وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    وزارة الدفاع تنتدب    توقّف مؤقت للخدمات    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب ببلدية الزهراء في بن عروس    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري...»الصوناد» تمرّر قنوات مياه بأرض خاصة: إجراءات التعويض وتمليك الأرض المتنازع عليها
نشر في الشروق يوم 19 - 11 - 2006

أقامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قنوات على قطعة أرض بيضاء تابعة لشخص دون اذنه، فرفع أمره الى المحكمة الادارية طالبا تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وقدّم المدّعي عريضة دعواه عن طريق محاميه وتضمنت أن «الصوناد» تولت تمرير قنوات مياه على جانب قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء على ملكه الامر الذي دفعه الى استصدار اذن على عريضة لتكليف خبير في البناء لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار ولذلك فإن محامي العارض يطلب استنادا الى الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الزام الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ المقدر من قبل الخبير والاذن بالنفاذ العاجل.
من جهة ثانية ردّ محامي الشركة المدعى عليها فتمسّك بغموض الدعوى وتجرّدها لعدم بيان سندها القانوني مضيفا أن النزاعات المتعلقة بتمرير قنوات المياه وبحق الانتفاع، تخضع لاجراءات خاصة نصت عليها الفصول 51 و78 و4 من مجلة المياه، كما أن الشركة تتمتع بحق التمليك والانتفاع بشريط الارض الذي تمرّ به القناة مقابل دفعها ثمن الشراء، وطلب في اطار دعوى معارضة الزام المدعي بأداء مبلغ 500 دينار بعنوان أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة محل النزاع، الا أن محامي المدعى عليها قال ان الدعوى قائمة على الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية ومهما كانت الحالة فان السهو عن ذكر السند القانوني لا يبطل العريضة.
وبعد أن اطلعت المحكمة على ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وتقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 25 جوان جوان 2005.
ورأت بعد ذلك من جهة الاختصاص القضائي أن دفع محامي الشركة بخضوع النزاع لمجلة المياه لا يستقيم لأن ما قامت به الشركة يتنزل في اطار تسييرها لمرفق عمومي بغية تحقيق المصلحة العامة ويقترن بالضرورة باستعمال امتيازات السلطة العامة، الامر الذي يكتسي معه عملها المذكور الصبغة الادارية، ولذلك فإن المحكمة الادارية هي الجهة المختصة بالنزاع الماثل عملا بالفصل 17 (جديد) من قانونها، ورأت المحكمة من جهة الشكل وبخصوص الدفع المتعلق برفض الدعوى لعدم تحديد سندها القانوني، ان اغفال الخطأ في تحديد السند القانوني لا يؤدي خلافا لما تمسّك به محامي «الصوناد» الى رفض الدعوى، طالما جاز للقاضي أن يحدّد النص الصحيح المنطبق على النزاع، هذا فضلا على أن محامي المدعي أسس دعواه على خرق الفصل 17 (جديد) المذكور ولذلك رفضت المحكمة دفع محامي الصوناد وقبلت الدعوى من جهة الأصل لاستيفائها الشروط القانونية ورأت أيضا أن تقديرات الخبير كانت واقعية وغير مشطة فقرّرت اعتمادها.
وعن مطلب الاذن بالنفاذ العاجل رأت المحكمة أنه لا يمكن ادراج الغرامة المطلوبة بعنوان تعويض عن الاضرار المترتبة عن تمرير قنوات المياه ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصل 126 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتجه معه رفض الطلب خاصة مع توفر عنصر التأكد.
أمّا عن الدعوى المعارضة، فان تقدير المحكمة للمبالغ المأذون بها بعنوان التعويض عن الاضرار اللاحقة بأرض العارض كان بحساب ثمن شراء المتر المربع الواحد من الأرض المعنية، وقد تحصل المدعي على تعويض كامل عن المساحة التي حرم من استغلالها، الامر الذي يتجه معه التصريح بتمليك «الصوناد» للقطعة المتنازع عليها، خاصة وأن عمل المحكمة الادارية استقر على اعتبار أن انتقال ملكية العقار المستولى عليه من صاحبه الاصلي الى الادارة يكون من حين تحديد الغرامة المستوجبة بهذا العنوان ورفضت المحكمة طلب أجرة المحاماة طالما تبين ان الدعوى الأصلية استندت الى أساس واقعي وقانوني سليم، لذلك قرّرت المحكمة الادارية قبول الدعوى الاصلية شكلا وموضوعا وإلزام الشركة المدّعى عليها بأداء مبلغ ألف وتسعة وسبعين دينارا وقبول الدعوى المعارضة شكلا وأصلا بتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة المتنازع في شأنها، وقد صدر الحكم عن الدائرة الابتدائية الخامسة تحت عدد 1/11590 وبتاريخ 25 جوان 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.