أرجأت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية أمس النظر في قضية ديوانية شملت 9 متهمين بين حالة سراح وإيقاف وكذلك فرار إلى موعد لاحق استجابة لطلب ممثل الديوانة. أحضر المتهمون الثلاثة المحالون بحالة إيقاف ولم يحضر المتهمون المحالون بحالة سراح. وحضر ممثل الديوانة وطلب من المحكمة التأخير للاطلاع وتقديم الطلبات.
فيما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين وتقدمت بمطالب افراج في حقهم ولاحظت ان المتهم الرئيسي محال بحالة سراح في حين ان الموقوفين متهمون بالمشاركة في الأفعال وطلبت من المحكمة المساواة بين جميع المتهمين.
وحول وقائع القضية فقد انتجت الأبحاث المجراة بواسطة أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بتاريخ 12 أوت 2011 ان فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية كانت حررت محضرا ضد المتهم الأول (سراح) وهو تاجر من أجل اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني والمتمثلة في حاوية مشحونة بكميات من الأحذية من صنع صيني من ميناء رادس وقد تبين من التحريات أنه تم إخراج تلك الحاوية عبر باب خروج الحاويات بالميناء بطريقة غير شرعية ودون اتمام اجراءات التصريح المستوجبة وتبين أن تلك الحاوية وصلت إلى ميناء رادس في 10 جانفي 2011 وتم تسجيلها بمغازة التصريح الديواني «أناتيم» لفائدة شركة في مناسبة أولى ثم قامت تلك الشركة بالتنازل عن تلك البضاعة لفائدة شركة تابعة لأحد المتهمين في قضية الحال وهو محال بحالة سراح واتضح أن ملكية البضاعة تعود للمتهم الأول الذي أفاد ان المتهم المحال بحالة فرار والذي يعمل في مجال الوساطة المصرفية عرض عليه مساعدته في إخراج الحاوية من ميناء رادس مقابل 70 ألف دينار فوافقه على ذلك واتضح أن أحد المتهمين وهو بحالة سراح أيضا عرض على عون رفع بالميناء وهو متهم أيضا مبلغ 300 دينار ثمن النقل فتحول رفقة متهم آخر وهو من كان يقود الشاحنة وتوليا رفع الحاوية وتوجها بها إلى باب الخروج دون أن يستظهرا لعون الديوانة بأية وثيقة ليتضح فيما بعد أن الحاوية أخرجت بطريقة غير قانونية وتم فتح بحث في الغرض وكانت قضية الحال.
وقد تم حجز قرص مضغوط يحتوي على صور مأخوذة من كاميرا مراقبة على مسلك بميناء رادس وتتضمن لقطات لخروج شاحنات واتضح ان المتهم الأول والرئيسي قد استورد بضاعة من الصين عن طريق احدى الشركات وخلال شروعه في اجراءات التسوية القمركية توقف نشاط تلك الشركة لعلاقة صاحبها بالنظام السابق فتم تغيير هوية المستفيد لاخراج البضاعة من الميناء التجاري بطريقة غير شرعية.
وبإحالة الملف على أنظار التحقيق وجهت للمتهمين جرائم الفصول 32 و 59 و 82 و96 و 98 من المجلة الجزائية والمتعلقة بإستغلال موظف عمومي صفته ومخالفة التراتيب والاضرار بالادارة والمشاركة في التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتجة عن اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني وطبق الفصول 394و371و377و378و386 من مجلة الديوانة