تونس-الصباح: يتكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعلاج متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية وبإقامتهم الإستشفائية وبالمواد الصّيدليّة المسداة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة للصحة المتعاقدة مع الصندوق في هذا الاطار. كما يتكفل بإرجاع مصاريف العلاج والتنقل والإقامة ومصاريف الآلات الطبية وغيرها من المصاريف المستوجبة للمتضرر. ويحافظ المضمون الاجتماعي قي ظل النظام الجديد للتأمين على المرض على كامل حقوقه المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في صورة ثبوت تضرره من حادث شغل ويتم التكفل بجميع مصاريف العلاج فضلا عن ضمان حقه في الغرامة المالية، جراية العجز المستمر عن العمل، منحة الدفن وجراية الوفاة للخلف العام.. لكن ماهي الإجراءات المتبعة في النظام الجديد للتأمين على المرض حتى يتمتع المتضرر بكامل حقوقه ويضمن استرجاع مصاريف علاجه؟ يتمتع المتضرر من حادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب والصيدلي وعند الاقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم على أن يقع ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية. إرجاع مصاريف التنقل والاقامة يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مصاريف نقل المتضرر ذهابا وإيابا من مكان الحادث إلى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسبما تتطلب حالته الصحية. ويتحمل كذلك مصاريف نقله إلى اقرب مكان يمكن معالجته فيه معالجة مختصة حسب إشارة الطبيب المباشر وكذلك مصاريف الاستعانة بالغير ومصاريف الإقامة بأماكن غير مخصصة للاستشفاء. التكفل بالآلات الطبية يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الآلات المقومة والمعوضة للأعضاء المسندة لمتضرّري حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة، كما يتكفّل بإصلاحها وتجديدها ممّا قد يكون لازما لهم بسبب حالتهم الصحية. ولهم الحق في إصلاح وتعويض الآلات المستعملة قبل الحادث والتي صارت بسببه عديمة النفع وتسلّم هذه الآلات عن طريق مؤسسات مختصة ومصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التّضامن والتونسيين بالخارج. الغرامة اليومية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في غرامة يومية من أجل فقدان الأجر وتستحق الغرامة اليومية ابتداء من اليوم الرابع الموالي للحادث أو لمعاينة المرض المهني وفي حالة إيواء المتضرر بالمستشفى أو ثبوت جدية الحادث، تستحق هذه الغرامة ابتداء من اليوم الثاني. و تستحق الغرامة اليومية حتى تاريخ الشفاء التام للمتضرر أو ثبوت إصابته بعجز دائم أو وفاته جراية العجز المستمر عن العمل العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح أو البرء الظاهر للمرض. ويقصد دائما بنسبة العجز، النقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس إلى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث. وتحدد نسبة العجز المستمر من قبل لجنة طبية حسب نوع وخطورة الإصابة والحالة الصحّية العامة للمتضرر وعمره وإمكانياته البدنية والعقليّة وكذلك مؤهلاته ومستوى إختصاصه المهني باعتبار جدول قياسي يضبط بقرار من وزيري الصّحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويخول الحق للمتضرر في الحصول على جراية أو رأس مال. يبقى الحقّ في طلب مراجعة الغرامة استنادا إلى تفاقم عجز المتضرّر أو تحسّن حالته قائما مدّة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهر أو إلتآم الجرح ويعاد تقدير نسبة عجزه من طرف لجنة طبيّة. منحة الدفن إذا أدى حادث الشغل أو المرض المهني إلى وفاة العامل المضمون، تصرف لخلفه العام منحة دفن تساوي أجرة شهر ولا يمكن أن يقلّ مبلغها عن الأجر الأدنى المهني المضمون قانونا والمرتبط بمدّة شغل تساوي 200 ساعة. جراية الوفاة للخلف العام إذا تسبب الحادث أو المرض في وفاة المتضرر ينتفع بجراية الوفاة القرين الباقي على قيد الحياة والابناء وفي غيابهم أصول المتضرر وأعقابه وذلك من غداة الوفاة وفي صورة وفاة المتضرر من حادث شغل أو مرض مهني يحقّ للخلف العام المطالبة بإعادة تقدير التّعويضات الممنوحة وذلك خلال مدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الحادث. بطاقة أولوية أحدثت بطاقة أولوية تخول لصاحبها حق الأولوية لدخول مكاتب وشبابيك الإدارات و المصالح العمومية والأماكن العمومية وركوب وسائل النقل العمومي بجميع أصنافها في القطاعين العام والخاصّ ويتمتع بنفس الحق كل شخص يرافق بصفة مستمرة صاحب البطاقة المحتاج لمعونة الغير. تسند هذه البطاقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتّضامن والتّونسيين بالخارج. جدير بالإشارة أن الاستفادة من مختلف هذه المنافع يخضع لشروط ويتوجب على المتضرر من حادث شغل أو مرض مهني التقدم بمطالب استرجاع مصاريف العلاج والآلات الطبية والتنقل والأدوية تتضمن عددا من الوثائق يمكن الاطلاع عليها عبر موقع واب الصندوق الوطني للتأمين على المرض www.social.tn/cnam/ar