افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: إيقاف تنفيذ قرار شطب مهندس معماري
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدرت هيئة المهندسين المعماريين قرارا بشطب اسم أحد منظوريها من قائمة المهندسين وتمّ تأييد هذا القرار من قبل دائرة التأديب في طورها الاستئنافي في محكمة الاستئناف بتونس فقام المعني بالطعن في هذا القرار بالتعقيب لدى المحكمة الإدارية وتقدّم بطلب لتوقيف تنفيذه إلى حين البت في الأصل.
وطلب المدّعي الإذن بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هيئة التأديب بمحكمة الاستئناف بتونس الذي أيّد القرار التأديبي المطعون فيه مستندا في ذلك إلى أنّ قرار شطب اسمه خرق أحكام الفصل 27 من قانون هيئة المهندسين المعماريين الصادر سنة 1974 تحت عدد46 في خصوص تركيبة مجلس التأديب وكذلك خرق أحكام الفصل 30 من قانون نفس الهيئة في خصوص استدعاء المخالف بواسطة عدل منفذ قبل موعد الجلسة بثمانية أيام إضافة إلى خرق أحكام الفصل 29 من القانون المتعلق بتسليط عقوبة الشطب النهائي الذي يشترط النص وجود عقوبة جزائية بالسجن وكذلك هضم حقوق الدفاع باعتبار وأن القرار المطعون فيه لم يمكّن لسان الدفاع من القيام بواجبه في تقديم دفاعه في القضية، وإهمال ما وقع تقديمه من مؤيدات قانونية، كما يعيب الطاعن في القرار تحريفه للوقائع إذ أنّ الحكم المنتقد قد حرّف وقائع القضية باعتبار وأنّ الوقائع الواردة بالحكم تتعلق بشخص آخر إضافة إلى ضعف التعليل وذلك بعدم بيان الأسانيد القانونية والواقعية التي اعتمدها القرار المطعون فيه.
وردّ مجلس هيئة المهندسين المعماريين التونسيين بتاريخ 14 جوان 2003 الذي جاء به «إنّ مكتب الهيئة ليس طرفا في القضية التي قام بها بعض المعماريين بصفتهم الشخصيّة ونظر فيها ابتدائيا مجلس التأديب واستئنافيا دائرة التأديب وبالتالي فلا يستطيع مكتبنا أن يفيدكم بشيء في الغرض إذ اقتصر دورنا على تضمين الأحكام الصادرة عن مجلس التأديب أو دائرة التأديب وتنفيذها».
وأصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا بتاريخ 16 جوان 2003 تحت عدد 129143 رأى بعد اطلاعه على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتمّمة له وخاصة منها ا لقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 أنه من ظاهر أوراق المطلب وخاصة نسخة مستندات التعقيب في القضية التعقيبية المنشورة لدى المحكمة الإدارية أنّ نائب المطالب أثار عديد المطاعن القانونية التي تبدو في بعضها جدية، فيما لم يجب المطلوب عن تلك المطاعن كما أنّ إجابة مجلس هيئة المهندسين المعماريين يجعل المطاعن المذكورة حريّة بالدرس من طرف قاضي الأصل إلاّ أن ذلك يخوّل لرئيس المحكمة الأخذ مبدئيا بما يبدو عليها من جديد طالما لم يكن لها جواب من طرف مجلس الهيئة كما سبق بسطه لذلك قرّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الإذن بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئة التأديب بمحكمة الاستئناف بتونس إلى أن يقع البتّ في مطلب التعقيب المنشور لدى المحكمة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.