مؤتمر الاتّحاد: قائمة صلاح الدين السالمي تفوز بمقاعد المكتب التنفيذي    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل..    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل وحيثيات قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات
نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 11 - 2013

تونس:قررت المحكمة الادارية يوم الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقضت بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة.
وفي هذا السياق أوضح القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، "أن 3 قرارات صدرت يوم 7 نوفمبر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تقضي بإلغاء كامل قائمة ال­36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي."
وأضاف في تصريح هاتفي ل­"وات"، الاثنين، أن قرار المحكمة الادارية استند على خمسة مبادئ فصلها كالتالي:
أولا: وجود محامية في قائمة المترشحين ال­36، كانت تنشط ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو أمر تؤكده مراسلة من الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 27 ماي 2010
ثانيا: اعتبرت المحكمة الادارية أن "القوانين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ختمها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي، وهي أدنى مقومات دولة القانون، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون في غياب معاينته من قبل رئيس السلطة التنفيذية.
كما اعتبرت المحكمة أن الختم يشكل موافقة السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون، فضلا عن أنه لا يمكن مجابهة المواطنين بقانون لم ينشر بالرائد الرسمي.
ثالثا: اعتبرت المحكمة الادارية "أن السلم التقييمي فيه أعداد وضوارب، والمناقض له هو السلطة التقديرية التامة، وإن وجد القضاة الإداريون، طبقا لما استقر عليه قضاؤهم، أن المبدأ هو التقيد بالسلم الترتيبي الذي وضعه القانون، وأكده رئيس المجلس الوطني التاسيسي بقراره، فضلا عن أن اللجنة تسمى لجنة الفرز، وهو ما يحيل الى مفهوم الآلية.
ولاعطاء معنى وجدوى للنص في حالة التضارب بين أجزائه أي "السلم التقييمي" و"السلطة التقديرية"، تعين ايجاد توازن بين المتناقضين.
وعلى هذا الاساس رأت المحكمة أنه يمكن للجنة ألا تختار الأوائل في الترتيب، شريطة أن يكون ذلك استثنائيا ومبنيا على الضرورة التي تستند إلى مسائل موضوعية، وهو ما يمثل ضمانة للوصول إلى هيئة مستقلة تنظم انتخابات مستقلة. يضاف الى ذلك ان السلطة التقديرية السياسية موكولة للجلسة العامة.
وأضاف أحمد صواب في هذا الصدد أن المرحلة الأولى هي شبه إدارية (لجنة الفرز)، لأنه من غير المنطقي أن نضع سلطة تقديرية على سلطة تقديرية أخرى (الجلسة العامة)، وإلا فإنه لن تكون جدوى أو معنى للسلم التقييمي، من ذلك أنه في بعض الأصناف، مثل صنف مهندسي السلامة المعلوماتية، وصنف الجامعيين، وصنف المحامين، تم اختيار أصحاب المراتب 34 و36 و21.
رابعا: أقرت المحكمة الادارية مبدأ مراقبة التصحيح التشريعي، معتبرة أنها مكلفة بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، وذلك في غياب قضاء دستوري.
خامسا: رأت المحكمة الادارية أنه "في غياب حاكم دستوري تتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا عن طريق الطعن المباشر"، تجسيما لما وضعه أب علم الاجتماع المعاصر ابن خلدون في الفصل 49 من كتاب "المقدمة" وعنوانه "الظلم مؤذن بخراب العمران"، معرفا الظلم بأنه "اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة" .
واعتبرت المحكمة الادارية، على حد تفسير أحمد صواب أن "اليد هي المجلس الوطني التأسيسي، والقدرة التي تراقب، هي المحكمة الادارية".
وأضاف صواب قوله "إن ملهمنا في القضاء، ليس القضاء أو القانون الفرنسيان، بل الفقه القانوني الاسلامي، من ذلك ما جاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري حين كتب له "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تتكون من 15 قاضيا وقاضية، من الأكثر خبرة والأعلى خططا وظيفية، وهم الرئيسة الأولى للمحكمة، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.