صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نابل .. العيد الوطني للشجرة ... 720 ألف شتلة... للغراسة    مبروكي: انتداب 4 آلاف عون صحة 'ترقيع مؤقت' لا يعالج أزمة القطاع    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    كأس العالم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البلجيكي    البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج ب4 ذهبيات وفضية في السنيغال    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تمكين تلميذين من إعادة الباكالوريا : فصول قانونية تورط الوزارة... ونقابة الثانوي تقاضيها اليوم
نشر في الشروق يوم 04 - 07 - 2012

أفاد لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بأن النقابة ستتوجّه اليوم الى القضاء لمقاضاة وزارة التربية بسبب سماحها لتلميذين باجتياز دورة المراقبة للباكالوريا رغم تغيّبهما عن الدورة الرئيسية.

النقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.
منجي الخضراويالنقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.