تخضع الجمعيات في تونس إلى نصوص عامة تهم كل الجمعيات ونصوص خصوصية تقتصر على بعض الأصناف منها. "السياسيّة" وفي باب الإطلاع والتوثيق وفي اطار إحياء اليوم الوطني للجمعيات تقدّم لكم هذا الجرد التفصيلي لكلّ النصوص القانونيّة والترتيبيّة المنظمة للعمل الجمعياتي في تونس التعريف القانوني للجمعية والإجراءات الخاصة بتكوينها أنواع الجمعيات و خصوصياتها علاقة الجمعيات بمركز "إفادة" والخدمات المتوفرة لدعم إشعاعها 1النصوص العامة : يتكون الإطار القانوني المرجعي المتعلق بكافة الجمعيات من أهم النصوص التالية:
الأمر العلي المؤرخ في 21 ديسمبر 1944 و المتمم للأمر المؤرخ في 8/5/1922 و المتعلق بالاكتتابات العمومية
القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992
مجلة الشغل والنصوص المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية
منشور الوزير الأول عدد 26 بتاريخ 24/02/1994 والمتعلق بعلاقة الإدارة بالجمعيات
منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 15 جانفي 2001 حول تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 لتأطير الجمعيات من قبل حاملي الشهادات العليا
مختلف القوانين المتعلقة بالجباية المباشرة والغير مباشرة
القانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بتنقيح القانون عدد100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات.
الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5/4/2000 المتعلق بمركز "إفادة".
2 النصوص الخصوصية : القانون عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية
القانون عدد 108 لسنة 1996 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 والمتعلق بتكفل الدولة باشتراكات الضمان الاجتماعي المحمولة على الجامعات و الجمعيات الرياضية والاشتراكات بعنوان جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
القانون عدد67 لسنة 1999 المؤرخ في 15/7/1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات. الأمر عدد 630 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 والمتعلق بضبط تراتيب مراقبة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة والجماعات العمومية. المنشور عدد 5 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 19/1/1991 والمتعلق بضبط تدخل الدولة في الميدانين الثقافي والاجتماعي.
قرار وزير المالية بتاريخ 08/09/2001 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير و شروط إسناده واستخلاصه.
قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة المعتمدة من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة.
التعريف القانوني للجمعية والإجراءات الخاصة بتكوينها وحلها والآثار المترتبة على ذلك
1 - تعريف الجمعية يعرف الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 الجمعية بأنها "العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على العمل المشترك والمستمر بمعلوماتهم ونشاطهم لتحقيق غاية غير التي يرجى من ورائها توزيع أرباح" وقد فسر المختصون أن هذا النص لا يحجر على الجمعية تحقيق أرباح أو فائض مالي على مستوى حساباتها و موازناتها بل يمنع توزيع الفوائض المالية المسجلة على أعضاء الجمعية أو لفائدة مؤسسيها
2 - تكوين الجمعية تتم عملية تكوين الجمعيات على مرحلتين: في مرحلة أولى يتعين إيداع الوثائق التالية بمقر الولاية أو المعتمدية المختصة ترابيا وتكون ممضاة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر وذلك مقابل وصل يسلم في الغرض : تصريح يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها وهدفها ومقرها. قائمة في خمس نظائر تحتوي على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية والمكلفين بإدارتها بأي عنوان كان و كذلك تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها ومهنته ومقره ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ تسليمها. خمس نظائر من النظام الأساسي. علما أن هذه الوثائق لا تخضع للطابع الجبائي (غير متنبرة) استنادا لمجلة التسجيل والطابع الجبائي الصادرة سنة 1993. في مرحلة ثانية: يتم إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على: إسم الجمعية و موضوعها وهدفها أسماء وألقاب و مهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان تاريخ و عدد وصل الإيداع لدى الولاية أو المعتمدية و يتعين القيام بهذا الإدراج بعد مضي 3 أشهر من تاريخ إيداع التصريح المتعلق بإحداث الجمعية لدى مصالح وزارة الداخلية إذ يعتبر سكوت الإدارة مع نهاية هذه الفترة موافقة ضمنية على تكوين الجمعية.
3 - حل الجمعية والآثار المترتبة على ذلك يكون حل الجمعيات إما اختياريا أو قضائيا الحل الاختياري :يقع الاتفاق في هذه الحالة بين الأعضاء المنخرطين بالجمعية على حلها في إطار جلسة عامة استثنائية و بموجب ذلك تنتقل أملاكها طبقا لما هو مقرر بنظامها الأساسي أو حسب قرار الجلسة العامة و خلافا لهاتين الصورتين تحال أملاك الجمعية إلى الدولة. أما إذا تحصلت الجمعية على إعانات دورية من الدولة أو من جماعات عمومية محلية فتتولى الوزارة المكلفة بإدارة أملاك الدولة تصفية ممتلكات تلك الجمعية الحل القضائي :يمكن القانون الجاري به العمل وزير الداخلية من تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا يتعلق بحل كل جمعية خرقت بصفة واضحة أحكام القانون الخاص بالجمعيات أو يتبين أن أهدافها الحقيقية و نشاطها و تصرفاتها مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو عند تعاطي الجمعية نشاطا تكون له صبغة سياسية. وفي هذه الصورة فإن أملاك الجمعية ترجع قانونا إلى أملاك الدولة ويخصص بمقتضى أمر ما تسفر عنه التصفية من أصول لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الاجتماعية. وعلاوة على إجراءات الحل سابقة الذكر يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى اتخاذ قرار معلل في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعية وتعليق كل نشاط أو اجتماع أو تجمع لأعضائها لتفادي الإخلال بالنظام العام. علما أنه يترتب عن عودة أية جمعية وقع حلها بأية صورة كانت (اختيارية أو قضائية) إلى النشاط تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30 من القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المذكور أعلاه.
أنواع الجمعيات و خصوصياتها تنقسم الجمعيات إلى ثلاثة أنواع وهي: 1 - الجمعيات العادية: تشتمل هذه الجمعيات على 8 أصناف حسب الترتيب الوارد بالقانون عدد 25 لسنة1992: الجمعيات النسائية ، الجمعيات الرياضية ، الجمعيات العلمية ، الجمعيات الثقافية والفنية ، الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية ، الجمعيات التنموية ، الجمعيات الودادية ، الجمعيات ذات الصبغة العامة 2 - الجمعيات ذات المصلحة القومية للحصول على هذه الصفة يتعين تقديم مطلب من قبل الجمعية. تمنح هذه الصفة للجمعية بعد قيام السلطة الإدارية ببحث عن هدفها وطرق نشاطها. وبعد سنتين على الأقل من تكوينها. تسند هذه الصفة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية و يمكن سحب (إلغاء) هذه الصفة بمقتضى أمر من كل جمعية خالفت التزاماتها القانونية أو تدابير نظامها الأساسي. وتخضع هذه الجمعيات إلى الفصول من 12 إلى 15 من القانون عدد 154 لسنة 1959. وقد أسندت هذه الصفة على سبيل الذكر إلى كل من الإتحاد الوطني للمرأة والإتحاد الوطني للمكفوفين (الأمرين عدد 62-63 لسنة 1961 المؤرخين في 25 جوان 1961) والإتحاد التونسي للتضامن وجمعية الوقاية من حوادث الطرقات وجمعية أمهات تونس....وتتمتع الجمعيات ذات المصلحة القومية بامتيازات جبائية مرتبطة بصفتها (أنظر المحور الرابع من هذا الدليل). و تتمثل أهم الامتيازات الأخرى المسندة لهذا النوع من هذه الجمعيات : الحصول على الهبات والوصايا (في حين أن التشريع الجاري به العمل( الفصل 8 من قانون 07 نوفمبر 1959) يحدد هذا الامتياز لفائدة الجمعيات الإسعافية أو الخيرية وبعد موافقة وزير الداخلية. إيداع أموال هذه الجمعيات في شكل أسهم الحكومة أو مؤسسات حكومية (رقاع للخزينة مثلا)
3 - الجمعيات الأجنبية ينص الفصل 16 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات على أن الجمعيات الأجنبية مهما كانت تعرف بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقر اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسية وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب. و يؤكد الفصل 17 من نفس القانون أنه لا يمكن لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسية إلا بعد التأشير على قانونها الأساسي من طرف وزير الداخلية وبعد إبداء رأي وزير الشؤون الخارجية. ويمكن أن تمنح هذه التأشيرة بصفة مؤقتة أو أن يقع تجديدها دوريا، كما يمكن سحب هذه التأشيرة في كل وقت بموجب قرار من وزير الداخلية. ويترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها سابقا إلغاء الجمعية وعملها وجوبا ويثبت هذا البطلان بمقتضى قرار من وزير الداخلية كما يجب تصفية أملاك الجمعية المعنية خلال الشهر الذي وقع فيه إعلان القرار المذكور سابقا ونشره. علما أن كل الجمعيات الأجنبية تخضع كذلك إلى مقتضيات الباب الأول من العنوان الأول من قانون الجمعيات المتعلقة بتكوين وإدارة الجمعيات العادية. وحرصا على التمييز بين الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أفرد المشروع هذه الأخيرة بالقانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26/7/1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بتونس. وقد عرف هذا القانون المنظمات غير الحكومية بالجمعيات والتجمعات والمنظمات التي لا ترمي إلى غنم الأرباح مهما كان شكلها أو صبغتها أو الأهداف التي تكونت من أجلها والتي ينتمي مسيروها وأعضاؤها إلى أكثر من دولة و تمارس نشاطها على صعيد عالمي أو إقليمي. ويضيف هذا القانون أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية المنتصبة بالبلاد التونسية اكتساب الأملاك و العقارات اللازمة لنشاطاتها والتصرف فيها وقبول الهبات و الوصايا و المساعدات و التقاضي لدى المحاكم. كما تتمتع هذه المنظمات بالإعفاءات من الأداءات والمعاليم والأداءات القمرقية على المعدات و التجهيزات و العربات و المنتوجات التي يستوجب اقتناؤها أو توريدها لضرورة نشاطها.
علاقة الجمعيات بمركز "إفادة" والخدمات المتوفرة لدعم إشعاعها
يعتبر إحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" الذي تم بمقتضى الأمر عدد 688 مؤرخ في 5/4/2000 دعما جديدا للعمل الجمعياتي منذ التحول وطبقا للقانون عدد 64 لسنة 2001 أصبح كذلك مرصدا يتولى المهام التالية: إجراء البحوث والدراسات التقييمية والإستشرافية وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالجمعيات وتوثيقها وإعداد تقارير تأليفية والمساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك المجالات رصد واقع نشاط الجمعيات وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها إرساء بنك معلومات وتيسير الإتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال مساعدة السلط على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالجمعيات و إبداء الملاحظات المترتبة عن عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين وضع نشاط الجمعيات تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة. وقد تولى المركز تنظيم عديد حلقات التكوين والرسكلة في مختلف المجالات إلى جانب نشر بعض المطويات والأدلة. وعلى هذا الأساس يمثل المركز المذكور فضاءا و إطارا مرجعيا يهدف إلى تأطير الجمعيات ومساعدتها على الانصهار في سياسة الدولة والتفتح على تجارب الدول الأخرى. كما تعمل بعض الجمعيات على المشاركة في منتديات للجمعيات مثل منتدى الجمعيات التونسية الذي يهدف إلى التباحث في حاجيات ومطالب الجمعيات ورصد طموحاتها وكذلك الإستفادة من شبكات جهوية وإقليمية على غرار الشبكة العربية أو الشبكة الإفريقية للجمعيات غير الحكومية. ومن مهام مركز "إفادة" دعم علاقات التعاون بين الجمعيات وأحكام التنسيق بينها و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة. من جهة أخرى بادرت الوكالة التونسية للأنترنات ضمن نشاطاتها ببعث خلية لدعم العمل الجمعياتي في مجال التكنولوجيات الحديثة للإتصال والإعلام تهدف إلى تعميم مجالات الشراكة ونشر الثقافة الرقمية في الوسط الجمعياتي وتيسير التحكم في التكنولوجيات الحديثة للإتصال من قبل الناشطين والفاعلين في النسيج الجمعياتي التونسي وإتاحة الفرصة لهم للتعريف بأنشطتهم على المستوى الوطني والدولي من خلال شبكة الأنترنات العالمية.
للاطلاع على كامل نص قانون الجمعيات اضغط على هذه الوصبة: http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=317
تخضع الجمعيات في تونس إلى نصوص عامة تهم كل الجمعيات ونصوص خصوصية تقتصر على بعض الأصناف منها. "السياسيّة" وفي باب الإطلاع والتوثيق وفي اطار إحياء اليوم الوطني للجمعيات تقدّم لكم هذا الجرد التفصيلي لكلّ النصوص القانونيّة والترتيبيّة المنظمة للعمل الجمعياتي في تونس: التعريف القانوني للجمعية والإجراءات الخاصة بتكوينها أنواع الجمعيات و خصوصياتها علاقة الجمعيات بمركز "إفادة" والخدمات المتوفرة لدعم إشعاعها 1 النصوص العامة : يتكون الإطار القانوني المرجعي المتعلق بكافة الجمعيات من أهم النصوص التالية:
الأمر العلي المؤرخ في 21 ديسمبر 1944 و المتمم للأمر المؤرخ في 8/5/1922 و المتعلق بالاكتتابات العمومية
القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992
مجلة الشغل والنصوص المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية
منشور الوزير الأول عدد 26 بتاريخ 24/02/1994 والمتعلق بعلاقة الإدارة بالجمعيات
منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 15 جانفي 2001 حول تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 لتأطير الجمعيات من قبل حاملي الشهادات العليا
مختلف القوانين المتعلقة بالجباية المباشرة والغير مباشرة
القانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بتنقيح القانون عدد100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات.
الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5/4/2000 المتعلق بمركز "إفادة".
2 النصوص الخصوصية : القانون عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية
القانون عدد 108 لسنة 1996 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 والمتعلق بتكفل الدولة باشتراكات الضمان الاجتماعي المحمولة على الجامعات و الجمعيات الرياضية والاشتراكات بعنوان جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
القانون عدد67 لسنة 1999 المؤرخ في 15/7/1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات. الأمر عدد 630 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 والمتعلق بضبط تراتيب مراقبة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة والجماعات العمومية. المنشور عدد 5 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 19/1/1991 والمتعلق بضبط تدخل الدولة في الميدانين الثقافي والاجتماعي.
قرار وزير المالية بتاريخ 08/09/2001 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير و شروط إسناده واستخلاصه.
قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة المعتمدة من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة.
التعريف القانوني للجمعية والإجراءات الخاصة بتكوينها وحلها والآثار المترتبة على ذلك
1 - تعريف الجمعية يعرف الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 الجمعية بأنها "العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على العمل المشترك والمستمر بمعلوماتهم ونشاطهم لتحقيق غاية غير التي يرجى من ورائها توزيع أرباح" وقد فسر المختصون أن هذا النص لا يحجر على الجمعية تحقيق أرباح أو فائض مالي على مستوى حساباتها و موازناتها بل يمنع توزيع الفوائض المالية المسجلة على أعضاء الجمعية أو لفائدة مؤسسيها
2 - تكوين الجمعية تتم عملية تكوين الجمعيات على مرحلتين: في مرحلة أولى يتعين إيداع الوثائق التالية بمقر الولاية أو المعتمدية المختصة ترابيا وتكون ممضاة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر وذلك مقابل وصل يسلم في الغرض : تصريح يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها وهدفها ومقرها. قائمة في خمس نظائر تحتوي على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية والمكلفين بإدارتها بأي عنوان كان و كذلك تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها ومهنته ومقره ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ تسليمها. خمس نظائر من النظام الأساسي. علما أن هذه الوثائق لا تخضع للطابع الجبائي (غير متنبرة) استنادا لمجلة التسجيل والطابع الجبائي الصادرة سنة 1993. في مرحلة ثانية: يتم إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على: إسم الجمعية و موضوعها وهدفها أسماء وألقاب و مهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان تاريخ و عدد وصل الإيداع لدى الولاية أو المعتمدية و يتعين القيام بهذا الإدراج بعد مضي 3 أشهر من تاريخ إيداع التصريح المتعلق بإحداث الجمعية لدى مصالح وزارة الداخلية إذ يعتبر سكوت الإدارة مع نهاية هذه الفترة موافقة ضمنية على تكوين الجمعية.
3 - حل الجمعية والآثار المترتبة على ذلك يكون حل الجمعيات إما اختياريا أو قضائيا الحل الاختياري :يقع الاتفاق في هذه الحالة بين الأعضاء المنخرطين بالجمعية على حلها في إطار جلسة عامة استثنائية و بموجب ذلك تنتقل أملاكها طبقا لما هو مقرر بنظامها الأساسي أو حسب قرار الجلسة العامة و خلافا لهاتين الصورتين تحال أملاك الجمعية إلى الدولة. أما إذا تحصلت الجمعية على إعانات دورية من الدولة أو من جماعات عمومية محلية فتتولى الوزارة المكلفة بإدارة أملاك الدولة تصفية ممتلكات تلك الجمعية الحل القضائي :يمكن القانون الجاري به العمل وزير الداخلية من تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا يتعلق بحل كل جمعية خرقت بصفة واضحة أحكام القانون الخاص بالجمعيات أو يتبين أن أهدافها الحقيقية و نشاطها و تصرفاتها مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو عند تعاطي الجمعية نشاطا تكون له صبغة سياسية. وفي هذه الصورة فإن أملاك الجمعية ترجع قانونا إلى أملاك الدولة ويخصص بمقتضى أمر ما تسفر عنه التصفية من أصول لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الاجتماعية. وعلاوة على إجراءات الحل سابقة الذكر يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى اتخاذ قرار معلل في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعية وتعليق كل نشاط أو اجتماع أو تجمع لأعضائها لتفادي الإخلال بالنظام العام. علما أنه يترتب عن عودة أية جمعية وقع حلها بأية صورة كانت (اختيارية أو قضائية) إلى النشاط تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30 من القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المذكور أعلاه.
أنواع الجمعيات و خصوصياتها تنقسم الجمعيات إلى ثلاثة أنواع وهي: 1 - الجمعيات العادية: تشتمل هذه الجمعيات على 8 أصناف حسب الترتيب الوارد بالقانون عدد 25 لسنة1992: الجمعيات النسائية ، الجمعيات الرياضية ، الجمعيات العلمية ، الجمعيات الثقافية والفنية ، الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية ، الجمعيات التنموية ، الجمعيات الودادية ، الجمعيات ذات الصبغة العامة 2 - الجمعيات ذات المصلحة القومية للحصول على هذه الصفة يتعين تقديم مطلب من قبل الجمعية. تمنح هذه الصفة للجمعية بعد قيام السلطة الإدارية ببحث عن هدفها وطرق نشاطها. وبعد سنتين على الأقل من تكوينها. تسند هذه الصفة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية و يمكن سحب (إلغاء) هذه الصفة بمقتضى أمر من كل جمعية خالفت التزاماتها القانونية أو تدابير نظامها الأساسي. وتخضع هذه الجمعيات إلى الفصول من 12 إلى 15 من القانون عدد 154 لسنة 1959. وقد أسندت هذه الصفة على سبيل الذكر إلى كل من الإتحاد الوطني للمرأة والإتحاد الوطني للمكفوفين (الأمرين عدد 62-63 لسنة 1961 المؤرخين في 25 جوان 1961) والإتحاد التونسي للتضامن وجمعية الوقاية من حوادث الطرقات وجمعية أمهات تونس....وتتمتع الجمعيات ذات المصلحة القومية بامتيازات جبائية مرتبطة بصفتها (أنظر المحور الرابع من هذا الدليل). و تتمثل أهم الامتيازات الأخرى المسندة لهذا النوع من هذه الجمعيات : الحصول على الهبات والوصايا (في حين أن التشريع الجاري به العمل( الفصل 8 من قانون 07 نوفمبر 1959) يحدد هذا الامتياز لفائدة الجمعيات الإسعافية أو الخيرية وبعد موافقة وزير الداخلية. إيداع أموال هذه الجمعيات في شكل أسهم الحكومة أو مؤسسات حكومية (رقاع للخزينة مثلا)
3 - الجمعيات الأجنبية ينص الفصل 16 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات على أن الجمعيات الأجنبية مهما كانت تعرف بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقر اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسية وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب. و يؤكد الفصل 17 من نفس القانون أنه لا يمكن لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسية إلا بعد التأشير على قانونها الأساسي من طرف وزير الداخلية وبعد إبداء رأي وزير الشؤون الخارجية. ويمكن أن تمنح هذه التأشيرة بصفة مؤقتة أو أن يقع تجديدها دوريا، كما يمكن سحب هذه التأشيرة في كل وقت بموجب قرار من وزير الداخلية. ويترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها سابقا إلغاء الجمعية وعملها وجوبا ويثبت هذا البطلان بمقتضى قرار من وزير الداخلية كما يجب تصفية أملاك الجمعية المعنية خلال الشهر الذي وقع فيه إعلان القرار المذكور سابقا ونشره. علما أن كل الجمعيات الأجنبية تخضع كذلك إلى مقتضيات الباب الأول من العنوان الأول من قانون الجمعيات المتعلقة بتكوين وإدارة الجمعيات العادية. وحرصا على التمييز بين الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أفرد المشروع هذه الأخيرة بالقانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26/7/1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بتونس. وقد عرف هذا القانون المنظمات غير الحكومية بالجمعيات والتجمعات والمنظمات التي لا ترمي إلى غنم الأرباح مهما كان شكلها أو صبغتها أو الأهداف التي تكونت من أجلها والتي ينتمي مسيروها وأعضاؤها إلى أكثر من دولة و تمارس نشاطها على صعيد عالمي أو إقليمي. ويضيف هذا القانون أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية المنتصبة بالبلاد التونسية اكتساب الأملاك و العقارات اللازمة لنشاطاتها والتصرف فيها وقبول الهبات و الوصايا و المساعدات و التقاضي لدى المحاكم. كما تتمتع هذه المنظمات بالإعفاءات من الأداءات والمعاليم والأداءات القمرقية على المعدات و التجهيزات و العربات و المنتوجات التي يستوجب اقتناؤها أو توريدها لضرورة نشاطها.
علاقة الجمعيات بمركز "إفادة" والخدمات المتوفرة لدعم إشعاعها
يعتبر إحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" الذي تم بمقتضى الأمر عدد 688 مؤرخ في 5/4/2000 دعما جديدا للعمل الجمعياتي منذ التحول وطبقا للقانون عدد 64 لسنة 2001 أصبح كذلك مرصدا يتولى المهام التالية: إجراء البحوث والدراسات التقييمية والإستشرافية وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالجمعيات وتوثيقها وإعداد تقارير تأليفية والمساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك المجالات رصد واقع نشاط الجمعيات وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها إرساء بنك معلومات وتيسير الإتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال مساعدة السلط على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالجمعيات و إبداء الملاحظات المترتبة عن عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين وضع نشاط الجمعيات تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة. وقد تولى المركز تنظيم عديد حلقات التكوين والرسكلة في مختلف المجالات إلى جانب نشر بعض المطويات والأدلة. وعلى هذا الأساس يمثل المركز المذكور فضاءا و إطارا مرجعيا يهدف إلى تأطير الجمعيات ومساعدتها على الانصهار في سياسة الدولة والتفتح على تجارب الدول الأخرى. كما تعمل بعض الجمعيات على المشاركة في منتديات للجمعيات مثل منتدى الجمعيات التونسية الذي يهدف إلى التباحث في حاجيات ومطالب الجمعيات ورصد طموحاتها وكذلك الإستفادة من شبكات جهوية وإقليمية على غرار الشبكة العربية أو الشبكة الإفريقية للجمعيات غير الحكومية. ومن مهام مركز "إفادة" دعم علاقات التعاون بين الجمعيات وأحكام التنسيق بينها و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة. من جهة أخرى بادرت الوكالة التونسية للأنترنات ضمن نشاطاتها ببعث خلية لدعم العمل الجمعياتي في مجال التكنولوجيات الحديثة للإتصال والإعلام تهدف إلى تعميم مجالات الشراكة ونشر الثقافة الرقمية في الوسط الجمعياتي وتيسير التحكم في التكنولوجيات الحديثة للإتصال من قبل الناشطين والفاعلين في النسيج الجمعياتي التونسي وإتاحة الفرصة لهم للتعريف بأنشطتهم على المستوى الوطني والدولي من خلال شبكة الأنترنات العالمية.
للاطلاع على كامل نص قانون الجمعيات اضغط على هذه الوصبة: http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=317