عاجل : يهم التوانسة ...السنيت تعرض ''برطمانات'' للبيع ...فرصة الشراء تبدا ليوما    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل وحيثيات قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات
نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 11 - 2013

تونس:قررت المحكمة الادارية يوم الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقضت بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة.
وفي هذا السياق أوضح القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، "أن 3 قرارات صدرت يوم 7 نوفمبر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تقضي بإلغاء كامل قائمة ال­36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي."
وأضاف في تصريح هاتفي ل­"وات"، الاثنين، أن قرار المحكمة الادارية استند على خمسة مبادئ فصلها كالتالي:
أولا: وجود محامية في قائمة المترشحين ال­36، كانت تنشط ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو أمر تؤكده مراسلة من الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 27 ماي 2010
ثانيا: اعتبرت المحكمة الادارية أن "القوانين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ختمها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي، وهي أدنى مقومات دولة القانون، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون في غياب معاينته من قبل رئيس السلطة التنفيذية.
كما اعتبرت المحكمة أن الختم يشكل موافقة السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون، فضلا عن أنه لا يمكن مجابهة المواطنين بقانون لم ينشر بالرائد الرسمي.
ثالثا: اعتبرت المحكمة الادارية "أن السلم التقييمي فيه أعداد وضوارب، والمناقض له هو السلطة التقديرية التامة، وإن وجد القضاة الإداريون، طبقا لما استقر عليه قضاؤهم، أن المبدأ هو التقيد بالسلم الترتيبي الذي وضعه القانون، وأكده رئيس المجلس الوطني التاسيسي بقراره، فضلا عن أن اللجنة تسمى لجنة الفرز، وهو ما يحيل الى مفهوم الآلية.
ولاعطاء معنى وجدوى للنص في حالة التضارب بين أجزائه أي "السلم التقييمي" و"السلطة التقديرية"، تعين ايجاد توازن بين المتناقضين.
وعلى هذا الاساس رأت المحكمة أنه يمكن للجنة ألا تختار الأوائل في الترتيب، شريطة أن يكون ذلك استثنائيا ومبنيا على الضرورة التي تستند إلى مسائل موضوعية، وهو ما يمثل ضمانة للوصول إلى هيئة مستقلة تنظم انتخابات مستقلة. يضاف الى ذلك ان السلطة التقديرية السياسية موكولة للجلسة العامة.
وأضاف أحمد صواب في هذا الصدد أن المرحلة الأولى هي شبه إدارية (لجنة الفرز)، لأنه من غير المنطقي أن نضع سلطة تقديرية على سلطة تقديرية أخرى (الجلسة العامة)، وإلا فإنه لن تكون جدوى أو معنى للسلم التقييمي، من ذلك أنه في بعض الأصناف، مثل صنف مهندسي السلامة المعلوماتية، وصنف الجامعيين، وصنف المحامين، تم اختيار أصحاب المراتب 34 و36 و21.
رابعا: أقرت المحكمة الادارية مبدأ مراقبة التصحيح التشريعي، معتبرة أنها مكلفة بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، وذلك في غياب قضاء دستوري.
خامسا: رأت المحكمة الادارية أنه "في غياب حاكم دستوري تتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا عن طريق الطعن المباشر"، تجسيما لما وضعه أب علم الاجتماع المعاصر ابن خلدون في الفصل 49 من كتاب "المقدمة" وعنوانه "الظلم مؤذن بخراب العمران"، معرفا الظلم بأنه "اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة" .
واعتبرت المحكمة الادارية، على حد تفسير أحمد صواب أن "اليد هي المجلس الوطني التأسيسي، والقدرة التي تراقب، هي المحكمة الادارية".
وأضاف صواب قوله "إن ملهمنا في القضاء، ليس القضاء أو القانون الفرنسيان، بل الفقه القانوني الاسلامي، من ذلك ما جاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري حين كتب له "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تتكون من 15 قاضيا وقاضية، من الأكثر خبرة والأعلى خططا وظيفية، وهم الرئيسة الأولى للمحكمة، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.