"جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    "نيويورك تايمز": كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الخاص عن المساجين : من نعمة إلى نقمة
نشر في الشروق يوم 29 - 03 - 2013

ما حصل طيلة العام الماضي وبداية العام الجاري من جرائم ارتكبها متمتعون بالعفو الخاص أو بالسراح الشرطي يقتضي من الجهات المسؤولة مزيد التريث والتدقيق في هذا الاجراء حتى لا يتحول من نعمة إلى نقمة.

الغاية الأساسية من تمتيع المساجين بالعفو الخاص أو بالسراح الشرطي هي غاية نبيلة تدخل في إطار منظومة حقوق الانسان وتشجع المجرمين على تقويم سلوكهم داخل السجن وعلى التوبة بعد الخروج منه. لكن تعدد الجرائم التي ارتكبها متمتعون بهذه الاجراءات دفع بعديد الملاحظين إلى القول إن هذا الاجراء تحول من نعمة إلى نقمة وإلى المطالبة بمزيد التدقيق والتريث عند تمتيع المساجين بها .

اختصاص مشترك

العفو الخاص هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية منحه إياه الدستور التونسي (سابقا) في الفصل 48 و قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية (حاليا ) في الفصل 11 ، وتشاركه فيه لجنة خاصة تابعة لوزارة العدل من الناحية الاجرائية . و تنص مجلة الاجراءات الجزائية في الفصل 372 على أن العفو الخاص حق يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل (خطة غير موجودة حاليا ) بعد أخذ رأي لجنة العفو .ونظرا لهذا الاشتراك في الاختصاص، يجدر التساؤل عن الجهة المسؤولة بدرجة أولى عما يترتب عن العفو الخاص من اشكالات لعل أهمها عودة المُتمتع بالعفو لارتكاب الجرائم بعد خروجه من السجن، وهي الظاهرة التي تذمر منها كثيرون في الفترة الاخيرة بالنظر إلى حصول جرائم مختلفة تورط فيها متمتعون بالعفو الخاص وبالسراح الشرطي، منها الاغتصاب والسرقات و«البراكاجات» وأحيانا القتل، ويطالبون بتحميل المسؤولية للجهة المتسببة في ذلك.

مقاييس «رئاسية»

ذكر مصدر مطلع من وزارة العدل ل«الشروق» أن لجنة العفو يرأسها وزير العدل وهي ليست لجنة قارة بل تلتئم بطلب من رئاسة الجمهورية للنظر في مطالب العفو الخاص المقدمة من قبل المساجين. فرئاسة الجمهورية هي التي تقرر المناسبات التي يقع فيها اصدار عفو خاص (مثلا الأعياد الوطنية والدينية ..). ثم تُقدم لِلًجنة العفو المقاييس التي سيقع اعتمادها لتمتيع المساجين بالعفو الخاص في كل مناسبة . وعندئذ تنظر هذه اللجنة في المطالب المقدمة من المساجين وتطبق عليها المقاييس المضبوطة من رئاسة الجمهورية ثم تُعِدّ قائمة في الذين تنطبق عليهم تلك المقاييس وتحيلها على رئيس الجمهورية الذي يتولى عندئذ امضاء العفو .

مسؤولية رئيس الجمهورية

يُفهم من التوضيحات التي قدمتها لنا وزارة العدل أن «المسؤول الاول و الأخير» عن العفو الخاص وعما قد يترتب عنه فيما بعد من مشاكل ( لا سيما عودة المتمتع بالعفو لارتكاب الجرائم ) هو رئيس الجمهورية و أنه لا دخل للجنة العفو التابعة لوزارة العدل فيه ولا تتحمل فيه أية مسؤولية .
فاللجنة لا يتجاوز دورها تلقي المطالب من المساجين والتثبت من الشروط العامة لسلامة المطلب (التي نصت عليها مجلة الاجراءات الجزائية) ثم تطبيق المقاييس المضبوطة من رئاسة الجمهورية على تلك المطالب .

ضرورة التريث

ما حصل مؤخرا من جرائم ارتكبها متمتعون بالعفو الخاص يتطلب من رئيس الجمهورية – وفق الملاحظين والحقوقيين وخبراء علم الاجرام وأيضا وفق المواطنين - مزيد التريث قبل تمتيع المساجين به . من ذلك مثلا ضرورة التثبت بكل دقة من مدى أهلية الشخص للتمتع بهذا الاجراء . وهذا ما يتطلب مثلا ضرورة اخضاعه لفحص دقيق عن طريق مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس و أيضا لفحص من الناحية الفيزيولوجية للتأكد من عدم توفر شروط العَوْد فيه ( أي حتى لا يعود من جديد لارتكاب الجرائم ) . وعلى رئيس الجمهورية أن يتجنب ممارسة هذا الحق فقط لغايات سياسية أو لمحاولة الظهور اعلاميا وسياسيا في المناسبات الدينية والوطنية ، بل يجب أن يكون ذلك وفق شروط ومقاييس علمية وفنية وقانونية بالاستعانة بأهل الاختصاص.

دور المؤسسة السجنية

إضافة إلى ذلك بات من الضروري اليوم أن تطور المؤسسة السجنية دورها في تأطير المساجين والإحاطة بهم وتوعيتهم وتحسيسهم داخل السجن حتى لا يعودوا إلى ارتكاب الجرائم عند مغادرته و كذلك تطوير ظروف إقامة المساجين .

السراح الشرطي ومسؤولية وزير العدل

إضافة إلى العفو الخاص ، يوجد السراح الشرطي الذي يمكن أن يتمتع به كل سجين إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه او إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع .و يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي. كما يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحالات وحسب الاجراءات التي خصه بها القانون. ولا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم شروط منصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية ..

و شأنه شأن العفو الخاص ، فإن السراح الشرطي هو آلية متطورة في مجال حقوق الانسان ويتوق إليها المساجين ومن حق كل سجين التمتع بها وبرهن كثيرون عن جدارتهم بها بعد أن تابوا عن العمل الاجرامي إثر الخروج من السجن . لكن في ظل تتالي الاخبار عن ارتكاب بعض المتمتعين بالسراح الشرطي جرائم جديدة ، فان المنطق يقتضي أن تكون وزارة العدل أكثر حذرا ودقة في تمتيع المساجين بهذا الفضل حتى لا يتحول بدورة من نعمة إلى نقمة.

حركة «اللقاء» تدعو إلى تحديد منظومة العفو الرئاسي

أصدرت حركة اللقاء البيان التالي:

تتواتر الأنباء منذ مدة حول الجرائم الشنيعة التي يرتكبها بعض المنحرفين المتمتعين بالعفو الرئاسي. وقد أثارت بشاعة هذه الوقائع الرأي العام وأدخلت على المجتمع التونسي كثيرا من المخاوف والفزع وطرحت إشكالية العفو الرئاسي و صلوحيتها.

وإذا كانت منظومة العفو الرئاسي تسعى إلى إعطاء فرصة ثانية للمنحرف حتى ينضوي من جديد في النسق الاجتماعي العادي الذي غادره ملطخا، فإنها أعطت الفرصة للبعض لمعاودة اعتدائه على المجتمع والتنكيل بأفراده، في جرائم خطيرة هزت الرأي العام الوطني.

إن منظومة العفو الرئاسي أثبتت ولا شك محدوديتها وهشاشة فاعليتها، بما أفرزته من ظهور انحرافات خطيرة على الوضع الأمني للبلاد واستقرار أركانها، وأصبحت تمس من منظومة المواطنة في بعديها من حقوق وواجبات، حيث أصبح المواطن يعيش مواطنته ناقصة في جانبها الأمني على نفسه وعرضه وماله.

وطبقا لهذه الإفرازات الخطيرة التي جلبتها منظومة العفو الرئاسي الحالية، فإن حركة اللقاء ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية، تدعو إلى تحديد هذه المنظومة وإخراج بعض الجنايات الخطيرة من إطارها، كجرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على الطفولة و المخدرات وحمل السلاح ضد الدولة والسطو المسلح والنهب والسلب.
إن المنظومة القضائية إجمالا والمنظومة السجنية تحديدا تستوجب ولا شك كثيرا من الإصلاحات الجذرية والتي تتمحور خاصة في إعادة النظر في منظومة العقوبات من جعل السجن مؤسسة إصلاح وتعليم وترشيد تعتمد على تمويلها الذاتي ولا تكلف المجموعة الوطنية، وتعطي للوطن مواطنا جديدا صالحا مصلحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.