عاجل/ بداية الأمطار مع تساقط كثيف للبرد في هذه الولايات    عاجل/ هذا ما تقرّر ضد فنان شعبي معروف في قضية تتعلق بشبكة خطيرة لترويج المخدرات    تقلّبات جوية: أمطار رعدية وبَرَد بهذه المناطق    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    الحماية المدنية تحذر من خطر اندلاع الحرائق وتدعو الى تجنب هذه الممارسات    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل وحيثيات قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات
نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 11 - 2013

تونس:قررت المحكمة الادارية يوم الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقضت بإلغاء قائمة المرشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة.
وفي هذا السياق أوضح القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، "أن 3 قرارات صدرت يوم 7 نوفمبر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تقضي بإلغاء كامل قائمة ال­36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي."
وأضاف في تصريح هاتفي ل­"وات"، الاثنين، أن قرار المحكمة الادارية استند على خمسة مبادئ فصلها كالتالي:
أولا: وجود محامية في قائمة المترشحين ال­36، كانت تنشط ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو أمر تؤكده مراسلة من الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 27 ماي 2010
ثانيا: اعتبرت المحكمة الادارية أن "القوانين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ختمها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي، وهي أدنى مقومات دولة القانون، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون في غياب معاينته من قبل رئيس السلطة التنفيذية.
كما اعتبرت المحكمة أن الختم يشكل موافقة السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون، فضلا عن أنه لا يمكن مجابهة المواطنين بقانون لم ينشر بالرائد الرسمي.
ثالثا: اعتبرت المحكمة الادارية "أن السلم التقييمي فيه أعداد وضوارب، والمناقض له هو السلطة التقديرية التامة، وإن وجد القضاة الإداريون، طبقا لما استقر عليه قضاؤهم، أن المبدأ هو التقيد بالسلم الترتيبي الذي وضعه القانون، وأكده رئيس المجلس الوطني التاسيسي بقراره، فضلا عن أن اللجنة تسمى لجنة الفرز، وهو ما يحيل الى مفهوم الآلية.
ولاعطاء معنى وجدوى للنص في حالة التضارب بين أجزائه أي "السلم التقييمي" و"السلطة التقديرية"، تعين ايجاد توازن بين المتناقضين.
وعلى هذا الاساس رأت المحكمة أنه يمكن للجنة ألا تختار الأوائل في الترتيب، شريطة أن يكون ذلك استثنائيا ومبنيا على الضرورة التي تستند إلى مسائل موضوعية، وهو ما يمثل ضمانة للوصول إلى هيئة مستقلة تنظم انتخابات مستقلة. يضاف الى ذلك ان السلطة التقديرية السياسية موكولة للجلسة العامة.
وأضاف أحمد صواب في هذا الصدد أن المرحلة الأولى هي شبه إدارية (لجنة الفرز)، لأنه من غير المنطقي أن نضع سلطة تقديرية على سلطة تقديرية أخرى (الجلسة العامة)، وإلا فإنه لن تكون جدوى أو معنى للسلم التقييمي، من ذلك أنه في بعض الأصناف، مثل صنف مهندسي السلامة المعلوماتية، وصنف الجامعيين، وصنف المحامين، تم اختيار أصحاب المراتب 34 و36 و21.
رابعا: أقرت المحكمة الادارية مبدأ مراقبة التصحيح التشريعي، معتبرة أنها مكلفة بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، وذلك في غياب قضاء دستوري.
خامسا: رأت المحكمة الادارية أنه "في غياب حاكم دستوري تتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لا عن طريق الطعن المباشر"، تجسيما لما وضعه أب علم الاجتماع المعاصر ابن خلدون في الفصل 49 من كتاب "المقدمة" وعنوانه "الظلم مؤذن بخراب العمران"، معرفا الظلم بأنه "اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة" .
واعتبرت المحكمة الادارية، على حد تفسير أحمد صواب أن "اليد هي المجلس الوطني التأسيسي، والقدرة التي تراقب، هي المحكمة الادارية".
وأضاف صواب قوله "إن ملهمنا في القضاء، ليس القضاء أو القانون الفرنسيان، بل الفقه القانوني الاسلامي، من ذلك ما جاء في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي أبو موسى الأشعري حين كتب له "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري، تتكون من 15 قاضيا وقاضية، من الأكثر خبرة والأعلى خططا وظيفية، وهم الرئيسة الأولى للمحكمة، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.