الفجرنيوز تنشر نص قرار المحكمة الإدارية التونسية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التعليم العالي برفت الطالب محمد بن الشاذلي عثمان بوعلاق نهائيا من كل الجامعات التونسية الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية الرّئيس الأوّل
قرار في مادّة توقيف التّنفيذ باسم الشّعب التونسي، إنّ الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، القضيّتان عدد: 2843/41 و2855/ 41 تاريخ القرار: 28 ماي 2009 نسخة عدد 169 بعد الاطّلاع على المطلب المقدّم من المدعو محمد بن الشاذلي بن عثمان بوعلاق والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 30 أفريل 2009 تحت عدد2843/41 والرّامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008 والقاضي برفته نهائيّا من كل الجامعات بسبب عرقلة سير الامتحانات والاعتداء على عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. وبعد الاطّلاع على المطلب المقدّم من الأستاذ وسام السعيدي نيابة عن العارض والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 6 ماي 2009 تحت عدد2843/41 والرّامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار المشار إليه آنفا. ويستند العارض إلى براءته من الأفعال المنسوبة إليه ذلك انّه صدر لفائدته حكم جناحي عن المحكمة الابتدائيّة بتونس تحت عدد2008/11495 بتاريخ 21 جانفي 2009 يقضي بعدم سماع الدّعوى الموجّهة ضدّه وإلى أنّ تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبّب له في نتائج يصعب تداركها باعتباره مرسّما بالسنة الثالثة من الأستاذية في الحقوق وانّ امتحانات الدورة الرئيسية ستنطلق بداية من 11 ماي 2009. وبعد الاطّلاع على تقريري وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المدلى بهما بتاريخ 14 و 20 ماي 2009 والذين تضمّنا طلب رفض المطلبين بالاستناد إلى انبناء القرار المطلوب توقيف تنفيذه على أسس قانونية وواقعيّة سليمة ذلك أنّ العارض شارك في إحداث الفوضى والعنف التي جدّت في 30 جوان 2008 أمام المدرج عدد2 كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس والتي حاول من خلالها مجموعة من الأشخاص عرقلة سير الامتحانات الجارية، وقد تهجّم على عميد الكلية محاولا اقتحام قاعة الامتحان وأمام منعه من دخولها لجأ إلى استعمال العنف اللفظي والجسدي وقام بدفع العميد محاولا إسقاطه أرضا، وكان الهدف من وراء ذلك عرقلة سير الامتحانات ومنع الطلبة الموجودين من مواصلة اجتيازه. وأشار إلى أنّ جملة هذه الأفعال تمّ إثباتها بجملة من الحجج والبراهين من أهمّها التقرير الذي تقدّم به بعض الأساتذة والإداريين والشهادة الطبّية التي تثبت الاعتداء على عميد كليّة العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وكذلك الحكم الجزائي الذي صدر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 12 سبتمبر 2008 والذي يدين المعني بالأمر. وأضاف أنّ إحالة العارض على مجلس التّأديب كانت نتيجة الأحداث التي جدّت أمام المدرج عدد 2 للكلية يوم 30 جوان 2008 والتي تمّ استجوابه بخصوصها وانّ ما ادّعاه بخصوص تبرئته قضائيا إنّما يهمّ فقط الحادثة التي وقعت يومي 3 و 4 جويلية 2008، علاوة على أنّ الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 والمتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها اقرّ مبدأ الفصل بين التتبّعات التأديبيّة والتتبّعات أمام المحاكم إذا نصّت في الفقرة الثانية من الفصل 51 منه على ما يلي : « وتكون التتبّعات التأديبيّة أمام السلط الجامعية مستقلة عن التتبّعات أمام المحاكم ». و أكّد على أنّه تمّ استجواب العارض بخصوص الأخطاء المنسوبة إليه كما تمّت دعوته كتابيا للمثول أمام مجلس التأديب وتمّ الاستماع إليه وتمكينه من فرصة للردّ على ما نسب إليه بكلّ حريّة. وعلى مكتوبه المدلى به بتاريخ 20 ماي 2009 والمتضمّن مدّ المحكمة بنسخة من الحكم الصّادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 12 سبتمبر 2008 في القضيّة عدد 12898. وبعد الاطّلاع على مكتوب العارض المدلى به بتاريخ 28 ماي 2009 والمتضمّن مدّ المحكمة بشهادة في عدم استئناف الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائيّة بتونس تحت عدد 2008/11495 بتاريخ 21 جانفي 2009. وبعد الاطّلاع على القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008. وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي. وعل الأمر عدد2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها. حيث يهدف المطلبان الماثلان إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008 والقاضي برفت العارض نهائيّا من كلّ الجامعات. وحيث ينصّ الفصل 39 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريّة على أنّه : « لا تعطّل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرّر المطعون فيه. غير أنّه يجوز للرئيس الأوّل أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصليّة أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جديّة في ظاهرها وكان تنفيذ المقرّر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدعي في نتائج يصعب تداركها ». و حيث أنّ المقصود بالأسباب الجدّية الواجب توفّرها حسب صريح الفصل 39 المذكور هي الأسانيد القانونيّة التي تغلّب لدى قاضي توقيف التنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدّعوى الأصليّة بالنّظر لما تكتسبه من الجدّية و من قوّة الإقناع الظّاهر. وحيث استند القرار المطلوب توقيف تنفيذه إلى ما نسب للعارض من عرقلة سير الامتحانات والاعتداء على عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. وحيث يتّضح من أوراق الملفّ أنّه تمّ تتبّع العارض جزائيّا بخصوص تهمة الاعتداء على عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وصدر ضدّه حكم غيابي يقضي بإدانته جزائيّا قام بالاعتراض عليه فأصدرت المحكمة الابتدائيّة بتونس حكما تحت عدد 2008/11495 بتاريخ 21 جانفي 2009 يقضي بعدم سماع الدّعوى الموجّهة ضدّه.
وحيث لئن كانت التتبّعات التّأديبيّة مستقلّة عن التتبّعات الجزائيّة فإنّ ما ينتهي إليه القاضي الجزائي بخصوص صحّة الوجود المادّي للوقائع التي انبنت عليها المؤاخذة التّأديبيّة يلزم كلّ من الإدارة والقاضي الإداري على حدّ السواء. وحيث أنّ عدم ثبوت ما نسب للعارض من اعتداء على عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بمقتضى الحكم الجناحي المشار إليه، الذي أدلى بشهادة في عدم استئنافه، من شأنه أن يجعل طلب توقيف التنفيذ الرّاهن قائما على أسباب جدّية في ظاهرها. وحيث إضافة إلى ما ذكر فإنّ التمادي في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبّب للعارض في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، لذا تعيّن التصريح بقبول المطلبين. ولهذه الأسباب نقرّر: أوّلا: الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التعليم والعالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008 والقاضي برفت الطالب محمد بن الشاذلي عثمان بوعلاق نهائيّا من كلّ الجامعات، وذلك إلى حين صدور الحكم غي الدّعوى الأصليّة. ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. وصدر بمكتبنا في 28 ماي 2009 الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة