سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدعوى إلى محاكمة التليسي سقطت بمرور الزمن ومخالفة لمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات»
تعقيبا على دعوة الأجهوري لمحاكمته

اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بهذا الرد حول مقال الأستاذ محمد رضا الأجهوري الصادر على أعمدة «الصباح» في عددها ليوم 11 جويلية: «اعتراف التليسي باقترافه التعذيب يوجب المحاكمة».
لقد طالعنا باهتمام المقال المنشور بجريدة «الصباح» الغراء بتاريخ 11 جويلية 2009 بقلم الزميل المحترم الاستاذ محمد رضا الجهوري والذي طلب من خلاله اثارة الدعوى العمومية ضد السيد احمد التليسي لاعترافه الصريح بتعذيبه لليوسفيين باعتبار «وان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن في قانوننا الوضعي التونسي وفي اغلب قوانين دول العالم المدافعة عن الحرمات والحريات وحقوق الانسان...» وكذلك استنادا حسب رأيه الى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف البلاد التونسية.
وبقطع النظر عن «فقه» الاستاذ الاجهوري من عدمه «لسيمنارات» الذاكرة الوطنية، كما تمسك به الدكتور عبد الجليل التميمي في رده على المقال المذكور المنشور بجريدة «الصباح» الغراء يوم 15/07/2009 فانه يتجه الدفع بعدم امكانية احمد التليسي بسبب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن واستنادا ايضا الى مبدإ شرعية الجرائم والعقوبات.
وبالاطلاع على القانون الجنائي التونسي يتضح وان المشرع التونسي تطرق الى جريمة التعذيب بدون ان يسميها بالقسم الخامس بالمجلة الجنائية المعنون «في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية» من الفصل 101 الى 103.
وبالاطلاع كذلك على الفصول المذكورة يتضح وان الامر يتعلق بجنحة واستنادا الى احكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية وان الدعوى العمومية تسقط بمرور ثلاثة اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جنحة.
ولو فرضنا جدلا وان التصريح الصادر عن السيد احمد التليسي باقترافه لجنحة التعذيب ضد اليوسفيين يرتقي الى درجة الاقرار بالجرم المنسوب اليه من طرف الزميل الاستاذ الاجهوري.
ولو فرضنا جدلا كذلك وان السيد التليسي تتوفر فيه صفة موظف عمومي او شبهه وفعل التعدي بالعنف وحصول الاعتداء حال مباشرته لوظيفته وكذلك عدم وجود موجب للعنف فان الدعوى الى محاكمته متى كان الجرم ثابتا في حقه تكون الدعوى مخالفة للاجراءات الاساسية ولمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات ضرورة وأن أفعال التعذيب المنسوبة للسيد أحمد التليسي لا يمكن إثارتها اليوم من طرف النيابة العامة تطبيقا لاحكام الفصل 5 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية لسقوطها بمرور الزمن كما سبق ذكره باعتبار وان تلك الافعال متى ثبتت لا يمكن اثارتها بعد اكثر من نصف قرن ثم وخلافا لما ذكره الزميل الاجهوري فان الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والمصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 اوت 1987، لا تنص صلب كامل فصولها الثلاثة والثلاثون على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وان «مقترف جريمة التعذيب يمكن تتبعه ومحاكمته جزائيا طالما انه لا يزال على قيد الحياة وان التتبع الجزائي ضده من اجل اقترافه جريمة التعذيب لا يسقط عنه الا بالموت...».
وما دامت الاتفاقية المذكورة لا تنص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن كما ذهب اليه الزميل المحترم فان اثارة التتبع ضد التليسي يكون مخالفا لاحكام الفصلين 5 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ولو فرضنا جدلا وتماشيا مع تمسك به الزميل المحترم فان الاتفاقية المذكورة تنص على ان هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن فانه لا يمكن التمسك بتلك الاتفاقية لاثارة الدعوى العمومية ضد التليسي تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية القوانين وهي قاعدة ذات صبغة دستورية بالبلاد التونسية وقد اقرها الدستور التونسي بفصله 13 الذي جاء ناصا على ان «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
إن هذه القاعدة لا تقيد القاضي فقط عند تطبيقه للقانون، بل انها تقيد المشرع عليه فإنه لا يصوغ للمشرع ان يصدر قانونا جديدا يعكر حالة المتهم ويكون له اثر رجعي فينسحب مفعوله على ما حصل من أفعال التي وقعت قبل تاريخ الصدور واجراء العمل به وبالتالي تكون الجريمة المنسوبة للتليسي متى توفرت في جانبه سقطت في حقه اجرائيا وطبقا للمبدإ الذي سبق بيانه.
ويجب التمييز هنا بين جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تسقط بمرور الزمن وبين جريمة التعذيب التي تعتبر جنحة تسقط بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية المشار اليه ولا يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أن تعكر حالة المتهم بجريمة التعذيب خاصة أن هذه الاتفاقية لا أثر رجعي لها ولا تنص بفصولها على عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن كما سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.