اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل وحيثيات قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات
نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 11 - 2013

تونس:قررت المحكمة الادارية يوم الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقضت بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة.
وفي هذا السياق أوضح القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، "أن 3 قرارات صدرت يوم 7 نوفمبر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تقضي بإلغاء كامل قائمة ال­36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي."
وأضاف في تصريح هاتفي ل­"وات"، الاثنين، أن قرار المحكمة الادارية استند على خمسة مبادئ فصلها كالتالي:
أولا: وجود محامية في قائمة المترشحين ال­36، كانت تنشط ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو أمر تؤكده مراسلة من الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 27 ماي 2010
ثانيا: اعتبرت المحكمة الادارية أن "القوانين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ختمها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي، وهي أدنى مقومات دولة القانون، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون في غياب معاينته من قبل رئيس السلطة التنفيذية.
كما اعتبرت المحكمة أن الختم يشكل موافقة السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون، فضلا عن أنه لا يمكن مجابهة المواطنين بقانون لم ينشر بالرائد الرسمي.
ثالثا: اعتبرت المحكمة الادارية "أن السلم التقييمي فيه أعداد وضوارب، والمناقض له هو السلطة التقديرية التامة، وإن وجد القضاة الإداريون، طبقا لما استقر عليه قضاؤهم، أن المبدأ هو التقيد بالسلم الترتيبي الذي وضعه القانون، وأكده رئيس المجلس الوطني التاسيسي بقراره، فضلا عن أن اللجنة تسمى لجنة الفرز، وهو ما يحيل الى مفهوم الآلية.
ولاعطاء معنى وجدوى للنص في حالة التضارب بين أجزائه أي "السلم التقييمي" و"السلطة التقديرية"، تعين ايجاد توازن بين المتناقضين.
وعلى هذا الاساس رأت المحكمة أنه يمكن للجنة ألا تختار الأوائل في الترتيب، شريطة أن يكون ذلك استثنائيا ومبنيا على الضرورة التي تستند إلى مسائل موضوعية، وهو ما يمثل ضمانة للوصول إلى هيئة مستقلة تنظم انتخابات مستقلة. يضاف الى ذلك ان السلطة التقديرية السياسية موكولة للجلسة العامة.
وأضاف أحمد صواب في هذا الصدد أن المرحلة الأولى هي شبه إدارية (لجنة الفرز)، لأنه من غير المنطقي أن نضع سلطة تقديرية على سلطة تقديرية أخرى (الجلسة العامة)، وإلا فإنه لن تكون جدوى أو معنى للسلم التقييمي، من ذلك أنه في بعض الأصناف، مثل صنف مهندسي السلامة المعلوماتية، وصنف الجامعيين، وصنف المحامين، تم اختيار أصحاب المراتب 34 و36 و21.
رابعا: أقرت المحكمة الادارية مبدأ مراقبة التصحيح التشريعي، معتبرة أنها مكلفة بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، وذلك في غياب قضاء دستوري.
خامسا: رأت المحكمة الادارية أنه "في غياب حاكم دستوري تتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا عن طريق الطعن المباشر"، تجسيما لما وضعه أب علم الاجتماع المعاصر ابن خلدون في الفصل 49 من كتاب "المقدمة" وعنوانه "الظلم مؤذن بخراب العمران"، معرفا الظلم بأنه "اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة" .
واعتبرت المحكمة الادارية، على حد تفسير أحمد صواب أن "اليد هي المجلس الوطني التأسيسي، والقدرة التي تراقب، هي المحكمة الادارية".
وأضاف صواب قوله "إن ملهمنا في القضاء، ليس القضاء أو القانون الفرنسيان، بل الفقه القانوني الاسلامي، من ذلك ما جاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري حين كتب له "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تتكون من 15 قاضيا وقاضية، من الأكثر خبرة والأعلى خططا وظيفية، وهم الرئيسة الأولى للمحكمة، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.