صفاقس / الإطارات النقابية للقطاع الخاص : "الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري شرعي وقانوني"    مسؤول كبير: الطريق أصبح ممهدا للموافقة على المقترح الأمريكي لمستقبل غزة    الرقصة الأخيرة.. رونالدو يتحدى ميسي في "عقر داره"    العلم يكشف: لماذا لا ينسى بعض الناس الوجوه أبداً؟    خلال شهر أكتوبر: حجز كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة ناهزت 30 مليون دينار    ولاية نابل تستضيف النسخة العاشرة لمعرض تحف وهدايا آخر السنة من 16 إلى 25 ديسمبر 2025    فاكهة التنين في تونس .. زراعة تتأقلم مع التغيّرات المناخية والشحّ المائي    في ظل ثورة تكنولوجية عالمية: الذكاء الاصطناعي خطر أم دعامة اقتصادية؟    أولا وأخيرا «حديد يحك حديد»    المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان .. .نجاح جماهيري كبير في عشرية المهرجان    حكاية    أريانة: تكريم محمد علي بالحولة    لمواجهة حماس وحزب الله وإيران ...ترامب يُجنّد الجولاني !    "فاشن بوليس": اطلالات مُميزة لمشاهير تونس في حفل نجوم تونس و الهام شاهين تثير الجدل!    بطولة العالم النسائية للتايكواندو: ميدالية برونزية للتونسية وفاء المسغوني في وزن تحت 62 كلغ    الجزائر: تبون يأمر بفتح تحقيق في الحرائق التي شهدتها عدة ولايات    تعويضات ب 4.6 مليون دينار على حوادث مرور تسبّبت فيها سيّارات أجنبيّة على التّراب التّونسي..    ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية    ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): آية الدريدي تحرز برونزية الووشو كونغ فو لوزن تحت 60 كلغ وترفع الحصيلة التونسية الى 11 ميدالية    مصر.. القبض على فنان معروف بحوزته مخدرات في ميدان التحرير    غدا/ النظر في قضيّة ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة 1″.. وهذه تفاصيل التّهم..    تنبيه/ تدمر الذاكرة: مختصّة في مرض الزهايمر تدعو إلى تجنّب هذه العادات اليومية..    الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الثانية والترتيب    ارتفاع طفيف في الحرارة الليلية.. في انتظار تغييرات الأسبوع القادم    سيدي حسين: ينهال على تاكسيست طعنا بسيف يسلبه ثم يفتك سيارته    انخفاض الانتاج الوطني من البترول الخام بنسبة 10 بالمائة موفى سبتمبر 2025 ت    15ترخيصا ساري المفعول في مجال المحروقات الى موفى سبتمبر 2025    الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس يفقد 3،4 نقطة موفى جويلية 2025    إكتشاف جديد: دم المصابين ب''كوفيد طويل الأمد'' يخبي أسرار خطيرة!    محطّة جديدة لسيّارات الأجرة تُفتَح قريبًا في هذه الولاية    أطول فندق في دولة عربية يفتح أبوابه رسمياً!    مظاهرة حاشدة في ألمانيا و سويسرا للمطالبة بتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"    عاجل: ترامب يستثني عشرات السلع الغذائية من الرسوم الجمركية!    الفيفا يكثف جهوده للتصدي للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي    شات جي بي تي ولى ينجم يشارك فالمحادثات الجماعية..شنيا الحكاية؟    عاجل: جامعة السباحة ترد على أحمد الجوادي    ميزانية 2026: مهمة وزارة التجهيز والاسكان تشهد ارتفاعا بنسبة 6،3 بالمائة    عاجل: قريباً إصدار كراسات الشروط لدور الضيافة والإقامات الريفية!    المنتخب التونسي يتحول الاثنين الى مدينة ليل الفرنسية لملاقاة البرازيل وديا    إمضاء اتفاقية ترتيبات موسم الحج خلال زيارة عمل لوزير الشؤون الدينية للمملكة العربية السعودية    بشرى سارة: جودة زيت الزيتون هذا الموسم أحسن من الموسم الفارط!    عاجل: غلق 11 محل ومطعم يهدّد صحة المستهلك في العاصمة    بريطانيا تنوي إجراء أكبر تغيير لسياستها المتعلقة باللاجئين في العصر الحديث    لجنتا المالية والميزانية تستمعان إلى مقترحات مهنيين وهياكل وطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026    الصدمات الجوية جاية: تغيّرات كبيرة على الأبواب    الأحد: الحرارة تصل الى 30 درجة    وزيرة العدل: أكثر من 63 ألف منتفع بقانون الصلح في قضايا الشيك دون رصيد... وتراجع عدد المساجين إلى 222 فقط    نجاح أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير في المستشفى الجهوي بالمتلوي    رأي: الإبراهيمية وصلتها بالمشروع التطبيعي الصهيوني    مع الشروق : خيارات الشراكات الاستراتيجية    المعهد الوطني للرصد الجوي: أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي    مونديال قطر لأقل من 17 سنة: تونس تواجه النمسا اليوم ...الوقت و القناة الناقلة    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    شوف وقت صلاة الجمعة اليوم في تونس    ''حُبس المطر'': بالفيديو هذا ماقله ياسر الدوسري خلال صلاة الاستسقاء    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القضاء الاداري: محام مرفوت يقاضي الهيئة الوطنية «قرار تعقيبي»
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

وجهت الهيئة الوطنية للمحامين مكتوبا الى أحد منظوريها تعلمه فيه أن مجلسها المنعقد في 13 ماي 1993 قرّر شطب اسمه بصفة نهائية من أجل ارتكابه جملة من الاخطاء التي نسبت اليه، وقررت التنفيذ العاجل في شأنه فقام باستئناف هذا القرار ثم تعقيبه.
وقد رفضت محكمة الاستئناف مطلب طعنه وأيّدت قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، لذلك طعن مرّة اخرى بالتعقيب لدى المحكمة الادارية التي اصدرت قرارها في 17 فيفري 2003 تحت عدد 33920.
وقدم المعقب عن طريق محاميه مطلبه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 398 بتاريخ 14 مارس 2000، والقاضي نهائيا بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار القرار محل الطعن واجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه وعلى المذكرة التي تقدم بها الأستاذ علي قريسة نائب المعقب بتاريخ 12 ديسمبر 2000 في بيان أسباب الطعن والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه دون احالة وارجاع المعقب الى عمله في الدرجة التي كان فيها بالجدول الاصلي للمحامين التونسيين قبل تتبعه من أجل ما نسب اليه.
وبعد الاطلاع ايضا على التقرير المقدم من قبل الاستاذ سمير المزغنّي نائب الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 17 جانفي 2001 في الرّد على مستندات التعقيب والرامي الى رفض مطلب التعقيب شكلا وبصورة احتياطية للغاية رفضه أصلا.
وبعد ان اطلعت المحكمة الادارية في دائرتها التعقيبية على كل الأوراق المطروحة بالملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية وبعد الاستماع الى المستشارة المقررة السيدة كلثوم مريبح في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي لم يحضر محامي المعقب ضده في حين حضر الأساتذة علي قريسة ومنصور الشفي ولطفي الباجي وسليم بن عثمان وشوقي الطبيب وتقدموا باعلام نيابتهم عن المعقب، ورافعوا متمسكين بمطالبهم وبما ورد بمستندات التعقيب، رأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 فيفري 2003 لترى من جهة الشكل أنّ الفصل 67 (جديد) المتعلق بالمحكمة الادارية اقتضى ان يحتوي مطلب التعقيب على أسماء الاطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى عرض موجز لوقائع القضية ولأسباب الطعن وهو ما لم يقم به محامو المعقب.
وقد استقر عمل المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب من الاجراءات الأساسية التي ينجرّ عن الاخلال بها بطلان الطعن بطلانا مطلقا وهذا الخلل تثيره المحكمة وتتمسك به تلقائيا، وقد دأب فقه قضاء المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب بارتكازه على مطاعن مفصلة وواضحة تكشف عن مواطن الخلل المنسوب الى القرار المطعون فيه بكيفية تمكنها من الوقوف على جدية الطعن.
وكان مطلب التعقيب المتضمن طلب نقض الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والعرف وللنظام العام دون ان يعكس موطن هذه الاخلالات قاصرا عن تحقيق ما أراده المشرع صلب الفصل 67 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، ممّا يكون معه حريا بالرفض من جهة الشكل، لذلك قررت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية رفض مطلب التعقيب شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.