عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة للوضع لهذه الليلة..أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل: دولة عربية تُشدّد تنظيم المساجد في رمضان وتمنع السماعات الخارجية    مشروع الخط "د": أنفاق وجسور للقضاء على الزحام في باردو بحلول 2027    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يهزم نظيره المغربي 3-2 ويحقق العلامة الكاملة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب    الجمعية التونسية للتصلب اللوحوي: مصابو التصلب اللوحوي لم يتراجع لديهم الذكاء إنما سرعة المعالجة هي من تراجعت    بن عروس: قافلة صحيّة بحمام الأنف تؤمن عيادات مجانية وتقصٍّ حول عديد الأمراض    عاجل: حملات رقابية قبل رمضان.. كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة تُحجز وتُتلف    صادم: تراجع مقلق في رعاية الحوامل بتونس... والأرقام لا تُطمئن    دوري أبطال أفريقيا: وين تنجم تتفرج في ماتش الترجي ضد الملعب المالي ؟    صحة الأمهات التونسيات في خطر: امرأة من كل 10 حوامل خارج المتابعة الصحية    رئيسة الحكومة: العلاقات التونسيّة الجزائريّة تشهد اليوم إحدى أفضل مراحلها    المنستير: وضع حواجز تحذيرية قرب سور معهد جمّال بسبب وجود تصدعات    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر: ''وبدأ مزاج العزري يتغير.. ربي يجيب الخير''    بعد أسبوع عطلة: استئناف الدروس بداية من الغد    رمضان 2026 يشهد عودة درة زروق في عمل مشوق بعد غياب طويل    عاجل: كلاسيكو النادي الصفاقسي والإفريقي: اليك التشكيلة الأساسية للفريقين    عاجل: خبر سقوط طائرة تدريب في بنزرت مجرد إشاعة    مؤلم: رضيع غرق في حوض الاستحمام ووالده قيد الاعتقال    توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري    مشاهدة مباراة الصفاقسي والنادي الإفريقي بث مباشر ...    علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    خالد مشعل يحذر من نزع السلاح تحت الاحتلال..#خبر_عاجل    كرة اليد: المكتب الجامعي يقبل استقالة المدرب الوطني ومساعده    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    مصر تمنع دخول السوريين القادمين من 4 دول عربية    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    المفاوضات الأمريكية الايرانية تفاؤل حذر يؤجّل المواجهة    لغز «جزيرة المتعة» هل كان جيفري إبستين مرتبطا بالموساد؟    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تمكين تلميذين من إعادة الباكالوريا : فصول قانونية تورط الوزارة... ونقابة الثانوي تقاضيها اليوم
نشر في الشروق يوم 04 - 07 - 2012

أفاد لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بأن النقابة ستتوجّه اليوم الى القضاء لمقاضاة وزارة التربية بسبب سماحها لتلميذين باجتياز دورة المراقبة للباكالوريا رغم تغيّبهما عن الدورة الرئيسية.

النقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.
منجي الخضراويالنقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.