محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    وزارة الدفاع تنتدب تلامذة ضباط صف بجيش البحر    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    كرة اليد: منتخب الاصاغر ينسحب من ربع نهائي المونديال    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    7 مؤسسات ستنتفع بامتياز تكفل الدولة بفارق الفائدة على قروض الاستثمار..وهذه التفاصيل..    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    جندوبة: وزير السياحة يتابع استعدادات الجهة للموسم السياحي ومدى تقدّم عدد من المشاريع السياحية والحرفية    قبلي: حادث مرور يودي بحياة جزائري وإصابة مرافقه    ميناء جرجيس… رصيد عقاري هام غير مستغل ومطالب باستقطاب استثمارات جديدة    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    جامعة تونس المنار تحرز تقدما ب40 مرتبة في تصنيف QS العالمي للجامعات لسنة 2026    هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    عاجل/ الداخلية الليبية تؤكد تعرض عناصرها الأمنية لهجوم مسلح داخل طرابلس..    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    وفاة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب في المغرب    رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق: الولايات المتحدة ستغرق إذا ضربت إيران    الوجهة السياحية جربة جرجيس الأولى وطنيا وتوقعات بتسجيل أكثر من مليون زائر    كاتس يعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الاحتلال يضرب وسط إيران.. قصف مبنى في قم وانفجارات في أصفهان    طقس اليوم السبت: أجواء صيفية مستقرة على كامل البلاد    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    ردّ فعل رسمي وعاجل من وزارة الخارجية بعد العثور على جثة عبد المجيد الحجري بستوكهولم    إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    التشكيلة المحتملة للترجي أمام لوس أنجلوس    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي لجماعة"الدعوة والإصلاح" (إخوان إيران)د.حسان عبد الله
نشر في الفجر نيوز يوم 06 - 08 - 2009

نعرض هنا لمنهاج جماعة الدعوة والإصلاح في إيران وقانونها الأساسي، وتعد هذه الجماعة امتدادا للإخوان المسلمين في إيران. تتناول الوثيقة المنهاج الفكري للجماعة وأهدافها والوسائل التي تستخدمها وقانون الجماعة وهيكليتها ومؤسساتها وشروط العضوية في الجماعة ووظائف أعضائها، كما تتطرق الوثيقة للشئون المالية للجماعة أيضا.
الشعار: العدالة والأخوة.
الغاية: رضا الله ورضوانه على أساس القرآن والسنة.
المنهاج الفكري
1- الاعتقاد بعالمية رسالة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
2- الاعتقاد بأن الإسلام هو الطريق الوحيد للحياة السعيدة وذلك عن طريق الالتزام بالدعوة والتربية.
3- الاعتقاد بأن الإسلام يضمن حقوق الإنسان والحريات عامة.
4- الاعتقاد بتعدد الآراء وتعدد الأحزاب، على أساس حرية الفكر والتعبير في الإسلام.
5- الاعتقاد الخالص بمبدأ الشورى، والالتزام برأي الجماعة، والبعد عن الاستقلال بالرأي والذاتية.
6- الاعتقاد بوحدة الأمة الإسلامية والوفاق الوطني ومراعاة حقوق الأقليات.
7- الإيمان بالاعتدال والوسطية في الفكر والعمل، ونبذ التطرف والعنف.
8- الإيمان بضرورة العمل الجماعي والجماعة، والتأكيد على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأهداف
1- حماية الحقوق والحريات الدينية، والمذهبية والقومية.
2- حماية الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية والشرعية والسعي لتحقيقها.
3- العمل من أجل التطور السياسي والثقافي والاقتصادي ومواجهة الفقر والحرمان.
4- العمل نحو الاستقرار وتأكيد الشرعية في المجتمع.
5- العمل من أجل ترسيخ العلاقات القائمة على الديمقراطية مع كل الأحزاب، والحركات والتنظيمات بهدف التعاون والمشاركة المدنية من أجل خدمة المجتمع.
6- الاهتمام بالمساجد والمدارس الدينية وحماية المؤسسات الثقافية والتعليمية.
7- العمل من أجل المحافظة على حقوق المرأة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية ورفعة شأنها.
8- العمل من أجل النمو والارتقاء الفكري والجسمي والأخلاقي والعلمي للأطفال، والمراهقين والشباب.
9- العمل من أجل المحافظة على رؤوس الأموال الوطنية والمحافظة على الحياة.
الوسائل
تعتمد الجماعة على الأساليب التالية لتحقيق أهدافها:
1- التربية والتعليم لأعضاء الجماعة والمحبين وأفراد المجتمع.
2- تشكيل اللجان المختلفة التي تتناسب مع أنشطة الجماعة.
3- الالتزام بدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
4- تأسيس والمشاركة في المؤسسات المدنية والمذهبية.
5- المشاركة في الأنشطة السياسية.
6- التعاون مع كل المؤسسات في المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة عن طريق الحوار، والتعاون والوحدة.
7- التأكيد على الحلول السلمية للاختلافات بين الأفراد والجماعات.
8- تأسيس وتقوية المساجد والمراكز الدينية والحضور الفعال فيها.
9- طبع ونشر الكتب والدوريات والاستفادة من كل وسائل الاتصال الجماعية.
10-عقد والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمعارض والاحتفالات الدينية والوطنية.
قانون الجماعة
الفصل الأول: المواد:
المادة 1- الاسم: جماعة الدعوة والإصلاح في إيران، حيث تسمي في هذا القانون باختصار (الجماعة).
المادة 2- التعريف: جماعة إسلامية، مستقلة وعلنية تحدد أنشطتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
المادة 3- الجنسية: الإيرانية، موطنها الأصلي في طهران كما يمكن أن تفتح فروعا أو مكاتب في كل أنحاء الدولة.
المادة 4- مدة النشاط: تأسست الجماعة على أساس مدة غير محدودة.
الفصل الثاني: المؤسسات:
مادة 5- مؤسسات الجماعة عبارة عن:
1- المؤتمر العام.
2- المجلس المركزي.
3- الأمين العام.
4- الهيئة التنفيذية المركزية.
5- جهاز المراقبين المركزيين.
المؤتمر العام:
مادة 6- المؤتمر العام أعلى سلطة لاتخاذ القرارات ويعقد جلسة واحدة كل أربع سنوات.
ملحوظة1: ينعقد المؤتمر العام استثنائيا بطلب من المراقب العام أو بطلب من المجلس المركزي أو بطلب مكتوب من كل المراقبين أو بطلب مكتوب من ثلثي الأعضاء.
ملحوظة2- وبعد نهاية مدة الأربع سنوات حتى انعقاد المؤتمر العام القادم، يبقي الأعضاء السابقون في الوظائف المخولة إليهم.
مادة 7- ينعقد المؤتمر العام بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، وبحد أقصي شهر, يستوفي النصاب بحضور نصف الأعضاء، وإن لم يكتمل النصاب في المرحلة الثانية أيضا، ينعقد بعد خمسة عشر يوما بحضور أي عدد من الأعضاء.
ملحوظة1- يجب أن يعلن الأعضاء بموعد انعقاد المؤتمر بيان رسمي بحد أدني عشرة أيام قبل تاريخ الانعقاد.
ملحوظة 2- تتم الدعوة للمؤتمر عن طريق التدوين في الجريدة الرسمية الناطقة بلسان الجماعة أو الصحف واسعة الانتشار ويرفق مع الدعوة رسالة مكتوبة، ويجب أن يذكر مكان وزمان إقامة المؤتمر بدقة في الإعلان أو في الدعوة.
مادة 8- أعضاء المجلس عبارة عن:
1- أعضاء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
2- مسئولين اللجان المركزية للجماعة.
3- رؤساء مكاتب المحافظات المنتخبين.
ملحوظة: أعضاء المؤتمر يجب أن تمر خمس سنوات بحد أدنى على عضويتهم في الجماعة.
مادة 9- اختصاصات ووظائف المؤتمر:
1- المصادقة وتعديل اللوائح الخاصة بمنهاج الجماعة وقانونها.
2- بحث أداء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
3- اختيار وعزل أعضاء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
4- المصادقة على برامج وإرشادات الجماعة.
5- حل الجماعة.
المجلس المركزي:
المادة 10: المجلس المركزي أعلى سلطة في الجماعة بعد المؤتمر العام وينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات من أعضاء المؤتمر العام.
المادة 11: عدد الأعضاء الأصليين أحد عشر فردا والاحتياطيين ثلاثة بترتيب المجلس المركزي, أو يختارون بالاقتراع بحد أدنى ثلث آراء أعضاء المؤتمر العام.
ملحوظة: لا يوجد موانع لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس المركزي والأمين العام في أجل الدورات التالية.
المادة2: استقالة أي من أعضاء المجلس المركزي اختيارية، ولا يمكن أن يمنع هؤلاء، وطبيعي أن العضو المستقيل يجب أن يقوم بوظائفه إلى وقت انتقال المسئولية إلى عضو آخر.
ملحوظة 1 – في حالة رغبة أي عضو من أعضاء المجلس المركزي في الاستقالة يجب أن يقدم استقالته كتابة للأمين العام للجماعة.
ملحوظة2- الاستقالة تلغي كل التزامات العضوية, وقبول الاستقالة مرتبط بتقديم المبررات للمجلس من أجل الموافقة عليها.
المادة 13- في حالة الاستقالة أو الوفاة أو محو (سحب) شروط العضوية من أي عضو من أعضاء المجلس المركزي، يدعى للعمل عضو من الأعضاء الاحتياطيين بالترتيب المعد.
المادة 14- في حالة سحب شروط العضوية، أو استقالة أو وفاة الأعضاء الأصليين والاحتياطيين للمجلس المركزي، وفي حالة وصول عدد الأفراد لأقل من سبعة أفراد، يعقد المجلس استثنائيا من أجل انتخاب أعضاء جدد للمجلس المركزي.
المادة 15- ومع انتهاء المدة القانونية للمجلس، وحتى ترشيح وبدء عمل المجلس المركزي الجديد يكون المجلس المركزي مكلفا بأداء الوظائف والشئون القانونية.
المادة 16- وظائف واختصاصات المجلس المركزي:
1- اختيار الأمين العام، والمسئول المالي، والمسئول الإداري في أول جلسة للمجلس برأي الأغلبية تقريبا.
2- تعقد جلسات المجلس مرة كل ثلاثة شهور بحد أدنى.
3- دعوة الأعضاء لانعقاد المجلس طبقا لنص القانون.
4- الإعداد والمصادقة على القرارات والقوانين المحلية وإعلانها للفروع وجهات التنفيذ.
5- إسناد الوظائف لأعضاء المجلس المركزي وتأسيس لجان الجماعة على حسب الحاجة أو حل أي منها.
6- دعم أو رفض قرارات نائب أمين عام الجماعة.
7- حماية حقوق أعضاء الجماعة ومساعدتهم في حل المشكلات.
8- اتخاذ القرارات بشأن الشئون المالية للجماعة.
9- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
10- إقامة الدعاوى القضائية, والرد على الدعاوى المقامة ضد الجماعة في كل الجهات المختصة.
11- تقديم ممثلين عن الجماعة في الجمعيات السياسية والثقافية والعلمية وغيرها.
12- استعراض اللوائح والقوانين وعرض السياسات على المؤتمر العام لأخذ الموافقة النهائية.
13- تأييد أو رفض المرشحين لقرار الأمين العام، من أجل تولي مسئولية الهيئات التنفيذية للمحافظات واللجان المركزية للجماعة.
14- إعداد التقرير السنوي وتعديل الميزانية من أجل عرضها على لجنة مادة 10 الخاصة بالأحزاب.
15- تحديد صحيفة واسعة الانتشار لنشر الإعلانات أو رسائل الدعوى الخاصة بالجماعة.
16- الإشراف العام على كل الدعوات, والتوجيه والإشراف على كل شئون وأنشطة الجماعة.
17- تبني المواقف الفكرية والسياسية للجماعة.
18- اتخاذ القرار بشأن كل أوجه التحالف أو التعاون مع الأحزاب.
19- عزل الأمين العام والوكيل والمسئول المالي والمسئول الإداري للجماعة.
20- التصديق على إلغاء عضوية أي من أعضاء الجماعة، باقتراح لجنة التأديب المركزي.
21- الإشراف المستمر على جودة تنفيذ مهام الأمين العام.
22- اتخاذ القرار بشأن مهام هيئة التنفيذ أو ممثلي الجماعة أو حل أي منها.
23- المجلس المركزي يستطيع من خلال التشاور أن يُقدم على تشكيل أو حل مجلس الشورى المحلي.
24- تشكيل الجهاز الإداري للجماعة: يتشكل من الأمين العام، النائب، المسئول الإداري، المسئول المالي، وفردين من أعضاء الجماعة، باقتراح الأمين العام وموافقة المجلس المركزي.
25- الدعوة للتعاون بين الأعضاء الاحتياطيين والمراقبين المركزيين بالترتيب المعد في حالة الاستقالة، أو الوفاة أو سحب عضوية مراقب أو المراقبين.
26- التصديق على الميزانية السنوية المقترحة.
27- اتخاذ القرارات بشأن اقتراحات هيئة التنفيذ المركزي.
28- الموافقة والتصديق على الختم والشعار الخاصين بالجماعة بعد أخذ الإجازة من المراجع ذات الصلاحية.
29- طباعة النشرة الداخلية.
الأمين العام:
المادة 17: الأمين العام هو أعلى رتبة تنفيذية في الجماعة، وتحدد مهامه واختصاصاته كما يلي:
1- يرأس جلسات المجلس المركزي، وهيئة التنفيذ المركزي والقيادة الإدارية.
2- إعلان المواقف الرسمية للجماعة.
3- إقامة الدعاوى عن المجلس المركزي للجماعة, والرد على السلطات المختصة بالنيابة.
4- عرض تقرير أنشطة الجماعة والمجلس المركزي للمؤتمر العام ومناقشتها.
5- ترشيح أحد أعضاء المجلس المركزي لوظيفة نائب الأمين العام من أجل الموافقة عليه من المجلس المركزي أو عزله.
6- ترشيح فردين من أجل العضوية في القيادة الإدارية للجماعة للمجلس المركزي.
7- تقديم مسئولين اللجان، والهيئات التنفيذية للمحافظات والمؤسسات المركزية للمجلس المركزي.
8- اختيار مستشارين في المجالات المختلفة حسب احتياجات الجماعة.
هيئة التنفيذ المركزي:
المادة 18- هيئة التنفيذ المركزي أعلى هيئة إدارية للجماعة لتنفيذ الإجراءات التشريعية للمجلس المركزي, وتتكون من الأمين العام أو نائب الأمين العام,المسئول الإداري، المسئول المالي,مسئولين الهيئات التنفيذية للمحافظات أو مساعديهم، ومسئولين اللجان المركزية أو مساعديهم.
المادة 19- متابعة مهام واختصاصات هيئة التنفيذ المركزي:
1- التنفيذ والإشراف ومتابعة الإجراءات التشريعية للمجلس المركزي.
2- استعراض وتدوين مهام اللجان والفروع التنفيذية.
3- إدراك العوامل التي قد تسبب ضررا للجماعة.
4- تقييم أنشطة الجماعة.
5- ضبط عمل الهيئات التنفيذية واللجان المختلفة للجماعة ومتابعة أنشطتهم.
6- النقل الدقيق والسريع والمؤثر للإجراءات التشريعية ووجهات نظر الجماعة للمعنيين، ونقل اقتراحات وانتقادات ومشكلات المستويات المختلفة للجماعة إلى المجلس المركزي.
7- استعراض وتدوين مسودة الميزانية السنوية للجماعة وبرنامج التخطيط من أجل تأمين المصادر المالية.
المراقبون المركزيون:
المادة 20- وظائف واختصاصات المراقبين المركزيين:
1- يتكون المراقبين المركزيين للجماعة من ثلاثة مراقبين رئيسيين واثنين احتياطيين، وينتخبوا بواسطة المؤتمر العام باقتراع أو بتزكية بحد أدنى ثلث آراء الحاضرين، لمدة أربع سنوات.
ملحوظة: لا يوجد عوائق لانتخاب المراقبين المركزيين الجدد في الدورات التالية.
2- الإشراف على تنفيذ منهاج وقانون الجماعة وأيضا عمل المجلس المركزي وهيئة التنفيذ المركزية.
3- المشاركة في جلسات المجلس المركزي بدون امتلاك حق التصويت.
ملحوظة: المشاركة إجبارية في جلسات المجلس المركزي وهيئة التنفيذ المركزية بحضور واحد من المراقبين كحد أدنى.
4- طلب تشكيل جلسة استثنائية للمؤتمر العام.
5- إعداد تقرير الفحص للمجلس المركزي والمؤتمر العام.
6- المراقب أو المراقبون يمكنهم أن يعرضوا استقالتهم مكتوبة للمجلس المركزي.
ملحوظة: يجب أن يكون لدى الجماعة مراقبان بحد أدني, وما عدا ذلك يقوم المجلس المركزي بدعوة أعضاء المؤتمر العام من أجل عقد جلسة استثنائية واختيار المراقبين الجدد.
الفصل الثالث: العضوية:
المادة 21- شروط العضوية في الجماعة:
1- الجنسية الإيرانية.
2- العمر ثمانية عشر عاما كاملة.
3- قبول منهاج وقانون الجماعة.
4- الالتزام العملي بتعاليم الدين الإسلامي.
5- اجتياز مراحل التربية المحددة بموافقة اللجنة التربوية.
6- إلغاء العضوية في كل الأحزاب والجماعات السياسية.
7- إكمال نموذج عضوية الجماعة.
ملحوظة: إثبات الشروط المذكورة من أجل العضوية مسئولية اللجنة التربوية.
المادة 22- وظائف العضو عبارة عن:
1- العمل من أجل تربية وتزكية النفس والالتزام بمنهاج وقانون ومواقف الجماعة.
2- دعوة الآخرين للفهم الصحيح للإسلام والعمل به.
3- انجاز المهام المكلف بها والالتزام بقرارات وقوانين الجماعة.
4- العمل من أجل تحقيق أهداف وخطط الجماعة.
5- العمل من أجل تطوير وعمران الوطن الإسلامي وخدمة المواطنين.
6- دفع اشتراك العضوية.
ملحوظة: يجب ألا يمثل اشتراك عضوية الجماعة أي شكوى للأعضاء.
المادة 23- حقوق العضو في الجماعة:
1- يتمتع بحق الانتخاب على أساس قوانين ولوائح الجماعة.
2- حق إبداء الرأي بالنسبة لعمل الجماعة وعرض الانتقادات والمقترحات عن طريق التراتبية الإدارية.
3- حق الشكوى والاحتجاج على أساس قوانين ولوائح الجماعة.
4- حق المعرفة عن الشئون الراهنة للجماعة عن طريق الهيئة التنفيذية المختصة ووفقا للقوانين واللوائح.
المادة 24- سحب العضوية في الحالات التالية:
1- الاستقالة المكتوبة للعضو مع موافقة المجلس المركزي.
2- الطرد بموافقة المجلس المركزي.
ملحوظة: تبليغ شكاوى وتجاوزات جميع الأعضاء باستثناء المجلس المركزي والمراقبين تحت مسئولية اللجنة التأديبية للجماعة.
الفصل الرابع: الشئون المالية للجماعة:
المادة 25- المصادر المالية للجماعة عبارة عن:
1- اشتراك العضوية.
2- المساعدات الشعبية.
3- جميع المجالات الشرعية.
المادة 26- تسير الوثائق, والأوراق ذات القيمة, وفتح الحساب الجاري أو الادخار البنكي, والصكوك والحوالات, والكمبيالات وكل أنواع الوثائق والكتابات التي تتضمن كل أنواع الضمانات المالية للجماعة بتوقيع الأمين العام والمسئول المالي بالإضافة إلى ختم الجماعة الموثوق فيه.
المادة 27- السنة المالية للجماعة من أول شهر فروردين (20مارس) من كل عام حتى نهاية شهر اسفند (19 مارس) من نفس العام, ويمكن أن تتغير تبعا للسنة المالية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ملحوظة: 28- في حالة اتخاذ القرار بحل الجماعة، تؤخذ كل ممتلكات الجماعة كلها (المتغيرة والثابتة) بتقدير هيئة التسوية بواسطة المؤتمر العام، وبعد دفع كل ديون والتزامات الجماعة يترك المتبقي للمؤسسات الخيرية أو المؤسسات المشابهة.
ملحوظة: دخول ونفقات الجماعة مثبتة في دفاتر قانونية, ويستعرض الحساب الوارد والمنصرف في نهاية كل عام للجنة مادة 10 من قانون الأحزاب.
المادة 29- هذا القانون يتكون من أربعة فصول, وتسع وعشرين مادة وخمس عشرة ملاحظة, وتمت الموافقة عليه في المؤتمر الثاني لجماعة الدعوة والإصلاح في إيران في 18/ 6/1385 ومواده واجبة التنفيذ حتى ينعقد المؤتمر اللاحق.
باحث متخصص في الشئون الإيرانية
06-08-2009
الإسلاميون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.