قال السيد أحمد الحسني وهو طرف في قضية نزاع عقاري معقد بجهة سليانة ان المحكمة قضت لفائدته في قضية القيام بأشغال جارية بمعمل تجاري وسط المدينة ثم قضت في جلسة أخرى بإيقافها. وحسب الوثائق التي قدمها فإن المحكمة الابتدائية بسليانة المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية أصدرت بتاريخ 6 فيفري 2010 حكما برفض دعوى رفعها خصومه. وحسب ملفات القضية فإن الوقائع تفيد بأن السيد أحمد الحسني يملك عقارا على الشياع وهو تحت تصرفه وقد استغله لاغراض تجارية قبل أن يدخل في نزاع مع أحد جيرانه وهو شخصية مرموقة حول العقار قد بلغ النزاع الى أروقة المحاكم. في آخر الاحكام الصادرة استرجع المعني بالامر العقار لفائدته بعد ان فقده بحكم قضائي سابق وبعد اجراء عمليات هدم وقام باجراء اختبار عن طريق خبير مكلف من المحكمة لمعاينة الاضرار وتقدير قيمتها وقد نص حكم المحكمة الاصلي على «ارجاع الحال الى ما كانت عليه واعادة العقار الى سالف نشاطه التجاري» وهو الامر الذي تطلب القيام ببعض الاشغال الداخلية بالعقار والتي لا تمس حسب رأيه بأي شريك ولا تتجاوز حدوده وذلك برفع الانقاض والقيام ببعض الاعمال داخل ما تبقى من المحل. وعندما أراد المعني بالامر بعد حصوله على ترخيص من البلدية، غير ضروري، رفع تلك الانقاض منعته بلدية المكان وتوجه خصمه الى القضاء فأصدرت المحكمة المنتصبة في المادة الاستعجالية بتاريخ 6 فيفري 2010 حكما رأت فيه بأن الفصل 63 من مجلة الحقوق العينية ينص على أنه على كل الشركاء الاعتناء بحفظ المشترك مثل الاعتناء بالملك الخاص والا اعتبر مقصرا ورأت أنه لا وجود لما يفيد بأن المدعى عليه تصرف فيما يزيد على حدود منا به أو صدر منه ما يعوق تصرف بقية الشركاء أو أنه قام بما من شأنه الاضرار بالعقار ورأت المحكمة أن طلب المدعي هو من علائق القضاء الاصلي لذلك رفضت الدعوى. بعد ستة أشهر، توجه المدعي مرة ثانية الى القضاء الاستعجالي بنفس المحكمة وهي المحكمة الابتدائية بسليانة وطلب نفس الطلب وهو ايقاف اشغال رفع الانقاض وقد أصدرت المحكمة في دائرة أخرى بتاريخ 19 أوت 2010 حكما يقضي «بإيقاف الاشغال الجارية الى حين انهاء حالة الشيوع اما بالتراضي أو بالتقاضي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة». وحسب أحد المحامين فإنه لا يمكن اصدار حكم قضائي اتصل فيه القضاء وأضاف ان في مثل هذه الحالات ينشأ اختلاف قانوني بين المدارس القضائية حول تقدير الضرر وحول بعض المسائل سواء كانت اجرائية أو متعلقة بالوقائع وقال ان النقاش القانوني مفيد جدا شريطة أن لا يضر بمصالح المتقاضين.