واصلت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس النظر في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان والتي تورط فيها 30 متهما تتراوح أعمارهم بين 23 و43 سنة وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهما تتعلق بجرائم ارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح والاعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وصنع وتركيب مواد متفجرة واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص. وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس بدائرتها الرابعة الجنائية قضت بالادانة في حق جميع المتهمين وبأحكام بين الاعدام والمؤبد و5 سنوات سجنا، ولكن الحكم المذكور كان محل طعن من طرف المتهمين الذين أحيلوا أمس بحالة إيقاف. وكانت المحكمة قد استنطقتهم على امتداد جلستين، كما استمعت الى مرافعات محامي القائمين بالحق الشخصي وسجلت طلباتهم المتعلقة بالدعوة المدنية في حق ورثة النقيب وعون الأمن اللذين لقيا حتفهما خلال المواجهات التي حصلت بين رجال الأمن وعناصر المجموعة الارهابية. وفي جلسة أمس أذنت المحكمة للمحامين الذين ينوبون المتهمين والذين تجاوز عددهم 40 محاميا بالترافع في القضية، فرأى بعضهم أن الظروف التي تتم فيها المحاكمة ليست ملائمة لاسيما وأن القاعة صغيرة وطلبوا عقد الجلسة في قاعة أكثر اتساعا كما قدموا قائمة تتضمن أسماء المحامين المكلفين بالدفاع وطلبوا من المحكمة السماح لهم بالترافع على ضوئها، وأما المحكمة فقد استمعت الى مرافعتين ثم عقدت جلسة استراحة للنظر في قائمة أسماء المحامين. وقد رافع المحامون ورأى أحدهم أن منوبه محكوم ب5 سنوات سجنا وهو متهم بالتستر على شقيقه الذي توفي خلال المواجهات وكذلك متهم بنقل المتفجرات، ورأى أن المشرّع يعفي منوبه من واجب اشعار السلطات الأمنية عن اندماج شقيقه مع المجموعة الارهابية، وقدم محامي الدفاع ما يفيد أن منوبه يشكو من اعاقة ذهنية مما يجعله غير مدرك لما اعترف به أمام باحث البداية وقاضي التحقيق، وأضاف في مرافعته أنالفعل الاجرامي يجب أن يرتكز على قصد والقصد يستوجب ركن العلم ومنوبه ليس على علم بأمر المتفجرات ولذلك طلب القضاء في حقه بالبراءة. وأما بقية المحامين فقد ارتكزت مرافعاتهم أساسا على طلب البراءة في حق منوبيهم وقد تواصلت المرافعات على امتداد عدة ساعات، في انتظار ما ستقوله المحكمة في حق المتهمين. مفيدة القيزاني