نظمت سفارة بريطانيا بتونس بالتعاون مع مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» دورة تكوينية من 12 إلى 14 أكتوبر الفارط بالمهدية تمحورت حول التعاون الدولي والتمويل الخارجي للجمعيات الناشطة في مجالات المواطنة وحرية التعبير ومكافحة الرشوة والفساد وتشغيل الشباب. وأكد المتدخلون في افتتاح الدورة التكوينية على أن النسيج الجمعياتي يعدّ من أبرز مكونات المجتمع المدني وهو يمثل عنصرا أساسيا في منظومة الحكم الرشيد، لذا يتعيّن أن يكون نظامه القانوني مواكبا لشروط ممارسة الحريات الأساسية ولمتطلبات الحداثة حتى يصبح مجهوده متكاملا مع القطاعين العمومي والخاص من أجل أن تتمكن الجمعيات من الاستفادة من فرص الشراكة الداخلية والتعاون الدولي.
وتجاوبا مع المستجدات المسجلة على المستويين الوطني والدولي شهد النظام الجمعياتي صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 الذي يضم بعض المبادئ العامة الأساسية منها قواعد الديمقراطية والفصل بين العمل السياسي والنشاط الجمعياتي، والشفافية والمساءلة والمساواة، إضافة إلى المحاور ذات العلاقة بالتصرف الإداري والمالي للجمعيات وكيفية تكوين الجمعيات ودمجها وحلّها، والتصرف المالي والمحاسبي ومصادر التمويل الداخلي والخارجي، كما تعرض المتدخلون للمسائل المتعلقة بالإطار القانوني والنصوص الترتيبية للتعاون الدولي والتمويل الخارجي للجمعيات في تونس ومصادر التمويل الخارجي .
ورغم الاهتمام الذي أولته الدولة منذ سنوات الاستقلال الأولى للمجال القانوني والترتيبي للجمعيات، إلا أن هذا القطاع بقي مهمّشا إذ كان النشاط مقتصرا على عدد محدود من الجمعيات المقربة من السلطة أو الحزب الحاكم على المستوى المركزي والجهوي، إلى جانب اعتماد ممارسات تتعارض مع الإجراءات السليمة ولا تتلاءم مع الشروط الواردة ضمن النصوص القانونية الصادرة في الغرض لعل من أبرزها عدم احترام مبدإ الفصل بين النشاط الحزبي والعمل الجمعياتي، حيث اقتصر التحجير على الجمعيات ذات الصبغة العامة وكان يرمي في الواقع إلى منع مسؤولي بعض الجمعيات والمنظمات من رئاسة بعض أحزاب المعارضة أو الانخراط في هياكلها القيادية المركزية. كما لم يقع التقيد بهذه الأحكام أو التلدّد في تطبيقها في بعض الوضعيات الأخرى على غرار ما تم بالنسبة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفرض هيمنة أجهزة الحزب الحاكم على الجمعيات، والمتمثلة في صعوبة الحصول على وصل إيداع الملف الخاص بإحداث الجمعيات للاستظهار به قصد نشر الإعلان اللازم بالجريدة الرسمية عند سكوت الإدارة لمدة تفوق 3 أشهر، واختيار وتزكية أعضاء الهيئات المديرة للجمعيات من قبل مسؤولي الإدارة الجهوية بالتعاون والتنسيق مع هياكل الحزب الحاكم، بالإضافة إلى عدم الحرص على تجديد انتخاب الهيئات المديرة للجمعيات والاكتفاء في جل الحالات بتمديد مهمات الرئيس المباشر لفترات متتالية، وفي بعض الحالات دون انعقاد الجلسة العامة في الآجال القانونية، وتمويل بعض الجمعيات من ميزانية الدولة خاصة تلك التي تساند نشاط الحزب الحاكم ومسؤوليه أو حتى أفراد عائلاتهم وأقاربهم. ومن جهة أخرى بيّن المتدخلون أن الحصول على التمويل الخارجي ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بالنظر إلى تشعب المسالك والإجراءات، فالإحصائيات والبيانات المتوفرة تفيد أن الموارد الخارجية تمثل قسطا بسيطا ضمن القوائم المالية للجمعيات في تونس، ويفسر بعض المهتمين بالقطاع هذه الوضعية بعدة عناصر منها خاصة عدم توفر المعلومة الخاصة ببرامج التعاون والشراكة لكافة الجمعيات في الوقت المناسب، وتشعب الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الجهات المانحة، وغياب الخبرة والدراية لدى المسؤولين والعاملين بالجمعيات المعنية لإعداد الملفات اللازمة قصد الحصول على المساعدات المخصصة للتعاون الدولي اللامركزي، دون إهمال الصبغة الزجرية لجل أحكام القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 الذي يمكن تطبيقه إزاء مسؤولي الجمعيات بخصوص الأموال المحولة من الخارج لفائدة منظماتهم.
ورغم التطور الملحوظ للنصوص القانونية المنظمة للجمعيات من نظام التأشيرة المسبقة لوزارة الداخلية مرورا بنظام إيداع ملف والحصول على وصل، ووصولا إلى النظام الحالي نظام إعلام الكاتب العام للحكومة، واعتبار الجمعية محدثة منذ تاريخ إرسال المكتوب للكاتب العام، إلا أن تواصل العمل بقانون عدد75 لسنة 2003 المتعلق بمقاومة الإجرام ومقاومة الإرهاب وتبيض الأموال لا يساعد مسيري الجمعيات على التعاون الخارجي، فالقانون لا يسمح سوى بالاستفادة من مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار نقدا مع وجوب إعلام البنك المركزي ومصالح وزارة الداخلية.