السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري...»الصوناد» تمرّر قنوات مياه بأرض خاصة: إجراءات التعويض وتمليك الأرض المتنازع عليها
نشر في الشروق يوم 19 - 11 - 2006

أقامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قنوات على قطعة أرض بيضاء تابعة لشخص دون اذنه، فرفع أمره الى المحكمة الادارية طالبا تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وقدّم المدّعي عريضة دعواه عن طريق محاميه وتضمنت أن «الصوناد» تولت تمرير قنوات مياه على جانب قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء على ملكه الامر الذي دفعه الى استصدار اذن على عريضة لتكليف خبير في البناء لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار ولذلك فإن محامي العارض يطلب استنادا الى الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الزام الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ المقدر من قبل الخبير والاذن بالنفاذ العاجل.
من جهة ثانية ردّ محامي الشركة المدعى عليها فتمسّك بغموض الدعوى وتجرّدها لعدم بيان سندها القانوني مضيفا أن النزاعات المتعلقة بتمرير قنوات المياه وبحق الانتفاع، تخضع لاجراءات خاصة نصت عليها الفصول 51 و78 و4 من مجلة المياه، كما أن الشركة تتمتع بحق التمليك والانتفاع بشريط الارض الذي تمرّ به القناة مقابل دفعها ثمن الشراء، وطلب في اطار دعوى معارضة الزام المدعي بأداء مبلغ 500 دينار بعنوان أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة محل النزاع، الا أن محامي المدعى عليها قال ان الدعوى قائمة على الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية ومهما كانت الحالة فان السهو عن ذكر السند القانوني لا يبطل العريضة.
وبعد أن اطلعت المحكمة على ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وتقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 25 جوان جوان 2005.
ورأت بعد ذلك من جهة الاختصاص القضائي أن دفع محامي الشركة بخضوع النزاع لمجلة المياه لا يستقيم لأن ما قامت به الشركة يتنزل في اطار تسييرها لمرفق عمومي بغية تحقيق المصلحة العامة ويقترن بالضرورة باستعمال امتيازات السلطة العامة، الامر الذي يكتسي معه عملها المذكور الصبغة الادارية، ولذلك فإن المحكمة الادارية هي الجهة المختصة بالنزاع الماثل عملا بالفصل 17 (جديد) من قانونها، ورأت المحكمة من جهة الشكل وبخصوص الدفع المتعلق برفض الدعوى لعدم تحديد سندها القانوني، ان اغفال الخطأ في تحديد السند القانوني لا يؤدي خلافا لما تمسّك به محامي «الصوناد» الى رفض الدعوى، طالما جاز للقاضي أن يحدّد النص الصحيح المنطبق على النزاع، هذا فضلا على أن محامي المدعي أسس دعواه على خرق الفصل 17 (جديد) المذكور ولذلك رفضت المحكمة دفع محامي الصوناد وقبلت الدعوى من جهة الأصل لاستيفائها الشروط القانونية ورأت أيضا أن تقديرات الخبير كانت واقعية وغير مشطة فقرّرت اعتمادها.
وعن مطلب الاذن بالنفاذ العاجل رأت المحكمة أنه لا يمكن ادراج الغرامة المطلوبة بعنوان تعويض عن الاضرار المترتبة عن تمرير قنوات المياه ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصل 126 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتجه معه رفض الطلب خاصة مع توفر عنصر التأكد.
أمّا عن الدعوى المعارضة، فان تقدير المحكمة للمبالغ المأذون بها بعنوان التعويض عن الاضرار اللاحقة بأرض العارض كان بحساب ثمن شراء المتر المربع الواحد من الأرض المعنية، وقد تحصل المدعي على تعويض كامل عن المساحة التي حرم من استغلالها، الامر الذي يتجه معه التصريح بتمليك «الصوناد» للقطعة المتنازع عليها، خاصة وأن عمل المحكمة الادارية استقر على اعتبار أن انتقال ملكية العقار المستولى عليه من صاحبه الاصلي الى الادارة يكون من حين تحديد الغرامة المستوجبة بهذا العنوان ورفضت المحكمة طلب أجرة المحاماة طالما تبين ان الدعوى الأصلية استندت الى أساس واقعي وقانوني سليم، لذلك قرّرت المحكمة الادارية قبول الدعوى الاصلية شكلا وموضوعا وإلزام الشركة المدّعى عليها بأداء مبلغ ألف وتسعة وسبعين دينارا وقبول الدعوى المعارضة شكلا وأصلا بتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة المتنازع في شأنها، وقد صدر الحكم عن الدائرة الابتدائية الخامسة تحت عدد 1/11590 وبتاريخ 25 جوان 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.