مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    زووم على الفلاحة .. 1573 ألف قنطار صابة الحبوب    الإفراج عن جميع المشاركين في قافلة الصمود    ايران تطلق موجة جديدة من الصواريخ نحو اسرائيل    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الادارية: لا يحقّ للنقابيين مقاضاة اتحاد الشغل أمام المحكمة الادارية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تجميد نشاط أحد النقابيين عندما كان كاتبا عاما للنقابة الأساسية للمركب السكري بمنطقة بن بشير من ولاية جندوبة، لمدة تفوق ستة أشهر، فتقدم النقابي بدعوى قضائية ضدّ الأمين العام لاتحاد الشغل لدى المحكمة الادارية في 19 جويلية 2002 تحت عدد 1/11050.
وقدم المدّعي عريضة دعواه الرامية الى جبر ضرره المادي والمعنوي الذي حصل له نتيجة قرار تجميد نشاطه النقابي ككاتب عام للنقابة الأساسية المذكورة دون احالته على لجنة النظام بالاتحاد التي تملك وحدها صلاحية البت في صحة التهم الموجهة اليه طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة النقابية.
وقد قدّم محاميه الاستاذ محمد فوزي القيرواني اعلام نيابته في حقه، فيما قدّم ممثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في 19 ديسمبر 2002 تقريرا طلب فيه رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي للمحكمة الادارية في مثل هذه القضايا.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تمّمته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وعلى مجلة الشغل، وبعد قيامها بكافة الاجراءات القانونية في استدعاء كافة الاطراف وفي الاطلاع على ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية رأت المحكمة ان الدعوى تهدف الى الزام الجهة المدّعى عليها بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن قرار تجميد نشاطه النقابي دون احالته على لجنة النظام بالاتحاد التي تملك صلاحية البت في صحة التهم المنسوبة اليه طبقا لاحكام ومقتضيات القانون الأساسي للمنظمة.
ورأت المحكمة أن الفصل الأول من مجلة الشغل ينصّ على أن «تنطبق أحكام هذا القانون على محلات الصناعة والتجارة والفلاحة وعلى توابعها مهما كان نوعها العامة او الخاصة الدينية او اللادينية ولو كانت لها صبغة مهنية او خيرية وتنطبق ايضا على المهن الحرة ومحلات الصناعة التقليدية والتعاضديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والجماعات مهما كان نوعها».
وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته نقابة شخصا من أشخاص القانون الخاص في حين ان المحكمة الادارية يقتصر اختصاصها على البت طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 في النزاعات الادارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، لذلك رأت أن النزاع الراهن غدا خارجا عن ولاية المحكمة الادارية مما يتعين معه التخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي، لذلك قضت الدائرة الابتدائية الاولى ابتدائيا بالتخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.