدوا منذ 23 ديسمبر المنقضي إلى تنفيذ اعتصام بمقر الوكالة ومنعوا بقية الموظفين من مزاولة عملهم بالقوة وبالتهديد والعنف اللفظي، كما عمدوا الى إغلاق مكتب الضبط المركزي ثم بقية الإدارة، ومن ثمة قطع التيار الكهربائي والانترنات مما أدخل الوكالة في حالة فوضى عارمة وموجة من العنف المادي والمعنوي مستعملين في ذلك خيمة على ملك الوكالة وكراس ومستغلين السيارات الإدارية دون موجب قانوني . ويضيف نص الشكايات « حيث عمد المشتكى بهم ومن معهم الى التهجم على عدد من الشاكين وعلى المدير العام للوكالة، وأجبروهم على مغادرة مراكز عملهم بالقوة ومنعوهم من مزاولة عملهم . وحيث تسبب كل هذا في تعطيل العمل كليا بالوكالة وعدم خلاص المزودين والمقاولين مع ما ينجر عنه من تحمل لغرامات التأخير. وحيث يستمر الوضع بالوكالة على هذا النحوإلى يومنا هذا. وحيث تضرر المُنوّبون بالغ الضرر من الناحيتين المادية والمعنوية جراء ما اقترفه المشتكى بهم وأصبحوا علاوة على ذلك مهددين في سلامتهم الجسدية والمعنوية». وبناء على ذلك طالب الشاكون من وكيل الجمهورية «الإذن بفتح بحث جزائي وتتبع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جريمة الفصل 388 من مجلة الشغل وجرائم تعطيل حرية الخدمة (136 و137 م.ج) والصد عن العمل وإزعاج الراحة العامة(79م.ج) والعصيان (117م.ج) والمشاركة فيه والقذف العلني....» وعبر الأستاذ أحمد بن حسانة محامي الشاكين ل«الشروق» استنكاره من سلبية وزارة البيئة التي أحجمت منذ بداية هذا الاعتصام عن تطبيق القانون وتتبع من أجرم في حق الوكالة وموظفيها وإيقافهم عن العمل وإحالتهم على مجلس التأديب، وكذلك إعلام النيابة العمومية، مؤكدا أن هذا الاعتصام العشوائي من شأنه الإساءة الى سمعة تونس في الخارج إزاء ممولي الوكالة. كما انتقد قيام الوزارة بخلاص أجور من قام بهذا الاعتصام رغم ما فعلوه في حين أن مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية والمنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله، وأن خلاصهم يشكل في جانب الوزارة فسادا إداريا وتبديدا للمال يستحق فتح تحقيق في الغرض.