الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    عاجل: تقرير يكشف 62 حالة تجاوز أخلاقي وإداري تهز وزارة الهجرة الكندية    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الشكندالي: اتساع رقعة الحرب.. يهدد ميزانية الدولة ويُفاقم العجز الطاقي    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    مأساة جديدة قبالة السواحل الليبية: فقدان أكثر من 60 مهاجراً    رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن أولى صفقاته    تونس تشتعل حرًّا: درجات حرارة قياسية تتجاوز 47° تحت الشمس    الستار يسدل اليوم على ''السيزيام'' 2025    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    استشهاد 30 فلسطينيا في قصف صهيوني على منتظري المساعدات ومنازل وخيام غزة..#خبر_عاجل    عاجل/ إيران تستهدف طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ "سطح جو"..    ميناء حلق الوادي: وصول باخرتين سياحيتين تقلّان قرابة 9500 سائح    قافلة للحزب الدستوري الحر نحو سجن بلِّي بنابل تضامنا مع عبير موسي..    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد في طهران    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    أحمد ونيس: مخاطر التدخل الأميركي في الحرب تُهدّد بتصعيد عالمي    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    أطعمة تزداد فائدتها بعد التبريد: مفاجآت صحية في ثلاجتك!    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    مدينة العلوم تقدّم أنشطة مجانية السّبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للشمس والانقلاب الصّيفي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عاجل/ 6 سنوات سجن في حق هذا النائب السابق بالبرلمان..    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري...»الصوناد» تمرّر قنوات مياه بأرض خاصة: إجراءات التعويض وتمليك الأرض المتنازع عليها
نشر في الشروق يوم 19 - 11 - 2006

أقامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قنوات على قطعة أرض بيضاء تابعة لشخص دون اذنه، فرفع أمره الى المحكمة الادارية طالبا تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وقدّم المدّعي عريضة دعواه عن طريق محاميه وتضمنت أن «الصوناد» تولت تمرير قنوات مياه على جانب قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء على ملكه الامر الذي دفعه الى استصدار اذن على عريضة لتكليف خبير في البناء لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار ولذلك فإن محامي العارض يطلب استنادا الى الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية الزام الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ المقدر من قبل الخبير والاذن بالنفاذ العاجل.
من جهة ثانية ردّ محامي الشركة المدعى عليها فتمسّك بغموض الدعوى وتجرّدها لعدم بيان سندها القانوني مضيفا أن النزاعات المتعلقة بتمرير قنوات المياه وبحق الانتفاع، تخضع لاجراءات خاصة نصت عليها الفصول 51 و78 و4 من مجلة المياه، كما أن الشركة تتمتع بحق التمليك والانتفاع بشريط الارض الذي تمرّ به القناة مقابل دفعها ثمن الشراء، وطلب في اطار دعوى معارضة الزام المدعي بأداء مبلغ 500 دينار بعنوان أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة محل النزاع، الا أن محامي المدعى عليها قال ان الدعوى قائمة على الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الادارية ومهما كانت الحالة فان السهو عن ذكر السند القانوني لا يبطل العريضة.
وبعد أن اطلعت المحكمة على ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وتقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 25 جوان جوان 2005.
ورأت بعد ذلك من جهة الاختصاص القضائي أن دفع محامي الشركة بخضوع النزاع لمجلة المياه لا يستقيم لأن ما قامت به الشركة يتنزل في اطار تسييرها لمرفق عمومي بغية تحقيق المصلحة العامة ويقترن بالضرورة باستعمال امتيازات السلطة العامة، الامر الذي يكتسي معه عملها المذكور الصبغة الادارية، ولذلك فإن المحكمة الادارية هي الجهة المختصة بالنزاع الماثل عملا بالفصل 17 (جديد) من قانونها، ورأت المحكمة من جهة الشكل وبخصوص الدفع المتعلق برفض الدعوى لعدم تحديد سندها القانوني، ان اغفال الخطأ في تحديد السند القانوني لا يؤدي خلافا لما تمسّك به محامي «الصوناد» الى رفض الدعوى، طالما جاز للقاضي أن يحدّد النص الصحيح المنطبق على النزاع، هذا فضلا على أن محامي المدعي أسس دعواه على خرق الفصل 17 (جديد) المذكور ولذلك رفضت المحكمة دفع محامي الصوناد وقبلت الدعوى من جهة الأصل لاستيفائها الشروط القانونية ورأت أيضا أن تقديرات الخبير كانت واقعية وغير مشطة فقرّرت اعتمادها.
وعن مطلب الاذن بالنفاذ العاجل رأت المحكمة أنه لا يمكن ادراج الغرامة المطلوبة بعنوان تعويض عن الاضرار المترتبة عن تمرير قنوات المياه ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصل 126 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتجه معه رفض الطلب خاصة مع توفر عنصر التأكد.
أمّا عن الدعوى المعارضة، فان تقدير المحكمة للمبالغ المأذون بها بعنوان التعويض عن الاضرار اللاحقة بأرض العارض كان بحساب ثمن شراء المتر المربع الواحد من الأرض المعنية، وقد تحصل المدعي على تعويض كامل عن المساحة التي حرم من استغلالها، الامر الذي يتجه معه التصريح بتمليك «الصوناد» للقطعة المتنازع عليها، خاصة وأن عمل المحكمة الادارية استقر على اعتبار أن انتقال ملكية العقار المستولى عليه من صاحبه الاصلي الى الادارة يكون من حين تحديد الغرامة المستوجبة بهذا العنوان ورفضت المحكمة طلب أجرة المحاماة طالما تبين ان الدعوى الأصلية استندت الى أساس واقعي وقانوني سليم، لذلك قرّرت المحكمة الادارية قبول الدعوى الاصلية شكلا وموضوعا وإلزام الشركة المدّعى عليها بأداء مبلغ ألف وتسعة وسبعين دينارا وقبول الدعوى المعارضة شكلا وأصلا بتمليك الشركة المدعى عليها بالقطعة المتنازع في شأنها، وقد صدر الحكم عن الدائرة الابتدائية الخامسة تحت عدد 1/11590 وبتاريخ 25 جوان 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.