فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني ل«الشروق» : لا خوف من «المرسوم 106» و لا مجال للإفلات من العقاب
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

أكّد القاضي الدكتور فريد بن جحا أنّه لا معنى للمرسوم الصادر في أكتوبر الماضي والذي ينص على سقوط جريمة التعذيب بمرور 15 سنة، لأنّه يتعارض مع القانون الدولي الذي هوأرقى من القانون الداخلي لأي دولة.


وقال بن جحا ل«الشروق» إنّ مصادقة تونس على اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية عدم تقادم الجرائم ضدّ الإنسانية واتفاقية مناهضة التعذيب تجعل هذه الجريمة لا تقبل السقوط حتى في ظلّ وجود مرسوم يقنّن سقوط الجريمة لأنّ المعاهدات الدولية أرقى من القانون الداخلي.
وأوضح الدكتور في القانون بالجامعة التونسية أنّ انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية (جوان 2011) يخوّل للمحكمة المحاسبة على الجرائم الجسيمة في صورة عدم تتبعها عن طريق القضاء الوطني.
وكان المرسوم عدد 106 الصادر في 22 أكتوبر 2011 قد أثار مخاوف عدّة أطراف وأطياف سياسية كانت ضحية تعذيب وإقصاء خلال العقود الماضية وخصوصا اليوسفيين في عهد بورقيبة من أن يفلت مرتكبوتلك الجرائم من العقاب، ومن بينهم الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، حسب محام رفع قضية في هذا الاتجاه الشهر الماضي.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي صادقت الأسبوع الماضي على اعتماد توصية حول مراجعة الفصل 3 الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011 الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمتعلقة بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة.
ومن المنتظر أن يقع إلغاء ما ورد بهذا الفصل وتعويضه بمبدأ آخر وهوعدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن مثلما تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.
وبررت التوصية هذا المقترح بأنه لا مجال للتهرب من العقاب في جريمة التعذيب، واعتبر بعض النواب أن مرسوم أكتوبر 2011 صدر أساسا لحماية أصحاب النفوذ في نظامي بورقيبة وبن علي الذين تعلقت بهم قضايا تعذيب أوقد تثار ضدهم قضايا في هذا الخصوص .
وكان مرسوم 22 أكتوبر 2011 قد نص في فصله 3 على أنه «تضاف فقرة رابعة للفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي: تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما. وتجري آجال سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم التعذيب التي ترتكب على طفل بداية من بلوغه سن الرشد».
ولم يتعرض الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية في صيغته الأصلية إلى سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن لكنه تعرض لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجنايات بشكل عام وهي 10 سنوات.
وقد اعتبر ملاحظون وحقوقيون أن مرسوم أكتوبر 2011 كان مفاجئا وغريبا لأنه جاء ليخالف بشكل واضح ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
ويرى فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفقه القضاء أن الجرائم المتعلقة بالتعذيب هي جرائم خطيرة، لا يمكن أن تسقط بالتقادم شأنها شأن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.