أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب النظام الداخلي الجديد: أسبوعان, آخر أجل لإنهاء البت في تنقيحات مشروع الدستور
نشر في الشروق يوم 19 - 03 - 2013

دخل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه نهاية الاسبوع الماضي ,وارتباطا بمضمونه يجب على اللجان التأسيسية البت في الملاحظات التي تم تقديمها اثناء النقاش العام للمسودة وخُلاصة الحوار حول الدستور في اجل اقصاه خمسة عشر يوما .

وبالرغم من ضبابية الرؤية بالنسبة عند بعض النواب والاختلاف بين من يرى ان اللجان التأسيسية تسير بالنظام الداخلي القديم ومن يعتبر انها يجب ان تنضبط للتنقيحات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا, أكد رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بلقاسم ان النظام الداخلي في شكله الجديد تم تقديمه لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وهو يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه .

وينص النظام الداخلي الجديد على ان اللجان التأسيسية تدرس المقترحات المقدمة لها في النقاش العام الذي دار مؤخرا حول مسودة الدستور ,اضافة الى مقترحات الجهات في اطار الحوار حول الدستور, في اجل لا يتجاوز عشرة ايام واذا فشلت في البت فيها يتم منحها خمسة ايام اخرى تقوم خلالها بمساعدة هيئة التنسيق والصياغة بمناقشة المقترحات والملاحظات.

خلاف حول تقييد الحريات

وفي هذا السياق تواصل اللجان التأسيسية النظر في هذه الملاحظات وساد جو من التوتر والخلاف في لجنة الحقوق والحريات في ما يتعلق بفصل اضافي جاء استجابة الى مقترحات المجتمع المدني التي طالبت بالغاء القيود المفروضة على الحريات وصاغ النائب مراد العمدوني مقترحا مفاده انه يقع الغاء كل القيود واضافة فصل يؤكد ضرورة ان تكون كل الحقوق والحريات الموجودة في الدستور مقيدة بعدم التعدي على حقوق الاخرين, هذا الفصل ساد حوله نقاش طويل امتد على الفترة الصباحية والمسائية حيث نادى عدد من النواب بضرورة تقييد الحقوق والحريات بالهوية, في حين طالب البعض الاخر بضرورة ضبطها بحقوق الاخرين فقط.

وناقش النواب الصيغة المقترحة من النائب اياد الدهماني ونصها «لايجوز للسلطات تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب الا لحماية حقوق الغير والحريات الفردية والعامة المضمنة في هذا الدستور وذلك عبر تدابير قانونية ضرورية تتناسب مع هذا الهدف».

هيئة القضاء العدلي

اما لجنة التشريع العام فناقشت قانون احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد الاستماع الى جمعية ونقابة القضاة وتم امس التطرق الى بعض فصول مشروع القانون هذا واهمها الفصل 15 وينص على «يختص مجلس التأديب بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة طبق القوانين الجاري بها العمل .يتعهد مجلس التأديب بالملف التأديبي الذي يحيله له وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد في اجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ احالة الملف .وعلى المجلس ان يبت فيه في اجل اقصاه شهر.

تحال القرارات على وزير العدل للاذن بتنفيذها مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من الفصل 4» اضافة الى لفصل 16 والذي ينص على «يتولى مقر المجلس اعلام القاضي باحالته على مجلس التاديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا وذلك في اجل اقصاه سبعة ايام من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات كما له الاستعانة بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.

وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة اليه لايوقف اعمال المجلس الذي ينظر في الملف طبق اوراقه « والفصل 17 ينص على «اذا كانت الافعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فلمجلس التأديب ان ياخذ قرارا معللا بايقاف القاضي عن العمل اذا تبين ان الافعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية او جنحة فعلى المجلس اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وايقاف اجراءات التاديب الى حين صدور حكم قضائي بات على ان يبقى القاضي المحال في حالة عدم المباشرة».

واختلف النواب حول تركيبة لجنة التاديب في هيئة القضاء, من المفترض ان تتكون من قضاة فقط او من غير القضاة ايضا, اضافة الى الخلاف حول مدة الطعون, كما تم اقتراح بعض التعديلات في الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.