صادقت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على اعتماد توصية حول مراجعة الفصل 3 الوارد في المرسوم عدد 106 الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمتعلقة بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة. ويتوقع مراقبون أن يقع إلغاء ما ورد بهذا الفصل وتعويضه بفصل آخر يؤكد على عدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن مثلما تنص على ذلك اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب. وصدرت بعد الثورة عدة قوانين، مثل المرسوم 106 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية حيث ينصّ الفصل 3 من هذا المرسوم على سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما. وقد أثار المرسوم استنكار العديد من الأطراف لاسيما تلك التي عانت من ويلات التعذيب منذ أكثر من 15 عاما. ويرى حقوقيون ان إلغاء المرسوم قد يعرض الكثيرين الى العقاب عن جرائم تعذيب ارتكبوها لما كانوا وزراء ومسؤولين كبارا وكوادر أمنية في عهدي بن علي وبورقيبة. ويرى البعض الآخر أن الإبقاء على هذا المرسوم قد يثير الريبة ويدعو الى التساؤل حول اصرار البعض على حماية بعض الشخصيات العامة ومنحهم شرعية الإفلات من العقاب . وكان منصف المرزوقي قد أيد فتح ملف ضحايا نظام عهد بورقيبة خاصة مناضلي الحركة اليوسفية الذين تعرضوا للتعذيب والقتل حيث أكد في حوار مع صحيفة «الحصاد الأسبوعي» أنه يؤيد فتح ملف ضحايا نظام عهد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة خاصة مناضلي الحركة اليوسفية الذين تعرضوا للتعذيب والقتل، معتبرا أن مبدأ العدالة الانتقالية يفرض فتح كل الملفات على الأقل من أجل الاعتذار. "التونسية" حاورت بعض الشخصيات السياسية والحقوقية حول دوافع المرسوم وتبعات إلغائه: أكد المحامي عبد الفتاح مورو على ضرورة الغاء الفصل 5 من المرسوم 106 مؤكدا أن قضايا التعذيب لا ينبغي أن تسقط بالتقادم باعتبارها جريمة فظيعة ضد الانسانية. وقال مورو: «إن مثل هذه المراسيم تصدرها الأنظمة لتحمي بها أعوانها» مشيرا الى «وجوب معاقبة المجرمين». معتبرا أن سن المرسوم بعد الثورة، هدم للعدالة الانتقالية التي ترمي إلى إظهار الحقائق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان وجرائم التعذيب وسعيا إلى التستر على مجرمين وحمايتهم من طائلة القانون". في نفس السياق، أكد المحامي خالد الكريشي عضو «حركة الشعب» أن إلغاء الفصل الثالث من مرسوم 106 خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تهدف الى تصحيح ما وقع في 22 اكتوبر 2011 من محاولة إسقاط جرائم التعذيب التي وقعت في تونس منذ خمسينات القرن الماضي بمرور الزمن. واعتبر الأستاذ الكريشي أن هذا المرسوم يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس سنة 1988 والتي نصت على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. واعتبر الكريشي أن المرسوم تم تنقيحه على مقاس السبسي مضيفا أن «الباجي أراد البحث عن حصانة قانونية تحول دون إمكانية تتبعه قانونيا من أجل الجرائم التي اقترفت في عهده زمن بورقيبة»، مشيرا الى ضرورة إرجاع الحق الى أصحابه وإنصاف المناضلين الذين تم التنكيل بهم زمن بورقيبة. وطالب الكريشي بتخصيص محور للتعذيب في الدستور الجديد للتنصيص على أن جرائم التعذيب لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن. مساس بالمظلومين وتبرئة الجلادين أكد نجيب الغربي المسؤول الإعلامي بحركة «النهضة» أن هذا المرسوم فيه مساس بحقوق بعض الأفراد وخاصة المظلومين منهم وفيه تبرئة للكثير من الجلادين والمجرمين. واعتبر نجيب الغربي أن الأصل في المراسيم هو أن تكون منهجية وقانونية وهذا المرسوم ليس قانونيا ولا منهجيا حيث اعتراه كثير من اللبس وبالتالي على الحكومة تغييره. ويقول الغربي «من وقع عليه التعذيب سنة 1960 ليس أقل قيمة ولا نضالية ممن وقع تعذيبه سنة 2000". وأضاف الغربي أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم في القوانين الدولية وطالب الغربي بتغيير هذا المرسوم لأنه يعتقد أن القوانين تصاغ في شكل «مسطرات» بقطع النظر عن الجهة المستهدفة. المحاسبة قبل كل شيء من جهة أخرى، أكد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم «حزب التحرير» أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم واستند بالحاج إلى قول الله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» مؤكدا على ضرورة المحاسبة قائلا: «ومن حق كل من تم تعذيبه أن يحاسب كما أنه من حق اليوسفيين أن يطالبوا بحقهم في محاسبة جلاديهم ». وانتقد بالحاج حكومة الباجي قائد السبسي قائلا: «ستكشف الأيام القليلة القادمة أن فترة الباجي قائد السبسي تحمل العديد من الخروقات القانونية فهو رجل المؤامرة بامتياز ». وأكد محمد مزام عضو القيادة الوطنية بحزب العمال الشيوعي أن الشارع التونسي وخاصة الساحة الحقوقية بعد الثورة كانت تنتظر أن تتم محاسبة كل من تورط في قضايا التعذيب الا أن التعديل الحاصل في المجلة الجزائية لم يكن في مستوى انتظارات الحقوقيين وخاصة في ما يخص جرائم التعذيب. واعتبر محمد مزام أن هذا التعديل حصر مدة إبقاء حق التتبع في جرائم التعذيب وهو أمر لا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بهذه الجرائم. واعتبر مزام أن ذلك يتنافى مع التوجه الدولي ويسمح للعديد من الجلادين الذين تورطوا في قضايا التعذيب بالافلات من العقاب. وطالب مزام بضرورة الانسجام مع متطلبات المعايير الدولية قائلا: «إن المطلوب ليس إلغاء المرسوم بل هو تنقيح المجلة الجزائية من جديد حتى تكون أحكامها منسجمة مع المعايير الدولية». مطالبا المجلس التأسيسي بضرورة المصادقة على تنقيح جديد للمجلة الجزائية أو سن قانون خاص بمقاومة جرائم التعذيب لتستجيب للمعاير الدولية. المطلوب تنقيح المرسوم وليس إلغاءه رأى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن جرائم التعذيب لابد أن تستجيب للمواثيق الدولية والاتفاقيات المناهضة للتعذيب. واعتبر عبد الستار بن موسى أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الانسانية ولا يجب أن تسقط مطلقا مهما طال الزمن أو قصر. وطالب بن موسى بتنقيح آجال السقوط وجعل جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وذلك تماشيا مع القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة تنقيح المرسوم قصد تطويره وليس إلغاءه. وشدد عبد الستار بن موسى على ضرورة المحاسبة قائلا: «إذ لا يعقل أن يفلت من العقاب كل من مارس التعذيب مهما طال الزمن".