يأتي هذا المقال بناء على حاجة ملحة من أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة منهم المكونين ومستشاري التدريب تتعلق بتعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية ومتابعتها ، نظرا لارتفاع نشاط مراكز التكوين واتساع طاقة استيعابها ويأتي هذا المقال أيضا في اطار الجهود الدؤوبة للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة من أجل إعطاء هذه المسألة المكانة والعناية اللازمتين أملا في الحد من التكاليف الناجمة عن الاصابات والخسائر وزيادة الانتاجية من خلال بيئة عمل آمنة للمكونين ومستشاري التدريب. فورشات مراكز التكوين المهني تعج بالالآت والمعدات في مختلف الاختصاصات وهي آلات فيها من الخطورة ما يجعل التعامل معها يتطلب درجة عالية من الحذر والانتباه الدائم، ولهذه الاسباب فإن المكونين ومستشاري التدريب وكذلك المتربصين والمتدربين بمراكز التكوين هم الاكثر عرضة لحوادث الشغل والامراض المهنية. فمسألة الوقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية هي في حقيقة الامر لكل منّا فيه نصيب ، فادارة مركز التكوين المهني مطالبة باتخاذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها النشاط وكذلك التصريح للجهات المختصة عند استعمال مواد أو أساليب عمل قد تتسبب في حصول أمراض مهنية وتوفير ظروف عمل سليمة. أما المكون ومستشار التدريب فهما مطالبان بالاداء السليم الذي يتناسب وطبيعة الآلات والمعدات التي يستخدمانها وعدم الإستهانة بملابس العمل المناسبة واستعمال معدات الوقاية الشخصية وبذلك نكون قد قللنا من حواث الشغل والامراض المهنية وبالتالي ساهمنا في الحفاظ على رأس مالنا البشري وخفضنا من كلفة التكوين. واستجابة من النقابة العامة للرد على عديد التساؤلات الواردة علينا من زملائنا بمختلف مراكز التكوين المهني والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك نظام تعويض الاضرار الناتجة عنها فسوف نحاول اختصارها وتبسيطها أملا في تعميم الفائدة والاستفادة قدر المستطاع وقد استندنا في ذلك الى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وعلى النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني الصادر بتاريخ 15 فيفري 2005 علما أن هذا الدليل لا يتضمن كامل النصوص القانونية ولا يعوضه بأية حال من الاحوال ولعلمكم فإن الوكالة التونسية للتكوين المهني مثلها مثل كثيرمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية فإنها تقوم مقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص كل الاجراءات والتعويضات الناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني وهو ما يؤكده الفصلان 166 و100 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة. 1 التعريف بحادث الشغل: يعتبر حادث الشغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عون يكون في خدمة صاحب العمل أو أكثر وذلك مكان سببه ومكان وقوعه ، ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان عمله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني . 2 التعريف بالمرض المهني : يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلالية وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها النشاط المهني للمتضرر. 3 المنتفعون : يشمل هذا النظام الفئات المهنية التالية. المتمرن والمتربص بقطع النظر عن المدة. تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم الفني والمهني اذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم أو التكوين. المساجين المرخص لهم بالعمل. عملة الحضائر الوطنية والجهوية للتنمية . عملة المنازل. مرضى المستشفيات العقلية اذا وقع تشغيلهم . وبصفة عامة العمال أو المعتبرون كذلك والمستخدمون لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل المهنية أو نظام تأجيره. 4 الاجراءات التي يجب اتباعها عند التصريح بحادث الشغل أوالمرض المهني، هي أهم مرحلة وبدونها لا يمكنك الحصول على حقوقك التي يخولها لك القانون ويشترط تحرير الاعلام بدقة. إعلام (مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) أو من ينوبه في نفس اليوم أو في أجل أقصاه 48 ساعة وواجب الاعلام يقع على زملاء العمل أو الأقارب. (مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) ومهما كانت كيفية علمه بالحادث أن يوجه نظيرا من الاعلام بالحادث في أجل أقصاه 3 أيام الى كل من : مركز الشرطة أو الحرس الاقرب تفقدية الشغل المختصة ترابيا. الادارة العامة وحدة الشؤون القانونية والنزاعات مع العلم أن الاعلام الموجه الى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات لا بد ان يكون مرفوقا بالشهادة الطبية الأولية (CMI) وفي حالة الوفاة يرفق بشهادة تثبت الوفاة أو يدلي بها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة. وفي حالة الانتكاسة (معاودة المرض للمتضرر بعد الشفاء ) بعد البُرءِ أو التأم الجرح على مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة الاعلام في ظرف 5 أيام الموالية بالانتكاسة وذلك بشهادة طبية تثبت حالة المتضرر وعواقبها المنتظرة. وفي كل الحالات فإن المسؤولية تقع على كاهل مدير المركز أو المسؤول المباشر فيما يخص نقل المتضرر الى أقرب مركز صحي وتقديم الوثائق اللازمة في كل مرة والمتابعة الادارية لملف التعويض. 5 المنافع التي يخولها هذا القانون للمتضرر من حوادث الشغل والامراض المهنية الاسعافات العلاجية التي تتطلبها حالته . تعويض الاعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها. جراية العجز قابلة للانتقال للخلف العام في حالة وفاة المتضرر. وفي كل الحالات فإن للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية ولو لم ينقطع عن العمل . وتجدر الاشارة الى أنه توجد على ذمة جميع المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني مطبوعتان واحدة موجهة للقطاع الصحي العمومي (الحمراء) وأخرى خاصة بالقطاع الخاص مع العلم أن مصاريف العلاج بالقطاع العمومي تسترجع بنسبة 100 بينما لا تسترجع مصاريف العلاج بالقطاع الخاص إلا في حدود التعريفة الرسمية الجاري بها العمل. 6 تتولى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالوكالة التونسية للتكوين المهني : مسؤولية متابعة الملف (الاعلام بالتصريح بحادث شغل + شهادة طبية أولية CMI) يتمتع المتضرر برخصة مرضية بعنوان حادث شغل أو مرض مهني حسب ما تضمنته الشهادة الطبية، وفي صورة تقدم المتضرر بشهادة طبية ثانية تنص على تمديد مدة الراحة يقع كذلك التمديد في الرخصة المرضية بعنوان حادث الشغل أو المرض المهني. إذا تضمنت الشهادة الطبية الشفاء فإن الاجراءات تقف عند هذا الحد. وإذا تضمنت الشهادة الطبية البرء الظاهر وطلب تحديد نسبة السقوط عندها تحيل وحدة الشؤون القانونية والنزاعات الملف على اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد نسبة السقوط والتي على اثرها يقع احتساب مقدار الجراية. 1 ملاحظات إذا كانت نسبة العجز أكثر من 5 دون 15 يدفع للمتضرر رأس مال يحتسب كما هو مبين بالجدول. إذا كانت نسبة العجز من 15 الى غاية 50 أو أكثر فإنها تدفع في شكل جراية لا يتحصل عليها المتضرر إلا عند بلوغ التقاعد أو عند انقطاع العلاقة الشغلية أو عند الوفاة (تصرف الجراية للخلف) . 2 عند الاحتساب يقع اعتماد الاجر السنوي للسنة السابقة للحادث باعتبار جميع المنح. وفي صورة قبول المتضرر بنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق فلا يمكن احتساب الجراية إلا بعد إبرام محضر قرار صرف جراية بين الادارة العامة والمتضرر وفي صورة رفض هذا الاخير لنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فامكانه تقديم طعن في نسبة العجز ورفع قضية في الغرض لدى قاضي محكمة الناحية التابعة ترابيا والتي تعين بدورها خبراء في الغرض. 7 تسحب الاجراءات المتعبة لحوادث الشغل على الامراض المهنية باستثناء أنه عند معاينة المرض المهني على المتضرر أن يعلم صاحب آخر عمل قام لديه بأعمال يمكن أن تسبب مرضا مهنيا وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض. عن النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة