البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدعوى إلى محاكمة التليسي سقطت بمرور الزمن ومخالفة لمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات»
تعقيبا على دعوة الأجهوري لمحاكمته

اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بهذا الرد حول مقال الأستاذ محمد رضا الأجهوري الصادر على أعمدة «الصباح» في عددها ليوم 11 جويلية: «اعتراف التليسي باقترافه التعذيب يوجب المحاكمة».
لقد طالعنا باهتمام المقال المنشور بجريدة «الصباح» الغراء بتاريخ 11 جويلية 2009 بقلم الزميل المحترم الاستاذ محمد رضا الجهوري والذي طلب من خلاله اثارة الدعوى العمومية ضد السيد احمد التليسي لاعترافه الصريح بتعذيبه لليوسفيين باعتبار «وان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن في قانوننا الوضعي التونسي وفي اغلب قوانين دول العالم المدافعة عن الحرمات والحريات وحقوق الانسان...» وكذلك استنادا حسب رأيه الى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف البلاد التونسية.
وبقطع النظر عن «فقه» الاستاذ الاجهوري من عدمه «لسيمنارات» الذاكرة الوطنية، كما تمسك به الدكتور عبد الجليل التميمي في رده على المقال المذكور المنشور بجريدة «الصباح» الغراء يوم 15/07/2009 فانه يتجه الدفع بعدم امكانية احمد التليسي بسبب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن واستنادا ايضا الى مبدإ شرعية الجرائم والعقوبات.
وبالاطلاع على القانون الجنائي التونسي يتضح وان المشرع التونسي تطرق الى جريمة التعذيب بدون ان يسميها بالقسم الخامس بالمجلة الجنائية المعنون «في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية» من الفصل 101 الى 103.
وبالاطلاع كذلك على الفصول المذكورة يتضح وان الامر يتعلق بجنحة واستنادا الى احكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية وان الدعوى العمومية تسقط بمرور ثلاثة اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جنحة.
ولو فرضنا جدلا وان التصريح الصادر عن السيد احمد التليسي باقترافه لجنحة التعذيب ضد اليوسفيين يرتقي الى درجة الاقرار بالجرم المنسوب اليه من طرف الزميل الاستاذ الاجهوري.
ولو فرضنا جدلا كذلك وان السيد التليسي تتوفر فيه صفة موظف عمومي او شبهه وفعل التعدي بالعنف وحصول الاعتداء حال مباشرته لوظيفته وكذلك عدم وجود موجب للعنف فان الدعوى الى محاكمته متى كان الجرم ثابتا في حقه تكون الدعوى مخالفة للاجراءات الاساسية ولمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات ضرورة وأن أفعال التعذيب المنسوبة للسيد أحمد التليسي لا يمكن إثارتها اليوم من طرف النيابة العامة تطبيقا لاحكام الفصل 5 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية لسقوطها بمرور الزمن كما سبق ذكره باعتبار وان تلك الافعال متى ثبتت لا يمكن اثارتها بعد اكثر من نصف قرن ثم وخلافا لما ذكره الزميل الاجهوري فان الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والمصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 اوت 1987، لا تنص صلب كامل فصولها الثلاثة والثلاثون على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وان «مقترف جريمة التعذيب يمكن تتبعه ومحاكمته جزائيا طالما انه لا يزال على قيد الحياة وان التتبع الجزائي ضده من اجل اقترافه جريمة التعذيب لا يسقط عنه الا بالموت...».
وما دامت الاتفاقية المذكورة لا تنص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن كما ذهب اليه الزميل المحترم فان اثارة التتبع ضد التليسي يكون مخالفا لاحكام الفصلين 5 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ولو فرضنا جدلا وتماشيا مع تمسك به الزميل المحترم فان الاتفاقية المذكورة تنص على ان هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن فانه لا يمكن التمسك بتلك الاتفاقية لاثارة الدعوى العمومية ضد التليسي تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية القوانين وهي قاعدة ذات صبغة دستورية بالبلاد التونسية وقد اقرها الدستور التونسي بفصله 13 الذي جاء ناصا على ان «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
إن هذه القاعدة لا تقيد القاضي فقط عند تطبيقه للقانون، بل انها تقيد المشرع عليه فإنه لا يصوغ للمشرع ان يصدر قانونا جديدا يعكر حالة المتهم ويكون له اثر رجعي فينسحب مفعوله على ما حصل من أفعال التي وقعت قبل تاريخ الصدور واجراء العمل به وبالتالي تكون الجريمة المنسوبة للتليسي متى توفرت في جانبه سقطت في حقه اجرائيا وطبقا للمبدإ الذي سبق بيانه.
ويجب التمييز هنا بين جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تسقط بمرور الزمن وبين جريمة التعذيب التي تعتبر جنحة تسقط بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية المشار اليه ولا يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أن تعكر حالة المتهم بجريمة التعذيب خاصة أن هذه الاتفاقية لا أثر رجعي لها ولا تنص بفصولها على عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن كما سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.