قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تجميد نشاط أحد النقابيين عندما كان كاتبا عاما للنقابة الأساسية للمركب السكري بمنطقة بن بشير من ولاية جندوبة، لمدة تفوق ستة أشهر، فتقدم النقابي بدعوى قضائية ضدّ الأمين العام لاتحاد الشغل لدى المحكمة الادارية في 19 جويلية 2002 تحت عدد 1/11050. وقدم المدّعي عريضة دعواه الرامية الى جبر ضرره المادي والمعنوي الذي حصل له نتيجة قرار تجميد نشاطه النقابي ككاتب عام للنقابة الأساسية المذكورة دون احالته على لجنة النظام بالاتحاد التي تملك وحدها صلاحية البت في صحة التهم الموجهة اليه طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة النقابية. وقد قدّم محاميه الاستاذ محمد فوزي القيرواني اعلام نيابته في حقه، فيما قدّم ممثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في 19 ديسمبر 2002 تقريرا طلب فيه رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي للمحكمة الادارية في مثل هذه القضايا. وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تمّمته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وعلى مجلة الشغل، وبعد قيامها بكافة الاجراءات القانونية في استدعاء كافة الاطراف وفي الاطلاع على ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية رأت المحكمة ان الدعوى تهدف الى الزام الجهة المدّعى عليها بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن قرار تجميد نشاطه النقابي دون احالته على لجنة النظام بالاتحاد التي تملك صلاحية البت في صحة التهم المنسوبة اليه طبقا لاحكام ومقتضيات القانون الأساسي للمنظمة. ورأت المحكمة أن الفصل الأول من مجلة الشغل ينصّ على أن «تنطبق أحكام هذا القانون على محلات الصناعة والتجارة والفلاحة وعلى توابعها مهما كان نوعها العامة او الخاصة الدينية او اللادينية ولو كانت لها صبغة مهنية او خيرية وتنطبق ايضا على المهن الحرة ومحلات الصناعة التقليدية والتعاضديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والجماعات مهما كان نوعها». وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته نقابة شخصا من أشخاص القانون الخاص في حين ان المحكمة الادارية يقتصر اختصاصها على البت طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 في النزاعات الادارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، لذلك رأت أن النزاع الراهن غدا خارجا عن ولاية المحكمة الادارية مما يتعين معه التخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي، لذلك قضت الدائرة الابتدائية الاولى ابتدائيا بالتخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص.