قضت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس في قضية المخدّرات المتورّط فيها كل من دريد بن علي ودريد بوعوينة وفؤاد الشتالي وأكرم فرحات ومجموعة أخرى من الشبان باقرار الحكم الابتدائي وحذف المراقبة الادارية في حقهم. ويذكر أن محكمة البداية كانت قد قضت بادانة كل من دريد بن علي ودريد بوعوينة وفؤاد الشتالي وأكرم فرحات وبسجن كل واحد منهم مدّة عام واحد وخطية بألف دينار وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم صابر بن اسماعيل. وفي جلسة الأمس احضر المتهمون المحالون في حالة ايقاف والمتهم في حالة سراح. وبمباشرة عملية الاستنطاق أنكر دريد بن علي ما نسب اليه ملاحظا ان منزله تعرّض الى السرقة يوم 17 جانفي الماضي. كما تمسّك بقية المتهمين بأقوالهم المسجلة عليهم لدى الطور الابتدائي. وأن عملية الاستهلاك تمت خارج تونس. الدفاع طلب محامي صابر بن اسماعيل المحال في حالة سراح والذي برأته محكمة البداية طلب الحكم مجدّدا بعدم سماع الدعوى واقرار الحكم الابتدائي. وأكّد مجدّدا ان اسم منوّبه زجّ به ظلما في القضية وقال ان منوبه يعرف فعلا المتهمين بموجب موضع عمله الذي يخول له الاحتكاك يوميا بالعامة وهم يعتبرون حرفاء لديه. ومن جانبه طالب محامي دريد بوعوينة بنقض الحكم الابتدائي وبعدم سماع الدعوى في حق منوّبه مؤكدا ان عملية الاستهلاك تمت فعلا خارج تونس في المانيا وان القانون الالماني لا يحرّم ذلك. وطعن في اجراءات الايقاف التحفظي وفي مؤاخذة منوّبه الذي قال عنه انه من سوء حظّه رجع الى تونس يوم 10 جانفي 2011، وتم ايقافه يوم 16 جانفي. وقال الاستاذ بن علي ان الحكم الابتدائي لا يمكن ان يكون سليما. وطالب محامي دريد بن علي بدوره بنقض الحكم الابتدائي واعتبر انه انبنى على معطيات خاطئة باعتبار انه لم يقع حجز اي قطعة من المخدّرات على منوّبه. كما طعن في اجراءات التتبّع وقال انها باطلة خاصة ان عنصر التلبّس غير موجود. وأشار الى أن منزل دريد بن علي تعرّض الى السرقة والدخول العشوائي من بعض المواطنين الذين عقدوا جلسات خمرية بداخله نكاية فيه. ومن جهة أخرى طلب الحكم ببطلان اجراءات التتبّع وببطلان محاضر البحث خاصة وأن التحليل العلمي اثبت عدم استهلاك منوّبه للمادة للمخدّرة وقال على أساس ذلك أنه وقع تحريف الوقائع. وفيما تعلّق بالمتهمين أكرم فرحات وفؤاد الشتالي طلب محاميهما نقض الحكم الابتدائي أيضا وبعدم سماع الدعوى في حق منوّبيهما وطلب الاستاذ الفرشيشي اعتبار الحكم الابتدائي باطلا وبالتالي بطلان اجراءات التتبع. وقال إن المحكمة بامكانها تصحيح ذلك ولا يمكن ان يبقى هذا الحكم ارشيفا في قصر العدالة. وتمسّك كل من الاستاذ الفرشيشي والاستاذ بن خليفة بانعدام أدلّة الادانة خاصة وان منوبهما استهلكا مادة القنب الهندي خارج البلاد التونسية ولا يمكن معاقبتهما في تونس، وبالتالي كان على النيابة العمومية ان لا تقوم باجراءات التتبع، أصلا وهو ما جعل القضية تشوبها العديد من الاخلالات. وقرّرت من جانبها هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقضي في النهاية باقرار الحكم الابتدائي.