فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هاجس جماعي وواجب مشترك
حوادث الشغل والأمراض المهنية بمراكز التكوين المهني:
نشر في الشعب يوم 24 - 11 - 2007

يأتي هذا المقال بناء على حاجة ملحة من أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة منهم المكونين ومستشاري التدريب تتعلق بتعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية ومتابعتها ، نظرا لارتفاع نشاط مراكز التكوين واتساع طاقة استيعابها ويأتي هذا المقال أيضا في اطار الجهود الدؤوبة للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة من أجل إعطاء هذه المسألة المكانة والعناية اللازمتين أملا في الحد من التكاليف الناجمة عن الاصابات والخسائر وزيادة الانتاجية من خلال بيئة عمل آمنة للمكونين ومستشاري التدريب.
فورشات مراكز التكوين المهني تعج بالالآت والمعدات في مختلف الاختصاصات وهي آلات فيها من الخطورة ما يجعل التعامل معها يتطلب درجة عالية من الحذر والانتباه الدائم، ولهذه الاسباب فإن المكونين ومستشاري التدريب وكذلك المتربصين والمتدربين بمراكز التكوين هم الاكثر عرضة لحوادث الشغل والامراض المهنية.
فمسألة الوقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية هي في حقيقة الامر لكل منّا فيه نصيب ، فادارة مركز التكوين المهني مطالبة باتخاذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها النشاط وكذلك التصريح للجهات المختصة عند استعمال مواد أو أساليب عمل قد تتسبب في حصول أمراض مهنية وتوفير ظروف عمل سليمة. أما المكون ومستشار التدريب فهما مطالبان بالاداء السليم الذي يتناسب وطبيعة الآلات والمعدات التي يستخدمانها وعدم الإستهانة بملابس العمل المناسبة واستعمال معدات الوقاية الشخصية وبذلك نكون قد قللنا من حواث الشغل والامراض المهنية وبالتالي ساهمنا في الحفاظ على رأس مالنا البشري وخفضنا من كلفة التكوين.
واستجابة من النقابة العامة للرد على عديد التساؤلات الواردة علينا من زملائنا بمختلف مراكز التكوين المهني والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك نظام تعويض الاضرار الناتجة عنها فسوف نحاول اختصارها وتبسيطها أملا في تعميم الفائدة والاستفادة قدر المستطاع وقد استندنا في ذلك الى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وعلى النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني الصادر بتاريخ 15 فيفري 2005 علما أن هذا الدليل لا يتضمن كامل النصوص القانونية ولا يعوضه بأية حال من الاحوال ولعلمكم فإن الوكالة التونسية للتكوين المهني مثلها مثل كثيرمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية فإنها تقوم مقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص كل الاجراءات والتعويضات الناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني وهو ما يؤكده الفصلان 166 و100 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة.
1 التعريف بحادث الشغل: يعتبر حادث الشغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عون يكون في خدمة صاحب العمل أو أكثر وذلك مكان سببه ومكان وقوعه ، ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان عمله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني .
2 التعريف بالمرض المهني : يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلالية وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها النشاط المهني للمتضرر.
3 المنتفعون : يشمل هذا النظام الفئات المهنية التالية.
المتمرن والمتربص بقطع النظر عن المدة.
تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم الفني والمهني اذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم أو التكوين.
المساجين المرخص لهم بالعمل.
عملة الحضائر الوطنية والجهوية للتنمية .
عملة المنازل.
مرضى المستشفيات العقلية اذا وقع تشغيلهم .
وبصفة عامة العمال أو المعتبرون كذلك والمستخدمون لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل المهنية أو نظام تأجيره.
4 الاجراءات التي يجب اتباعها عند التصريح بحادث الشغل أوالمرض المهني، هي أهم مرحلة وبدونها لا يمكنك الحصول على حقوقك التي يخولها لك القانون ويشترط تحرير الاعلام بدقة.
إعلام (مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) أو من ينوبه في نفس اليوم أو في أجل أقصاه 48 ساعة وواجب الاعلام يقع على زملاء العمل أو الأقارب.
(مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) ومهما كانت كيفية علمه بالحادث أن يوجه نظيرا من الاعلام بالحادث في أجل أقصاه 3 أيام الى كل من :
مركز الشرطة أو الحرس الاقرب
تفقدية الشغل المختصة ترابيا.
الادارة العامة وحدة الشؤون القانونية والنزاعات مع العلم أن الاعلام الموجه الى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات لا بد ان يكون مرفوقا بالشهادة الطبية الأولية (CMI) وفي حالة الوفاة يرفق بشهادة تثبت الوفاة أو يدلي بها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة.
وفي حالة الانتكاسة (معاودة المرض للمتضرر بعد الشفاء ) بعد البُرءِ أو التأم الجرح على مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة الاعلام في ظرف 5 أيام الموالية بالانتكاسة وذلك بشهادة طبية تثبت حالة المتضرر وعواقبها المنتظرة.
وفي كل الحالات فإن المسؤولية تقع على كاهل مدير المركز أو المسؤول المباشر فيما يخص نقل المتضرر الى أقرب مركز صحي وتقديم الوثائق اللازمة في كل مرة والمتابعة الادارية لملف التعويض.
5 المنافع التي يخولها هذا القانون للمتضرر من حوادث الشغل والامراض المهنية
الاسعافات العلاجية التي تتطلبها حالته .
تعويض الاعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها.
جراية العجز قابلة للانتقال للخلف العام في حالة وفاة المتضرر.
وفي كل الحالات فإن للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية ولو لم ينقطع عن العمل . وتجدر الاشارة الى أنه توجد على ذمة جميع المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني مطبوعتان واحدة موجهة للقطاع الصحي العمومي (الحمراء) وأخرى خاصة بالقطاع الخاص مع العلم أن مصاريف العلاج بالقطاع العمومي تسترجع بنسبة 100 بينما لا تسترجع مصاريف العلاج بالقطاع الخاص إلا في حدود التعريفة الرسمية الجاري بها العمل.
6 تتولى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالوكالة التونسية للتكوين المهني :
مسؤولية متابعة الملف (الاعلام بالتصريح بحادث شغل + شهادة طبية أولية CMI)
يتمتع المتضرر برخصة مرضية بعنوان حادث شغل أو مرض مهني حسب ما تضمنته الشهادة الطبية، وفي صورة تقدم المتضرر بشهادة طبية ثانية تنص على تمديد مدة الراحة يقع كذلك التمديد في الرخصة المرضية بعنوان حادث الشغل أو المرض المهني.
إذا تضمنت الشهادة الطبية الشفاء فإن الاجراءات تقف عند هذا الحد.
وإذا تضمنت الشهادة الطبية البرء الظاهر وطلب تحديد نسبة السقوط عندها تحيل وحدة الشؤون القانونية والنزاعات الملف على اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد نسبة السقوط والتي على اثرها يقع احتساب مقدار الجراية.
1 ملاحظات
إذا كانت نسبة العجز أكثر من 5 دون 15 يدفع للمتضرر رأس مال يحتسب كما هو مبين بالجدول.
إذا كانت نسبة العجز من 15 الى غاية 50 أو أكثر فإنها تدفع في شكل جراية لا يتحصل عليها المتضرر إلا عند بلوغ التقاعد أو عند انقطاع العلاقة الشغلية أو عند الوفاة (تصرف الجراية للخلف) .
2 عند الاحتساب يقع اعتماد الاجر السنوي للسنة السابقة للحادث باعتبار جميع المنح.
وفي صورة قبول المتضرر بنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق فلا يمكن احتساب الجراية إلا بعد إبرام محضر قرار صرف جراية بين الادارة العامة والمتضرر وفي صورة رفض هذا الاخير لنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فامكانه تقديم طعن في نسبة العجز ورفع قضية في الغرض لدى قاضي محكمة الناحية التابعة ترابيا والتي تعين بدورها خبراء في الغرض.
7 تسحب الاجراءات المتعبة لحوادث الشغل على الامراض المهنية باستثناء أنه عند معاينة المرض المهني على المتضرر أن يعلم صاحب آخر عمل قام لديه بأعمال يمكن أن تسبب مرضا مهنيا وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض.
عن النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.