سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    عاجل/ القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء..وهذه التفاصيل..    عارف بلخيرية مجددا على رأس الجامعة التونسية للرقبي    بطولة العالم للرياضات المائية: التونسي احمد الجوادي يتوج بذهبية سباق 1500م سباحة حرة    لا تفوتوا اليوم لقاء الترجي والملعب التونسي..البث التلفزي..    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تونس تشارك في النسخة 12 من الألعاب العالمية بالصين ب14 رياضيا في 4 اختصاصات    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية بعد تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا:لا يمكن حرمان تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول
نشر في التونسية يوم 29 - 06 - 2012

إثر«الزوبعة» التي أثيرت بعد تمكين وزارة التربية تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا أمدّتنا الوزارة بالبلاغ التوضيحي التالي:
«تبعا للحملة التشويهية المتشنجة ضدّ وزارة التربية على خلفية تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا (دورة 2012) والتي تمسّ ظلما وبهتانا بسمعة الوزارة وبحقوق التلاميذ، وبتعليمات من السيد وزير التربية نفيد الرأي العام بما يلي:
أولا: بالنسبة للتلميذ مليك الصامت:
1 إن الأحكام في مادة تأجيل التنفيذ تصدر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بدون الرجوع الى الوزارات المعنية اعتمادا على الملف المعروض عليه من طرف المدعي وهو ما وقع في قضية الحال، وذلك تطبيقا للفصل 40 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 01 2011 والذي ينص على أنه «يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلّل ودون سابق مرافعة شفوية، ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرّر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ويعلم الأطراف فورا بذلك، وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».
2 تطبيقا للفصل 40 (جديد) سالف الذكر صدر حكم لفائدة المعني بالأمر بتاريخ 23 جوان 2012 في مادة تأجيل التنفيذ يقضي بالإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 تحت عدد 2757 / 2012 بتاريخ 5 جوان 2012 والقاضي برفض اجتياز المدعي امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2012 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. وقد استند الحكم في تفسير الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 4 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمنقح بالقرار المؤرخ في 20 4 2011 وبالقرار المؤرخ في8 12 2011 على الحيثيات التالية:
«وحيث يتبيّن من أوراق الملف أن اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2011 2012 قد انطلق في 6 جوان 2012 وأنه لم يتمكن المدعي من اجتياز اختبارات الدورة المذكورة بسبب القرار المطعون فيه»،
«وحيث أنه من شأنه مواصلة تنفيذ القرار المطلوب تأجيل تنفيذه أن يحرم المدعي من اجتياز دورة المراقبة والانتفاع بالإمكانية المنصوص عليها بالفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمشار إليه أعلاه والتي تخول لمن تغيب عن إجراء الامتحان في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة الحق في دعوته من قبل الإدارة الى اجتياز المواد المتغيب عنها بما في ذلك تلك التي لا تشملها دورة المراقبة واعتبار العدد المحرز في تلك المواد عددا نهائيا في الدورتين»،
«وحيث أن وضعية المدعي باتت في حالة تأكد شديد، مما يتعين معه الإذن بتأجيل تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ».
وحيث يتضح بناء على ما سبق بأن التأويلات الفردية التي عمد إليها البعض عبر وسائل الإعلام وصفحات الأنترنات طبقا لأهوائهم، لا تلزم إلا أصحابها لمخالفتها لأبسط مبادئ تفسير النصوص القانونية علاوة على مخالفتها للتفسير القضائي للفصل 21 سالف الذكر الذي فسر «المادة» على إطلاقها أي بالجمع والذي يعتبر مرجعا لتوحيد قراءة النصوص القانونية وبالتالي لا اعتبار لأي تأويل مخالف لما جاء به القضاء إلا إذا ما تمّ تغييره بمقتضى درجة قضائية أعلى.
3 تجدر الإشارة الى أن تنفيذ الأحكام ليس اختياريا بالنسبة للإدارة خلافا لما يحاول البعض الايهام به، إذ ينص الفصل 41 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية سالف الذكر أنه «توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه الى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به، وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
كما أن المنشور عدد 32 المؤرخ في 10 ماي 2012 الموجه من طرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية دعا، تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط وعملا بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، مختلف الإدارات العمومية الى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة ضدها في مادة الإلغاء والتعويض.
ولذا فإن القول بخلاف ذلك هو تجاوز لعلوية القانون ولسلطة القضاء وليس له أي وزن يذكر.
ثانيا: بالنسبة للتلميذ محمد أمين التلمودي:
طبقا لما جاء ببلاغ وزارة التربية في ما يتعلق بهذا التلميذ الذي دخل المصحة يوم 29 5 2012 أي قبل الدورة الرئيسية على إثر مرض عضال هو التهاب السحايا «méningite» مما جعله في حالة استحالة مادية وواقعية لاجتياز الدورة الرئيسية نتيجة لحالته الصحية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل للتلميذ فيها، وتطبيقا للفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا سالف الذكر والذي ينص على أنه «إذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن إسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تُجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».
وعليه فإن تمكين المعني بالأمر من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا بكل موادها تطبيقا للفصل 21 المذكور كما فسّرته المحكمة الإدارية هو حق من الحقوق المخوّلة للتلاميذ وواجب على الإدارة القيام به بغضّ النظر عن قرابة المترشح أو عدم قرابته لأي مسؤول، إذ لا يمكن أن يحرم تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول سام، علما وأن الترخيص للمعني بالأمر باجتياز امتحانات دورة المراقبة تم بصفة متأخرة وبعد تأكد الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات تأكدا تامّا على المستويين الإداري والقانوني من انطباق الفصل 21 على هذه الحالة، وهو ما ينفي تدخل أي طرف في تطبيق القانون الذي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة التامّة.
لذا فإنه لا مجال للمزايدة على القانون والقضاء، ومن كان بيده حجر فليتركه أو فليستعمله لبناء صرح هذا الوطن».
المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات -عبد الرؤوف القسنطيني-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.