يجرّم القانون التونسي الاعتصامات العشوائية والإضرابات غير القانونية وأعمال الحرق والنهب وقطع الطرق الصد عن العمل عبر الفصول 74 و 75 و77 و 78 و 79 و116 و 117 و 119 و 136و 137و 257 و 307 و 308 من المجلة الجنائية و الفصل 388 من مجلة الشغل. وحيث رتب على ارتكابها عقوبات أدناها 3 أشهر سجنا عند القيام بإضراب غير شرعي (الفصل 388 وما يليه من مجلة الشغل) وأقصاها يصل إلى الإعدام شنقا لكل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال الأفراد أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات(الفصل 74 مجلة جنائية). أما بالنسبة لأعمال الحرق فقد نص الفصلان 307 و 308 على عقوبة مرتكبيها فرتب الفصل 307 عقوبة السجن المؤبد على مرتكب إضرام النار بمحل معد للسكنى، ويكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدة للسكنى(الفصل 308)، وقد قضت المحكمة الابتدائية بمنوبة في الفترة الماضية بسجن ثلاثة أشخاص حاولوا إحراق منطقة الأمن الوطني بمنوبة مدة ثلاثين عاما من أجل إضرام النار بمقر أمني. و ينص الفصل 116من المجلة الجنائية على أنه:» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا دينار كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة دينار. أما الفصل 119 فيقتضي أن «كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقررة بهذا القانون لمرتكبي الضرب والجرح، ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان مدة 12 عاما إذا تسبب عن الضرب موت». أما بالنسبة لتعطيل الخدمة و الصد عن العمل اللذين تكاثرا بعد الثورة فإن الفصل 136 من المجلة الجنائية ينص على أنه:»يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يرتكب بالعنف أو الضرب أوالتهديد أو الخزعبلات منع فرد أو جمع من الخدمة أو يحاول إبطالها أو استمرار إبطالها».