تلقيت استغاثة من مجموعة رجال يعتبرون أنفسهم ضحايا كيد الزوجات المطلقات. وتحيز المشرع لمصلحتهن، وغاية ما يطمحون إليه أن يكون لهم حظ من الإنصاف. يؤدي إلى تمكين الرجل بما يتوازى مع ما حصلت عليه المرأة من تمكين. الموضوع الذي ركزوا عليه في استغاثتهم يتعلق بموقف المشرع من مسألتين هما النفقة والحضانة، يقولون إن الزوج المطلق مطالب قانونا بالنفقة والمصروفات الدراسية والعلاج وتوفير السكن، وكل مستلزمات ومصروفات الابن أو الابنة حتى يبلغ الصغير خمسة عشر عاما، وإن توقف عن دفع النفقة فإنه يُحكم عليه بالحبس الفوري، ويظل ملزما بأداء ما تقاعس عن دفعه، الذي لا يسقط بأي تقادم. في حين يحمّل الأب بهذه المصروفات، ويواجه بعقوبة رادعة إذا قصّر فيها، فإنه إذا أدى واجبه المادي نحو طفله، لا يتلقى سوى الحد الأدنى من الحقوق. فالقانون يسمح له بأن يلقي نظرة عابرة على الطفل لمدة ساعتين أسبوعيا في مكان عام. وإذا امتنعت المطلقة عن ذلك، فغاية ما يمكن أن يحدث أن تصدر المحكمة قرارها بانتقال الحضانة إلى الجدة للأم. وهو إجراء شكلي لا يغيّر من الواقع شيئا. في الوقت ذاته فإن الأب الذي منع من رؤية طفله لفترة تطول أو تقصر، لا يعوض عن ساعات الحرمان التي عاشها، الأهم من ذلك والأخطر أن هذا الوضع يضعف رابطة الأب بطفله. في الوقت ذاته فإنه لا يمكّن الأب من توجيه طفله ورعايته من الناحية التربوية. وحين يمكّن من حضانته بعد سن الخامسة عشرة، فإن الطفل يكون قد تشكل بالفعل، ولا تكاد تجدي معه رعاية الأب. يتساءلون: لماذا تشدد المشرع في معاقبة الأب إذا قصر في واجباته، في حين تساهل كثيرا مع المطلقة إذا لجأت إلى الكيد ومنعت الأب من حقه إزاء طفله، وإذا كان قد لجأ إلى ردع الطرف الأول، فلماذا لم يتعامل بنفس المعيار مع الطرف الثاني؟ أضافوا في رسالتهم أن هذه القضية برزت بصورة أكبر خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة (سنة 2004)، الذي تزايدت بسببه معدلات الطلاق، ذلك أن القانون يسَّر إتمام الطلاق بإرادة منفردة من جانب الزوجة، وأحيانا، على خلاف رغبة الزوج. وأسهم المحامون في تشجيع الزوجات على إساءة استخدام ذلك الحق، إذ أصبح بمقدورهن طلب الطلاق من خلال وسيلتين، ادعاء الضرر الزوجي. خصوصا أن القانون أباح إثبات ذلك الضرر بعد سماع شهادة شهود الزوجة، (وهو أمر ميسور يمكن أن يرتبه بعض المحامين). وذلك على عكس المتبع في دوائر الجنح والجنايات التي تشترط وجود أدلة مادية ملموسة لثبوت الاتهام أما الوسيلة الثانية فهي طلب الزوجة «الخلع» لبغضها الزوج وعدم احتمالها استمرار العيش معه. في ختام الرسالة، وجّه الآباء غير الحاضنين التهنئة لنساء مصر لصدور القانون الذي خصص لهن 64 مقعدا في مجلس الشعب، وتمنوا عليهن التخلص من عقدة الصراع الخفي بين الرجل والمرأة، الذي ينطلق منه البعض في بعض الأحيان بما يوفر أسبابا لتوتير العلاقة بينهما. لا أخفي تعاطفا مع قضية المحرومين من رؤية أطفالهم رجالا كانوا أم نساء، لكنني لا أكتم حيرة إزاء تحديد سبب المشكلة، وهل هو حقا كيد النساء وتواطؤ المحامين، أم أنه رد على غلظة الرجال وكيدهم أيضا، أم أنه راجع إلى تدهور الثقافة العامة والقيم الحاكمة للعلاقات الأسرية، بما أدى إلى تراجع التراحم والإيثار وترجيح كفة المنفعة والأنانية. في الوقت ذاته فإنني أتشكك في جدوى تدخل القضاء والقانون في تنظيم العلاقات الأسرية، ولا أعرف ما إذا كان ذلك التدخل هو الذي عقد المشكلة أم أنه كان ضرورة لحماية أطرافها؟. أراحني في نهاية المطاف أنه كان مطلوبا مني أن أعرض المشكلة لا أن أحلل عناصرها أو أحلها، وقد أبرأت ذمتي ونفذت المطلوب. الرؤية القطرية السبت, 25 يوليو 2009