مشروع تنظيم صالون البناء في مصراتة بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة بصفاقس ونظيرتها الليبية.    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    بطولة رولان غاروس للتنس - عزيز دوقاز يستهل اليوم مشواره في جدول التصفيات التمهيدي بملاقاة الكازاخستاني ديميتري بوبكو    10 سنوات سجنا لمروج كوكايين بحي النصر والمنازه    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    دراسة:"التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنّه غير متوازن"    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    هذا موعد عودة درجات الحرارة الى المعدلات العادية..    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    مصر.. بلاغ ضد ابنتي الراحل نور الشريف    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    لا ترشحات لرئاسة النادي الصفاقسي    قطر تُهدي طائرة لترامب: البيت الأبيض يُوضّح    الدورة الأولى لتظاهرة 'في الكتابة المسرحية' من 29 الى 31 ماي الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    في هذه الولاية..وفرة في الأضاحي وأسعار أقل ب150 دينار مقارنة بالسنة الماضية    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    Ooredoo تونس تطلق برنامج "مفوّلة 2025" كلّ عملية شحن هي فرصة لربح جوائز قيّمة!    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    فلاحو تطاوين يرفضون تسعيرة 21.900 دينار للكيلوغرام الحي: ''السعر العادل يبدأ من 26 دينارًا''    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    البنك المركزي الصيني يخفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا    شركة عجين الحلفاء بالقصرين تنطلق مبكرا في تأمين حاجيات العودة المدرسية القادمة    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    قيس سعيد يأمر بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    ليبيا.. آمر "اللواء 444 قتال"يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الككلي بطرابلس    الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    المهدية... في اختتام شهر التراث.. «الجبة» واللّباس «المهدوي» في قائمة «اليونسكو»    خلال الحفل السنوي بفرنسا...تتويج تونسي في مهرجان «كان» السينمائي    أريانة...المدرسة الإبتدائية حي النصر.. تتويج جديد عن فيلم «l'empathie»    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحجز حوالي طُنّ من الدجاج غير الصالح للاستهلاك    تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تتقدم مرتبة واحدة وتصبح في المركز الخامس والثلاثين    أسبوع المسرح البلدي: 5 عروض على ركح المسرح البلدي بالعاصمة من 20 إلى 25 ماي 2025    موعد رصد هلال ذي الحجة    تحويل جزئي لحركة المرور بباردو    نجاح أول عملية قسطرة عبر منصة "نجدة" الرقمية لمرضى القلب في ولاية مدنين    تصريح مؤثّر من والد رحمة لحمر بعد الأحكام الأخيرة في القضية.. #خبر_عاجل    لطيفة تستعد لألبوم صيف 2025 وتدعو جمهورها لاختيار العنوان    كأس افريقيا للاندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد سيدات.. الجمعية النسائية بالساحل تفوز على اوتوهو الكونغولي    الخطوط التونسيّة تؤمن 44 رحلة لنقل 5500 حاج خلال موسم الحج    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    رابطة ابطال اسيا 2 : التونسي فراس بلعربي يقود الشارقة الاماراتي للقب    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    طقس الاثنين: ارتفاع في درجات الحرارة    تونس تدعو إلى تعاون مسؤول للحدّ من هجرة الكفاءات الصحية    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









قضيّة تمكين تلميذين من إعادة الباكالوريا : فصول قانونية تورط الوزارة... ونقابة الثانوي تقاضيها اليوم
نشر في الشروق يوم 04 - 07 - 2012

أفاد لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بأن النقابة ستتوجّه اليوم الى القضاء لمقاضاة وزارة التربية بسبب سماحها لتلميذين باجتياز دورة المراقبة للباكالوريا رغم تغيّبهما عن الدورة الرئيسية.

النقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.
منجي الخضراويالنقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.