قضت الدائرة 14 جناحي بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الاول بعدم سماع الدعوى في حق دريد بوعوينة ابن شقيقة الرئيس السابق من أجل جريمة التحيل. تعلقت القضية حسب الشكاية التي تقدم بها المتضرر وهو تاجر، أفاد فيها انه وفي شهر جانفي 2010 اقتنى بضاعة من دريد بوعوينة وسلّمه مقابل ذلك 7 شيكات قدّم منهم 4 للخلاص وبقيت الشيكات الثلاثة دون خلاص وشاءت الأقدار ان يتعرض منزل دريد بوعوينة للسرقة إبان الثورة وتم إلقاء القبض عليه فتقدم التاجر بشكاية وتحصل على شهادة في ضياع باقي الشيكات.
وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بالإدانة وذلك بسجن دريد بوعوينة مدة 6 أشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ. الا ان لسان دفاعه استأنف ذلك الحكم باعتبار أنه لا جريمة أصلا يمكن ان تنسب للمتهم واستند في مستندات الاستئناف الى اقرار الشاكي نفسه صلب محضر الابحاث وصلب كتب مستقل على ان المتهم دريد لم يتحيل عليه في اي وقت من الاوقات وان المعاملة التي كانت بينهما معاملة مدنية صرفة ولم ينتج عنها اي ضرر. وعلى أساس ذلك قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي وقضت بعدم سماع الدعوى في حق دريد بوعوينة. وللإشارة فإن دريد بوعوينة يبقى رهن الايقاف على ذمة قضايا أخرى.