تونس:قرر المجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسته الأربعاء، عدم سقوط الدعوى العمومية بشأن جريمة التعذيب بمرور الزمن، ملغيا بذلك تعديلا مناقضا لمجلة الإجراءات الجزائية بمقتضي المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. وصوتت أغلبية 114 من النواب من بين 217 لإضافة فصل الى مشروع قانون أساسي لإحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، يلغي الفقرة 4 جديدة المضافة الى مجلة الإجراءات الجزائية والواردة في الفصل 3 من المرسوم عدد 106 ،وينص على ما يلي "لا تسقط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب بمرور الزمن". وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو قبيل التصويت " ان المرسوم 106 جرح مفتوح يجب غلقه في أقرب فرصة، وهذه الفرصة هي تصويتكم اليوم".