نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلقت بجريمة السرقة باستعمال الخلع والاضرار عمدا بملك الغير استهدفت بنك الأمان فرع سيدي حسين. انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لبنك الأمان أفاد فيها أنّ فرع البنك الكائن بجهة سيدي حسين قد تعرض الى عملية سرقة لبعض معدّاته والعبث بتجهيزاته وقد وصلت قيمة الاضرار عشرة آلاف دينار وبانطلاق التحرّيات انحصرت الشبهة في المتهمين الحاليين وتمّ ايقافهما لمواصلة الأبحاث. وجاء في محاضر باحث البداية أن المتهمين وعقب جلسة خمرية اتفقا على اقتحام البنك المذكور والاستيلاء على الأموال وفعلا تمكنا من خلع الباب والولوج الى الداخل وتمكنا من سرقة بعض المعدّات من بينها أجهزة اعلامية وكذلك مبلغ مالي. إلاّ أنه وخلال جلسة الأمس وبمواجهة المحكمة المتهمين بوقائع القضية تمسكا بالانكار التام لما نسب إليهما من تهم أو من المشاركة في السرقة التي استهدفت المؤسسة البنكية ملاحظين أن الاعترافات المسجلة عليهما لم تصدر عنهما وبمجابهة المتهم الأول بالتصريحات الأولية بخصوص الحواسيب التي عثر عليها ببناية مهجورة نفى معرفته بها. وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع تمسك بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين لعدم توفر الأركان القانونية للجريمة ولخلو ملف القضية من أي معطى يثبت ارتكابها. وأوضح ان الأبحاث الاستقرائية انبنت على كلمة أنه أمكن لباحث البداية حصر الشبهة في المتهمين دون أن تعزّز بأي دليل خارجي يؤكد تورطهما في الجريمة وأضاف أن الممثل القانوني للبنك المتضرّر لم يكن دقيقا في وصفه إذ ادّعى أن السرقة تمت عن طريق الخلع في حين أن باحث البداية لم يعاين آثار الخلع وإنما عاين بعثرة بعض المعدّات والتجهيزات وبالتالي فإن الشبهة من المفترض أن تنحصر في من يملك المفتاح للباب الخارجي لأنه لم يكن مخلوعا وهو ما يؤكد أن الفاعل الأصلي دخل بصفة طبيعية. ومن جهتهما طلب المتهمان بتبرئة ساحتهما.