أصدرت هيئة المهندسين المعماريين قرارا بشطب اسم أحد منظوريها من قائمة المهندسين وتمّ تأييد هذا القرار من قبل دائرة التأديب في طورها الاستئنافي في محكمة الاستئناف بتونس فقام المعني بالطعن في هذا القرار بالتعقيب لدى المحكمة الإدارية وتقدّم بطلب لتوقيف تنفيذه إلى حين البت في الأصل. وطلب المدّعي الإذن بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هيئة التأديب بمحكمة الاستئناف بتونس الذي أيّد القرار التأديبي المطعون فيه مستندا في ذلك إلى أنّ قرار شطب اسمه خرق أحكام الفصل 27 من قانون هيئة المهندسين المعماريين الصادر سنة 1974 تحت عدد46 في خصوص تركيبة مجلس التأديب وكذلك خرق أحكام الفصل 30 من قانون نفس الهيئة في خصوص استدعاء المخالف بواسطة عدل منفذ قبل موعد الجلسة بثمانية أيام إضافة إلى خرق أحكام الفصل 29 من القانون المتعلق بتسليط عقوبة الشطب النهائي الذي يشترط النص وجود عقوبة جزائية بالسجن وكذلك هضم حقوق الدفاع باعتبار وأن القرار المطعون فيه لم يمكّن لسان الدفاع من القيام بواجبه في تقديم دفاعه في القضية، وإهمال ما وقع تقديمه من مؤيدات قانونية، كما يعيب الطاعن في القرار تحريفه للوقائع إذ أنّ الحكم المنتقد قد حرّف وقائع القضية باعتبار وأنّ الوقائع الواردة بالحكم تتعلق بشخص آخر إضافة إلى ضعف التعليل وذلك بعدم بيان الأسانيد القانونية والواقعية التي اعتمدها القرار المطعون فيه. وردّ مجلس هيئة المهندسين المعماريين التونسيين بتاريخ 14 جوان 2003 الذي جاء به «إنّ مكتب الهيئة ليس طرفا في القضية التي قام بها بعض المعماريين بصفتهم الشخصيّة ونظر فيها ابتدائيا مجلس التأديب واستئنافيا دائرة التأديب وبالتالي فلا يستطيع مكتبنا أن يفيدكم بشيء في الغرض إذ اقتصر دورنا على تضمين الأحكام الصادرة عن مجلس التأديب أو دائرة التأديب وتنفيذها». وأصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا بتاريخ 16 جوان 2003 تحت عدد 129143 رأى بعد اطلاعه على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتمّمة له وخاصة منها ا لقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 أنه من ظاهر أوراق المطلب وخاصة نسخة مستندات التعقيب في القضية التعقيبية المنشورة لدى المحكمة الإدارية أنّ نائب المطالب أثار عديد المطاعن القانونية التي تبدو في بعضها جدية، فيما لم يجب المطلوب عن تلك المطاعن كما أنّ إجابة مجلس هيئة المهندسين المعماريين يجعل المطاعن المذكورة حريّة بالدرس من طرف قاضي الأصل إلاّ أن ذلك يخوّل لرئيس المحكمة الأخذ مبدئيا بما يبدو عليها من جديد طالما لم يكن لها جواب من طرف مجلس الهيئة كما سبق بسطه لذلك قرّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الإذن بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئة التأديب بمحكمة الاستئناف بتونس إلى أن يقع البتّ في مطلب التعقيب المنشور لدى المحكمة الإدارية.