إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية بعد تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا:لا يمكن حرمان تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول
نشر في التونسية يوم 29 - 06 - 2012

إثر«الزوبعة» التي أثيرت بعد تمكين وزارة التربية تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا أمدّتنا الوزارة بالبلاغ التوضيحي التالي:
«تبعا للحملة التشويهية المتشنجة ضدّ وزارة التربية على خلفية تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا (دورة 2012) والتي تمسّ ظلما وبهتانا بسمعة الوزارة وبحقوق التلاميذ، وبتعليمات من السيد وزير التربية نفيد الرأي العام بما يلي:
أولا: بالنسبة للتلميذ مليك الصامت:
1 إن الأحكام في مادة تأجيل التنفيذ تصدر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بدون الرجوع الى الوزارات المعنية اعتمادا على الملف المعروض عليه من طرف المدعي وهو ما وقع في قضية الحال، وذلك تطبيقا للفصل 40 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 01 2011 والذي ينص على أنه «يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلّل ودون سابق مرافعة شفوية، ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرّر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ويعلم الأطراف فورا بذلك، وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».
2 تطبيقا للفصل 40 (جديد) سالف الذكر صدر حكم لفائدة المعني بالأمر بتاريخ 23 جوان 2012 في مادة تأجيل التنفيذ يقضي بالإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 تحت عدد 2757 / 2012 بتاريخ 5 جوان 2012 والقاضي برفض اجتياز المدعي امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2012 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. وقد استند الحكم في تفسير الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 4 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمنقح بالقرار المؤرخ في 20 4 2011 وبالقرار المؤرخ في8 12 2011 على الحيثيات التالية:
«وحيث يتبيّن من أوراق الملف أن اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2011 2012 قد انطلق في 6 جوان 2012 وأنه لم يتمكن المدعي من اجتياز اختبارات الدورة المذكورة بسبب القرار المطعون فيه»،
«وحيث أنه من شأنه مواصلة تنفيذ القرار المطلوب تأجيل تنفيذه أن يحرم المدعي من اجتياز دورة المراقبة والانتفاع بالإمكانية المنصوص عليها بالفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمشار إليه أعلاه والتي تخول لمن تغيب عن إجراء الامتحان في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة الحق في دعوته من قبل الإدارة الى اجتياز المواد المتغيب عنها بما في ذلك تلك التي لا تشملها دورة المراقبة واعتبار العدد المحرز في تلك المواد عددا نهائيا في الدورتين»،
«وحيث أن وضعية المدعي باتت في حالة تأكد شديد، مما يتعين معه الإذن بتأجيل تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ».
وحيث يتضح بناء على ما سبق بأن التأويلات الفردية التي عمد إليها البعض عبر وسائل الإعلام وصفحات الأنترنات طبقا لأهوائهم، لا تلزم إلا أصحابها لمخالفتها لأبسط مبادئ تفسير النصوص القانونية علاوة على مخالفتها للتفسير القضائي للفصل 21 سالف الذكر الذي فسر «المادة» على إطلاقها أي بالجمع والذي يعتبر مرجعا لتوحيد قراءة النصوص القانونية وبالتالي لا اعتبار لأي تأويل مخالف لما جاء به القضاء إلا إذا ما تمّ تغييره بمقتضى درجة قضائية أعلى.
3 تجدر الإشارة الى أن تنفيذ الأحكام ليس اختياريا بالنسبة للإدارة خلافا لما يحاول البعض الايهام به، إذ ينص الفصل 41 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية سالف الذكر أنه «توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه الى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به، وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
كما أن المنشور عدد 32 المؤرخ في 10 ماي 2012 الموجه من طرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية دعا، تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط وعملا بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، مختلف الإدارات العمومية الى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة ضدها في مادة الإلغاء والتعويض.
ولذا فإن القول بخلاف ذلك هو تجاوز لعلوية القانون ولسلطة القضاء وليس له أي وزن يذكر.
ثانيا: بالنسبة للتلميذ محمد أمين التلمودي:
طبقا لما جاء ببلاغ وزارة التربية في ما يتعلق بهذا التلميذ الذي دخل المصحة يوم 29 5 2012 أي قبل الدورة الرئيسية على إثر مرض عضال هو التهاب السحايا «méningite» مما جعله في حالة استحالة مادية وواقعية لاجتياز الدورة الرئيسية نتيجة لحالته الصحية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل للتلميذ فيها، وتطبيقا للفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا سالف الذكر والذي ينص على أنه «إذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن إسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تُجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».
وعليه فإن تمكين المعني بالأمر من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا بكل موادها تطبيقا للفصل 21 المذكور كما فسّرته المحكمة الإدارية هو حق من الحقوق المخوّلة للتلاميذ وواجب على الإدارة القيام به بغضّ النظر عن قرابة المترشح أو عدم قرابته لأي مسؤول، إذ لا يمكن أن يحرم تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول سام، علما وأن الترخيص للمعني بالأمر باجتياز امتحانات دورة المراقبة تم بصفة متأخرة وبعد تأكد الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات تأكدا تامّا على المستويين الإداري والقانوني من انطباق الفصل 21 على هذه الحالة، وهو ما ينفي تدخل أي طرف في تطبيق القانون الذي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة التامّة.
لذا فإنه لا مجال للمزايدة على القانون والقضاء، ومن كان بيده حجر فليتركه أو فليستعمله لبناء صرح هذا الوطن».
المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات -عبد الرؤوف القسنطيني-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.