ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب التأسيسي يناقشون مشروع ميزانية 2013 : القفز فوق تسعة فصول.. وقيمة الصكوك الاسلامية ألف مليار
نشر في الشروق يوم 26 - 12 - 2012

قفز نواب المجلس التأسيسي على التسعة فصول الاولى من مشروع ميزانية الدولية لسنة 2013,تتعلق بنفقات التصرف وفوائد الدين العمومي ونفقات التنمية وتسديد أصل الدين العمومي بسبب عدم المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية وبدؤوا نقاشهم بالفصل العاشر.

وانطلق نواب المجلس التأسيسي امس في مناقشة مشروع الميزانية فصلا فصلا بداية بالفصل 10 من مشروع الميزانية وينص على ان «يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لاصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب1000000000 دينار بالنسبة الى سنة 2013».

واقترح نائب التأسيسي عن حركة النهضة الهادي براهم الترفيع في الصكوك الاسلامية باعتبار الاثر الايجابي على الجهات الذي ستوفره, واجاب النائب عن كتلة العريضة الشعبية ايمن الزواغي انه يجب توفير بنوك اسلامية حقيقية قبل الحديث عن الترفيع في الصكوك,وتم رفض هذا المقترح اضافة الى عديد المقترحات الاخرى, ثم تمت المصادقة على الفصل باغلبية 111 صوتا مقابل 8 اصوات.

كما ناقش النواب الفصل 11 وينص على ان «يرخص بالنسبة الى سنة 2013 في اجراء خصم بمبلغ 60000000 دينار من موارد صندوق النهوض بالمسكن الاجتماعي لفائدة الاجراء لفائدة «الصندوق الوطني لتحسين السكن» وتمت المصادقة عليه باغلبية 101 صوتا مقابل 10 اصوات ,ثم ناقش النواب الفصل 12 وينص على «يحذف الحساب الخاص في الخزينة «صندوق التضامن الوطني» وتحال بقايا موارده الى «الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي» وتم التصويت عليه باغلبية 114 صوتا ,كما تم مناقشة الفصل 13 وينص على «يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقريرية» والمصادقة عليه باغلبية 110 صوتا مقابل 10 اصوات، وناقش النواب الفصل 14 وينص على تمويل «صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» ب:

مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية اوالمهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100000 دينار بالنسبة الى كل مؤسسة.
مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحلية في اشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

الموارد الاخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل»
اقترح عماد الحمامي الاطلاع على ميزانية التلفزة التونسية الموارد الاخرى التي يمكن تخصيصها يمكن ان تتعلق بشركات الاتصالات الثلاث في تونس وتم التصويت عليه باغلبية 91 صوتا مقابل 8 صوتا, وتمت مناقشة الفصل 15 وينص على أن «يتم توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» حسب مقاييس تضبط بامر وتمت المصادقة عليه باغلبية 81 صوتا .

وناقش النواب الفصل 16 وينص على ان «تتحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد بالبناء في حدود مبلغ 47,645 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب12,644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة كما يلي :
9,988 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب2,651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي
19,238 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب5,105 ملايين دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الاسكان
18,419 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب4,888 ملايين دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك
وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم ابرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» وتم التصويت على الفصل باغلبية 110 صوتا مقابل 7 اصوات

وناقشوا الفصل 17 الذي ينص على «تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 الف دينار بالنسبة الى انشطة الخدمات والمهن غير التجارية و­600 الف دينار بالنسبة الى انشطة الشراء لغرض البيع وانشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالاعفاء على الضريبة على الدخل اومن الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي».

ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسكك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات لا تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في اطار عمليات احالة اوتبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين اشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز» وصادقوا عليه باغلبية.

وناقشوا الفصل 18 وينص على «يمكن لشركات الاستثمار ذات رأسمال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس مال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة والتي ينقضي الاجل الاقصى لاستعمالها طبقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2012 الى غاية 31 ديسمبر 2013 في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتطبق احكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة من عمليات التفويت اواعادة احالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار اليها اعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية» وصادقوا عليه باغلبية 76 صوتا مقابل 39 صوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.