القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هاجس جماعي وواجب مشترك
حوادث الشغل والأمراض المهنية بمراكز التكوين المهني:
نشر في الشعب يوم 24 - 11 - 2007

يأتي هذا المقال بناء على حاجة ملحة من أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة منهم المكونين ومستشاري التدريب تتعلق بتعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية ومتابعتها ، نظرا لارتفاع نشاط مراكز التكوين واتساع طاقة استيعابها ويأتي هذا المقال أيضا في اطار الجهود الدؤوبة للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة من أجل إعطاء هذه المسألة المكانة والعناية اللازمتين أملا في الحد من التكاليف الناجمة عن الاصابات والخسائر وزيادة الانتاجية من خلال بيئة عمل آمنة للمكونين ومستشاري التدريب.
فورشات مراكز التكوين المهني تعج بالالآت والمعدات في مختلف الاختصاصات وهي آلات فيها من الخطورة ما يجعل التعامل معها يتطلب درجة عالية من الحذر والانتباه الدائم، ولهذه الاسباب فإن المكونين ومستشاري التدريب وكذلك المتربصين والمتدربين بمراكز التكوين هم الاكثر عرضة لحوادث الشغل والامراض المهنية.
فمسألة الوقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية هي في حقيقة الامر لكل منّا فيه نصيب ، فادارة مركز التكوين المهني مطالبة باتخاذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها النشاط وكذلك التصريح للجهات المختصة عند استعمال مواد أو أساليب عمل قد تتسبب في حصول أمراض مهنية وتوفير ظروف عمل سليمة. أما المكون ومستشار التدريب فهما مطالبان بالاداء السليم الذي يتناسب وطبيعة الآلات والمعدات التي يستخدمانها وعدم الإستهانة بملابس العمل المناسبة واستعمال معدات الوقاية الشخصية وبذلك نكون قد قللنا من حواث الشغل والامراض المهنية وبالتالي ساهمنا في الحفاظ على رأس مالنا البشري وخفضنا من كلفة التكوين.
واستجابة من النقابة العامة للرد على عديد التساؤلات الواردة علينا من زملائنا بمختلف مراكز التكوين المهني والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك نظام تعويض الاضرار الناتجة عنها فسوف نحاول اختصارها وتبسيطها أملا في تعميم الفائدة والاستفادة قدر المستطاع وقد استندنا في ذلك الى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وعلى النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني الصادر بتاريخ 15 فيفري 2005 علما أن هذا الدليل لا يتضمن كامل النصوص القانونية ولا يعوضه بأية حال من الاحوال ولعلمكم فإن الوكالة التونسية للتكوين المهني مثلها مثل كثيرمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية فإنها تقوم مقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص كل الاجراءات والتعويضات الناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني وهو ما يؤكده الفصلان 166 و100 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة.
1 التعريف بحادث الشغل: يعتبر حادث الشغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عون يكون في خدمة صاحب العمل أو أكثر وذلك مكان سببه ومكان وقوعه ، ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان عمله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني .
2 التعريف بالمرض المهني : يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلالية وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها النشاط المهني للمتضرر.
3 المنتفعون : يشمل هذا النظام الفئات المهنية التالية.
المتمرن والمتربص بقطع النظر عن المدة.
تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم الفني والمهني اذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم أو التكوين.
المساجين المرخص لهم بالعمل.
عملة الحضائر الوطنية والجهوية للتنمية .
عملة المنازل.
مرضى المستشفيات العقلية اذا وقع تشغيلهم .
وبصفة عامة العمال أو المعتبرون كذلك والمستخدمون لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل المهنية أو نظام تأجيره.
4 الاجراءات التي يجب اتباعها عند التصريح بحادث الشغل أوالمرض المهني، هي أهم مرحلة وبدونها لا يمكنك الحصول على حقوقك التي يخولها لك القانون ويشترط تحرير الاعلام بدقة.
إعلام (مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) أو من ينوبه في نفس اليوم أو في أجل أقصاه 48 ساعة وواجب الاعلام يقع على زملاء العمل أو الأقارب.
(مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة) ومهما كانت كيفية علمه بالحادث أن يوجه نظيرا من الاعلام بالحادث في أجل أقصاه 3 أيام الى كل من :
مركز الشرطة أو الحرس الاقرب
تفقدية الشغل المختصة ترابيا.
الادارة العامة وحدة الشؤون القانونية والنزاعات مع العلم أن الاعلام الموجه الى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات لا بد ان يكون مرفوقا بالشهادة الطبية الأولية (CMI) وفي حالة الوفاة يرفق بشهادة تثبت الوفاة أو يدلي بها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة.
وفي حالة الانتكاسة (معاودة المرض للمتضرر بعد الشفاء ) بعد البُرءِ أو التأم الجرح على مدير المركز أو المسؤول المباشر بصفة عامة الاعلام في ظرف 5 أيام الموالية بالانتكاسة وذلك بشهادة طبية تثبت حالة المتضرر وعواقبها المنتظرة.
وفي كل الحالات فإن المسؤولية تقع على كاهل مدير المركز أو المسؤول المباشر فيما يخص نقل المتضرر الى أقرب مركز صحي وتقديم الوثائق اللازمة في كل مرة والمتابعة الادارية لملف التعويض.
5 المنافع التي يخولها هذا القانون للمتضرر من حوادث الشغل والامراض المهنية
الاسعافات العلاجية التي تتطلبها حالته .
تعويض الاعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها.
جراية العجز قابلة للانتقال للخلف العام في حالة وفاة المتضرر.
وفي كل الحالات فإن للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية ولو لم ينقطع عن العمل . وتجدر الاشارة الى أنه توجد على ذمة جميع المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني مطبوعتان واحدة موجهة للقطاع الصحي العمومي (الحمراء) وأخرى خاصة بالقطاع الخاص مع العلم أن مصاريف العلاج بالقطاع العمومي تسترجع بنسبة 100 بينما لا تسترجع مصاريف العلاج بالقطاع الخاص إلا في حدود التعريفة الرسمية الجاري بها العمل.
6 تتولى وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالوكالة التونسية للتكوين المهني :
مسؤولية متابعة الملف (الاعلام بالتصريح بحادث شغل + شهادة طبية أولية CMI)
يتمتع المتضرر برخصة مرضية بعنوان حادث شغل أو مرض مهني حسب ما تضمنته الشهادة الطبية، وفي صورة تقدم المتضرر بشهادة طبية ثانية تنص على تمديد مدة الراحة يقع كذلك التمديد في الرخصة المرضية بعنوان حادث الشغل أو المرض المهني.
إذا تضمنت الشهادة الطبية الشفاء فإن الاجراءات تقف عند هذا الحد.
وإذا تضمنت الشهادة الطبية البرء الظاهر وطلب تحديد نسبة السقوط عندها تحيل وحدة الشؤون القانونية والنزاعات الملف على اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد نسبة السقوط والتي على اثرها يقع احتساب مقدار الجراية.
1 ملاحظات
إذا كانت نسبة العجز أكثر من 5 دون 15 يدفع للمتضرر رأس مال يحتسب كما هو مبين بالجدول.
إذا كانت نسبة العجز من 15 الى غاية 50 أو أكثر فإنها تدفع في شكل جراية لا يتحصل عليها المتضرر إلا عند بلوغ التقاعد أو عند انقطاع العلاقة الشغلية أو عند الوفاة (تصرف الجراية للخلف) .
2 عند الاحتساب يقع اعتماد الاجر السنوي للسنة السابقة للحادث باعتبار جميع المنح.
وفي صورة قبول المتضرر بنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق فلا يمكن احتساب الجراية إلا بعد إبرام محضر قرار صرف جراية بين الادارة العامة والمتضرر وفي صورة رفض هذا الاخير لنسبة العجز المحددة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فامكانه تقديم طعن في نسبة العجز ورفع قضية في الغرض لدى قاضي محكمة الناحية التابعة ترابيا والتي تعين بدورها خبراء في الغرض.
7 تسحب الاجراءات المتعبة لحوادث الشغل على الامراض المهنية باستثناء أنه عند معاينة المرض المهني على المتضرر أن يعلم صاحب آخر عمل قام لديه بأعمال يمكن أن تسبب مرضا مهنيا وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض.
عن النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.