ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب النظام الداخلي الجديد: أسبوعان, آخر أجل لإنهاء البت في تنقيحات مشروع الدستور
نشر في الشروق يوم 19 - 03 - 2013

دخل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه نهاية الاسبوع الماضي ,وارتباطا بمضمونه يجب على اللجان التأسيسية البت في الملاحظات التي تم تقديمها اثناء النقاش العام للمسودة وخُلاصة الحوار حول الدستور في اجل اقصاه خمسة عشر يوما .

وبالرغم من ضبابية الرؤية بالنسبة عند بعض النواب والاختلاف بين من يرى ان اللجان التأسيسية تسير بالنظام الداخلي القديم ومن يعتبر انها يجب ان تنضبط للتنقيحات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا, أكد رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بلقاسم ان النظام الداخلي في شكله الجديد تم تقديمه لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وهو يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه .

وينص النظام الداخلي الجديد على ان اللجان التأسيسية تدرس المقترحات المقدمة لها في النقاش العام الذي دار مؤخرا حول مسودة الدستور ,اضافة الى مقترحات الجهات في اطار الحوار حول الدستور, في اجل لا يتجاوز عشرة ايام واذا فشلت في البت فيها يتم منحها خمسة ايام اخرى تقوم خلالها بمساعدة هيئة التنسيق والصياغة بمناقشة المقترحات والملاحظات.

خلاف حول تقييد الحريات

وفي هذا السياق تواصل اللجان التأسيسية النظر في هذه الملاحظات وساد جو من التوتر والخلاف في لجنة الحقوق والحريات في ما يتعلق بفصل اضافي جاء استجابة الى مقترحات المجتمع المدني التي طالبت بالغاء القيود المفروضة على الحريات وصاغ النائب مراد العمدوني مقترحا مفاده انه يقع الغاء كل القيود واضافة فصل يؤكد ضرورة ان تكون كل الحقوق والحريات الموجودة في الدستور مقيدة بعدم التعدي على حقوق الاخرين, هذا الفصل ساد حوله نقاش طويل امتد على الفترة الصباحية والمسائية حيث نادى عدد من النواب بضرورة تقييد الحقوق والحريات بالهوية, في حين طالب البعض الاخر بضرورة ضبطها بحقوق الاخرين فقط.

وناقش النواب الصيغة المقترحة من النائب اياد الدهماني ونصها «لايجوز للسلطات تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب الا لحماية حقوق الغير والحريات الفردية والعامة المضمنة في هذا الدستور وذلك عبر تدابير قانونية ضرورية تتناسب مع هذا الهدف».

هيئة القضاء العدلي

اما لجنة التشريع العام فناقشت قانون احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد الاستماع الى جمعية ونقابة القضاة وتم امس التطرق الى بعض فصول مشروع القانون هذا واهمها الفصل 15 وينص على «يختص مجلس التأديب بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة طبق القوانين الجاري بها العمل .يتعهد مجلس التأديب بالملف التأديبي الذي يحيله له وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد في اجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ احالة الملف .وعلى المجلس ان يبت فيه في اجل اقصاه شهر.

تحال القرارات على وزير العدل للاذن بتنفيذها مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من الفصل 4» اضافة الى لفصل 16 والذي ينص على «يتولى مقر المجلس اعلام القاضي باحالته على مجلس التاديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا وذلك في اجل اقصاه سبعة ايام من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات كما له الاستعانة بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.

وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة اليه لايوقف اعمال المجلس الذي ينظر في الملف طبق اوراقه « والفصل 17 ينص على «اذا كانت الافعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فلمجلس التأديب ان ياخذ قرارا معللا بايقاف القاضي عن العمل اذا تبين ان الافعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية او جنحة فعلى المجلس اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وايقاف اجراءات التاديب الى حين صدور حكم قضائي بات على ان يبقى القاضي المحال في حالة عدم المباشرة».

واختلف النواب حول تركيبة لجنة التاديب في هيئة القضاء, من المفترض ان تتكون من قضاة فقط او من غير القضاة ايضا, اضافة الى الخلاف حول مدة الطعون, كما تم اقتراح بعض التعديلات في الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.