فيما أدين ابتدائيا .. الإستئناف تبرّئ وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر    الناشط البيئي فراس الناصفي ل«الشروق» احتجاجاتنا سلمية... ولا نقبل أي توظيف سياسي للملف    السيسي.. مصر ستستضيف مؤتمراً لإعادة الإعمار والتنمية في غ.زة    أوفت بوعودها...المقاومة تنتزع حرية الأسرى    سحق ناميبيا بثلاثية وأنهى تصفيات المونديال بصفر هزيمة ..المنتخب يستعيد هيبته    أخبار مستقبل قابس...مَهمّة صعبة وخِبرة القصري في الميزان    أخبار كرة اليد .. السعيدي يباشر مَهامه وعنف في قاعة الشيحية    نفّذ 49 عملية تحيّل ولهف الملايين: أسرار جديدة عن أخطر متحيّل في العاصمة    بنزرت.. في الذكرى 62 لعيد الجلاء .. خفايا معركة الجلاء محور لقاءات فكرية    المهدية: منتدى العلاّمة الشيخ محمد المختار السلاّمي في نسخته الأولى ...الماليّة الإسلاميّة.. في عصر التكنولوجيا الرقميّة    بعد انتخاب هيئة جديدة والاستعداد لدورة جديدة .. هل يكون موسم الإقلاع لمهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى؟    سيدي بوزيد: الاولى في انتاج الزيتون للموسم الثاني على التوالي    تنصيب المديرة العامة الجديدة للصيدلية المركزية    الجامعة التونسية لكرة القدم بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع البرازيل    عاجل/ الإعلان عن إعداد كراس شروط لإنجاز وحدات تثمين النفايات بتونس الكبرى    عاجل : الإعلان عن نتائج المناظرات الداخلية لترقية المتصرفين في الوثائق والأرشيف    عاجل/ تفكيك وفاق لترويج المخدّرات في حي النصر.. وهذا ما تم حجزه    عاجل/ بعد إستنطاق جميع المتهمين: الاستئناف يحجز ملف قضيّة بلعيد للتصريح بالحكم    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع لتقييم العمل الرقابي للمجلس    عاجل/ ترامب يصل مصر    عاجل: برنامج جديد يسهل التصدير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. تعرفوا عليه    تحضيرا لبطولة العالم للكبريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الفرنسي دون 19 سنة وديا في مناسبتين    قابس: فروع 3 منظمات وطنية تدعو إلى إيجاد حلّ جذري لملف التلوث الصناعي بالجهة    عاجل: اليعقوبي اليوم يمثل أمام قاضي التحقيق    أعوان معهد باستور تونس يلوحون بشن إضراب بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية    الصحة العالمية تحذّر من"بكتيريا قاتلة" تنتشر بشكل واسع.. #خبر_عاجل    عاجل/ نسبة امتلاء السدود الى حدود اليوم    عاجل: 7 أخطاء تجنّبها في تحضير ''فيزا'' الدراسة بالخارج    عاجل/ دخل حيز التنفيذ: اجراء جديد للدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي..    أداء إيجابي لقطاع الجلود والأحذية في تونس سنة 2024    مشاركة تونسية هامة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    40 استاذا وباحثا يشاركون في ندوة علمية حول الخصائص التاريخية والجغرافية والتراثية والاجتماعية لمدينة المكنين    تظاهرة بيئية بموقع حنايا باردو في اطار حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها وكالة احياء التراث    مهرجان الرمان بتستور يعود في دورته التاسعة..وهذا هو التاريخ    الناشط علي كنيس المفرج عنه من سجون الاحتلال يصل إلى تونس    عاجل: مدرب لاعبي حاجب العيون خلاهم يمشيو 10 كلم بعد الهزيمة...و العقاب صادم    اطلاق حملة وطنية تحسيسية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ تحت شعار 'رياضة بلا تدخين'    عاجل/ قد يسبب الأمراض السرطانية: تحذير من هذا المنتوج الذي يأكله اغلب التونسيين..    العثور على جثة المرأة التي جرفتها السيول في بوسالم    هام/ المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث ينتدب..    عجز تونس التجاري يتعمّق إلى 16،728 مليار دينار موفى سبتمبر 2025    وزارة الفلاحة: يتم العمل على مراجعة قرار وزاري حول تنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه    وصول أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله    عاجل/ السجن 10 سنوات لفتاتين تخصصتا في ترويج المخدرات بالملاهي الليلية    كل شيء يلزمك تعرفو باش تشري سيارة شعبية... شوف الشروط والوثائق المطلوبة    عماد جاء بالله يعوض الحبيب بن رمضان على راس الجهاز الفني لامل حمام سوسة    سيدي بوزيد: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين ودراجة نارية    اليوم: أمطار ضعيفة ومتفرقة في البلايص هذه..شوف وين    كيفاش يؤثر فص الثوم في الصباح على جسمك؟    الأجهزة الأمنية بغزة تعلن السيطرة الكاملة على المليشيات وتنفذ عمليات تمشيط شاملة    عاجل: غانا تتأهل لكأس العالم 2026    ديان كيتون ترحل... النجمة اللي عرفناها في العرّاب وآني هول    طقس اليوم: مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التونسي يجرّم الإعتصامات العشوائيّة و أعمال الحرق عقوبات تصل إلى الإعدام شنقا
نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 06 - 2012

يجرّم القانون التونسي الاعتصامات العشوائية والإضرابات غير القانونية وأعمال الحرق والنهب وقطع الطرق الصد عن العمل عبر الفصول 74 و 75 و77 و 78 و 79 و116 و 117 و 119 و 136و 137و 257 و 307 و 308 من المجلة الجنائية و الفصل 388 من مجلة الشغل. وحيث رتب على ارتكابها عقوبات أدناها 3 أشهر سجنا عند القيام بإضراب غير شرعي (الفصل 388 وما يليه من مجلة الشغل) وأقصاها يصل إلى الإعدام شنقا لكل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال الأفراد أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات(الفصل 74 مجلة جنائية).
أما بالنسبة لأعمال الحرق فقد نص الفصلان 307 و 308 على عقوبة مرتكبيها فرتب الفصل 307 عقوبة السجن المؤبد على مرتكب إضرام النار بمحل معد للسكنى، ويكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدة للسكنى(الفصل 308)، وقد قضت المحكمة الابتدائية بمنوبة في الفترة الماضية بسجن ثلاثة أشخاص حاولوا إحراق منطقة الأمن الوطني بمنوبة مدة ثلاثين عاما من أجل إضرام النار بمقر أمني.
و ينص الفصل 116من المجلة الجنائية على أنه:» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا دينار كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة دينار.
أما الفصل 119 فيقتضي أن «كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقررة بهذا القانون لمرتكبي الضرب والجرح، ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان مدة 12 عاما إذا تسبب عن الضرب موت».
أما بالنسبة لتعطيل الخدمة و الصد عن العمل اللذين تكاثرا بعد الثورة فإن الفصل 136 من المجلة الجنائية ينص على أنه:»يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يرتكب بالعنف أو الضرب أوالتهديد أو الخزعبلات منع فرد أو جمع من الخدمة أو يحاول إبطالها أو استمرار إبطالها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.