التونسية (تونس) صادق أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ب117 صوتا. ولئن أجمع جل النواب على أهمية هذا المشروع باعتبار أنه يقطع مع الماضي الأليم وسياسة التعذيب في السجون. فقد أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الآليات الوقائية المندرجة ضمن البروتوكول الاختياري لتونس لمناهضة التعذيب لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، نافيا أن تكون هذه الهيئة استكمالا لديكور قانوني أو مؤسساتي. ولم تمثّل أغلب الفصول محور خلاف بين النواب بل تميزت أغلب المواقف بالتشابه، ما عدا بعض الفصول التي أثارت نقاشا مستفيضا خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي، لاختلاف النواب في بعض الجزئيات على غرار الفصل 13 الذي ينص على أنه «لا يمكن للسلط المعنية رفض الاستجابة لطلب يندرج ضمن مهام الهيئة إلا بقرار كتابي يبلغ فورا إلى رئيس الهيئة وبشرط أن يكون معللا ومؤقتا ومرتبطا بضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين أو الخطر الداهم أو حالة صحية حرجة. يكون عرضة للتتبعات التأديبية كل من يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل». وقد طالب عدد من النواب بحذف الاستثناء الوارد في هذا الفصل لتعارضه مع مقتضيات الفصل الثالث وأن يتوقف الفصل في حدود مهام الهيئة لأنه يفرغ الفصل من محتواه، من ذلك رأت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن هذه الاستثناءات تجعل من أي طرف سياسي يتقلد الحكم يتعلل بهذه الاستثناءات ويرفض زيارة الهيئة للسجون. كما أكد النائب المستقل محمد نجيب حسني أن عديد المنظمات المعنية بحقوق الانسان تابعت الفصل 13 بكل دقة وعبرت عن احترازها الشديد إزاء هذه الاستثناءات، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه وزير حقوق الانسان سمير ديلو حل يرضي الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن سمير ديلو قدم مقترحا تعديليا لايجاد صيغة توافقية خلال الجلسة العامة وينص المقترح على أنه «لا يمكن للسلط المعنية التذرع للاعتراض على مكان معين إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة أو الكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في مكان مزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلل يبلغ فورا إلى رئيس الهيئة وينص فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت. يكون عرضة للتتبعات التأديبية كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل». وقد تم قبول المقترح التعديلي الذي تقدم به وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بأغلبية الأصوات. ومن المقترحات التي حظيت بأغلبية الأصوات مقترح يقضي بإضافة فصل ينص على أنه «لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن» حيث حظي هذا المقترح ب 114 صوتا في حين احتفظ نائب واحد فقط بصوته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يلغي فقرة بالمرسوم 106 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 الذي تم اصداره في حكومة الباجي قائد السبسي والتي تنص على أن الدعوى تسقط بمرور الزمن. علما أن المرسوم 106 كان قد لاقى انتقادا كبيرا من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي وقد دعا أغلبهم إلى ضرورة تعديله. في المقابل تم اسقاط الفصل 19 من قانون الهيئة باعتبار أنه لم يحظ بأغلبية الأصوات.