خلال 24 ساعة : الحماية المدنية تقوم ب 124 تدخلاً لإطفاء الحرائق    الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها تتراجع ب9,1% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ عاصفة قويّة في المتوسّط تعطّل أسطول الصمود    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    الاساتذة النواب دفعة 2026 يستنكرون إجراء تغيير مقاييس ترتيبهم    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    دليل استخلاص الديون في تونس: من التفاهم الودّي الى العُقلة على الأموال والممتلكات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي..    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القضاء الاداري: محام مرفوت يقاضي الهيئة الوطنية «قرار تعقيبي»
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

وجهت الهيئة الوطنية للمحامين مكتوبا الى أحد منظوريها تعلمه فيه أن مجلسها المنعقد في 13 ماي 1993 قرّر شطب اسمه بصفة نهائية من أجل ارتكابه جملة من الاخطاء التي نسبت اليه، وقررت التنفيذ العاجل في شأنه فقام باستئناف هذا القرار ثم تعقيبه.
وقد رفضت محكمة الاستئناف مطلب طعنه وأيّدت قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، لذلك طعن مرّة اخرى بالتعقيب لدى المحكمة الادارية التي اصدرت قرارها في 17 فيفري 2003 تحت عدد 33920.
وقدم المعقب عن طريق محاميه مطلبه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 398 بتاريخ 14 مارس 2000، والقاضي نهائيا بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار القرار محل الطعن واجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه وعلى المذكرة التي تقدم بها الأستاذ علي قريسة نائب المعقب بتاريخ 12 ديسمبر 2000 في بيان أسباب الطعن والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه دون احالة وارجاع المعقب الى عمله في الدرجة التي كان فيها بالجدول الاصلي للمحامين التونسيين قبل تتبعه من أجل ما نسب اليه.
وبعد الاطلاع ايضا على التقرير المقدم من قبل الاستاذ سمير المزغنّي نائب الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 17 جانفي 2001 في الرّد على مستندات التعقيب والرامي الى رفض مطلب التعقيب شكلا وبصورة احتياطية للغاية رفضه أصلا.
وبعد ان اطلعت المحكمة الادارية في دائرتها التعقيبية على كل الأوراق المطروحة بالملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية وبعد الاستماع الى المستشارة المقررة السيدة كلثوم مريبح في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي لم يحضر محامي المعقب ضده في حين حضر الأساتذة علي قريسة ومنصور الشفي ولطفي الباجي وسليم بن عثمان وشوقي الطبيب وتقدموا باعلام نيابتهم عن المعقب، ورافعوا متمسكين بمطالبهم وبما ورد بمستندات التعقيب، رأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 فيفري 2003 لترى من جهة الشكل أنّ الفصل 67 (جديد) المتعلق بالمحكمة الادارية اقتضى ان يحتوي مطلب التعقيب على أسماء الاطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى عرض موجز لوقائع القضية ولأسباب الطعن وهو ما لم يقم به محامو المعقب.
وقد استقر عمل المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب من الاجراءات الأساسية التي ينجرّ عن الاخلال بها بطلان الطعن بطلانا مطلقا وهذا الخلل تثيره المحكمة وتتمسك به تلقائيا، وقد دأب فقه قضاء المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب بارتكازه على مطاعن مفصلة وواضحة تكشف عن مواطن الخلل المنسوب الى القرار المطعون فيه بكيفية تمكنها من الوقوف على جدية الطعن.
وكان مطلب التعقيب المتضمن طلب نقض الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والعرف وللنظام العام دون ان يعكس موطن هذه الاخلالات قاصرا عن تحقيق ما أراده المشرع صلب الفصل 67 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، ممّا يكون معه حريا بالرفض من جهة الشكل، لذلك قررت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية رفض مطلب التعقيب شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.