قفز نواب المجلس التأسيسي على التسعة فصول الاولى من مشروع ميزانية الدولية لسنة 2013,تتعلق بنفقات التصرف وفوائد الدين العمومي ونفقات التنمية وتسديد أصل الدين العمومي بسبب عدم المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية وبدؤوا نقاشهم بالفصل العاشر. وانطلق نواب المجلس التأسيسي امس في مناقشة مشروع الميزانية فصلا فصلا بداية بالفصل 10 من مشروع الميزانية وينص على ان «يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لاصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب1000000000 دينار بالنسبة الى سنة 2013».
واقترح نائب التأسيسي عن حركة النهضة الهادي براهم الترفيع في الصكوك الاسلامية باعتبار الاثر الايجابي على الجهات الذي ستوفره, واجاب النائب عن كتلة العريضة الشعبية ايمن الزواغي انه يجب توفير بنوك اسلامية حقيقية قبل الحديث عن الترفيع في الصكوك,وتم رفض هذا المقترح اضافة الى عديد المقترحات الاخرى, ثم تمت المصادقة على الفصل باغلبية 111 صوتا مقابل 8 اصوات.
كما ناقش النواب الفصل 11 وينص على ان «يرخص بالنسبة الى سنة 2013 في اجراء خصم بمبلغ 60000000 دينار من موارد صندوق النهوض بالمسكن الاجتماعي لفائدة الاجراء لفائدة «الصندوق الوطني لتحسين السكن» وتمت المصادقة عليه باغلبية 101 صوتا مقابل 10 اصوات ,ثم ناقش النواب الفصل 12 وينص على «يحذف الحساب الخاص في الخزينة «صندوق التضامن الوطني» وتحال بقايا موارده الى «الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي» وتم التصويت عليه باغلبية 114 صوتا ,كما تم مناقشة الفصل 13 وينص على «يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقريرية» والمصادقة عليه باغلبية 110 صوتا مقابل 10 اصوات، وناقش النواب الفصل 14 وينص على تمويل «صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» ب:
مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية اوالمهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100000 دينار بالنسبة الى كل مؤسسة. مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحلية في اشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997
الموارد الاخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل» اقترح عماد الحمامي الاطلاع على ميزانية التلفزة التونسية الموارد الاخرى التي يمكن تخصيصها يمكن ان تتعلق بشركات الاتصالات الثلاث في تونس وتم التصويت عليه باغلبية 91 صوتا مقابل 8 صوتا, وتمت مناقشة الفصل 15 وينص على أن «يتم توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية» حسب مقاييس تضبط بامر وتمت المصادقة عليه باغلبية 81 صوتا .
وناقش النواب الفصل 16 وينص على ان «تتحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد بالبناء في حدود مبلغ 47,645 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب12,644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة كما يلي : 9,988 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب2,651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي 19,238 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب5,105 ملايين دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الاسكان 18,419 مليون دينار بعنوان الاصل ومبلغ اقصى ب4,888 ملايين دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم ابرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» وتم التصويت على الفصل باغلبية 110 صوتا مقابل 7 اصوات
وناقشوا الفصل 17 الذي ينص على «تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 الف دينار بالنسبة الى انشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 الف دينار بالنسبة الى انشطة الشراء لغرض البيع وانشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالاعفاء على الضريبة على الدخل اومن الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي».
ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسكك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات لا تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في اطار عمليات احالة اوتبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين اشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز» وصادقوا عليه باغلبية.
وناقشوا الفصل 18 وينص على «يمكن لشركات الاستثمار ذات رأسمال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس مال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة والتي ينقضي الاجل الاقصى لاستعمالها طبقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2012 الى غاية 31 ديسمبر 2013 في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتطبق احكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة من عمليات التفويت اواعادة احالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار اليها اعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية» وصادقوا عليه باغلبية 76 صوتا مقابل 39 صوت.