وفد عسكري تونسي رفيع المستوى في الجزائر    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    الرابطة الثانية: فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    فُمك يكشف إصابتك بجرثومة المعدة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    عاجل : وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية ...تفاصيل صادمة    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل/ الطبوبي يراسل عميد المحامين السابق..وهذه التفاصيل..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تمكين تلميذين من إعادة الباكالوريا : فصول قانونية تورط الوزارة... ونقابة الثانوي تقاضيها اليوم
نشر في الشروق يوم 04 - 07 - 2012

أفاد لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بأن النقابة ستتوجّه اليوم الى القضاء لمقاضاة وزارة التربية بسبب سماحها لتلميذين باجتياز دورة المراقبة للباكالوريا رغم تغيّبهما عن الدورة الرئيسية.

النقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.
منجي الخضراويالنقابيون يردّدون بأن التلميذ الاول له قرابة بوزير التربية والثاني له قرابة عائلية بوزير الصناعة، وهو ما أثار ضجّة اعلامية حوّلت الموضوع الى قضيّة مما أجبر وزارة التربية على تقديم توضيح يوم 31 جوان 2012، اعتبرت فيه التلميذ الأول استصدر حكما استعجاليا قضائيا من المحكمة الادارية بتاريخ 23 جوان 2012 يتعلق بتأجيل تنفيذ قرار صادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس يقضي برفضه لاجتياز التلميذ لامتحان الباكالوريا باعتبار تغيبه عن الثلاثي الاول والثالث.

أما بالنسبة الى التلميذ الثاني، فإن وزارة التربية قالت انه دخل المصحّة يوم 29 ماي 2012 لاصابته بمرض خطيرلم يمكنه من اجتياز الدورة الرئيسية وقد قدّم ملفا طبيا لدى المندوبية الجهوية بنابل، وتقرّر عملا بأحكام الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا تمكينه من اجتياز دورة المراقبة.

نقابة التعليم الثانوي رفضت قرار الوزارة وأصدرت بيانا طعنت فيه في كل مبرّرات الوزارة وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بها.
فكيف يمكن قراءة المشكل قانونا؟ وأين يكمن التجاوز؟

الشرط الجوهري

ينص الفصل 14 من القرار الذي ينظم امتحان الباكالوريا وهو القرار الصادر عن وزير التربية بتاريخ 24 افريل 2008 على أنه «يرخص في اجتياز دورة المراقبة لكل مترشح لم يقع التصريح بقبوله وكان معدّله النهائي في الدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20٪».

وهو ما يعني مبدئيا أنه لا يجتاز الدورة الثانية، أي دورة المراقبة الا من اجتاز الدورة الرئيسية ولم يبلغ معدّله 10 من عشرين ولا يقل عن 7 من 20.
ويمكننا أن نفهم، مبدئيا، انطلاقا من الفصل 14 أن من لم يتجاوز الدورة الرئيسية لا يمكنه تجاوز دورة المراقبة.

الاستثناء

إلا أن الفصل 20 من نفس القرار يعطي استثناء في حالة الغياب، إذ ينصّ على أن «كل غياب عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية ينجرّ عنه اسناد العدد صفر للمادة المعنية ويتعيّن على المترشح في دورة المراقبة اجتياز المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية، وفي صورة عدم تقدّمه لاجتيازها يسند اليه العدد صفر. ويعتبر العدد المحرز عليه في دورة المراقبة في المادة التي تغيّب عنها في الدورة الرئيسية عددا نهائيا بالنسبة الى الدورتين».

وهو ما يعني أن الغياب عن مادة الامتحان يسند للمتغيب عدد صفر، ويمكنه اعادة المادة التي تغيّب عنها في الدورة الاولى لكن، ما هي شروط اعادة المادة في الدورة الثانية.

لم يذكر المشرّع في هذا الفصل شروط اعادة المادة مما يجعلنا نلتزم بما ورد بالفصل 14 وهو الا يقل المعدّل النهائي للتلميذ عن 7 من عشرين.
بمعنى، أنه على سبيل المثال تحصّل التلميذ على عدد صفر من عشرين في مادة الانقليزية بسبب الغياب، أو لأي سبب آخر، فإنه يمكنه اعادة اجتياز المادة في دورة المراقبة شريطة، أن يكون قد حصل على معدّل نهائي لا يقل عن 7 من عشرين، وأن تكون المادة يمكن اعادتها في الدورة الثانية.

الفصل 21

إلا أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 21 من نفس القرار، نجد المشرّع، يعطي استثناء آخر، اذ ينص على أنه «اذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن اسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير.

وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».

هذا الفصل استندت اليه وزارة التربية والرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وهو ما مكن التلميذين من اجتياز دورة المراقبة.
بالنظر الى الاستثناء في هذا الفصل فإننا نجده يتحدث عن المادة (وليس عن الدورة) التي تغيب فيها المترشح فإنه يتم احتساب معدله السنوي في تلك المادة لاحتسابها في معدله في امتحان الباكالوريا.
ولكن الاستثناء هنا لم يلغ ما ورد بالفصل 14 وهو ضرورة ألا يقل المعدل النهائي في الدورة الرئيسية عن 7 من عشرين.

السبب القاهر

ويتحدث الفصل 21 عن الأسباب القاهرة ورغم أن مصطلح «القاهرة» يظل غير محدد الا أن المتعارف عليه في فقه القضاء هو السبب الذي لا يكون للمعني بالأمر دخل فيه، وهو سبب موضوعي مثل الكوارث وبعض الأمراض الخطيرة... ويتم تحرير تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية.

وعلى هذا الأساس يبدو أن وزارة التربية احتسبت للمترشحين المعدل السنوي لكل مادة من المواد التي يتم اجتيازها في الدورة الرئيسية وهي تسع مواد مع التربية البدنية مع المادة الاختيارية، لاحتسابها في معدل الباكالوريا وهو تأويل للفقرة الأولى من الفصل 21 الا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل تتوفر شروط الفصل 14 في هذه الحالة ان الفصل 14 يشترط لاجراء دورة المراقبة الحصول على معدل لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز المترشح لكل المواد يعني وفقا لمقتضيات الفصل 20 فإن التغيب عن مادة يسند للمترشح عدد صفر على 20 وبالتالي فإن عدم اجتياز كل المواد في الدورة الرئيسية يكون المعدل النهائي لهذه الدورة صفرا من عشرين في حين يفرض الفصل 14 ألا يقل المعدل عن 7 من عشرين.

شفافية الاصلاح

أما الفقرة الثانية من الفصل 21 فهي تمكن من تغيب عن مادة لا تجتاز في دورة المراقبة من اجتيازها بصفة استثنائية وهي فقرة يبدو أنها في تناقض مع الفصل 10 من نفس القرار الذي ينص على أنه «يتم اصلاح المواد الكتابية مع وجوب اخفاء أسماء المترشحين..»

كيف ذلك؟

بالرجوع الى المذكرة عدد 231 الصادرة عن المدير العام للامتحانات والموجهة الى رئيس مركز الاختبارات الكتابية دورة جوان 2012 بالمدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بنابل والصادرة بتاريخ 26 جوان 2012 وتضمنت تمكين التلميذ محمد أمين التلمودي من اجتياز الاختبارات في دورة المراقبة في مواعيدها مع تخصيصه بمواعيد وباستثناء اجراء ثلاثة اختبارات لا تعاد عادة في دورة المراقبة وهي الاعلامية والفلسفة والتربية التشكيلية.

وأمام البعد الاعلامي للموضوع الذي تحول الى قضية فإن الاساتذة الذين يقومون بالاصلاح أصبحوا على علم بالمسألة فمثلا مادة الفلسفة لا تعاد في دورة المراقبة بالنسبة الى شعبة العلوم التقنية وباعتبار المترشح ينتمي الى هذه الشعبة فإن الاستاذ المكلف بالاصلاح يحتمل الا يجد أكثر من نسخة من مادة لا تعاد في المراقبة لاصلاحها، فيفهم مباشرة بأن ورقة الامتحان هي لقريب الوزير وهنا تنعدم الشفافية في عملية الاصلاح.

الوزارة والقانون

وعليه فإن وزارة التربية عندما مكنت التلميذين من اجتياز دورة المراقبة دون اجتياز أي مادة في الدورة الرئيسية تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و20 و21 فضلا عن خرقها للفصل 10 من قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

المترشحان مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي لم يجتازا دورة المراقبة لأسباب قاهرة وتحصلا على عدد صفر من 20 في كل المواد وهو ما لا يخول لأي منهما الحصول على معدل نهائى للدورة الرئيسية لا يقل عن 7 من 20 وبالتالي فإن الشرط الجوهري لاعادة اجتياز دورة المراقبة غير متوفر.

أما عن الحكم الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية فهو حكم لم يبت في الأصل وانما صدر في مادة تأجيل التنفيذ دون أن يمس بالأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.