غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني ل«الشروق» : لا خوف من «المرسوم 106» و لا مجال للإفلات من العقاب
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

أكّد القاضي الدكتور فريد بن جحا أنّه لا معنى للمرسوم الصادر في أكتوبر الماضي والذي ينص على سقوط جريمة التعذيب بمرور 15 سنة، لأنّه يتعارض مع القانون الدولي الذي هوأرقى من القانون الداخلي لأي دولة.


وقال بن جحا ل«الشروق» إنّ مصادقة تونس على اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية عدم تقادم الجرائم ضدّ الإنسانية واتفاقية مناهضة التعذيب تجعل هذه الجريمة لا تقبل السقوط حتى في ظلّ وجود مرسوم يقنّن سقوط الجريمة لأنّ المعاهدات الدولية أرقى من القانون الداخلي.
وأوضح الدكتور في القانون بالجامعة التونسية أنّ انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية (جوان 2011) يخوّل للمحكمة المحاسبة على الجرائم الجسيمة في صورة عدم تتبعها عن طريق القضاء الوطني.
وكان المرسوم عدد 106 الصادر في 22 أكتوبر 2011 قد أثار مخاوف عدّة أطراف وأطياف سياسية كانت ضحية تعذيب وإقصاء خلال العقود الماضية وخصوصا اليوسفيين في عهد بورقيبة من أن يفلت مرتكبوتلك الجرائم من العقاب، ومن بينهم الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، حسب محام رفع قضية في هذا الاتجاه الشهر الماضي.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي صادقت الأسبوع الماضي على اعتماد توصية حول مراجعة الفصل 3 الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011 الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمتعلقة بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة.
ومن المنتظر أن يقع إلغاء ما ورد بهذا الفصل وتعويضه بمبدأ آخر وهوعدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن مثلما تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.
وبررت التوصية هذا المقترح بأنه لا مجال للتهرب من العقاب في جريمة التعذيب، واعتبر بعض النواب أن مرسوم أكتوبر 2011 صدر أساسا لحماية أصحاب النفوذ في نظامي بورقيبة وبن علي الذين تعلقت بهم قضايا تعذيب أوقد تثار ضدهم قضايا في هذا الخصوص .
وكان مرسوم 22 أكتوبر 2011 قد نص في فصله 3 على أنه «تضاف فقرة رابعة للفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي: تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما. وتجري آجال سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم التعذيب التي ترتكب على طفل بداية من بلوغه سن الرشد».
ولم يتعرض الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية في صيغته الأصلية إلى سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن لكنه تعرض لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجنايات بشكل عام وهي 10 سنوات.
وقد اعتبر ملاحظون وحقوقيون أن مرسوم أكتوبر 2011 كان مفاجئا وغريبا لأنه جاء ليخالف بشكل واضح ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
ويرى فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفقه القضاء أن الجرائم المتعلقة بالتعذيب هي جرائم خطيرة، لا يمكن أن تسقط بالتقادم شأنها شأن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.