صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    ما هي القنبلة الأمريكية الضخمة القادرة على تدمير المخابئ النووية الإيرانية؟    عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    عاجل/ تقلبات جوية منتظرة: وزارة الفلاحة تحذّر مراكز تجميع الحبوب    مأساة في المهدية: العثور على جثة الطفلة المفقودة وضحايا الغرق يرتفعون إلى ثلاثة    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجيش الإسرائيلي ضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    نسبة امتلاء السدود حاليا    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية بعد تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا:لا يمكن حرمان تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول
نشر في التونسية يوم 29 - 06 - 2012

إثر«الزوبعة» التي أثيرت بعد تمكين وزارة التربية تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا أمدّتنا الوزارة بالبلاغ التوضيحي التالي:
«تبعا للحملة التشويهية المتشنجة ضدّ وزارة التربية على خلفية تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا (دورة 2012) والتي تمسّ ظلما وبهتانا بسمعة الوزارة وبحقوق التلاميذ، وبتعليمات من السيد وزير التربية نفيد الرأي العام بما يلي:
أولا: بالنسبة للتلميذ مليك الصامت:
1 إن الأحكام في مادة تأجيل التنفيذ تصدر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بدون الرجوع الى الوزارات المعنية اعتمادا على الملف المعروض عليه من طرف المدعي وهو ما وقع في قضية الحال، وذلك تطبيقا للفصل 40 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 01 2011 والذي ينص على أنه «يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلّل ودون سابق مرافعة شفوية، ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرّر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ويعلم الأطراف فورا بذلك، وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».
2 تطبيقا للفصل 40 (جديد) سالف الذكر صدر حكم لفائدة المعني بالأمر بتاريخ 23 جوان 2012 في مادة تأجيل التنفيذ يقضي بالإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 تحت عدد 2757 / 2012 بتاريخ 5 جوان 2012 والقاضي برفض اجتياز المدعي امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2012 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. وقد استند الحكم في تفسير الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 4 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمنقح بالقرار المؤرخ في 20 4 2011 وبالقرار المؤرخ في8 12 2011 على الحيثيات التالية:
«وحيث يتبيّن من أوراق الملف أن اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2011 2012 قد انطلق في 6 جوان 2012 وأنه لم يتمكن المدعي من اجتياز اختبارات الدورة المذكورة بسبب القرار المطعون فيه»،
«وحيث أنه من شأنه مواصلة تنفيذ القرار المطلوب تأجيل تنفيذه أن يحرم المدعي من اجتياز دورة المراقبة والانتفاع بالإمكانية المنصوص عليها بالفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمشار إليه أعلاه والتي تخول لمن تغيب عن إجراء الامتحان في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة الحق في دعوته من قبل الإدارة الى اجتياز المواد المتغيب عنها بما في ذلك تلك التي لا تشملها دورة المراقبة واعتبار العدد المحرز في تلك المواد عددا نهائيا في الدورتين»،
«وحيث أن وضعية المدعي باتت في حالة تأكد شديد، مما يتعين معه الإذن بتأجيل تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ».
وحيث يتضح بناء على ما سبق بأن التأويلات الفردية التي عمد إليها البعض عبر وسائل الإعلام وصفحات الأنترنات طبقا لأهوائهم، لا تلزم إلا أصحابها لمخالفتها لأبسط مبادئ تفسير النصوص القانونية علاوة على مخالفتها للتفسير القضائي للفصل 21 سالف الذكر الذي فسر «المادة» على إطلاقها أي بالجمع والذي يعتبر مرجعا لتوحيد قراءة النصوص القانونية وبالتالي لا اعتبار لأي تأويل مخالف لما جاء به القضاء إلا إذا ما تمّ تغييره بمقتضى درجة قضائية أعلى.
3 تجدر الإشارة الى أن تنفيذ الأحكام ليس اختياريا بالنسبة للإدارة خلافا لما يحاول البعض الايهام به، إذ ينص الفصل 41 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية سالف الذكر أنه «توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه الى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به، وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
كما أن المنشور عدد 32 المؤرخ في 10 ماي 2012 الموجه من طرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية دعا، تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط وعملا بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، مختلف الإدارات العمومية الى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة ضدها في مادة الإلغاء والتعويض.
ولذا فإن القول بخلاف ذلك هو تجاوز لعلوية القانون ولسلطة القضاء وليس له أي وزن يذكر.
ثانيا: بالنسبة للتلميذ محمد أمين التلمودي:
طبقا لما جاء ببلاغ وزارة التربية في ما يتعلق بهذا التلميذ الذي دخل المصحة يوم 29 5 2012 أي قبل الدورة الرئيسية على إثر مرض عضال هو التهاب السحايا «méningite» مما جعله في حالة استحالة مادية وواقعية لاجتياز الدورة الرئيسية نتيجة لحالته الصحية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل للتلميذ فيها، وتطبيقا للفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا سالف الذكر والذي ينص على أنه «إذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن إسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تُجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».
وعليه فإن تمكين المعني بالأمر من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا بكل موادها تطبيقا للفصل 21 المذكور كما فسّرته المحكمة الإدارية هو حق من الحقوق المخوّلة للتلاميذ وواجب على الإدارة القيام به بغضّ النظر عن قرابة المترشح أو عدم قرابته لأي مسؤول، إذ لا يمكن أن يحرم تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول سام، علما وأن الترخيص للمعني بالأمر باجتياز امتحانات دورة المراقبة تم بصفة متأخرة وبعد تأكد الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات تأكدا تامّا على المستويين الإداري والقانوني من انطباق الفصل 21 على هذه الحالة، وهو ما ينفي تدخل أي طرف في تطبيق القانون الذي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة التامّة.
لذا فإنه لا مجال للمزايدة على القانون والقضاء، ومن كان بيده حجر فليتركه أو فليستعمله لبناء صرح هذا الوطن».
المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات -عبد الرؤوف القسنطيني-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.