تونس:قررت المحكمة الادارية يوم الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقضت بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة. وفي هذا السياق أوضح القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، "أن 3 قرارات صدرت يوم 7 نوفمبر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تقضي بإلغاء كامل قائمة ال36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي." وأضاف في تصريح هاتفي ل"وات"، الاثنين، أن قرار المحكمة الادارية استند على خمسة مبادئ فصلها كالتالي: أولا: وجود محامية في قائمة المترشحين ال36، كانت تنشط ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو أمر تؤكده مراسلة من الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 27 ماي 2010 ثانيا: اعتبرت المحكمة الادارية أن "القوانين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ختمها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي، وهي أدنى مقومات دولة القانون، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون في غياب معاينته من قبل رئيس السلطة التنفيذية. كما اعتبرت المحكمة أن الختم يشكل موافقة السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون، فضلا عن أنه لا يمكن مجابهة المواطنين بقانون لم ينشر بالرائد الرسمي. ثالثا: اعتبرت المحكمة الادارية "أن السلم التقييمي فيه أعداد وضوارب، والمناقض له هو السلطة التقديرية التامة، وإن وجد القضاة الإداريون، طبقا لما استقر عليه قضاؤهم، أن المبدأ هو التقيد بالسلم الترتيبي الذي وضعه القانون، وأكده رئيس المجلس الوطني التاسيسي بقراره، فضلا عن أن اللجنة تسمى لجنة الفرز، وهو ما يحيل الى مفهوم الآلية. ولاعطاء معنى وجدوى للنص في حالة التضارب بين أجزائه أي "السلم التقييمي" و"السلطة التقديرية"، تعين ايجاد توازن بين المتناقضين. وعلى هذا الاساس رأت المحكمة أنه يمكن للجنة ألا تختار الأوائل في الترتيب، شريطة أن يكون ذلك استثنائيا ومبنيا على الضرورة التي تستند إلى مسائل موضوعية، وهو ما يمثل ضمانة للوصول إلى هيئة مستقلة تنظم انتخابات مستقلة. يضاف الى ذلك ان السلطة التقديرية السياسية موكولة للجلسة العامة. وأضاف أحمد صواب في هذا الصدد أن المرحلة الأولى هي شبه إدارية (لجنة الفرز)، لأنه من غير المنطقي أن نضع سلطة تقديرية على سلطة تقديرية أخرى (الجلسة العامة)، وإلا فإنه لن تكون جدوى أو معنى للسلم التقييمي، من ذلك أنه في بعض الأصناف، مثل صنف مهندسي السلامة المعلوماتية، وصنف الجامعيين، وصنف المحامين، تم اختيار أصحاب المراتب 34 و36 و21. رابعا: أقرت المحكمة الادارية مبدأ مراقبة التصحيح التشريعي، معتبرة أنها مكلفة بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، وذلك في غياب قضاء دستوري. خامسا: رأت المحكمة الادارية أنه "في غياب حاكم دستوري تتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا عن طريق الطعن المباشر"، تجسيما لما وضعه أب علم الاجتماع المعاصر ابن خلدون في الفصل 49 من كتاب "المقدمة" وعنوانه "الظلم مؤذن بخراب العمران"، معرفا الظلم بأنه "اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة" . واعتبرت المحكمة الادارية، على حد تفسير أحمد صواب أن "اليد هي المجلس الوطني التأسيسي، والقدرة التي تراقب، هي المحكمة الادارية". وأضاف صواب قوله "إن ملهمنا في القضاء، ليس القضاء أو القانون الفرنسيان، بل الفقه القانوني الاسلامي، من ذلك ما جاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري حين كتب له "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له". جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تتكون من 15 قاضيا وقاضية، من الأكثر خبرة والأعلى خططا وظيفية، وهم الرئيسة الأولى للمحكمة، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.