تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تونس: كيفاش تستعدّ الديوانة التونسية لعطلة الشتاء ورأس العام    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    الحماية المدنية: 117 تدخّلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    نهائي السوبر: الترجي ضد النجم – وقتاش؟ وفين تشري التذاكر؟    عاجل: منع جماهير منتخبات عربية وإفريقية من دخول مونديال 2026... وهؤلاء المعنيون    تفاصيل ممكن تغيب عليك كيف تكري دار...أهمّها إجراءات المغادرة والزيادة    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    بعد 13 عامًا..العثور على طائرة مفقودة في الهند    جمعية أجيال قصر هلال في جبل سمّامة: الجبل يحتفي بالدكتور فنطر    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    تأخير محاكمة الأزهر سطا    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    معهد الرصد الجوّي يكشف موعد وصول التقلّبات الجوّية    الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر    ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة    خلال الملتقى الوطني للكورال بجندوبة.. مدرسة البراهمي تترشح للنهائيات الوطنية    الجامعة النيجيرية لكرة القدم توجه إتهامات خطيرة لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    عاجل: الدولة تنظّم ''شدّان الصغار'' في الدار...وهذه أبرز الشروط    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    اختفى منذ أيام: العثور على جثة شاب متوفي وسط ظروف غامضة..    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    في المرتبة التاسعة: تونس تسجّل أضعف معدّلات الولادات عربياً    عاجل/ بداية من اليوم: تونس تدخل تحت تأثير منخفض جوّي قادم من الجزائر..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    ولاية ثالثة لترامب.. "حديث" يثير عاصفة دستورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم    عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا    هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    ليلة الأربعاء: سماء مغيمة وأمطار متفرقة في هذه المناطق    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاهة لا تُستحضر بقانون : فهمي هويدي
نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 07 - 2010

عندي ثلاثة هوامش على فكرة إصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح بين كبار المسؤولين في مصر، هي:
- إن الدستور المصري إذا كان قد حظر على الوزراء (في المادة 158 التي أوردت نصها أمس) التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار مع أموال الدولة إلا أنه لم يجرم تلك المعاملات. ولكن التجريم أورده قانون العقوبات، في المادة 115، التي اعتبرت أن التربح من الوظيفة العامة جناية يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي عقوبة مغلظة كما يقول القانونيون. ويلاحظ فيها أن النص حرص على أن يشمل التجريم ليس التربح فقط. وإنما مجرد السعي إليه أو محاولة بلوغه، حتى وإن لم تنجح تلك المحاولة. كما أنه نص على أن يشمل التجريم أيضا التربح للنفس أو للغير، كأن يكون تربح المسؤول من وظيفته لحساب أحد من أبنائه أو أقاربه. الأمر الذي يعني أن المشروع تبنى موقفا حازما من مسألة استغلال نفوذ كبار المسؤولين. بالتالي فإن ما حدث من فساد أو تربح لصالح أولئك المسؤولين، لم يتم التسامح معه أو غض الطرف عنه بسبب وجود ثغرة في التشريع. وإنما المشكلة الحقيقية كانت في تجاهل تطبيق التشريع. وهو ما يسري على قانون من أين لك هذا القائم بالفعل والمعطل تقنينه فيما يتعلق بكبار المسؤولين.
- الهامش الثاني نبهني إليه بعض القانونيين، وهو يتمثل في أن النص على تجريم التربح من الوظيفة في قانون العقوبات لا يعني أنه أصبح ممكنا محاسبة الوزراء على ما يقترفونه من تجاوزات في هذا الصدد، لسبب جوهري هو أن الوزراء محصنون ضد المحاكمة وهم في مناصبهم. بمعنى أن القانون الحالي لا يجيز محاكمتهم أمام المحاكم العادية بسبب تلك الحصانة. وفي الوقت ذاته ثمة استحالة عملية في محاكمتهم طبقا لقانون محاكمة الوزراء. ذلك أن هذا القانون صدر أثناء الوحدة بين مصر وسورية، في أواخر الخمسينيات، وقد روعي في تشكيل المحكمة أن تضم قضاة من الإقليمين (الشمالي والجنوبي)، ولايزال هذا الوضع مستمرا حتى الآن. الأمر الذي يعني أنه إذا ما أريد لمحكمة الوزراء أن تباشر عملها، فعليها لكى يصح تشكيلها أن تستدعي بعض القضاة السوريين الذين يمثلون الإقليم «الشمالي». وثمة استحالة عملية تحول دون ذلك- وهو خلفية نخلص منها إلى أنه حتى إذا توافرت الرغبة في محاكمة أي وزير على ما نسب إليه من تربح أو إساءة لاستخدام منصبه، فإنه تستحيل محاكمته أمام المحاكم العادية (بسبب الحصانة). كما تستحيل محاكمته أمام المحكمة الخاصة نتيجة عدم القدرة على تشكيلها.
-الهامش الثالث يتعلق بمفهوم التربح وتعارض المصالح. ذلك أننا نتحدث عن استغلال المسؤول لوظيفته ونفوذه لكى يحقق مكاسب مادية أيا كان حجمها، والتجريم في ذلك واجب لا ريب، خصوصا إذا توافرت الإرادة لذلك. لكني لا أرى غضاضة في توسيع مفهوم التربح وتعارض المصالح بحيث يشمل أيضا المكاسب السياسية وليس المادية فحسب. فحين يكون أحد رجال الأعمال رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وحين يكون رجال الأعمال هم رؤساء لجنة الصناعة، أو الضابط السابق رئيسا للجنة الأمن القومي وزميل له من رجال الشرطة رئيسا للجنة الشؤون العربية. وحين يكون صاحب شركة المقاولات رئيسا للجنة الإسكان، فتضارب المصالح يصبح صارخا في هذه الحالات. لأن كل واحد من هؤلاء له مصلحة مباشرة سياسية أو مادية في المجال الذي يقوم عليه. ولا يتوقع منه، ولا يتصور بأي حال، انه يمكن أن ينسى حساباته ومصالحه الكبيرة وهو يباشر عمله في تلك اللجان. بالمثل فإن الأمين العام للحزب الوطني حين يرأس لجنة شؤون الأحزاب، التي يفترض أن تجيز الأحزاب المنافسة، فإن تضارب المصالح السياسية تصبح قائمة هنا أيضا. وحين يكون المسؤول الكبير في الجهة السيادية العليا عضوا في مجلس الشعب وعضوا في مجالس إدارات بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، فإن تضارب المصالح هنا يصبح حتميا أيضا.
لقد سألت أحد كبار رجال القانون عما إذا كانت مصر حقا بحاجة إلى قانون جديد يعالج تضارب المصالح ويوقف التربح من الوظائف العامة. كان رده إن ما نحتاجه حقا ليس قانونا جديدا، ولكننا أشد حاجة إلى النزاهة والتسلح بأخلاق العمل العام، وهذه أمور لا يستحضرها القانون، ولا تتم إلا في بيئة سياسية مواتية.
الرؤية الكويتية
الخميس, 22 يوليو 2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.