قرر المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء عدم سقوط الدعوى العمومية بشأن جريمة التعذيب بمرور الزمن ملغيا بذلك تعديلا مناقضا لمجلة الاجراءات الجزائية بمقتضي المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 والمتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية. والذي كان الوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي قد وضعه واتهم انذاك بانه وضعه على مقاسه لتجنب المحاسبة وسنت عليه عديد الحملات بسبب هذا المرسوم ووفق ما جاء في وكالة تونس افريقيا للانباء فقد صوتت أغلبية 114 من النواب من بين 217 لاضافة فصل الى مشروع قانون أساسي لاحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يلغي الفقرة 4 جديدة المضافة الى مجلة الاجراءات الجزائية والواردة في الفصل 3 من المرسوم عدد 106 وينص على ما يلي لا تسقط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب بمرور الزمن . وقال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو قبيل التصويت ان المرسوم 106 جرح مفتوح يجب غلقه في أقرب فرصة وهذه الفرصة هي تصويتكم اليوم.