دراسة تكشف...الفوضى ... ثقافة مرورية في تونس !    ولي يتهجم على أعضاء مجلس التأديب بإعدادية سهلول...القضاء يتدخل    اتحاد الفلاحة: لوبيات القطاع سيطروا على الميدان    قوات الاحتلال تمنع دخول 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة..#خبر_عاجل    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين على سفينة في خليج عدن عبر زورق مسلحين    بلاغ هام للنادي الافريقي..#خبر_عاجل    المهدية .. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.. إصابة 5 تلاميذ في حادثة رشق حافلة بالحجارة    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيلز تتحدث عن علاقتها بترامب    صفاقس: الشركة الجهوية للنقل تتسلم 10 حافلات مزدوجة جديدة    عاجل/ هجوم مسلح على مركز للشرطة بباريس واصابة أمنيين..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    اليوم: تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    حالة الطقس اليوم الجمعة    فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    النظر في مقترح العفو في جرائم الشيك دون رصيد    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي لجماعة"الدعوة والإصلاح" (إخوان إيران)د.حسان عبد الله
نشر في الفجر نيوز يوم 06 - 08 - 2009

نعرض هنا لمنهاج جماعة الدعوة والإصلاح في إيران وقانونها الأساسي، وتعد هذه الجماعة امتدادا للإخوان المسلمين في إيران. تتناول الوثيقة المنهاج الفكري للجماعة وأهدافها والوسائل التي تستخدمها وقانون الجماعة وهيكليتها ومؤسساتها وشروط العضوية في الجماعة ووظائف أعضائها، كما تتطرق الوثيقة للشئون المالية للجماعة أيضا.
الشعار: العدالة والأخوة.
الغاية: رضا الله ورضوانه على أساس القرآن والسنة.
المنهاج الفكري
1- الاعتقاد بعالمية رسالة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
2- الاعتقاد بأن الإسلام هو الطريق الوحيد للحياة السعيدة وذلك عن طريق الالتزام بالدعوة والتربية.
3- الاعتقاد بأن الإسلام يضمن حقوق الإنسان والحريات عامة.
4- الاعتقاد بتعدد الآراء وتعدد الأحزاب، على أساس حرية الفكر والتعبير في الإسلام.
5- الاعتقاد الخالص بمبدأ الشورى، والالتزام برأي الجماعة، والبعد عن الاستقلال بالرأي والذاتية.
6- الاعتقاد بوحدة الأمة الإسلامية والوفاق الوطني ومراعاة حقوق الأقليات.
7- الإيمان بالاعتدال والوسطية في الفكر والعمل، ونبذ التطرف والعنف.
8- الإيمان بضرورة العمل الجماعي والجماعة، والتأكيد على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأهداف
1- حماية الحقوق والحريات الدينية، والمذهبية والقومية.
2- حماية الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية والشرعية والسعي لتحقيقها.
3- العمل من أجل التطور السياسي والثقافي والاقتصادي ومواجهة الفقر والحرمان.
4- العمل نحو الاستقرار وتأكيد الشرعية في المجتمع.
5- العمل من أجل ترسيخ العلاقات القائمة على الديمقراطية مع كل الأحزاب، والحركات والتنظيمات بهدف التعاون والمشاركة المدنية من أجل خدمة المجتمع.
6- الاهتمام بالمساجد والمدارس الدينية وحماية المؤسسات الثقافية والتعليمية.
7- العمل من أجل المحافظة على حقوق المرأة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية ورفعة شأنها.
8- العمل من أجل النمو والارتقاء الفكري والجسمي والأخلاقي والعلمي للأطفال، والمراهقين والشباب.
9- العمل من أجل المحافظة على رؤوس الأموال الوطنية والمحافظة على الحياة.
الوسائل
تعتمد الجماعة على الأساليب التالية لتحقيق أهدافها:
1- التربية والتعليم لأعضاء الجماعة والمحبين وأفراد المجتمع.
2- تشكيل اللجان المختلفة التي تتناسب مع أنشطة الجماعة.
3- الالتزام بدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
4- تأسيس والمشاركة في المؤسسات المدنية والمذهبية.
5- المشاركة في الأنشطة السياسية.
6- التعاون مع كل المؤسسات في المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة عن طريق الحوار، والتعاون والوحدة.
7- التأكيد على الحلول السلمية للاختلافات بين الأفراد والجماعات.
8- تأسيس وتقوية المساجد والمراكز الدينية والحضور الفعال فيها.
9- طبع ونشر الكتب والدوريات والاستفادة من كل وسائل الاتصال الجماعية.
10-عقد والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمعارض والاحتفالات الدينية والوطنية.
قانون الجماعة
الفصل الأول: المواد:
المادة 1- الاسم: جماعة الدعوة والإصلاح في إيران، حيث تسمي في هذا القانون باختصار (الجماعة).
المادة 2- التعريف: جماعة إسلامية، مستقلة وعلنية تحدد أنشطتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
المادة 3- الجنسية: الإيرانية، موطنها الأصلي في طهران كما يمكن أن تفتح فروعا أو مكاتب في كل أنحاء الدولة.
المادة 4- مدة النشاط: تأسست الجماعة على أساس مدة غير محدودة.
الفصل الثاني: المؤسسات:
مادة 5- مؤسسات الجماعة عبارة عن:
1- المؤتمر العام.
2- المجلس المركزي.
3- الأمين العام.
4- الهيئة التنفيذية المركزية.
5- جهاز المراقبين المركزيين.
المؤتمر العام:
مادة 6- المؤتمر العام أعلى سلطة لاتخاذ القرارات ويعقد جلسة واحدة كل أربع سنوات.
ملحوظة1: ينعقد المؤتمر العام استثنائيا بطلب من المراقب العام أو بطلب من المجلس المركزي أو بطلب مكتوب من كل المراقبين أو بطلب مكتوب من ثلثي الأعضاء.
ملحوظة2- وبعد نهاية مدة الأربع سنوات حتى انعقاد المؤتمر العام القادم، يبقي الأعضاء السابقون في الوظائف المخولة إليهم.
مادة 7- ينعقد المؤتمر العام بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، وبحد أقصي شهر, يستوفي النصاب بحضور نصف الأعضاء، وإن لم يكتمل النصاب في المرحلة الثانية أيضا، ينعقد بعد خمسة عشر يوما بحضور أي عدد من الأعضاء.
ملحوظة1- يجب أن يعلن الأعضاء بموعد انعقاد المؤتمر بيان رسمي بحد أدني عشرة أيام قبل تاريخ الانعقاد.
ملحوظة 2- تتم الدعوة للمؤتمر عن طريق التدوين في الجريدة الرسمية الناطقة بلسان الجماعة أو الصحف واسعة الانتشار ويرفق مع الدعوة رسالة مكتوبة، ويجب أن يذكر مكان وزمان إقامة المؤتمر بدقة في الإعلان أو في الدعوة.
مادة 8- أعضاء المجلس عبارة عن:
1- أعضاء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
2- مسئولين اللجان المركزية للجماعة.
3- رؤساء مكاتب المحافظات المنتخبين.
ملحوظة: أعضاء المؤتمر يجب أن تمر خمس سنوات بحد أدنى على عضويتهم في الجماعة.
مادة 9- اختصاصات ووظائف المؤتمر:
1- المصادقة وتعديل اللوائح الخاصة بمنهاج الجماعة وقانونها.
2- بحث أداء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
3- اختيار وعزل أعضاء المجلس المركزي وجهاز المراقبين المركزيين.
4- المصادقة على برامج وإرشادات الجماعة.
5- حل الجماعة.
المجلس المركزي:
المادة 10: المجلس المركزي أعلى سلطة في الجماعة بعد المؤتمر العام وينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات من أعضاء المؤتمر العام.
المادة 11: عدد الأعضاء الأصليين أحد عشر فردا والاحتياطيين ثلاثة بترتيب المجلس المركزي, أو يختارون بالاقتراع بحد أدنى ثلث آراء أعضاء المؤتمر العام.
ملحوظة: لا يوجد موانع لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس المركزي والأمين العام في أجل الدورات التالية.
المادة2: استقالة أي من أعضاء المجلس المركزي اختيارية، ولا يمكن أن يمنع هؤلاء، وطبيعي أن العضو المستقيل يجب أن يقوم بوظائفه إلى وقت انتقال المسئولية إلى عضو آخر.
ملحوظة 1 – في حالة رغبة أي عضو من أعضاء المجلس المركزي في الاستقالة يجب أن يقدم استقالته كتابة للأمين العام للجماعة.
ملحوظة2- الاستقالة تلغي كل التزامات العضوية, وقبول الاستقالة مرتبط بتقديم المبررات للمجلس من أجل الموافقة عليها.
المادة 13- في حالة الاستقالة أو الوفاة أو محو (سحب) شروط العضوية من أي عضو من أعضاء المجلس المركزي، يدعى للعمل عضو من الأعضاء الاحتياطيين بالترتيب المعد.
المادة 14- في حالة سحب شروط العضوية، أو استقالة أو وفاة الأعضاء الأصليين والاحتياطيين للمجلس المركزي، وفي حالة وصول عدد الأفراد لأقل من سبعة أفراد، يعقد المجلس استثنائيا من أجل انتخاب أعضاء جدد للمجلس المركزي.
المادة 15- ومع انتهاء المدة القانونية للمجلس، وحتى ترشيح وبدء عمل المجلس المركزي الجديد يكون المجلس المركزي مكلفا بأداء الوظائف والشئون القانونية.
المادة 16- وظائف واختصاصات المجلس المركزي:
1- اختيار الأمين العام، والمسئول المالي، والمسئول الإداري في أول جلسة للمجلس برأي الأغلبية تقريبا.
2- تعقد جلسات المجلس مرة كل ثلاثة شهور بحد أدنى.
3- دعوة الأعضاء لانعقاد المجلس طبقا لنص القانون.
4- الإعداد والمصادقة على القرارات والقوانين المحلية وإعلانها للفروع وجهات التنفيذ.
5- إسناد الوظائف لأعضاء المجلس المركزي وتأسيس لجان الجماعة على حسب الحاجة أو حل أي منها.
6- دعم أو رفض قرارات نائب أمين عام الجماعة.
7- حماية حقوق أعضاء الجماعة ومساعدتهم في حل المشكلات.
8- اتخاذ القرارات بشأن الشئون المالية للجماعة.
9- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
10- إقامة الدعاوى القضائية, والرد على الدعاوى المقامة ضد الجماعة في كل الجهات المختصة.
11- تقديم ممثلين عن الجماعة في الجمعيات السياسية والثقافية والعلمية وغيرها.
12- استعراض اللوائح والقوانين وعرض السياسات على المؤتمر العام لأخذ الموافقة النهائية.
13- تأييد أو رفض المرشحين لقرار الأمين العام، من أجل تولي مسئولية الهيئات التنفيذية للمحافظات واللجان المركزية للجماعة.
14- إعداد التقرير السنوي وتعديل الميزانية من أجل عرضها على لجنة مادة 10 الخاصة بالأحزاب.
15- تحديد صحيفة واسعة الانتشار لنشر الإعلانات أو رسائل الدعوى الخاصة بالجماعة.
16- الإشراف العام على كل الدعوات, والتوجيه والإشراف على كل شئون وأنشطة الجماعة.
17- تبني المواقف الفكرية والسياسية للجماعة.
18- اتخاذ القرار بشأن كل أوجه التحالف أو التعاون مع الأحزاب.
19- عزل الأمين العام والوكيل والمسئول المالي والمسئول الإداري للجماعة.
20- التصديق على إلغاء عضوية أي من أعضاء الجماعة، باقتراح لجنة التأديب المركزي.
21- الإشراف المستمر على جودة تنفيذ مهام الأمين العام.
22- اتخاذ القرار بشأن مهام هيئة التنفيذ أو ممثلي الجماعة أو حل أي منها.
23- المجلس المركزي يستطيع من خلال التشاور أن يُقدم على تشكيل أو حل مجلس الشورى المحلي.
24- تشكيل الجهاز الإداري للجماعة: يتشكل من الأمين العام، النائب، المسئول الإداري، المسئول المالي، وفردين من أعضاء الجماعة، باقتراح الأمين العام وموافقة المجلس المركزي.
25- الدعوة للتعاون بين الأعضاء الاحتياطيين والمراقبين المركزيين بالترتيب المعد في حالة الاستقالة، أو الوفاة أو سحب عضوية مراقب أو المراقبين.
26- التصديق على الميزانية السنوية المقترحة.
27- اتخاذ القرارات بشأن اقتراحات هيئة التنفيذ المركزي.
28- الموافقة والتصديق على الختم والشعار الخاصين بالجماعة بعد أخذ الإجازة من المراجع ذات الصلاحية.
29- طباعة النشرة الداخلية.
الأمين العام:
المادة 17: الأمين العام هو أعلى رتبة تنفيذية في الجماعة، وتحدد مهامه واختصاصاته كما يلي:
1- يرأس جلسات المجلس المركزي، وهيئة التنفيذ المركزي والقيادة الإدارية.
2- إعلان المواقف الرسمية للجماعة.
3- إقامة الدعاوى عن المجلس المركزي للجماعة, والرد على السلطات المختصة بالنيابة.
4- عرض تقرير أنشطة الجماعة والمجلس المركزي للمؤتمر العام ومناقشتها.
5- ترشيح أحد أعضاء المجلس المركزي لوظيفة نائب الأمين العام من أجل الموافقة عليه من المجلس المركزي أو عزله.
6- ترشيح فردين من أجل العضوية في القيادة الإدارية للجماعة للمجلس المركزي.
7- تقديم مسئولين اللجان، والهيئات التنفيذية للمحافظات والمؤسسات المركزية للمجلس المركزي.
8- اختيار مستشارين في المجالات المختلفة حسب احتياجات الجماعة.
هيئة التنفيذ المركزي:
المادة 18- هيئة التنفيذ المركزي أعلى هيئة إدارية للجماعة لتنفيذ الإجراءات التشريعية للمجلس المركزي, وتتكون من الأمين العام أو نائب الأمين العام,المسئول الإداري، المسئول المالي,مسئولين الهيئات التنفيذية للمحافظات أو مساعديهم، ومسئولين اللجان المركزية أو مساعديهم.
المادة 19- متابعة مهام واختصاصات هيئة التنفيذ المركزي:
1- التنفيذ والإشراف ومتابعة الإجراءات التشريعية للمجلس المركزي.
2- استعراض وتدوين مهام اللجان والفروع التنفيذية.
3- إدراك العوامل التي قد تسبب ضررا للجماعة.
4- تقييم أنشطة الجماعة.
5- ضبط عمل الهيئات التنفيذية واللجان المختلفة للجماعة ومتابعة أنشطتهم.
6- النقل الدقيق والسريع والمؤثر للإجراءات التشريعية ووجهات نظر الجماعة للمعنيين، ونقل اقتراحات وانتقادات ومشكلات المستويات المختلفة للجماعة إلى المجلس المركزي.
7- استعراض وتدوين مسودة الميزانية السنوية للجماعة وبرنامج التخطيط من أجل تأمين المصادر المالية.
المراقبون المركزيون:
المادة 20- وظائف واختصاصات المراقبين المركزيين:
1- يتكون المراقبين المركزيين للجماعة من ثلاثة مراقبين رئيسيين واثنين احتياطيين، وينتخبوا بواسطة المؤتمر العام باقتراع أو بتزكية بحد أدنى ثلث آراء الحاضرين، لمدة أربع سنوات.
ملحوظة: لا يوجد عوائق لانتخاب المراقبين المركزيين الجدد في الدورات التالية.
2- الإشراف على تنفيذ منهاج وقانون الجماعة وأيضا عمل المجلس المركزي وهيئة التنفيذ المركزية.
3- المشاركة في جلسات المجلس المركزي بدون امتلاك حق التصويت.
ملحوظة: المشاركة إجبارية في جلسات المجلس المركزي وهيئة التنفيذ المركزية بحضور واحد من المراقبين كحد أدنى.
4- طلب تشكيل جلسة استثنائية للمؤتمر العام.
5- إعداد تقرير الفحص للمجلس المركزي والمؤتمر العام.
6- المراقب أو المراقبون يمكنهم أن يعرضوا استقالتهم مكتوبة للمجلس المركزي.
ملحوظة: يجب أن يكون لدى الجماعة مراقبان بحد أدني, وما عدا ذلك يقوم المجلس المركزي بدعوة أعضاء المؤتمر العام من أجل عقد جلسة استثنائية واختيار المراقبين الجدد.
الفصل الثالث: العضوية:
المادة 21- شروط العضوية في الجماعة:
1- الجنسية الإيرانية.
2- العمر ثمانية عشر عاما كاملة.
3- قبول منهاج وقانون الجماعة.
4- الالتزام العملي بتعاليم الدين الإسلامي.
5- اجتياز مراحل التربية المحددة بموافقة اللجنة التربوية.
6- إلغاء العضوية في كل الأحزاب والجماعات السياسية.
7- إكمال نموذج عضوية الجماعة.
ملحوظة: إثبات الشروط المذكورة من أجل العضوية مسئولية اللجنة التربوية.
المادة 22- وظائف العضو عبارة عن:
1- العمل من أجل تربية وتزكية النفس والالتزام بمنهاج وقانون ومواقف الجماعة.
2- دعوة الآخرين للفهم الصحيح للإسلام والعمل به.
3- انجاز المهام المكلف بها والالتزام بقرارات وقوانين الجماعة.
4- العمل من أجل تحقيق أهداف وخطط الجماعة.
5- العمل من أجل تطوير وعمران الوطن الإسلامي وخدمة المواطنين.
6- دفع اشتراك العضوية.
ملحوظة: يجب ألا يمثل اشتراك عضوية الجماعة أي شكوى للأعضاء.
المادة 23- حقوق العضو في الجماعة:
1- يتمتع بحق الانتخاب على أساس قوانين ولوائح الجماعة.
2- حق إبداء الرأي بالنسبة لعمل الجماعة وعرض الانتقادات والمقترحات عن طريق التراتبية الإدارية.
3- حق الشكوى والاحتجاج على أساس قوانين ولوائح الجماعة.
4- حق المعرفة عن الشئون الراهنة للجماعة عن طريق الهيئة التنفيذية المختصة ووفقا للقوانين واللوائح.
المادة 24- سحب العضوية في الحالات التالية:
1- الاستقالة المكتوبة للعضو مع موافقة المجلس المركزي.
2- الطرد بموافقة المجلس المركزي.
ملحوظة: تبليغ شكاوى وتجاوزات جميع الأعضاء باستثناء المجلس المركزي والمراقبين تحت مسئولية اللجنة التأديبية للجماعة.
الفصل الرابع: الشئون المالية للجماعة:
المادة 25- المصادر المالية للجماعة عبارة عن:
1- اشتراك العضوية.
2- المساعدات الشعبية.
3- جميع المجالات الشرعية.
المادة 26- تسير الوثائق, والأوراق ذات القيمة, وفتح الحساب الجاري أو الادخار البنكي, والصكوك والحوالات, والكمبيالات وكل أنواع الوثائق والكتابات التي تتضمن كل أنواع الضمانات المالية للجماعة بتوقيع الأمين العام والمسئول المالي بالإضافة إلى ختم الجماعة الموثوق فيه.
المادة 27- السنة المالية للجماعة من أول شهر فروردين (20مارس) من كل عام حتى نهاية شهر اسفند (19 مارس) من نفس العام, ويمكن أن تتغير تبعا للسنة المالية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ملحوظة: 28- في حالة اتخاذ القرار بحل الجماعة، تؤخذ كل ممتلكات الجماعة كلها (المتغيرة والثابتة) بتقدير هيئة التسوية بواسطة المؤتمر العام، وبعد دفع كل ديون والتزامات الجماعة يترك المتبقي للمؤسسات الخيرية أو المؤسسات المشابهة.
ملحوظة: دخول ونفقات الجماعة مثبتة في دفاتر قانونية, ويستعرض الحساب الوارد والمنصرف في نهاية كل عام للجنة مادة 10 من قانون الأحزاب.
المادة 29- هذا القانون يتكون من أربعة فصول, وتسع وعشرين مادة وخمس عشرة ملاحظة, وتمت الموافقة عليه في المؤتمر الثاني لجماعة الدعوة والإصلاح في إيران في 18/ 6/1385 ومواده واجبة التنفيذ حتى ينعقد المؤتمر اللاحق.
باحث متخصص في الشئون الإيرانية
06-08-2009
الإسلاميون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.