اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بهذا الرد حول مقال الأستاذ محمد رضا الأجهوري الصادر على أعمدة «الصباح» في عددها ليوم 11 جويلية: «اعتراف التليسي باقترافه التعذيب يوجب المحاكمة». لقد طالعنا باهتمام المقال المنشور بجريدة «الصباح» الغراء بتاريخ 11 جويلية 2009 بقلم الزميل المحترم الاستاذ محمد رضا الجهوري والذي طلب من خلاله اثارة الدعوى العمومية ضد السيد احمد التليسي لاعترافه الصريح بتعذيبه لليوسفيين باعتبار «وان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن في قانوننا الوضعي التونسي وفي اغلب قوانين دول العالم المدافعة عن الحرمات والحريات وحقوق الانسان...» وكذلك استنادا حسب رأيه الى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف البلاد التونسية. وبقطع النظر عن «فقه» الاستاذ الاجهوري من عدمه «لسيمنارات» الذاكرة الوطنية، كما تمسك به الدكتور عبد الجليل التميمي في رده على المقال المذكور المنشور بجريدة «الصباح» الغراء يوم 15/07/2009 فانه يتجه الدفع بعدم امكانية احمد التليسي بسبب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن واستنادا ايضا الى مبدإ شرعية الجرائم والعقوبات. وبالاطلاع على القانون الجنائي التونسي يتضح وان المشرع التونسي تطرق الى جريمة التعذيب بدون ان يسميها بالقسم الخامس بالمجلة الجنائية المعنون «في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية» من الفصل 101 الى 103. وبالاطلاع كذلك على الفصول المذكورة يتضح وان الامر يتعلق بجنحة واستنادا الى احكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية وان الدعوى العمومية تسقط بمرور ثلاثة اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جنحة. ولو فرضنا جدلا وان التصريح الصادر عن السيد احمد التليسي باقترافه لجنحة التعذيب ضد اليوسفيين يرتقي الى درجة الاقرار بالجرم المنسوب اليه من طرف الزميل الاستاذ الاجهوري. ولو فرضنا جدلا كذلك وان السيد التليسي تتوفر فيه صفة موظف عمومي او شبهه وفعل التعدي بالعنف وحصول الاعتداء حال مباشرته لوظيفته وكذلك عدم وجود موجب للعنف فان الدعوى الى محاكمته متى كان الجرم ثابتا في حقه تكون الدعوى مخالفة للاجراءات الاساسية ولمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات ضرورة وأن أفعال التعذيب المنسوبة للسيد أحمد التليسي لا يمكن إثارتها اليوم من طرف النيابة العامة تطبيقا لاحكام الفصل 5 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية لسقوطها بمرور الزمن كما سبق ذكره باعتبار وان تلك الافعال متى ثبتت لا يمكن اثارتها بعد اكثر من نصف قرن ثم وخلافا لما ذكره الزميل الاجهوري فان الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والمصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 اوت 1987، لا تنص صلب كامل فصولها الثلاثة والثلاثون على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وان «مقترف جريمة التعذيب يمكن تتبعه ومحاكمته جزائيا طالما انه لا يزال على قيد الحياة وان التتبع الجزائي ضده من اجل اقترافه جريمة التعذيب لا يسقط عنه الا بالموت...». وما دامت الاتفاقية المذكورة لا تنص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن كما ذهب اليه الزميل المحترم فان اثارة التتبع ضد التليسي يكون مخالفا لاحكام الفصلين 5 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية. ولو فرضنا جدلا وتماشيا مع تمسك به الزميل المحترم فان الاتفاقية المذكورة تنص على ان هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن فانه لا يمكن التمسك بتلك الاتفاقية لاثارة الدعوى العمومية ضد التليسي تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية القوانين وهي قاعدة ذات صبغة دستورية بالبلاد التونسية وقد اقرها الدستور التونسي بفصله 13 الذي جاء ناصا على ان «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع. إن هذه القاعدة لا تقيد القاضي فقط عند تطبيقه للقانون، بل انها تقيد المشرع عليه فإنه لا يصوغ للمشرع ان يصدر قانونا جديدا يعكر حالة المتهم ويكون له اثر رجعي فينسحب مفعوله على ما حصل من أفعال التي وقعت قبل تاريخ الصدور واجراء العمل به وبالتالي تكون الجريمة المنسوبة للتليسي متى توفرت في جانبه سقطت في حقه اجرائيا وطبقا للمبدإ الذي سبق بيانه. ويجب التمييز هنا بين جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تسقط بمرور الزمن وبين جريمة التعذيب التي تعتبر جنحة تسقط بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية المشار اليه ولا يمكن لاتفاقية الأممالمتحدة المذكورة أن تعكر حالة المتهم بجريمة التعذيب خاصة أن هذه الاتفاقية لا أثر رجعي لها ولا تنص بفصولها على عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن كما سبق بيانه.