مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدعوى إلى محاكمة التليسي سقطت بمرور الزمن ومخالفة لمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات»
تعقيبا على دعوة الأجهوري لمحاكمته

اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بهذا الرد حول مقال الأستاذ محمد رضا الأجهوري الصادر على أعمدة «الصباح» في عددها ليوم 11 جويلية: «اعتراف التليسي باقترافه التعذيب يوجب المحاكمة».
لقد طالعنا باهتمام المقال المنشور بجريدة «الصباح» الغراء بتاريخ 11 جويلية 2009 بقلم الزميل المحترم الاستاذ محمد رضا الجهوري والذي طلب من خلاله اثارة الدعوى العمومية ضد السيد احمد التليسي لاعترافه الصريح بتعذيبه لليوسفيين باعتبار «وان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن في قانوننا الوضعي التونسي وفي اغلب قوانين دول العالم المدافعة عن الحرمات والحريات وحقوق الانسان...» وكذلك استنادا حسب رأيه الى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف البلاد التونسية.
وبقطع النظر عن «فقه» الاستاذ الاجهوري من عدمه «لسيمنارات» الذاكرة الوطنية، كما تمسك به الدكتور عبد الجليل التميمي في رده على المقال المذكور المنشور بجريدة «الصباح» الغراء يوم 15/07/2009 فانه يتجه الدفع بعدم امكانية احمد التليسي بسبب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن واستنادا ايضا الى مبدإ شرعية الجرائم والعقوبات.
وبالاطلاع على القانون الجنائي التونسي يتضح وان المشرع التونسي تطرق الى جريمة التعذيب بدون ان يسميها بالقسم الخامس بالمجلة الجنائية المعنون «في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية» من الفصل 101 الى 103.
وبالاطلاع كذلك على الفصول المذكورة يتضح وان الامر يتعلق بجنحة واستنادا الى احكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية وان الدعوى العمومية تسقط بمرور ثلاثة اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جنحة.
ولو فرضنا جدلا وان التصريح الصادر عن السيد احمد التليسي باقترافه لجنحة التعذيب ضد اليوسفيين يرتقي الى درجة الاقرار بالجرم المنسوب اليه من طرف الزميل الاستاذ الاجهوري.
ولو فرضنا جدلا كذلك وان السيد التليسي تتوفر فيه صفة موظف عمومي او شبهه وفعل التعدي بالعنف وحصول الاعتداء حال مباشرته لوظيفته وكذلك عدم وجود موجب للعنف فان الدعوى الى محاكمته متى كان الجرم ثابتا في حقه تكون الدعوى مخالفة للاجراءات الاساسية ولمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات ضرورة وأن أفعال التعذيب المنسوبة للسيد أحمد التليسي لا يمكن إثارتها اليوم من طرف النيابة العامة تطبيقا لاحكام الفصل 5 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية لسقوطها بمرور الزمن كما سبق ذكره باعتبار وان تلك الافعال متى ثبتت لا يمكن اثارتها بعد اكثر من نصف قرن ثم وخلافا لما ذكره الزميل الاجهوري فان الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والمصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 اوت 1987، لا تنص صلب كامل فصولها الثلاثة والثلاثون على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وان «مقترف جريمة التعذيب يمكن تتبعه ومحاكمته جزائيا طالما انه لا يزال على قيد الحياة وان التتبع الجزائي ضده من اجل اقترافه جريمة التعذيب لا يسقط عنه الا بالموت...».
وما دامت الاتفاقية المذكورة لا تنص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن كما ذهب اليه الزميل المحترم فان اثارة التتبع ضد التليسي يكون مخالفا لاحكام الفصلين 5 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ولو فرضنا جدلا وتماشيا مع تمسك به الزميل المحترم فان الاتفاقية المذكورة تنص على ان هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن فانه لا يمكن التمسك بتلك الاتفاقية لاثارة الدعوى العمومية ضد التليسي تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية القوانين وهي قاعدة ذات صبغة دستورية بالبلاد التونسية وقد اقرها الدستور التونسي بفصله 13 الذي جاء ناصا على ان «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
إن هذه القاعدة لا تقيد القاضي فقط عند تطبيقه للقانون، بل انها تقيد المشرع عليه فإنه لا يصوغ للمشرع ان يصدر قانونا جديدا يعكر حالة المتهم ويكون له اثر رجعي فينسحب مفعوله على ما حصل من أفعال التي وقعت قبل تاريخ الصدور واجراء العمل به وبالتالي تكون الجريمة المنسوبة للتليسي متى توفرت في جانبه سقطت في حقه اجرائيا وطبقا للمبدإ الذي سبق بيانه.
ويجب التمييز هنا بين جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تسقط بمرور الزمن وبين جريمة التعذيب التي تعتبر جنحة تسقط بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية المشار اليه ولا يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أن تعكر حالة المتهم بجريمة التعذيب خاصة أن هذه الاتفاقية لا أثر رجعي لها ولا تنص بفصولها على عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن كما سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.