رأينا في العدد السابق من هذا الركن قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وما تعلق بها من جهة المفهوم والاجراءات وشروطها. ونرى في هذا العدد حوادث الشغل المتعلقة بالقطاع العمومي والقطاع الخاص. وتنطبق في هذه الحالة أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 على اعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية باستثناء العسكريين وقواة الامن الداخلي وأعوان الديوانة المنتفعين بأنظمة خاصة، وكذلك اعوان المنشآت العمومية التي يخضع اعوانها للنظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والتي تم ادراجها بالقائمة المنصوص عليها بالامر عدد 2487 لسنة 1985 وكذلك الاعوان المشار اليهم بالفقرتين السابقتين والقائمين بمهمة او تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها الحادث او المرض ناتجا عن اسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة او التربص. ماهي اجراءات التعويض؟ بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص هناك أشكال عديدة من التسوية منها التسوية الآلية اذ يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مصاريف النقل والعلاج وتعويض الاعضاء التي تستوجبها الحالة الصحية للمتضرر وبصرف المنحة اليومية على اساس الأجر المصرّح به واذا تسبب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه العام منحة دفن. وفي صورة انعدام التصريح بأجور المتضرر يتولى الصندوق صرف الغرامات على اساس الأجور القانونية التي يتقاضاها عامل من نفس الصنف المهني للمتضرر والمنتمي لنفس القطاع. وقد خوّل القانون للمتضرر حق الاعتراض على قرار الصندوق المتعلق بتحديد مقدار الاجر المرجعي وذلك امام تفقدية الشغل المختصة ترابيا وان اقتضى الحال لدى حاكم الناحية لما يمكن له الاعتراض على مدة تسديد رخصة او الجوانب الطبية الأخرى لدى الطبيب متفقد الشغل المختص ترابيا وان اقتضى الامر امام قاضي الناحية. وبعد البرء من المرض يعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية للصندوق لتحديد نسبة العجز ويتولى الصندوق اعلام المتضرر ومقدار التعويض والنتيجة الطبية... واذا لم يوافق المتضرر فله الحق في التقاضي وان امتنع الصندوق او تأخر عن دفع التعويضات في اجله القانوني فإنه يحكم عليه بدفع الفائض القانوني المدني على جميع المبالغ التي لم يقع الوفاء بها من تاريخ البرء الظاهر او الوفاء مع العلم ان التسوية الآلية وجوبية.